مرسوم تنفيذي رقم 93-206 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةيجب على مسؤولي المؤسسات الادارية والهيئات العمومية وكذا مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية أن يتخذوا كل التدابير الرامية الى المحافظة على أمن الاشخاص والممتلكات في أماكن العمل.
المادة 2
فتح المادةيعين المسؤولون المعنيون الشخص أو الاشخاص الذين يكلفون بالقيام بأعمال الوقاية والمراقبة داخل الاطار المحدد في المادة الأولى أعلاه.
يكلف المأمورون بالوقاية والمراقبة بمراعاة احترام التدابير المقررة في هذا الميدان والرامية الى المحافظة على المنشآت والتجهيزات وعلى أمن الأشخاص داخل المحلات أو المساحات التي كلفوا بها .
المادة 3
فتح المادةيمكن المأمورين بالوقاية والمراقبة أن يتخذوا كل تدبير تحفظي ووقائي في حالة وقوع حادث يهدد أمن الاشخاص والممتلكات داخل المنشأة التي يتكلفون بمراقبتها وذلك تحت رعاية المسؤولين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، ويجب عليهم لهذا الغرض، أن ينبهوا مصالح الشرطة والدرك أو الحماية المدنية اذا كان الحادث أو التهديد الطاريء يستلزم تدخلا خاصا.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يقوم بمهام المأمور بالوقاية والمراقبة إذا :
- لم يكن يتمتع بأخلاق حسنة يثبتها تحقيق إداري،
- لم يكن مؤهلا بدنيا لممارسة العمل المعين لم يكن يتمتع وقت تعيينه بكامل حقوقه المدنية والوطنية.
المادة 5
فتح المادةيمكن إجبار المأمورين بالوقاية والمراقبة على ارتداء بذلة.
ويمكنهم، عند الاقتضاء، حمل سلاح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 .
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-410
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-46
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-340
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-222
مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-348
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-314
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.