قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد 25 حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة المجموع | مناصب الشغل (1)
(2) ( 2+1 + 2+1) الصنف الرقم الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت | بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 10 حارس 28 عون خدمة من المستوى الأول 3 سائق سيارة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عون وقاية من المستوى الأول 47 عون وقاية من المستوى الثاني 7 المجموع العام 105
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 وزير المالية وزير الموارد المائية عبد الرحمان راوية حسين نسيب عن الوزير الأول بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.