مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش، تتضمن على الخصوص ما يأتي :
– مراقبة الخدمة العمومية للمياه وتقييمها،
– الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية،
– تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها،
– سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرض على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها أيضا، أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيق أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات وزير الموارد المائية.
ويمكنها القيام بأي عمل تصوري.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، يمكنه فيه اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه أن يسهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظات واقتراحات تتعلق بسير مصالح القطاع ونوعية خدماتها.
المادة 6
فتح المادةيتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة.
وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومة التي يقومون بتسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 8
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-137
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-69 المؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-137
مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.