قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة.
المادة 2
فتح المادةيرفق نموذج اتفاقية منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة ودفتر الشروط، بالملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 .
وزيرة السياحة وزير الداخلية والجماعات والصناعة التقليدية المحلية والنقل حورية مداحي سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد الملحق الأول نموذج اتفاقية منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بين والي ولاية ............................، المتصرف لحساب الدولة يدعى "السلطة المانحة للامتياز"، من جهة، و(حسب الحالة) : .1 الراسي عليه المزاد، يدعى " صاحب الامتياز":
– شخص طبيعي أو معنوي (عنوانه أو مقره) ب ..............
– مسيّر المؤسسة الفندقية "صاحب الأولوية" : ............
أو .2 رئيس المجلس الشعبي البلدي ل ..................................
أو مسيّر المؤسسة العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة....................................................... ويدعى" صاحب الامتياز بإجراء التفاوض المباشر"، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، تمنح الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية، ل. ........................ الذي يلتزم باستغلال جزء من الشاطئ المسمّى ............................ للحصة رقم .......................
بمساحة ...........................م 2 الواقع ببلدية ......................
دائرة ..................... ولاية............................
المادة 2 : تكلف السلطة المانحة للامتياز كلاّ من المدير الولائي المكلف بالسياحة ومدير أملاك الدولة للولاية، وبحضور ممثل مصالح الأمن المختصة إقليميا، بترسيم معالم الحصة، محل الامتياز، ووضعها تحت تصرف صاحب الامتياز.
المادة 3 : يمنح الامتياز لمدة ثلاثة (3) مواسم اصطياف متتالية قابلة للتجديد مرتين (2) .
المادة 4 : يلتزم صاحب الامتياز، بمقتضى هذه الاتفاقية ودفتر الشروط، باحترام مخطط التهيئة السياحية للشاطئ.
المادة 5
فتح المادةيلزم المستفيد بدفع المقابل المالي للامتياز قبل التوقيع على اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشاطئ لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا.
المادة 6
فتح المادةتشكل هذه الاتفاقية ودفتر الشروط كياناً واحداً.
المادة 7
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بتنفيذ اتفاقية منح الامتياز خلال أجل أقصاه شهر واحد، قبل انطلاق موسم الاصطياف.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبليغها للمستفيد.
حرّر ب ......................... في ................................................
صاحب الامتياز السلطة المانحة للامتياز الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الحقوق والواجبات المترتبة عن اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة.
المادة 2
فتح المادةيتعلق موضوع هذا الامتياز باستغلال جزء الشاطئ الخاضع للامتياز وفق مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، المسمّى ................... للحصة رقم ................
بمساحة .................. م 2 الواقع ببلدية ................ دائرة ................ ولاية ................
المادة 3
فتح المادةيستفيد صاحب الامتياز من تهيئة الشاطئ المنجزة والتجهيزات التي توفرها الدولة في إطار الاستغلال السياحي للشاطئ والمتضمنة :
– اللوحة التوجيهية الموضوعة عند مدخل الشاطئ المتضمنة عناصر مخطط التهيئة السياحية للشاطئ،
– أشغال التهيئة والتجهيزات الضرورية لاستغلال الشاطئ،
– حدود مناطق السباحة ومعالمها،
– أعمدة الإشارة بثلاثة ألوان خاصة بحالة البحر،
– خدمات الحماية المدنية،
– خدمات مصالح الأمن.
المادة 4
فتح المادةيرخص لصاحب الامتياز وضع التجهيزات الضرورية لاستغلال الحصة الممنوحة بموجب حق الامتياز على أن تكون خفيفة وقابلة للتفكيك.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على صاحب الامتياز تقديم برنامج بالاستغلال والتنشيط والترفيه يتضمن الوسائل والتجهيزات الضرورية إلى السلطة المانحة للامتياز للموافقة عليه قبل فتح الشاطئ للاستغلال السياحي.
المادة 6
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز شخصيا باستغلال جزء الشاطئ محل الامتياز، وبهذه الصفة، يتعيّن عليه ما يأتي :
– التقيد بالمساحة المحددة له في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ،
– الاحترام الصارم لحدود الشاطئ والامتناع عن كل تعديل لمحتوياته الطبيعية، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان السير الحر للمصطافين على طول الشاطئ على شريط ساحلي يحدد طوله حسب حدود الحصة الممنوحة، وعرضه ب ............. (لا يقل عن 5 أمتار ولا يزيد عن 10 أمتار).
المادة 7
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بالقيام بما يأتي :
– السهر على راحة المصطافين وأمنهم وطمأنينتهم،
– توظيف أعوان الاستقبال والتوجيه والنظافة بعدد كاف، مع تزويدهم بألبسة موحدة ومميزة تتماشى ومهامهم المكلفين بها، تحمل تسمية : صاحب الامتياز وتسمية الشاطئ والمهمة المكلف بها،
– توفير أدوات الإسعافات الأولية،
– المحافظة على الحالة الجيدة للتجهيزات من أجل الاستغلال الحسن للشاطئ،
– السهر على نظافة جزء الشاطئ محل الامتياز، مع توفير حاويات النفايات،
– توفير ممرات خشبية دون استعمال الإسمنت لتسهيل الدخول إلى جزء الشاطئ، محل الامتياز.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن صاحب الامتياز أن يشيّد على الشاطئ أية بناية أو منشأة قارة.
المادة 9
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز ب :
– احترام قواعد الآداب العامة،
– إعلام الجمهور عن طريق الملصقات بمواقيت وأسعار الخدمات المتنوعة في الجزء الممنوح له بموجب الامتياز.
المادة 10
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز ب :
– وضع تحت تصرف المصطافين سجل للشكاوى، مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير الولائي المكلف بالسياحة،
– إيداع السجل في نهاية كل موسم اصطياف لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة قصد استغلاله،
المادة 11
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز ب :
– المحافظة على حالة الشاطئ وكذا الثروات البيئية المحيطة به،
– الامتناع عن كراء مكان أو فضاء داخل الجزء الممنوح بموجب الامتياز لأشخاص طبيعيين أو معنويين لممارسة أي نشاط.
المادة 12
فتح المادةيمنع صاحب الامتياز نزع أو استخراج الرمل والحصى والحجارة.
المادة 13
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بتنفيذ اتفاقية الامتياز خلال أجل أقصاه شهر واحد قبل موسم الاصطياف.
المادة 14
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز احترام التشريع والتنظيم الساريي المفعول في مجال العمل والتأمين.
المادة 15
فتح المادةعند توقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز لأي سبب كان، تقوم السلطة المانحة للامتياز بإعذاره باستئناف الاستغلال في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز.
المادة 16
فتح المادةإذا أخلّ صاحب الامتياز بالتزاماته، تقوم السلطة المانحة للامتياز في أي وقت بإلغاء الامتياز مؤقتا دون تعويض، وذلك بعد توجيه إعذار واحد له.
المادة 17
فتح المادةفي حالة تخلّي صاحب الامتياز عن حق الاستغلال، تقوم السلطة المانحة بإلغاء الامتياز.
المادة 18
فتح المادةيمنع صاحب الامتياز من نقل الامتياز إلى الغير بأي شكل من الأشكال. وفي حال مخالفة ذلك، تقوم السلطة المانحة للامتياز بإلغائه دون تعويض.
المادة 19
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بتقديم كافة التسهيلات للأعوان المؤهلين لأداء مهامهم، بإجراء المراقبة اللازمة للتأكد من تنفيذ كامل الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط.
المادة 20
فتح المادةيلزم صاحب الامتياز بإخلاء الأماكن المشغولة وإزالة التجهيزات المستخدمة بعد انتهاء موسم الاصطياف في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما . وفي حال امتناعه عن القيام بذلك ضمن الأجل المحدد، يتم نزع التجهيزات على نفقة صاحب الامتياز.
قرئ وصودق عليه عمادة جامع الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.