قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1448 الموافق 10 غشت سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لمسؤول المصلحة الممثلة للحماية المدنية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمنح سلطة توقيع مقرر الموافقة على دراسة الخطر لمسؤول المصلحة الممثلة للحماية المدنية على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1448 الموافق 10 غشت سنة 2026 .
سعيد سعيود وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.