قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد محمد لامين سلمان، نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 .
سعيد سعيود H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.