مرسوم تنفيذي رقم 17-316 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية السيد يانغ غوانغيو سفير جمهورية الصين الشّعبيّة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"مرسوم تنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المطة الثالثة من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المطة الثانية من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : يقدم وزير الموارد المائية مساهمته للقطاعات الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة :
- الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
- الآثار المضرّة للفيضانات،
- الآثار المضرة الناتجة عن التغيّرات المناخية، ولا سيما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرر".
المادة 7
فتح المادةتستبدل عبارة "وزير الموارد المائية والبيئة" الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير الموارد المائية".
المادة 8
فتح المادةتستبدل عبارة "ميدان الموارد المائية والبيئة" الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة "ميدان الموارد المائية".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-88
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 16-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.