ج.ر عدد 12 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-81 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 25 فبراير سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية…………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن…………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-78 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-80 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب…………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………….. 23 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات……………………………………………………………………………………………………………………… 28

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 12 3 28 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-81 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 25 فبراير سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني للسيد فرنسيس أتولي، رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 25 فبراير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، تنظيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-107 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تط ب ي قا لأح ك ام ال م ادة 112 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية. المادة 2 : تخصص الأوسمة الشرفية للحماية ال مدن ية ل مكاف أة الم وظفين المنتمين للأسلاك الخاصة وكذا المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية تقديرا لمدة ونوعية الخدمات المؤداة أو التضحيات المبذولة.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تأخذ الأوسمة الشرفية شكل أوسمة مرفقة بشهادات وزارية ومكملة بمشابك. وتتمثل فيما يأتي :

  • وسام الخدمة،
  • وسام الشجاعة. المادة 4 : الأوسمة الشرفية للحماية المدنية رموز اعتراف بالتفاني والإخلاص ولا تخول الحق في أية علاوة. المادة 5 : حمل الأوسمة الشرفية حق مرتبط بالشخص الذي تم تقليده إياها. ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس كلها عندما يكون صاحب الحق محكوما عليه بعقوبة مخلة بالشرف. ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا في حالة حرمانه من الحقوق المدنية. تحدد شروط حمل الأوسمة الشرفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 6 : تمنح الأوسمة الشرفية للحماية المدنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية. يتم الإشعار بالقرار المتضمن منح الوسام في شكل شهادة، تسلم للحاصل عليه خلال احتفاء رسمي. تقام حفلات تقليد الأوسمة الشرفية بمناسبة الع يدين الوطنيين وخلال اليوم العالمي للحماية المدنية. المادة 7 : تحدد الخصائص التقنية للأوسمة والمشابك بموجب مقرر من اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي. المادة 8 : يمنح وسام الخدمة لمكافأة المستخدم ين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية، على الأقل وتميزوا بكفاءتهم وخدمتهم المستحقة واحترامهم للانضباط ولم يتعرضوا لعقوبة من الدرجة الثالثة .(3) يكون وس ام الخدمة ه ذا على ثلاث (3) مستويات. ويقترح فيه ا المستخدمون الذين يجمعون على الأقل خمس عشرة (15) وعشرين (20) وخمسا وعشرين (25) سنة من الخدمة. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م يمكن اقتراح المستخدمين الذين لم يمنحوا وسام المستوى الأول مباشرة في المستوى الذي يليه متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة. المادة 9 : يمنح وسام الشجاعة لكل موظف أظهر خصال الشجاعة وتميز بعمل باهر، بتدخله في ظروف متميزة بأخطار حقيقية ومعروفة أثناء أدائه ما يأتي :
  • خدمة مطلوبة،
  • أو عمل تطوعي لإنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص،
  • أو أي عمل مماثل يعترف به الوزير المكلف بالداخلية. يكون وسام الشجاعة على ثلاثة (3) أشكال ويمنح، حسب الحالة لمكافأة :
  • العمل الشجاع دون جروح،
  • العمل الشجاع الذي خلف جروحا،
  • العمل الشجاع الذي أدى للوفاة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-78 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنازات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-79 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بدفن الموتى،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-152 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن. الفصل الأول الدفن المادّة 2 : يرخص بالدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد إتمام الإجراءات المن صوص عليها في المواد 78 إلى 94 من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بنقل الجثمان المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، يرخص رئيس ال م جلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة بالدفن في مقبرة البلدية لجثمان شخص توفي خارج هذه البلدية. المادّة 4 : يحق للمقيمين بالبلدية دفنهم في مقبرة مكان إقامتهم، مهما يكن مكان الوفاة. ويحق بالدفن كذلك في مقبرة البلدية ل لآتي ذكرهم : 1 - الأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين لهم الحق في مدفن عائلي، 2 - الأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين عبروا قبل وفاتهم عن رغبتهم في أن يدفنوا فيها، أو بناء على طلب أقاربهم، 3 - الأشخاص مجهولي الهوية، على أساس ت رخيص بالدفن صادر عن السلطة القضائية ا لمختصة. تسلم رخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن قصد تسجيل الوفاة وتخصيص مكان الدفن.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : إذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يتوقف على رخصة نقل المتوفى إلى الوطن ونقله إلى مكان الدفن التي تصدرها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى البلد مكان الوفاة. يصدر رخصة دفن الشخص المتوفى بالخارج، في مقبرة البلدية، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. المادّة 6 : يرخص بدفن جثمان رعية أجنبية بإقليم الولاية من قبل الوالي، في المقبرة المخصصة لهذا الغرض. المادّ ة 7 : يرخص بدفن جثمان في ملكية خاصة، بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث تقع هذه الملكية. المادّة 8 : ي ودع جث مان المتوفى في بيت العزاء، ويمكن أن يودع مؤقتا وبصفة استثنائية، ف ي مبنى ثقافي، أو في مبنى ديني أو في مكان وضع جماعي. غير أنه، يودع جثمان المتوفى بمصلحة حفظ الجثث إذا حدثت الوفاة :

  • على الطريق العمومي،
  • في مؤسسة صحية،
  • نتيجة أسباب عنيفة أو غير محددة. الفصل الثاني نقل الجثمان المادّة 9 : تسلم رخصة نقل جثمان الشخص المتوفى إلى ولاية غير تلك التي حدثت فيها الوفاة، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة. تعتبر رخصة الدفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة رخصة لنقل الجثمان في الولاية نفسها. غير أن رخصة نقل جثمان شخص متوفى بسبب مرض من الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن يصدرها الوالي المختص إقليميا، بعد دراسة تقارير المصالح الصحية والأمنية المعنية. المادّ ة 10 : يرخص والي الولاية التي حدثت فيها الوفاة بنقل جثمان رعية أجنبية بغرض ترحيلها إلى بلدها الأصلي، ويخطر بذلك الوزير المكلف بالداخلية فورا. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م المادّة 11 : تراعى شروط التبريد الملائمة عند نقل المتوفى، إذا كان مكان الوفاة يبعد بمائة (100) كيلومتر عن مكان الدفن. المادّة 12 : يوضع جثمان شخص متوفى في تابوت مغلق بإحكام ومصنوع وفق مواصفات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة، وذلك في الحالات الآتية : )1 إذا كان نقل الجثمان إلى خارج إقليم بلدية مكان الوفاة يتم على مسافة تزيد عن مائة (100) كيلومتر، وكان الأجل بين وضعه في نعش ودفنه أو الأجل بين إخراجه من القبر وإعادة دفنه يفوق أربعا وعشرين (24) ساعة، )2 إذا كانت الوفاة بسبب مرض معدٍ، )3 في جميع الحالات الاستثنائية التي يجب أن يبقى فيها التابوت مغلقا بإحكام بناء على قرارالوالي. المادّة 13 : ينقل جثمان الشخص المتوفى وفق دينه، طبقا لأحكام الأمر رقم 75-79 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم المادّة 14 : يوجه طلب إخراج الميّت من القبر، بغرض إعادة دفنه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن، من قبل أقرب أقرباء المتوفى، وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا. ويرفق هذا الطلب بشهادة طبية تؤكد أن سبب الوفاة ليس مرضا معديا. يلزم صاحب الطلب بأن يثبت بكل الوسائل، الصفة التي تؤهله للعمل على إخراج جثمان الشخص المتوفى من القبر، حيث يبين اسم الميّت ولقبه وسنه ومهنته ومكان إقامته وكذا السبب الذي يطلب من أجله إخراج الميّت من القبر. ويكون حضور صاحب الطلب أو وكيله ضروريا أثناء عملية إخراج الميّت من القبر، ويتحمل نفقات هذه العملية. المادّة 15 : يسلم الوالي رخصة إخراج الميّت من القبر بعد الأخذ برأي السلطة القضائية المختصة إقليميا والمصالح الصحية المعنية، إذا حدثت الوفاة بسبب مرض معدٍ.

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّة 16 : تعتبر رخصة إخراج الميّت من القبر رخصة نقل وإعادة دفن للجثمان أو العظام. المادّة 17 : لا يرخص بإخراج الميّت من القبر إلا بعد انقضاء سنة كاملة، ابتداء من تاريخ الوفاة، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. غيرأنه، يمكن إصدار هذه الرخصة لطالبها، مهما يكن سبب الوفاة، إذا كان الأجل المنقضي منذ تاريخ الوفاة قد بلغ ثلاث (3) سنوات كاملة. المادّة 18 : دون الإخلال بالإجراءات المقررة عند إخراج الميّت من القبر لسبب قضائي، يجب على الأشخاص المكلفين بإخراج الميّت من القبر أن يرتدوا بذلة خاصة تقيهم من أية عدوى محتملة. يجب تطهير الوجه واليدين والبذل والأحذية بعد كل عملية إخراج للميّت من القبر. المادّة 19 : يخضع إخراج هيكل عظمي أو جزء منه لشخص مجهول الهوية وإعادة دفنه، إلى الأحكام التشريعية المعمول بها. المادّة 20 : يوضع جثمان أو عظام الشخص المتوفى في كفن أو في تابوت أو في علبة عظام عند القيام بإعادة الدفن. المادّة 21 : تتولى البلدية مهمة صيانة أماكن الدفن، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 22 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الدينية. المادّة 23 : تلغى أحكام المرسوم رقم 75-152 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-78 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه، المعدل والمتمم.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ الم ادة 4 : يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله ا لمجلس، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه،
  • ممثلان (2) عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات والجمعيات الوطنية ذات الصلة. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. الم ادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات والجمعيات الوطنية التي يتبعونها. تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة توقف عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها”. الم ادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبن اء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 44 و 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة،

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وب مقت ضى ال مرسوم التنفيذي رقم 96-308 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمب ر سنة 1996 والمتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة،
  • وبم قت ضى الم رس وم التنفيذي رقم 96-431 ال م ؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 وال م تع لق بك ي في ات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الص ن اعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-249 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكال ة الوطنية للطرق السّريعة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-250 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء مؤسسة “الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - القانون الأساسي - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمي ة “الجزائري ة للطرق السيارة” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. الم ادة 2 : تنتج “الجزائري ة للطرق السيارة” عن دمج الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات . المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاي ة الوزير المكلف بالطرق. المادة 4 : يحدد مقر المؤسسة في مدين ة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مك ان آخر من الت راب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. الم ادة 5 : تتمتع المؤسس ة بالشخصي ة المعنوية والاستقلال المالي. الم ادة 6 : تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. الفصل الثاني المهام المادة 7 : تتمثل مهام المؤسسة في دراس ة وإنجاز وتجهيز الطرق السيارة وكذا ملحقاتها. كما تتولى مهام ضمان التسيير والاستغلال والمراقبة والصيانة والحفظ على كل أجزاء الطرق السيارة والملحقات الموكلة إليها. وبه ذه الص ف ة، تكلف المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان حفظ وتهيئة شبكة الطرق السيارة وملحقاتها،
  • السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصميم والبناء والصيانة وتهيئة المنشآت القاعدية للطرق السيّارة التي هي من ضمن مهامها وكذا تلك المطبقة على تقنيات ومواد منشآت الطرق السيارة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إنجاز أو القيام بإنجاز دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
  • تطوير هندسة المنشآت وكذا وسائل تصميمها والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
  • تكوين الملفات الخاصة باستشارات مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت القاعدية المرتبطة بمهامها،
  • ضمان مراقبة جودة الإشارة وسير تجهيزات أجزاء الطرق السيارة وملحقاتها،
  • دراسة أو العمل على دراسة وتطوير أنظمة صيانة الطرق السيّارة المستغلة وملحقاتها وتصور مخططات التدخل السّريع بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • إنجاز وتسيير كل منشأة خدمات ملحقة بالطريق السيار في إطار التنظيم المعمول به. المادة 8 : تكل ف المؤسسة، زي ادة على المه ام المحددة أعلاه، بما يأتي :
  • إنجاز أو العمل على إنجاز كل الدراسات أو البحوث المتصلة بهدفها،
  • جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها، وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالطرق السيارة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في مجال المنشآت القاعدية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل إجراء من شأنه تحديث وتحسين مستواياتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز،
  • تصميم أو استغلال أو إيداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة متصلة بهدفها،
  • إمكانية اللجوء، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل أداء مهامها،
  • إنجاز كل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بهدفها ومن شأنها التشجيع على تنميتها، 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م
  • إنجاز كل عمل أو تدخل يتصل بمهمتها، بناء على طلب السلطة الوصية،
  • إبرام كل الاتفاقيات أو الاتفاق ات المتعلقة بتسيير الملك العمومي للطريق السيّار الموكل ة إليها وصيانتها. الم ادة 9 : المؤسسة هي صاحبة المشروع المفوّض وتكلف بتنفيذ المخططات والدراسة وإنجاز وصيانة مشاريع الطرق السيارة وكذا الملحقات الموكلة إليها. تضمن المؤسسة الإشراف المنتدب على المشروع بالنسبة للعمليات المساهمة في إنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للتسعيرة، عند الاقتضاء. تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض. الم ادة 10 : تكلف المؤسسة باستلام أجزاء الطرق السيارة وملحقاتها وكذلك التجهيزات ومنشآت الخدمات الملحقة بالطريق السيّار المهيأة للاستغلال، وفقا للكيفيّات المحددة بموجب التنظيم المعمول به. الفصل الثالث التنظيم والسير الم ادة 11 : ت زود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. يسير المؤسسة مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 12 : يتشكل المجلس من :
  • ممثل الوزير المكلف بالطرق، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال، عضوا. يحضر المدي ر العام للمؤسسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يتولى أمانة المجلس المدير العام للمؤسسة. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته. يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطرق، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة. المادة 13 : يتداول المجلس فيما يأتي :
  • تنظيم المؤسسة وسيرها العام،
  • مشاريع ومخطط ات التنمي ة الخاصة بالمؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
  • البرام ج السنوية لنشاط ات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
  • حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترح ات تخصيص النتائج،
  • مشاري ع الاتفاقي ات الجماعية المتعلق ة بمستخدمي المؤسسة،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • قبول القروض،
  • القروض والاقتراضات،
  • التسيي ر المف وض، لا سيم ا في مج ال الامتياز وعقد إدارة التسيير،
  • كيفيات تحديد التسعيرة،
  • تعيين محافظ حسابات أو أكثر والموافقة على مرتبه (أو مرتباتهم)،
  • أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11
  • القواعد والشروط العامة لإبرام العقود،
  • إنش اء ف روع وكل ش كل من أشكال الشراكة، لا سيما في الخارج،
  • كل م س أل ة ي عرض هاعل يه ال م دي ر ال عام من ش أنه ا أن تح سن ت نظ يم ال مؤس سة وس يرها أو من طبيعته ا التشجيع على تحقيق أهدافها. ال مادة 14 : ي جت مع الم جلس في دورة ع ادية بناء ع لى استدعاء من رئ يسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( )8 أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه. وتص ح مداولات ا لمجلس، حينئذ، مهم ا يكن ع دد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. الم ادة 15 : تحرر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومفهرسة ومدوّن ة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس ا لمجلس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي تاريخ المداولة. المادة 16 : يوافق على تنظيم المؤسس ة بعد استشارة المجل س بموجب قرار من الوزير المكلف بالطرق.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : ينف ذ المدي ر الع ام مداولات ا لمجلس، ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :

  • يع د التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على ا لمجلس،
  • يمثّل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
  • يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
  • يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للمؤسسة،
  • يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة، ويعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي للمؤسسة وتطبيقهما،
  • يأم ر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تخص المؤسسة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض، حسب الشروط القانونية المعمول بها،
  • يلتزم بنفقات المؤسسة،
  • يمنح الضمانات أو الموافقات طبقا للقانون،
  • يوافق على مشاريع الدراسات التقني ة ويعمل على تنفيذها،
  • يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة ا لمجلس. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م الفصل الرابع الذمّة المالية الم ادة 19 : تزود المؤسس ة بذم ة مالية خاص ة بها تتك ون من أموال محول ة أو مكتسب ة أو منجزة بأموالها الخاصة. تكون الأم وال المحول ة موض وع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارة المالية وقطاع الأشغال العمومية. المادة 20 : يتكون رأسمال المؤسسة من الذمة المالية للوكال ة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات، طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه. يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق. المادة 21 : تحوّل مجموع الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، مهما كان نوعها، التي كانت تحوزها أو تسيرها الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات إلى الجزائرية للطرق السيّارة. الم ادة 22 : يؤدي تحوي ل الأم لاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 21 أعلاه، إلى ما يأتي :
  • إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية، تتعلق بالنشاطات والوسائل المستعملة من طرف الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات، تبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للطرق السيّارة. المادة 23 : يتم تحويل المستخدمين المرتبطين بسير وتسيير مجموع هياكل ووسائل الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للطرق السيارة.

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يبقى المستخدمون خاضعين للأحكام القانونية الأساسية و/أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 24 : تفتح السنة المالي ة للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 25 : تشتمل ميزانية المؤسسة على : في باب الإيرادات :

  • منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها،
  • الاقتراضات المبرمة،
  • المكاف آت المرتبط ة بمهمة صاحب المشروع المفوّض من الدولة،
  • التعويض ات المالي ة وتعويض ات التعريف ات، عند الاقتضاء،
  • المنتوجات المالية،
  • الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع المنشآت القاعدي ة والتركيبات والتجهيزات موضوع مهمتها،
  • النفقات المرتبطة بأشغال صيانة واستغلال التجهيزات والمنشآت القاعدية موضوع مهمتها،
  • النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كصاحب مشروع مفوض وك ذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها الدولة بموجبه،
  • الأعباء المالية المتضمن ة حصري ا الف وائد والمصاريف الثانوي ة للاقتراضات بكل أنواعها، المتكفل به ا أو المتعاقد بها من المؤسسة لأجل تمويل نفقات التجهيز،
  • المساهمات المالية في شركات أو في مجموع شركات يندرج هدفها ضمن إنجاز مهام المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 الفصل السادس الرقابة المادة 26 : تخضع المؤسسة لأشك ال الرقاب ة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حساب ات أو أكثر يعينهم الوزي ر الوص ي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يع دّ محافظ أو محاف ظو الحسابات تقري را سنوي ا عن حساب ات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى الوزارة الوصية، بعد مداولة ا لمجلس، التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بحصائل و حسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج. الفصل السابع أحكام انتقالية الم ادة 29 : تحلّ هذه المؤسسة محل الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات في مهمة الخدمة العمومية لإنجاز وتسيير شبكة الطرق السيارة وملحقاتها. المادة 30 : يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية. المادة 31 : يتخذ المديران العامان للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة، كل فيما يخصه، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالخدمة العمومية للطرق السيارة في كل الظروف إلى غاية تكفل المؤسسة الفعلي بالمنشآت والأصول والوسائل ذات الصلة. تستمر كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثامن أحكام ختامية الم ادة 32 : تلغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-249 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سن ة 2005 والمتضمن تعديل القان ون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-250 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء مؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-80 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 78 و 128 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق ب حم اية ال صح ة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 167 و 213 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج الشهادة الطبية للوفاة. المادّة 2 : يجب على كل طبيب مرخص له بالممارسة يثبت الوفاة أن يعد ويحرر، في نسخة واحدة، شهادة طبية للوفاة حسب النموذج المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم. ال مادّة 3 : يتض من ن م وذج الش ه ادة ال ط ب ية للوفاة جزءا ع لويا اسم يا مخص صا لضابط الحالة الم دنية، حيث توجه نس خة منه احتمالا إلى المصالح المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويتضمن أيضا جزءا سفليا غير مسمى مخصصا للسلطات الصحية تدون فيه الأسباب الطبية للوفاة بوضوح. يجب أن ي بين الج زء ال سف لي من الش ه ادة، زيادة على السب ب المباشر للوفاة، كل الأحداث المرضية التي سبقتها. ويجب أن يغلق من طرف الطبيب مباشرة بعد تحريره لضمان سرية المعلومات المدونة، وألاّ يفتح إلا من قبل السلطة الصحية المؤهلة لاستغلاله، ثم يرسل إلى المديرية الولائية المكلفة بالصحة وفق الشروط التي تضمن حماية المعلومات التي يتضمنها. يجب أن يملأ الطبيب الذي يثبت الوفاة، دون سواه، الجزءين (2) المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، بصفة دقيقة وكاملة، ويصدق عليهما بالإمضاء والختم الشخصي. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 12 15 28 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات شهادة طبية للوفاة تملأ من طرف الطبيب بلدية الوفاة …………………………………………………………………….: ولاية الوفاة …………………………………………………………………….: اللقب :…………………………….الاسم ……………………………………… (في حالة عدم معرفة هوية ا@توفى= سجل عبارة “شخص مجهول الهوية”) الجنس : ذكر أنثى ابن / ابنة ………………………………………………… و…………………………………………………… تاريخ ومكان ا@يلاد: ب : بلدية ……………….: ولاية …………………: تاريخ الوفاة : العمر (بالسنوات) : (طفل دون السنة= أذكر العمر بالأشهر وإذا كان دون الشهر= أذكر العمر بالأيام : شهر : أيام) مكان الوفاة : ا@سكن طريق عمومي مؤسسة صحية خاصة آخر (وضّح)……………………. مؤسسة صحية عمومية …………………………………. مخصص للبلدية رقم ترتيب شهادة الوفاة ا@دوّن في سجل عقود الحالة ا@دنية يجب إعادة كتابة هذا الرقم على ظهر هذه الشهادة. إخطار الطب الشرعي s لأه الطبيب (أشطب عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي (بسبب الطابع العنيف أو غير المحدد أو ا@شكوك فيه للموت أو جثة شخص مجهول الهوية) وجود رمامة تشتغل ب “بطارية” ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ يشهد الدكتور في الطب ا@مضي أسفله أن وفاة الشخص ا@ذكور في الجانب ا@قابل والتي حدثت بتاريخ : على الساعة ……………………… حقيقية وثابتة وهي ذات : سبب طبيعي سبب عنيف سبب غير محدّد ب……………………….. بتاريخ إمضاء وختم الطبيب الخانة ا@لائمة) الوضع الفوري في نعش مغلق بإحكام بسبب خطر العدوى ✄ ✄ ✄ ✄ إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا إلصق هنا جزء يملأه الطبيب ويغلقه بلدية الوفاة …………………………………………………………………….: ولاية الوفاة …………………………………………………………………….: بلدية الإقامة ……………………………………………………………………: ولاية الإقامة ……………………………………………………………………: تاريخ ا@يلاد : تاريخ الوفاة : الجنس : ذكر أنثى العمر (بالسنوات) : 1 .طبيعة ا@وت : طبيعية حادث واسطة استعملها ا@توفى اعتداء غير محددة أخرى 2 . ا@واليد أموات= الفترة ما حول الولادة

  • حمل متعدد نعم لا
  • مولود ميّت نعم لا
  • العمر الحملي للجن‡ (بالأسابيع) (طفل دون السنة من العمر= أذكر العمر بالأشهر وإذا كان دون الشهر= أذكر العمر بالأيام : شهر : أيام) - الوزن عند الحمل (بالغرام) مكان الوفاة : ا@سكن مؤسسة صحية عمومية مؤسسة صحية خاصة طريق عمومي آخر (وضّح)……………………. السبب ا@باشر والأحداث ا@رضية التي سبقت الوفاة
  • عمر الأم (السنوات)
  • إذا ك انت ال وف اة م ت عل قةب ال ف ترة ماح ول الولادة= وضح ال ح الة ال م رض ي ة للأم التي أثرت في ا@ولود الجديد عند الوفاة………………………. الجزء الأول : ا@رض (الأمراض) أو الإصابة (الإصابات) ا@رضية التي تسببت بشكل مباشر في الوفاة. 3 . وفاة الأمومة نعم لا السبب ا@باشر أ) ………………………………………………………..: الأحداث ا@رضية التي سبقت الوفاة بسبب أو عقب : ب) ……………………………………………………………………….: بسبب أو عقب : ج) ……………………………………………………………………….: بسبب أو عقب : د) ………………………………………………………………………..: الجزء الثاني : الحالات ا@رضية الأخرى التي ساهمت في الوفاة ولكن غير ا@ذكورة في الجزء الأول …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..
  • امرأة توفيت خلال الحمل نعم لا
  • امرأة توفيت خلال الولادة / الإجهاض نعم لا
  • خلال 42 يوما بعد الولادة= نعم لا
  • غيرمحددة 4 . إخطار الطب الشرعي :
  • عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي (بسبب الطابع العنيف أو غير المحدد أو ا@شكوك فيه أو جثة شخص مجهولة الهوية) ب……………………………………بتاريخ……………………………………………………………………………………………………………. - نعم لا لقب واسم الطبيب…………………………………………………….إمضاء وختم الطبيب السبب الأخير (د) يجب أن s ثل السبب الأولي=لا يتعلق الأمر هنا بكيفية الوفاة= على سبيل ا@ثال : قصور القلب= غشيان الرضح الذي تسبب في ا@وت. ولكن يتعلق الأمر با@رض أو - الوضع الفوري في نعش مغلق بإحكام بسبب خطر العدوى نعم لا في حالة وفاة الأمومة (إمرأة توفيت خلال الحمل أو الإجهاض أو الولادة أو خلال 42 يوما بعد الولادة أو الإجهاض) s لأ جيدا الجزء الأول مع ذكر هذه - وجود رمامة تشتغل ب “بطارية” الحالة بوضوح. أمثلة عن السبب ا@باشر والأحداث ا@رضية التي سبقت الوفاة: أ) انصمام رئوي أ) انتان دموي أ) ضيق التنفس أ) غيبوبة ب) كسر مرضي ب) التهاب الصفاق ب) انصمام رئوي ب) وذمة دماغية ج ) سرطان ثانوي لعظم الفخذ ج ) انثقاب القرحة ج ) التهاب الوريد ج ) رضح جمجمي د) سرطان الثدي د) قرحة عفجية د) الولادة د) حادث مرور ه) إدمان الكحول ه) الدوالي نعم لا 5 . هل أجريت عملية جراحية خلال الأربعة (4) أسابيع التي سبقت الوفاة نعم لا

12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م الملحق (تابع) شهادة طبية تملأه مصلحة الحالة ولاية…………………………….. بلدية……………………………. للوفاة المدنية للبلدية رقم ترتيب عقد الوفاة المدوّن في سجل عقود الحالة المدنية هذا الجزء سرّي يجب إرساله مغلقا إلى مديرية الصحة والسكان للولاية. لا يفتح مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • النعجة الزهرة، المولودة في 16 أبريل سنة 1956 ببريزينة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00322 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1984 ببوعلام (ولاي ة البيض)، وت دعى من الآن فصاعدا : عبد السلام الزهرة. فرديّة
  • النعجة طاهر، المولود سنة 1958 ببريزينة (ولاية البيض) بحكم صادر في 28 يوليو سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 444 وعقد الزواج رقم 066 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1978 ببريزينة (ولاية البيض) وولداه القاصران :
  • مصطفى، المولود في 5 مايو سنة 1998 ببوعلام (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00083،
  • خالد أمين، المولود في 6 مارس سنة 2000 بسيدي أعمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00008، وي دع ون من الآن ف صاع دا : عبد السلام طاهر، عبد السلام مصطفى، عبد السلام خالد أمين.
  • النعجة فاطنة، المولودة سنة 1961 ببريزينة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 445 بحكم صادر بتاريخ 28 يوليو سنة 1973 وعقد الزواج رقم 130 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1983 ببريزينة (ولاية البيض)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام فاطنة.
  • النعجة عبد الرحمن، المولود في 23 أبريل سنة 1983 ببريزينة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00192 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 2007 ببريزينة (ولاية البيض) وولداه القاصران :
  • علي، المولود في 22 فبراير سنة 2009 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 472،
  • يوسف، المولود في 27 أكتوبر سنة 2012 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 3900، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد السلام عبد الرحمن، عبد السلام علي، عبد السلام يوسف.

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • النعجة فاطمة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1985 بسيدي أعمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00098 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2003 بسيدي أعمر (ولاية البيض)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام فاطمة.
  • النعجة زهرة، المولودة في 30 غشت سنة 1987 بسيدي أعمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00079، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام زهرة.
  • النعجة العربي، المولود في 12 غشت سنة 1990 بسيدي أعمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00075، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام العربي.
  • النعجة العامرية، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1991 بسيدي أعمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00087، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام العامرية.
  • النعجة يمينة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1995 بسيدي أعمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00074، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام يمينة.
  • النعجة أحمد، المولود في 17 مارس سنة 1971 ببريزينة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00065 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2002 بالب يض (ولاية البيض)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام أحمد.
  • النعجة الدين، المولود في 26 سبتمبر سنة 1974 ببريزينة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00237 وعقد ال زواج رقم 166 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2003 ب الأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) وولداه القاصران :
  • إكرام، المولودة في 15 مايو سنة 2007 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1298،
  • محمد سليم، المولود في 16 غشت سنة 2010 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2667، ويدعون من الآن ف صاعدا : عبد السلام الدين، عبد السلام إكرام، عبد السلام محمد سليم.
  • النعجة لحسن، المولود في 10 مارس سنة 1979 ببريزينة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00062 وعقد الزواج رقم 692 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2009 بالبيض (ولاية البيض) وابنته القاصرة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17
  • فاطيمة الزهرة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 2010 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 3212، وي دعي ان من الآن فصاع دا : عب د السلام لحسن، عبد السلام فاطيمة الزهرة.
  • النعجة عبد المالك، المولود في أول مارس سنة 1985 ببوعلام (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00041، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عبد المالك.
  • النعجة محمد، المولود في أول نوفمبر سنة 1968 ببريزينة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00210 وعقد الزواج رقم 00024 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1993 بالكرمة (ولاية وهران) وابنه القاصر :
  • يوسف، المولود في 20 أكتوبر سنة 1997 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1975، ويدع يان من الآن فصاعدا : عبد السلام محمد، عبد السلام يوسف.
  • النعجة رقية بشرى، المولودة في 14 مارس سنة 1995 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 507، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام رقية بشرى.
  • العقون السعيد، المولود في 20 أبريل سنة 1972 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 13 أبريل سنة 2006 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • آمنة، المولودة في 25 يناير سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 669،
  • محمد، المولود في 25 فبراير سنة 2008 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 213،
  • عبد الرحمان،المولود في 18 يناير سنة 2011 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 88،
  • يوسف، المولود في أول مارس سنة 2012 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 282، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حسن السعيد، بن حسن آمنة، بن حسن محمد، بن حسن عبد الرحمان، بن حسن يوسف.
  • العقون التجاني، المولود في 16 مايو سنة 1974 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 206، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسن التجاني.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • العقون بلقاسم، المولود في 5 مايو سنة 1978 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 194 وعقد الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 2008 بقمار (ولاية الوادي)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسن بلقاسم.
  • العقون خديجة، المولودة في 20 أبريل سنة 1980 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 2006 بقمار (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حسن خديجة.
  • العقون خالد، المولود في 28 فبراير سنة 1992 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 248 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسن خالد.
  • العقون الطاهر، المولود في 18 أبريل سنة 1965 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 256 وعقد الزواج رقم 52 ال م ح رر ب ت اريخ 12 مارس سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي)، وابنتاه القاصرتان :
  • أميمه، المولودة في 12 غشت سنة 2004 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 715،
  • نور الهدى، المولودة في 12 سبتمبر سنة 2007 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 947، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حسن طاه ر، بن حسن أميمه، بن حسن نور الهدى.
  • العقون أحمد، المولود في 9 ديسمبر سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1779، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسن أحمد.
  • العقون سفيان، المولود في 5 أبريل سنة 1993 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 368، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسن سفيان.
  • العقون مريم، المولودة في 2 غشت سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 772، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حسن مريم.
  • العقون بلال، المولود في 26 مارس سنة 1995 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 330، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسن بلال.
  • العقون العيد، المولود في 23 يناير سنة 1963 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 51 المح رر بتاريخ 12 مارس سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر : 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م
  • سعدية، المولودة في 21 فبراير سنة 1999 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 180،
  • حفصة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 2000 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 744،
  • ياسين، المولود في 11 ديسمبر سنة 2003 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1120، ويدع ون م ن الآن ف صاعدا : بن حسن العي د، بن حسن سعدية، بن حسن حفصة، بن حسن ياسين.
  • العقون فاطمة الزهرة، المولودة في 17 يوليو سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 670، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حسن فاطمة الزهرة.
  • العقون حياة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1992 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1062، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حسن حياة.
  • العقون لخضر، المولود في 21 مايو سنة 1994 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 633، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسن لخضر.
  • تاريولت محمد، المولود في 28 مارس سنة 1957 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 116 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1979 بعين كرشة (ولاية أم البواقي) وعقد الزواج رقم 193 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1984 بعين كرشة (ولاية أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا : صلاح محمد.
  • تاريولت فاتح، المولود في 23 نوفمبر سنة 1996 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2924، ويدعى من الآن فصاعدا : صلاح فاتح.
  • تاريولت فضيلة، المولودة في 11 يناير سنة 1982 بعين كرشة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 2005 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا : صلاح فضيلة.
  • تاريولت فارس، المولود في 29 أبريل سنة 1984 بعين كرشة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 624، ويدعى من الآن فصاعدا : صلاح فارس.
  • تاريولت سعاد، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1986 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 415، وتدعى من الآن فصاعدا : صلاح سعاد.

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • تاريولت سليمان، المولود سنة 1988 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 31 مارس سنة 1990، شهادة الميلاد رقم 53، ويدعى من الآن فصاعدا : صلاح سليمان.
  • تاريولت حسين، المولود سنة 1991 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 19 مايو سنة 1997، شهادة الميلاد رقم 165، ويدعى من الآن فصاعدا : صلاح حسين.
  • تاريولت خالد، المولود في 23 ديسمبر سنة 1991 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 402، ويدعى من الآن فصاعدا : صلاح خالد.
  • تاريولت سامية، المولودة في 26 مايو سنة 1995 بهنشير تومغني (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 242، وتدعى من الآن فصاعدا : صلاح سامية.
  • بورورو أحمد، المولود في 17 أبريل سنة 1958 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 570 وعقد الزواج رقم 334 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 1988 بالمدية (ولاية المدية) وابنته القاصرة :
  • أمال، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1998 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3419، ويدعيان من الآن فصاعدا : مزيان أحمد، مزيان أمال.
  • بورورو حورية، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1989 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3114، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان حورية.
  • بورورو أمينة، المولودة في 7 غشت سنة 1991 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2751، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان أمينة.
  • بورورو محمد أمين، المولود في 10 ديسمبر سنة 1993 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 4332، ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان محمد أمين.
  • بعيرة لزهر، المولود في 12 يوليو سنة 1970 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1899، وعقد الزواج رقم 565 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر :
  • سيف الدين، المولود في 9 يونيو سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2546، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19
  • نور الهدى، المولودة في 10 يناير سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 244،
  • عبد النور، المولود في 21 أبريل سنة 2009 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2726، ويدعون من الآن فصاعدا : محمودي لزهر، محمودي سيف الدين، محمودي نور الهدى، محمودي عبد النور.
  • لح ماري وردية، المولودة سنة 1942 بأزفون (ولاي ة تيزي وزو) بحك م صادر بتاريخ 10 مايو سنة 1961، ش هادة ال م يلاد رقم 74 وعقد الزواج رقم 489 ال محرر ب تاريخ 11 غش ت سنة 1961 بالقصبة (ولاية الجزائر)، وت دعى من الآن فصاعدا : لماري وردية.
  • لحماري كمال، المولود في 25 غشت سنة 1964 ب س يدي أمح م د (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7600/64، ويدعى من الآن فصاعدا : لماري كمال.
  • لحماري غنية، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1965 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3732، وتدعى من الآن فصاعدا : لماري غنية.
  • لحماري دحمان، المولود في 2 فبراير سنة 1969 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 521، ويدعى من الآن فصاعدا : لماري دحمان.
  • لحماري كريمة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1974 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3111 وعقد الزواج رقم 529 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1995 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري كريمة.
  • لحماري وهيبة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1976 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2750 وعقد الزواج رقم 450 المحرر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1997 ب بوروب ة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : لماري وهيبة.
  • قعري الجيلاني، المولود سنة 1953 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 13414/60 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1979 بالرقيبة (ولاية الوادي) وعقد الزواج رقم 448 المحرر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1991 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وعقد

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الزواج رقم 230 المحرر بتاريخ 25 مايو سنة 1992 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وعقد الزواج رقم 230 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2004 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وعقد الزواج رقم 247 المحرر بتاريخ 20 فبراير سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر :

  • نور آلاء الرحمان، المولودة في 10 فبراير سنة 2006 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 125،
  • يمني، المولودة في 25 مارس سنة 2008 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 295،
  • إناس، المولودة في 13 ديسمبر سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 6843،
  • علي، المولود في 5 فبراير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1167،
  • يونس، المولود في 14 غشت سنة 2014 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3608، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري الجيلاني، قوري نورآلاء الرحمان، قوري يمني، قوري إناس، قوري علي، قوري يونس.
  • قعري عبد العالي، المولود في 14 أكتوبر سنة 1980 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0486 وعقد الزواج رقم 068 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 2011 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) وعقد الزواج رقم 144 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2011 ببئر توتة (ولاية الجزائر) وأولاده القصر :
  • أية أسيل، المولودة في 24 أبريل سنة 2012 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3751،
  • يسرى، المولودة في 14 أكتوبر سنة 2012 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3296،
  • محمد أمين، المولود في أول ديسمير سنة 2013 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04573، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد العالي، قوري أية أسيل، قوري يسرى، قوري محمد أمين.
  • قعري عبد الحميد، المولود سنة 1971 بالرقيبة (ولاية الوادي) بحكم صادر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م 1974 شهادة الميلاد رقم 470/74 وعقد الزواج رقم 175 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1994 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وعقد الزواج رقم 249 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 2011 بأولاد فايت (ولاية الجزائر) وأولاده القصر :
  • علي، المولود في 29 نوفمبر سنة 2000 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1971،
  • نيزار، المولود في 13 يناير سنة 2003 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 28،
  • دنيا، المولودة في 11 أبريل سنة 2008 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 524،
  • جنة الرحمان، المولودة في 14 فبراير سنة 2013 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2494،
  • سفير عبد المولى، المولود في 17 يناير سنة 2015 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 322، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد الحميد، قوري علي، قوري نيزار، قوري دنيا، قوري جنة الرحمان، قوري سفير عبد المولى.
  • قعري نسرين، المولودة في 10 يوليو سنة 1995 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1261، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري نسرين.
  • قعري بسمه، المولودة في 24 غشت سنة 1996 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2800، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري بسمه.
  • قعري كمال، المولود في 28 مايو سنة 1973 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0334 وعقد الزواج رقم 253 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1999 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • إيمان، المولودة في 18 مارس سنة 2000 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 481،
  • رانيا، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2001 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1561،
  • أماني، المولودة في 30 أكتوبر سنة 2003 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1751،
  • علاء الدين، المولود في 4 مارس سنة 2006 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 392،

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • أيمن، المولود في 4 مارس سنة 2006 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 393،
  • قصي، المولود في 29 يناير سنة 2013 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 146، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري كمال، قوري إيمان، قوري رانيا، قوري أماني، قوري علاء الدين، قوري أيمن، قوري قصي.
  • قعري عبد الكريم، المولود سنة 1975 بالرقيبة (ولاية الوادي) بحكم صادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 486/82 وعقد الزواج رقم 378 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2002 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وأولاده القصر :
  • زياد، المولود في 18 يوليو سنة 2003 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1166،
  • معتز بالله، المولود في 6 يناير سنة 2006 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 40،
  • حسام، المولود في 14 غشت سنة 2008 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1280، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد الكريم، قوري زياد، قوري معتز بالله، قوري حسام.
  • قعري حمزة، المولود في 11 مايو سنة 1982 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0285، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري حمزة.
  • قعري العطرة، المولودة في 4 يوليو سنة 1984 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0377، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري العطرة.
  • قعري نصيرة، المولودة سنة 1987 ببئر العاتر (ولاية تبسة) بحكم صادر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1992 شهادة الميلاد رقم 2587، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري نصيرة.
  • قعري بشرة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1992 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1905، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري بشرة.
  • مخنز دهان بطاش، المولود في 5 يناير سنة 1970 بوادي خلوف (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1995 بغليزان (ولاية غليزان) وابنتاه القاصرتان :
  • شهرزاد، المولودة في 7 غشت سنة 1999 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2649، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21
  • راضية، المولودة في 24 يناير سنة 2003 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 345، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد بطاش، براشد شهرزاد، براشد راضية.
  • مخنز دهان سفيان، المولود في 26 يناير سنة 1997 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 373، ويدعى من الآن فصاعدا : براشد سفيان.
  • بوخنونة ثلجية، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1961 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 120، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن ثلجية.
  • بوخنونة محمد، المولود في 30 مارس سنة 1967 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 61 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1996 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولداه القاصران :
  • نورة، المولودة في 5 غشت سنة 1997 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1707،
  • عبد الغني، المولود في 15 أكتوبر سنة 2002 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 282، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن محمد، محسن نورة، محسن عبد الغني.
  • بوخنونة علي، المولود في 10 يونيو سنة 1969 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 265 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1996 بتنيرة (ولاية سيدي بلعباس) وأولاده القصر :
  • شهرزاد، المولودة في أول أكتوبر سنة 1997 بتنيرة (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 68،
  • محمد، المولود في 15 مارس سنة 2002 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 1323،
  • زكرياء، المولود في 23 أبريل سنة 2005 ب تنيرة (ولاية سيدي بلعباس) شهادة ال ميلاد رقم 055، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن علي، محسن شهرزاد، محسن محمد، محسن زكرياء.
  • خناس عبد القادر، المولود في 29 أبريل سنة 1931 بشرشال (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 184 وعقد الزواج رقم 153 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1956 بشرشال (ولاية تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا : خليصي عبد القادر.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • خناس فطيمة صليحة، المولودة في 9 أبريل سنة 1963 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2773/63، وتدعى من الآن فصاعدا : خليصي فطيمة صليحة.
  • خناس زينب أمينة، المولودة في 12 مايو سنة 1967 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6117/67، وعقد الزواج رقم 150 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1994 بشرشال (ولاية تيبازة)، وتدعى من الآن فصاعدا : خليصي زينب أمينة.
  • خناس يوسف عماد الدين، المولود في 3 مارس سنة 1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1831، ويدعى من الآن فصاعدا : خليصي يوسف عماد الدين.
  • خناس عبد العزيز، المولود في 11 أكتوبر سنة 1958 بشرشال (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 590 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 4 يونيو سنة 1983 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : خليصي عبد العزيز.
  • خناس نبيل، المولود في 6 يوليو سنة 1985 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 585، ويدعى من الآن فصاعدا : خليصي نبيل.
  • خناس زين الدين، المولود في 26 أكتوبر سنة 1987 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 834، ويدعى من الآن فصاعدا : خليصي زين الدين.
  • خناس حياة، المولودة في 23 أبريل سنة 1991 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 254، وتدعى من الآن فصاعدا : خليصي حياة.
  • حلوفة جلول، المولود في 3 فبراير سنة 1956 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 252، ويدعى من الآن فصاعدا : لوفي جلول.
  • حلوفة عمر، المولود في 6 أكتوبر سنة 1964 ببئر توتة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00225 وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1996 ببئر توتة (ولاية الجزائر) وولداه القاصران :
  • ليندة، المولودة في 11 يناير سنة 1998 بزرالدة (ولاية الجزئر) شهادة الميلاد رقم 67،
  • محمد عبد الالاه، المولود في 31 مايو سنة 2000 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 2798، ويدعون من الآن فصاعدا : لوفي عمر، لوفي ليندة، لوفي محمد عبد الالاه. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م
  • حلوفة كمال، المولود في 6 غشت سنة 1959 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 777 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 2004 بأولاد شبل (ولاية البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : لوفي كمال.
  • مخلخل مداني، المولود خلال سنة 1922 بغموق ات (ولاية بسك رة) شهادة الميلاد رقم 2677 وعقد ال زواج رقم 150 المحرر بتاريخ 9 أبريل سنة 1970 بحكم صادر بتاريخ 7 أبريل سنة 1970 ببسكرة (ولاية بسكرة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم مداني.
  • مخلخل قدور، المولود في 14 أبريل سنة 1974 ب بسك رة (ولاية بس كرة) شه ادة الميلاد رقم 01279 وع ق د الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 16 يناير سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم قدور.
  • مخ لخل م يرة، المولودة خلال سنة 1955 بغموقات (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2679 وعقد الزواج رقم 867/82 المح رر بتاريخ أول غشت سنة 1982 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم ميرة.
  • مخلخل وريدة، المولودة خلال سنة 1957 بغموق ات (ولاية بسك رة) شهادة الميلاد رقم 2680 وعقد الزواج رقم 668 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سن ة 1982، وتدعى م ن الآن ف صاع دا : بن سالم وريدة.
  • مخلخل فتيحة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03051 وعقد الزواج رقم 1133/1990 المحرر سنة 1989 بحكم صادر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فتيحة.
  • م خلخل ال زهرة، المولودة سنة 1959 بغموقات (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2681، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم الزهرة.
  • مخلخل علوية، المولودة خلال سنة 1954 بغموقات (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2678 وعقد الزواج رقم 691 المحرر سنة 1973 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم علوية.
  • حلوفي فاطمة، المولودة في 10 فبراير سنة 1974 بأريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 94، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان فاطمة.

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّة 2 : عم لا بأح كام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمض ان ع ام 1428 ال موافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 وال متضمن تع يين أع ضاء الحك ومة، المعدل،
  • وب مقت ض ى ال مرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رم ضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراي ر سن ة 1995 الذي يح دد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 ص فر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف معهد التعليم المهني في الصنف ب القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير ب 3 م 422 معهد التعليم المهني نائب مدير الدراسات ب 3 م- 1 152 و التربصات نائب مدير ب 3 م- 1 152 الإدارة والمالية 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين

  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة قرار الفعلية بهذه الصفة، من
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم الوزير المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم قرار المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة،
  • مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة موظف، قرار
  • مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم من المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة ب 3 م- 2 91 تقنية معهد التعليم المهني (تابع) رئيس مصلحة ب 3 م- 2 91 إدارية المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة .2016 وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم،
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم مقرر المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى، من يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة، المعهد
  • مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة،
  • مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم مقرر المهنيين، يثبت سنتين (2) من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، مدير المعهد
  • متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول، ووزير الماليّة، ووزي رة البريد وت كنول وجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1427 المو افق 8 يناير سنة 2007 الذي يحوّل المدرس ة الوطنية للب ريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثان ية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 الذي يحدّد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمعهد، تحت إشراف المدير، على مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية،
  • المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادّة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المحددة مهامها وعدد أقسامها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، أربعة (4) أقسام :
  • قسم الدراسات والوسائل البيداغوجية،
  • قسم التعليم،
  • قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • قسم التكوين المتواصل وتحسين المستوى. المادّة 4 : تضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية قسمين (2) : أ) قسم الإدارة العامة، ويضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة تسيير الموظفين والتكوين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير المسار المهني للموظفين،
  • إعداد مخطط التكوين وتحسين المستوى وتنفيذه،
  • إعداد المخططات التقديرية للموارد البشرية،
  • تنظيم الاختبارات المهنية وكذا الترقية الداخلية، 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 فبراير سنة م
  • توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للمستخدمين ومراقبتها. 2 - مصلحة الميزان ية والمح اسب ة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير وتنفيذها،
  • تنفيذ ميزانية التجهيز،
  • مسك محاسبات الالتزامات والأوامر بالصرف. 3 - مصلح ة ال وسائل العام ة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان تم وين المعه د بالوسائل اللازم ة لسير عمله،
  • تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمعهد،
  • ضمان الأم ن ال داخلي للمعهد ووضع مخططي الأمن ونظام النجدة الاستعجالي والسه ر على تنفيذهما. ب) قسم الإيواء والإطعام، ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الإيواء والمنح، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير هياكل الإيواء والتجهيزات،
  • تسيير المنح وتكاليف التربصات للطلبة،
  • السهر على تحسين ظروف معيشة الطالب،
  • ضمان الوقاية الطبية داخل المعهد. 2 - مصلحة الإطعام، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على حسن سير المطعم،
  • ضمان جودة الوجبات المقدمة للطلبة بالتنسيق مع أطباء المعهد،
  • مسك ومتابعة الأوراق اليومية للاستهلاك وتذاكر الوجبات والفواتير وإيصالات الشراء. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول، ووزير الماليّة، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وب مقت ضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 08-165 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سن ة 2008 الذي يحوّل معهد المواصلات السلكي ة واللاسلكية إلى مع هد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 الذي يحدّد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 (الفقرة الأول ى) م ن المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمعهد، تحت إشراف المدير، على مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية،
  • المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادّة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المحددة مهامها وعدد أقسامها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، أربعة (4) أقسام : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27
  • قسم الدراسات والمصالح المشتركة،
  • قسم التعليم في الجذع المشترك،
  • قسم تعليم التخصصات وما بعد التدرج والبحث،
  • قسم التكوين المتواصل وتحسين المستوى. المادّة 4 : تضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية قسمين (2) : أ) قسم الإدارة العامة، ويضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة تسيير الموظفين والتكوين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير المسار المهني للموظفين،
  • إعداد مخطط التكوين وتحسين المستوى وتنفيذه،
  • إعداد المخططات التقديرية للموارد البشرية،
  • تنظيم الاختبارات المهنية وكذا الترقية الداخلية،
  • توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للمستخدمين ومراقبتها. 2 - مصلحة الميزان ية والمح اسب ة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير وتنفيذها،
  • تنفيذ ميزانية التجهيز،
  • مسك محاسبات الالتزامات والأوامر بالصرف. 3 - مصلح ة ال وسائل العام ة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان تم وين المعه د بالوسائل اللازم ة لسير عمله،
  • تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمعهد،
  • ضمان الأم ن ال داخلي للمعهد ووضع مخططي الأمن ونظام النجدة الاستعجالي والسه ر على تنفيذهما. ب) قسم الإيواء والإطعام، ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الإيواء والمنح، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير هياكل الإيواء والتجهيزات،
  • تسيير المنح وتكاليف التربصات للطلبة،
  • السهر على تحسين ظروف معيشة الطالب،
  • ضمان الوقاية الطبية داخل المعهد.

12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2016 2 - مصلحة الإطعام، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • السهر على حسن سير المطعم،
  • ضمان جودة الوجبات المقدمة للطلبة بالتنسيق مع أطباء المعهد،
  • مسك ومتابعة الأوراق اليومية للاستهلاك وتذاكر الوجبات والفواتير وإيصالات الشراء. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
  • طيب قبال، ممثل الوزيرة المكلفة بالبريد، رئيسا،
  • …………….. (الباقي بدون تغيير) …………… .” المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمّم، كما يأتي :
  • زهية براهيمي، ممثلة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسة،
  • سيد أحمد مصباح، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • راضية حدوم، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية،
  • السعيد مشواك، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • عائشة بورويس، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
  • نور الدين بلبركاني، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • إسماعيل بودادي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • مراد عريف، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • خالد كزار، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • سامية بوقريطاوي محمد، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • عمر انقولن، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • صالح محقون، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ت لغ ى أح ك ام القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة