قرار

قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1448 الموافق 10 غشت سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لمسؤول المصلحة الممثلة للحماية المدنية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.