قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية. 4 21 مارس سنة 2020 . م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد ياسين زموشي مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية على جميع الوثائق الإدارية والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020.
أرزقي براقي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.