مرسوم تنفي ذي رقم 17-211 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صن دوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المع وزين المتوفين في الخارج"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير ح س اب الت خصيص ال خ اص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. 29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج.
ت حدد م دونة الإي رادات والن فق ات الم قي دة في ه ذا ال حس اب ب موج ب قرار مشت رك بين ال وزي ر ال م كلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةطب قا لأح كام ال مادة 129 من ال قانون رق م 16-14 ال مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ال موافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يحدد الوزير المكلف بالشؤون ال خ ارجية والوزير المكلف بالمالية بموجب قرار مشترك مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشي رات المخصصة للتكفل بنقل ج ث امين أف راد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج.
المادة 6
فتح المادةتحدد الشروط والكيفيات العم لية للتكفل بنقل جثامين أف راد الجالية الجزائري ة المعوزين المتوفين في الخارج بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-510
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه "صندوق التضامن الأفراد الجالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-510
مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج " 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج " 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.