ج.ر عدد 70 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم……………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-308 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها……………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-310 مؤرخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط نقل حق الإي جار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب…………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام نائب لمحافظ بنك الجزائر…. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر……. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الاتفاقات الثنائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 3 8 ديسمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان “حلال” للمواد الغذائية المعنية……………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمّن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية والبيئة……………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………… 30 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……… 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزاني ة س نة 2016 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة مليون دينار 47.700.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاث ة ملاي ير وسبعمائة مليون دين ار 700.000.000( 3. دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع ق دره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة مليون دينار 47.700.000.000( دج) ورخص ة برن امج ق درها ثلاث ة ملاي ير وسبعمائة ملي ون دين ار 700.000.000( 3. دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن 8 ديسمبر سنة 2016 م تنظيميّة قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 47.700.000 3.700.000 غير متوقعة المجموع 47.700.000 3.700.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • التربية والتكوين 3.700.000 3.700.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 44.000.000 - المجموع 47.700.000 3.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

8 ربيع الأول عام 1438 ه 8 ديسمبر سنة 2016 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 باب رقمه 44-31 وعنوانه “ الإدارة المركزية - المساهمة و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 - في أوبرا الجزائر”. 17 المؤرخ في 8 المادّة 2 : يلغى من مي زانية سنة 2016 اع تماد شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق ق دره مائتان وسبعة وتسعون مليون دينار بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15 - 297.000.000( دج) م قيد في ميزانية تسيير وزارة 18 المؤرخ في 18 الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 المرسوم. والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المادّة 3 : يخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ قدره مائتان وسبعة وتسعون مليون دينار في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 297.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الثقافة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق 16-39 بهذا المرسوم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة المادّة 4 : يكل ف وزير المالي ة ووزير الثقافة، كل 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الثقافة من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير نوفمبر سنة .2016 وزارة الثقافة، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، عبد المالك سلال رقم الأبواب الجدول الملحق ( أ ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-13 الإدارة المركزية - 44-14 الإدارة المركزية - 44-25 الإدارة المركزية المساهمة في البالي الوطني………………………. 94.500.000 المساهمة في الأركسترا السنفونية الوطنية…… 94.500.000
  • المساهمة في المجموعة الوطنية للموسيقى الأندلسية……………………………………………………………………. 40.500.000 44-28 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان قرية الفنانين……………….. 67.500.000 مجموع القسم الرابع 297.000.000 مجموع العنوان الرابع 297.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 297.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 297.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه 8 ديسمبر سنة 2016 م الجدول الملحق ( ب ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-15 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للثقافة والإعلام… 67.500.000 44-31 الإدارة المركزية - المساهمة في أوبرا الجزائر………………………… 229.500.000 مجموع القسم الرابع 297.000.000 مجموع العنوان الرابع 297.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 297.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، الاعتمادات المخصصة 297.000.000
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 الذي تحدد بموجبه شروط إنشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-205 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرّخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة أمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 4 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها. الفصل الأول اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني المادّة 2 : توضع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني لدى الوزير المكلف بالطيران المدني. وتتولى المهمة الآتية :
  • تنسيق نشاطات الأمن بين الوزارات والمصالح وغيرها من الهيئات التابعة للدولة ومستغلي المطارات والطائرات وممولي خدمات الحركة الجوية وغيرها من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 الهيئات المعنية المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني،
  • السهر على إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتنفيذه،
  • التصديق على البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وضمان ضبطه،
  • دراسة الاقتراحات التي تتقدم بها اللجان المحلية لأمن المطارات وضبط التدابير الملائمة،
  • إبداء الآراء في جميع المسائل المرتبطة بأمن الطيران المدني في شكل توصيات. المادّة 3 : تتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، من :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالطيران المدني،
  • ممثل عن اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية،
  • ممثل المدير العام للأمن الوطني،
  • ممثل المدير العام للجمارك. يمكن اللجنة الوطنية أن تستشير أي شخص يمكنه بحكم كفاءته أو نشاطاته المهنية أن يساعدها في أشغالها. المادّة 4 : يعين الوزير المكلف بالطيران المدني، بموجب قرار، أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. لا يتقاضى الأعضاء أي تعويض على عضويتهم. المادّة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسها وإما من أحد أعضائها الآخرين. المادّة 6 : تتولى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية أمانة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه المادّة 7 : تطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني في شكل مقررات، طبقا للأحكام التنظيمية. المادّة 8 : تسهر اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني على تنفيذ الهياكل المعنية توصياتها. وتحرر في كل اجتماع لها حصيلة عن مدى متابعة تنفيذ توصياتها المتخذة في الاجتماع السابق. المادّة 9 : تعد اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني نظامها الداخلي الذي يوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل الثاني اللجنة المحلية لأمن المطار المادّة 10 : تكلف اللجنة المحلية لأمن المطار على الخصوص، بما يأتي :

  • تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني على مستوى المطار،
  • مساعدة السلطة المكلفة بتنسيق تنفيذ عمليات مراقبة الأمن على مستوى المطار،
  • التصديق على برنامج أمن المطار والسهر على ضبطه،
  • التصديق على مخططات الطوارئ والمخططات الظرفية لمواجهة أزمة ما، وتحضير التمارين المتعلقة بتنفيذ هذه ا لمخططات،
  • التصديق على مخططات إخلاء المنشآت النهائية،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن الترتيبات الأمنية على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني في حالة وجود خطر أو عمل يوجه ضد الطيران المدني،
  • التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة المطار أو إعادة تهيئته،
  • اقتراح إجراءات التخفيف الضرورية لتدارك بعض العوائق والنقائص التي من شأنها المساس بأمن الطيران المدني. المادّة 11 : تسهر اللجنة المحلية لأمن المطار في جميع قراراتها على توفيق التسهيلات مع أمن الطيران المدني. 8 ديسمبر سنة 2016 م المادّة 12 : تتكون اللجنة المحلية لأمن المطار التي يرأسها محافظ أمن المطار، من :
  • ممثل المصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، المختصة إقليميا،
  • مدير المطار أو ممثله،
  • مدير النقل للولاية المعنية،
  • رئيس فرقة شرطة الحدود الجوية،
  • رئيس مفتش قسم مصالح الجمارك،
  • ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
  • ممثلي مستغلي الطائرات الخاضعين للقانون الجزائري،
  • ممثل المؤسسة الوطنية لتوزيع الوقود. في حالة حدوث مانع، يمكن أن يستخلف أي من أعضاء اللجنة بممثل تعينه الهيئة التي ينتمي إليها. ويمكن اللجنة المحلية لأمن المطار أن تستعين، على سبيل الاستشارة في أشغالها وبناء على طلب من رئيسها، بأية هيئة تكون كفاءتها مطلوبة. المادّة 13 : يجب أن تجتمع اللجنة المحلية لأمن المطار مرة كل شهر، على الأقل، أو كلّما اقتضت مهمتها ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو من أحد أعضائها أو أكثر. المادّة 14 : تتولى محافظة أمن المطار أمانة اللجنة. يصادق جميع الممثلين، في الحال، على محاضر اجتماعات اللجنة المحلية للأمن التي تعدها الأمانة. المادّة 15 : تعد اللجنة المحلية لأمن المطار نظامها الداخلي عند اجتماعها الأول وتصادق عليه. المادّة 16 : تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 94-50 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يح دد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربي ة والتعليم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 37 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-432 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-133 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006 الذي يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-229 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-204 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تعليم الت ربية البدن ية والرياضية إج باري على كل التلاميذ، من بداية التمدرس إلى نهاية الت عل يم الثان وي الع ام والتكنولوجي، ويكون محل تقييم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في مؤسسات التربية والتعليم للتلاميذ المعوقين، وفق برنامج مكيف حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها، يحدد بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالرياضة والصحة والتضامن. المادّة 4 : يجب على المستخدمين والتلاميذ وعلى آبائهم أو ممثليهم الشرعيين احترام إجبارية تعليم التربية البدنية والرياضية. المادّة 5 : التربية البدنية والرياضية مادة تعليمية، وتعد ترقيتها وتطويرها من الصالح العام. المادّة 6 : تضمن التربية البدنية والرياضية، على غرار المواد الأخرى، لكل التلاميذ تعليما عادلا وتعزز فرص تعلمهم مدى الحياة. يه دف تع ل يم الت رب ية الب دنية والرياضية، من خلال الحركة والتحكم في الجسم لفائدة التلاميذ على الخصوص، إلى :

  • تقوية صحتهم البدنية وتطوير سلوكاتهم الحركية والنفسية والعقلية والاجتماعية،
  • المساهمة في تفتح شخصيتهم وتطوير روح الجماعة لديهم ودعمها،
  • العمل على تربيتهم لاحترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والإنسانية. الفصل الثاني المراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية المادّة 7 : تخضع ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة لكل التلاميذ، بما في ذلك التلاميذ المعوقون، إلى ترخيص طبي مسبق. 8 ديسمبر سنة 2016 م المادّة 8 : تؤهل مصالح الصحة المدرسية وحدها للقيام بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. في غياب مصالح الصحة المدرسية، يمكن أن يقوم بالمراقبة الطبية طبيب محلف. تحدد شروط الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية وكيفياتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثالث أحكام بيداغوجية خاصة بالتربية البدنية والرياضية المادّة 9 : يتم تعليم التربية البدنية والرياضية طبقا للبرامج التعليمية الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 10 : يحدد الحجم الساعي المخصص لتعليم التربية البدنية والرياضية، في كل المستويات التعليمية، الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 11 : يهدف تعليم مادة التربية البدنية والرياضية المكيفة، على مستوى التربية التحضيرية، إلى النمو الحركي والنفسي والاجتماعي للطفل. المادّة 12 : يضمن تعليم مادة التربية البدنية والرياضية :
  • أستاذ التعليم الابتدائي بعنوان وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية، على مستوى التربية التحضيرية،
  • أستاذ التعليم الابتدائي، على مستوى التعليم الابتدائي،
  • أستاذ التعليم المتوسط لمادة التربية البدنية والرياضية، على مستوى التعليم المتوسط،
  • أستاذ التعليم الثانوي لمادة التربية البدنية والرياضية، على مستوى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. المادّة 13 : يتعين على الأساتذة المكلفين بمادة التربية البدنية والرياضية تطبيق البرامج التعليمية والحجم الساعي والتعليمات الرسمية المتعلقة بهذا المجال في جميع مستويات التعليم.

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م المادة 14 : يستفيد الأسات ذة المكلف ون بمادة التربي ة البدني ة والرياضية، المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه، من عمليات التكوين المست مر التي ينظم ها الوزير المكلف بالت ربية الوطنية في المؤسسات التابعة لقطاعه وف ي مؤسسات التكوين المتخصص الأخرى، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. الفصل الرابع متابعة تعليم التربية البدنية والرياضية وتقييمه المادّة 15 : يضمن مديرو مؤسسات التربية والتعليم، في إطار صلاحياتهم، تنفيذ الأحكام المتعلقة بإجبارية تعليم التربية البدنية والرياضية وكذا تنفيذ برنامجه. المادّ ة 16 : يتولى جهاز التفتيش المختص التابع لوزارة التربية الوطنية مراقبة تعليم التربية البدنية والرياضية ومتابعته. المادّة 17 : تتوّج مادة التربية البدنية والرياضية باختبارات تقييمية طيلة المسار الدراسي، على مستوى التعليم المتوسط وعلى مستوى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. تدرج مادة التربية البدنية والرياضية وتقيّم في الامتحانات المتوجة لنهاية التمدرس في التعليم المتوسط وفي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. تحدد كيفيات التقييم، لا سيما مضمون اختبار التربية البدنية والرياضية وطبيعته ومعامله ومدته، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الخامس الهياكل والمنشآت والوسائل الرياضية المادّ ة 18 : تمارس التربية البدنية والرياضية وجوبا في المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التربية الوطنية. وفي حالة عدم وجود الهياكل، تمارس التربية البدنية والرياضية في الهياكل الرياضية الجوارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادّة 19 : يجب أن ت زود مؤسس ات التربي ة والتعليم بالمنش آت والتجهي زات الرياضية الضرورية لممارسة التربية البدنية والرياضية حسب المواصفات التقنية والمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 المادّ ة 20 : يجب أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم على التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية الضرورية لتعليم التربية البدنية والرياضية، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل السادس أحكام نهائية المادّة 21 : يترتب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم تطبيق عقوبات إدارية وتأديبية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-308 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمق تضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 رب يع الأول ع ام 1409 ال م وافق 5 ن وف مبرسنة 1988 والمتضمن الإع لان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه يرسم ما يأتي : 8 ديسمبر سنة 2016 م المادّة 2 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 17 الشّعبيّة. الموافق فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصرّح بقطع أراضي حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 التراب الوطني المحددة طبقا للملحق بهذا المرسوم نوفمبر سنة .2016 والمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم، كمناطق توسع ومواقع سياحية. التسمية البلدية الدائرة مخالد بني خلاد حونين التسمية البلدية الدائرة تيزي بونوح بوغني أوجابوب وتصنّف عبد المالك سلال الملحق ولاية تلمسان الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط.
  • شرقا : خط طول كلارك 1880 (627) كم.
  • غربا و جنوبا : وادي عنصر المالح. المساحة : 111 هكتارا ولاية تيزي وزو الحدود والمساحة حدودها :
  • شمال - شرق : حدود الحظيرة الوطنية لجرجرة.
  • شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها كلارك .1880 ن 1 : س = 368,4 584 م، ع = 219,8 035 4 م. ن 2 : س = 612,7 584 م، ع = 571,4 035 4 م.
  • جنوب - شرق : الحدود الإدارية بين ولايتي تيزي وزو والبويرة.
  • جنوب - غرب : خط طول كلارك 1880 584,7( كم).
  • غربا : الطريق البلدي الذي يربط تجمعي حلوان وآيت لعزيز. المساحة : 118 هكتارا

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة 8 ديسمبر سنة 2016 م التسمية البلدية الدائرة مڤرس عين عباسة عين أرنات التسمية البلدية الدائرة عين سخونة عين سخونة الحساسنة

- الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 الملحق (تابع) ولاية سطيف الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 1 : س = 5°21’31,27” شرقا ع = 36°19’38,80” شمالا ن 2 : س = 5°21’51,33” شرقا ع = 36°19’41,99” شمالا ن 3 : س = 5°22’3,11” شرقا ع = 36°19’32,15” شمالا.
  • شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 3 : س = 5°22’3,11” شرقا ع = 36°19’32,15” شمالا ن 4 : س = 5°21’49,18” شرقا ع = 36°18’32,17” شمالا.
  • غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 7 : س = 5°21’1,70” شرقا ع = 36°18’51,24” شمالا ن 1 : س = 5°21’31,27” شرقا ع = 36°19’38,80” شمالا.
  • جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها :WGS84 ن 4 : س = 5°21’49,18” شرقا ع = 36°18’32,17” شمالا ن 5 : س = 5°21’28,56” شرقا ع = 36°18’31,77” شمالا ن 6 : س = 5°21’7,91” شرقا ع = 36°18’41,70” شمالا ن 7 : س = 5°21’1,70” شرقا ع = 36°18’51,24” شمالا. المساحة : 215 هكتارا 50 آرا ولاية سعيدة الحدود والمساحة حدودها : شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 1 : س = 0°50’19,09” شرقا ع = 34°30’48,15” شمالا ن 2 : س = 0°50’32,14” شرقا ع = 34°30’34,79” شمالا ن 3 : س = 0°50’29,14” شرقا ع = 34°30’31,10” شمالا ن 4 : س = 0°50’33,74” شرقا ع = 34°30’28,21” شمالا ن 5 : س = 0°50’31,85” شرقا ع = 34°30’25,61” شمالا ن 6 : س = 0°50’50,71” شرقا ع = 34°30’11,79” شمالا ن 7 : س = 0°50’53,57” شرقا ع = 34°30’13,31” شمالا ن 8 : س = 0°50’56,79” شرقا ع = 34°30’09,99” شمالا ن 9 : س = 0°51’2,39” شرقا ع = 34°30’13,16” شمالا ن 10 : س = 0°51’5,26” شرقا ع = 34°30’5,54” شمالا ن 11 : س = 0°51’11,91” شرقا ع = 34°30’3,27” شمالا ن 12 : س = 0°51’11,90” شرقا ع = 34°29’55,79” شمالا.

14 الجريدة الرّسميّة التسمية البلدية الدائرة عين سخونة عين سخونة الحساسنة التسمية البلدية الدائرة بني سعيد القل القل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه 8 ديسمبر سنة 2016 م الملحق (تابع) ولاية سعيدة (تابع) الحدود والمساحة

  • شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 1 : س = 0°50’19,09” شرقا ع = 34°30’48,15” شمالا ن 14 : س = 0°49’59,78” شرقا ع = 34°30’37,28” شمالا.
  • غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 13 : س = 0°50’13,99” شرقا ع = 34°29’55,80” شمالا ن 14 : س = 0°49’59,78” شرقا ع = 34°30’37,28” شمالا.
  • جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 12 : س = 0°51’11,90” شرقا ع = 34°29’55,79” شمالا ن 13 : س = 0°50’13,99” شرقا ع = 34°29’55,80” شمالا. المساحة : 150 هكتارا ولاية سكيكدة الحدود والمساحة حدودها :
  • شمالا و شرقا : البحر الأبيض المتوسط.
  • غربا : وادي الجملي والخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها كلارك 1880 ن 1 : س = 337,5 280 م، ع = 500,2 102 4 م ن 2 : س = 728,3 280 م، ع = 268,4 102 4 م ن 3 : س = 546,1 280 م، ع = 831,4 101 4 م ن 4 : س = 156,8 280 م، ع = 302,3 101 4 م ن 5 : س = 046,9 280 م، ع = 926,9 100 4 م ن 6 : س = 374,0 280 م، ع = 290,5 100 4 م.
  • جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها كلارك .1880 ن 6 : س = 374,0 280 م، ع = 290,5 100 4 م ن 7 : س = 997,3 280 م، ع = 183,7 100 4 م ن 8 : س = 408,6 281 م، ع = 669,8 099 4 م ن 9 : س = 953,8 281 م، ع = 539,7 099 4 م ن 10 : س = 361,0 282 م، ع = 530,0 099 4 م ن 11 : س = 704,6 282 م، ع = 583,9 099 4 م ن 12 : س = 299,5 283 م، ع = 913,9 098 4 م. المساحة : 600 هكتار

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 8 ديسمبر سنة 2016 م التسمية البلدية الدائرة حمام عزابة عزابة الصالحين و عين شرشار التسمية البلدية الدائرة حمام البرواڤية البرواڤية الصالحين الملحق (تابع) ولاية سكيكدة (تابع) الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا : الطريق السريع شرق - غرب.
  • شرقا : الخط العلوي لجبل مشتى الغرقة أو الخط الوهمي الذي يمر على بعد 1200 متر شرق وادي الحميمين والذي يربط النقاط إحداثياتها كلارك 1880 : ن 1 : س = 293,0 339 م، ع = 787,8 065 4 م ن 2 : س = 039,2 339 م، ع = 162,8 065 4 م ن 3 : س = 674,0 338 م، ع = 643,9 064 4 م.
  • غربا : شعبة تبعد ب 1100 متر غرب وادي الحميمين والتي تمر بالنقطتين إحداثياتهما كلارك 1880 : ن 9 : س = 283,6 336 م، ع = 319,0 065 4 م ن 10 : س = 038,2 337 م، ع = 452,5 066 4 م.
  • جنوبا : الخط الوهمي الذي يمر على بعد 1300 متر جنوب الطريق السريع شرق - غرب والذي يربط النقاط إحداثياتها كلارك 1880 : ن 3 : س = 674,0 338 م، ع = 643,9 064 4 م ن 4 : س = 546,7 338 م، ع = 696,4 064 4 م ن 5 : س = 147,1 338 م، ع = 738,4 064 4 م ن 6 : س = 546,9 337 م، ع = 863,9 064 4 م ن 7 : س = 244,8 337 م، ع = 965,8 064 4 م ن 8 : س = 799,3 336 م، ع = 157,3 065 4 م ن 9 : س = 283,6 336 م، ع = 319,0 065 4 م. المساحة : 318 هكتارا ولاية المدية الحدود والمساحة حدودها :
  • شمالا : الطريق الوطني رقم .18
  • شرقا و جنوبا : الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 18 بحمام صالحين حتى المنطقة الشرقية لمدينة البرواڤية.
  • غربا : وادٍ يمر بالنقطتين إحداثياتهما كلارك 1880 : النقطة : س = 931,7 495 م، ع = 890,8 000 4 م والنقطة : س = 257,3 496 م، ع = 088,1 000 4 م. المساحة : 107 هكتارات

16 الجريدة الرّسميّة التسمية البلدية الدائرة تيبحيرين ذراع المدية السمار منبع قصر قصر قصر البخاري البخاري البخاري غابة حناشة قصر قصر البخاري البخاري غابة الحوضين تابلاط الحوضين الآثار جواب السواڤي الرومانية جواب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه 8 ديسمبر سنة 2016 م الملحق (تابع) ولاية المدية (تابع) الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا وشرقا : الطريق البلدي الذي يربط تيبحيرين بعين عرايس.
  • غربا : خط طول كلارك 1880 474,5( كم).
  • جنوبا : خط عرض كلارك 1880 015,5( 4 كم). المساحة : 55 هكتارا حدودها :
  • شمالا وغربا : الطريق الوطني رقم .1
  • شرقا : وادٍِ يبعد ب 300 متر شرق الطريق الوطني رقم .60
  • جنوبا : ملعب الشهيد مهدية الحاج شايب والمعهد الوطني لتحسين التجهيزات. المساحة : 12 هكتارا 50 آرا حدودها :
  • شمالا : الطريق الولائي رقم .1
  • شرقا : الطريق الولائي رقم 1 وخط طول كلارك 1880 481,15( كم).
  • غربا : الطريق الولائي رقم 1 والشعبة التي تمر على خط طول كلارك 1880 479,3( كم) والموازية له.
  • جنوبا : وادي محيسر. المساحة : 182 هكتارا حدودها :
  • شمالا وشرقا : الطريق الوطني رقم .8
  • غربا : خط طول كلارك 1880 526,15( كم).
  • جنوبا : الطريق الوطني رقم 8 والخط الوهمي الذي يمر على بعد 200 متر جنوب الطريق الولائي رقم .95 المساحة : 61 هكتارا حدودها :
  • شمالا : الطريق الوطني رقم .62
  • شرقا : الحد الفاصل بين التجمع السكاني لمدينة جواب والآثار الرومانية.
  • جنوبا و غربا : وادي صور جواب. المساحة : 42 هكتارا

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 8 ديسمبر سنة 2016 م التسمية البلدية الدائرة سد بولرجم جواب السواڤي غابة جواب جواب السواڤي التسمية البلدية الدائرة بوحنيفية بوحنيفية بوحنيفية الملحق (تابع) ولاية المدية (تابع) الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا : وادي صور جواب.
  • شرقا : الطريق البلدي الذي يربط تجمعي ريدان و جواب.
  • غربا : خط طول كلارك 1880 539,6( كم).
  • جنوبا : خط عرض كلارك 1880 998,3( 3 كم). المساحة : 7 هكتارات حدودها :
  • شمالا : خط عرض كلارك 1880 997,6( 3 كم).
  • شرقا : خط طول كلارك 1880 537,3( كم).
  • غربا : شعبة تبعد ب 650 مترا شرق الطريق الولائي رقم 94 و تمر على النقطة إحداثياتها كلارك 1880 : س = 070,8 537 م، ع 144,7= 997 3 م.
  • جنوبا : الطريق البلدي الذي يربط أولاد حسايني بأولاد سعيد. المساحة : 18 هكتارا ولاية معسكر الحدود والمساحة حدودها :
  • شمال شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 ن 1 : س = 0°03’02” غربا ع = 35°19’04” شمالا ن 2 : س = 0°02’57” غربا ع = 35°19’04” شمالا ن 3 : س = 0°02’52” غربا ع = 35°19’00” شمالا ن 4 : س = 0°02’51” غربا ع = 35°18’57” شمالا ن 5 : س = 0°02’46” غربا ع = 35°18’50” شمالا ن 6 : س = 0°02’43” غربا ع = 35°18’41” شمالا.
  • شمال - غرب : الطريق الوطني رقم .17
  • شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 6 : س = 0°02’43” غربا ع = 35°18’41” شمالا ن 7 : س = 0°02’47” غربا ع = 35°18’39” شمالا ن 8 : س = 0°03’04” غربا ع = 35°18’24” شمالا ن 9 : س = 0°02’46” غربا ع = 35°18’24” شمالا ن 10 : س = 0°02’40” غربا ع = 35°18’15” شمالا ن 11 : س = 0°02’42” غربا ع = 35°18’11” شمالا ن 12 : س = 0°02’57” غربا ع = 35°18’04” شمالا.
  • جنوب شرق : وادي الحمام والوادي الذي يمر بالنقطة إحداثياتها WGS84 : س : 0°03’34” غربا ع = 35°16’47” شمالا.
  • جنوب غرب : سد بوحنيفية والطريق الذي يربط السد بالطريق الوطني رقم .17 المساحة : 428 هكتارا

18 الجريدة الرّسميّة التسمية البلدية الدائرة عين حامات بوحنيفية بوحنيفية التسمية البلدية الدائرة حمام تلات عمال الثنية الكحلة لربعطاش خميس (زيمة) الخشنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه 8 ديسمبر سنة 2016 م الملحق (تابع) ولاية معسكر (تابع) الحدود والمساحة حدودها :

  • شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 9 : س = 0°06’03” غربا ع = 35°20’17” شمالا ن 10 : س = 0°06’08” غربا ع = 35°20’39” شمالا.
  • شمال غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 10 : س = 0°06’08” غربا ع = 35°20’39” شمالا ن 1 : س = 0°06’25” غربا ع = 35°20’27” شمالا ن 2 : س = 0°06’28” غربا ع = 35°20’22” شمالا ن 3 : س = 0°06’29” غربا ع = 35°20’19” شمالا.
  • جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 3 : س = 0°06’29” غربا ع = 35°20’19” شمالا ن 4 : س = 0°06’26” غربا ع = 35°20’18” شمالا ن 5 : س = 0°06’23” غربا ع = 35°20’15” شمالا ن 6 : س = 0°06’20” غربا ع = 35°20’13” شمالا ن 7 : س = 0°06’14” غربا ع = 35°20’16” شمالا ن 8 : س = 0°06’10” غربا ع = 35°20’15” شمالا ن 9 : س = 0°06’03” غربا ع = 35°20’17” شمالا. المساحة : 30 هكتارا 12 آرا ولاية بومرداس الحدود والمساحة حدودها :
  • شمالا : وادي عين تلات.
  • شرقا : خط طول كلارك 1880 553( كم).
  • غربا : خط طول كلارك 1880 552,5( كم).
  • جنوبا : خط عرض كلارك 1880 050,1( 4 كم). المساحة : 15 هكتارا 30 آرا حدودها :
  • شمالا : شعبة دراحمية.
  • شرقا : الطريق الولائي رقم .27
  • غربا : الطريق البلدي الذي يربط وادي قويدر ببوسكياب.
  • جنوبا : شعبة (الحدود الإدارية لولايتي بومرداس والبويرة). المساحة : 140 هكتارا

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 8 ديسمبر سنة 2016 م التسمية البلدية الدائرة المدور مداوروش مداوروش التسمية البلدية الدائرة سد غريب وادي جندل الشرفاء الملحق (تابع) ولاية سوق أهراس الحدود والمساحة حدودها :

  • شمالا و شرقا : ال خط الوه م ي الذي يربط النقاط إحداثياتها كلارك 1880 : ن 1 : س = 451,9 403 م، ع = 400,0 391 3 م ن 2 : س = 330,0 403 م، ع = 650,0 991 3 م ن 3 : س = 500,0 401 م، ع = 300,0 992 3 م ن 4 : س = 850,0 400 م، ع = 700,0 992 3 م ن 5 : س = 584,8 399 م، ع = 463,2 992 3 م.
  • غربا : الطريق غير المعبد الذي يمر بالنقطتين إحداثي اتهم ا كلارك 1880 : ن 5 : س = 584,8 399 م، ع = 463,2 992 3 م ن 6 : س = 398,4 400 م، ع = 400,0 991 3 م.
  • جنوبا : خط عرض كلارك 1880 991,4( 3 كم). المساحة : 275 هكتارا ولاية عين الدفلى الحدود والمساحة حدودها :
  • شمال - شرق : وادي الشلف.
  • شرقا : سد غريب.
  • غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 : ن 1 : س = 2°33’27,3” شرقا ع = 36°10’1,1” شمالا ن 2 : س = 2°33’23,8” شرقا ع = 36°9’52,8” شمالا ن 3 : س = 2°33’29,4” شرقا ع = 36°9’42,7” شمالا ن 4 : س = 2°33’28,6” شرقا ع = 36°9’39,7” شمالا ن 5 : س = 2°33’30,1” شرقا ع = 36°9’27,5” شمالا ن 6 : س = 2°33’34,9” شرقا ع = 36°9’26,3” شمالا ن 7 : س = 2°33’37,6” شرقا ع = 36°9’21,0” شمالا ن 8 : س = 2°33’34,3” شرقا ع = 36°9’14,6” شمالا.
  • جنوبا : شعبة الديب. المساحة : 35 هكتارا

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه مرسوم تنفيذي رقم 16-310 مؤرخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط نقل حق الإي ج ار المتعلق بالسكن الع مومي الإيجاري الذي تس يره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب ع ام 1436 ال م وافق 14 م اي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 03-269 الم ؤرخ في 8 جم ادى الثاني ة عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل ع ن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جم ادى الأولى ع ام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، 8 ديسمبر سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. المادة 2 : لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري، سوى الأشخاص :
  • الذين لهم صلة قرابة (الفروع والأصول) مع المستأجر ويستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به، بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري. وبصفة استثنائية :
  • الشاغلون الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر، بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004،
  • كل شاغل آخر للسكن العمومي الإيجاري الذي ليس لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع المستأجر، بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 المادة 3 : لكي يكون حق نقل الإيجار فعليا، فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 4 : لا يخضع نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المعمول بها. المادة 5 : لا يمكن منح حق الإيجار إلا بعد تصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها، عند الاقتضاء. يج ب عل ى طالب نقل حق الإيجار المذكور في المادة 2 (الحالتان 2 و 3) أعلاه، أن يتعهد مسبقا باقتناء السكن المشغول.

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م وفي هذه الحالة، لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجاره، وفق ش روط هذه المادة، الحق في أي تخفيض من ثمن التنازل المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، يجب على ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، مباشرة إجراءات نقل حق الإيجار بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بالتنازل. وبعد نقل حق الإيجار، يسجّل المستفيد في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن. المادة 6 : باستثناء الشاغلين المذكورين في المادة 2 (الحالة الأولى) أعلاه، يشترط في نقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم حسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد كما يأتي :

  • 10 % من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المع ني، بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة 2) أعلاه.
  • 20 % بالنسبة للشاغل الذي ليست لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني، بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة 3) أعلاه. المادة 7 : يعرّض ك ل إج راء لنقل ح ق الإيج ار تم بمخالفة أحكام هذا المرسوم ابت داء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، صاحب حق الإيجار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 والشاغل إلى المتابعات القضائية حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به والط رد الفوري لشاغل السكن دون حق. المادة 8 : ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .2017 لا يمكن شاغلي السكنات العمومية الإيجارية، بعد انقضاء هذا الأجل، أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية من هذه السكنات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عن د الحاجة، بموجب قرارات يتخذه ا الوزير المكلف بالسكن أو، عند الاقتض اء، بالاشت راك مع وزير المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 10 : تل غى أحك ام المرس وم التنفيذي رق م 98-43 الم ؤرخ ف ي 4 ش وال ع ام 1418 المواف ق أول فبراي ر سنة 1998 ال ذي يح دد شروط نقل حق الإيج ار المتعلق بالسكنات ذات الطاب ع الاجتماع ي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر عام .2016 عبد المالك سلال مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني ع ام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتع لق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخّص بتغيي ر اللقب، وفق ا للمرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني ع ام 1391 الموافق 3 يوني و سن ة 1971، المتم م والمذك ور أع لاه، للأشخ اص الآتي ة أسماؤهم :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه

  • حميرة عبد الحميد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1992 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00549 ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد عبد الحميد.
  • حميرة عادل، المولود في 18 غشت سنة 1986 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00469 ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد عادل.
  • حميرة إبراهيم، المولود في 8 مايو سنة 1995 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00252/00/1995 ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد إبراهيم.
  • حميرة سليم، المولود في 8 يناير سنة 1989 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00020 ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد سليم.
  • حميرة أحمد، المولود في 9 مارس سنة 1991 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00094 ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد أحمد.
  • حميرة عبو، المولود في 3 مايو سنة 1958 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00039 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 22 يناير سنة 1987 بالشارف (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
  • خيرة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2001 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00364،
  • يوسف، المولود في 25 مايو سنة 2009 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00174، ويدع ون من الآن فصاع دا : بن راشد عبو، بن راشد خيرة، بن راشد يوسف.
  • حميرة فتيحة، المولودة في 23 غشت سنة 1989 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02041، وعقد الزواج رقم 816 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2012 بالسوقر (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد فتيحة.
  • مزيان الزعيبلي دنيازاد، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1977 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 05685/00/1977 وعقد الزواج رقم 130 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1996 بالحناية (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان دنيازاد.
  • مزيان الزعيبلي سعاد، المولودة في 2 يونيو سنة 1982 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 02852/00/1982 وعقد الزواج رقم 252 المحرر بتاريخ 24 8 ديسمبر سنة 2016 م ديسمبر سنة 2001 بالحناية (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان سعاد.
  • مزيان الزعيبلي مونة صافية، المولودة في 3 مايو سنة 1974 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 02036/00/1974 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 2002 بالحناية (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان مونة صافية.
  • مزيان الزعيبلي سارة، المولودة في 6 غشت سنة 1991 بالحناية (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00391/00/1991 وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان سارة.
  • مزيان الزعيبلي مكي، المولود في 19 فبراير سنة 1950 ببن سكران (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00036/00/1950 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1973 بالحناية (ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان مكي.
  • مزيان الزعيبلي كمال الدين، المولود في 5 أكتوبر سنة 1975 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 04519/00/1975 وعقد الزواج رقم 390 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2013 بالحناية (ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان كمال الدين.
  • مزيان الزعيبلي فتحي، المولود في 12 سبتمبر سنة 1984 بالحناية (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00635/00/1984 ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان فتحي.
  • مزيان الزعيبلي ثورية، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1973 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 05037/00/1973 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2004 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان ثورية.
  • مزيان الزعيبلي طاهر، المولود في 5 ديسمبر سنة 1971 بالحناية (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00684/00/1971 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 11 فبراير سنة 2004 بالحناية (ولاية تلمسان) وولداه القاصران :
  • شيماء، المولودة في 4 غشت سنة 2005 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 05405/00/2005،
  • محمد عدنان، المولود في 19 أكتوبر سنة 2010 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 09427/00/2010،

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م ويدعون من الآن فصاعدا : مزيان طاهر، مزيان شيماء، مزيان محمد عدنان.

  • خاخة بادية، المولودة في 13 مايو سنة 1980 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 156 وعقد الزواج رقم 061 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 2004 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي بادية.
  • خاخة رقية، المولودة في 25 يونيو سنة 1977 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2000 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي رقية.
  • خاخة كلثوم، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1955 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00868/00/1955 وعقد الزواج رقم 428 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 1973 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي كلثوم.
  • خاخة شمسة، المولودة في 7 مارس سنة 1960 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 1034 المحرر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي شمسة.
  • خاخة مسعودة، المولودة في 20 يونيو سنة 1962 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 392 وعقد الزواج رقم 700 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي مسعودة.
  • خاخة خيره، المولودة في 20 غشت سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01638/00/1970 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1991 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي خيره.
  • خاخة صالح، المولود في 10 يونيو سنة 1992 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 072 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي صالح.
  • خاخة سهيلة، المولودة في 22 يوليو سنة 1995 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 332 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي سهيلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23
  • خاخة عبد الرحمان، المولود في 6 مارس سنة 1969 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00444/00/1969 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1991 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران :
  • الأمين، المولود في 14 أبريل سنة 2004 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 129،
  • محمد عبد الجبار، المولود في 26 نوفمبر سنة 2012 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 594، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي عبد الرحمان، بدوي الأمين، بدوي محمد عبد الجبار.
  • خاخة أحمد، المولود في 14 يناير سنة 1963 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00047/00/1963 وعقد الزواج رقم 045 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1991 بأنقوسة (ولاية ورقلة) و بناته القاصرات :
  • سمية، المولودة في 11 يونيو سنة 1998 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 226،
  • رباب، المولودة في 9 يونيو سنة 2000 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 188،
  • سعدية، المولودة في 10 أكتوبر سنة 2003 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 354،
  • دعاء، المولودة في 2 غشت سنة 2010 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 330، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي أحمد، بدوي سمية، بدوي رباب، بدوي سعدية، بدوي دعاء.
  • خاخة زهية، المولودة في 5 يناير سنة 1987 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 15 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي زهية.
  • خاخة وريدة، المولودة في 18 يونيو سنة 1987 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 275 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي وريدة.
  • خاخة حمزة، المولود في 26 يونيو سنة 1985 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 247 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي حمزة.
  • خاخة نوارة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1951

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00535/00/1951 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي نوارة.

  • خاخة سفيان، المولود في أول أبريل سنة 1984 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 139 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي سفيان.
  • خاخة محمد بشير، المولود في 13 مايو سنة 1992 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00056/01/1992 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي محمد بشير.
  • خاخة بوبكر، المولود في 23 يوليو سنة 1959 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 913 وعقد الزواج رقم 806/84 المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) وابنته القاصرة :
  • حسنة، المولودة في 23 أبريل سنة 2007 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 142، ويدعيان من الآن فصاعدا : بدوي بوبكر، بدوي حسنة.
  • خاخة هناء، المولودة في 27 مارس سنة 1997 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 119 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي هناء.
  • خاخة حسيبة، المولودة في 8 مايو سنة 1989 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 190 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي حسيبة.
  • خاخة عبيدة، المولود في 13 سبتمبر سنة 1990 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 353 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبيدة.
  • خاخة أحمد العيد، المولود في 16 يوليو سنة 1963 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00584/00/1963 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1985 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران :
  • إكرام، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2002 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 318،
  • محمد عبد الله، المولود ف ي أول يناي ر سنة 2008 بأنقوسة (ولاي ة ورقل ة) شه ادة الميلاد رقم 01، 8 ديسمبر سنة 2016 م ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي أحمد العيد، بدوي إكرام، بدوي محمد عبد الله.
  • خاخة عائشة، المولودة في أول يناير سنة 1997 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00005/00/1997 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي عائشة.
  • خاخة كوثر، المولودة في 17 يناير سنة 1993 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 06 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي كوثر.
  • خاخة فتيحة، المولودة في 20 مارس سنة 1988 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00111/00/1988 وعقد الزواج رقم 134 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2010 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فتيحة .
  • خاخة الزهره، المولودة في 3 يوليو سنة 1972 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01463/00/1972، وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1998 بحسين داي (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي الزهره.
  • بولوسخ حميد، المولود خلال سنة 1955 بالدنايرة (ولاية سكيكدة) بحكم صادر بتاريخ 12 يوليو سنة 1962 شهادة الميلاد رقم 398 وعقد الزواج رقم 161 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1980 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) وولداه القاصران :
  • محمد الصالح، المولود في 5 يناير سنة 1999 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00018/00/1999،
  • سامية، المولودة في 29 أبريل سنة 2002 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00131/00/2002، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي حميد، بن علي محمد الصالح، بن علي سامية.
  • بولوسخ أسامة، المولود في 7 يناير سنة 1995 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00043/00/1995، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي أسامة.
  • بولوسخ نبيل، المولود في 24 يناير سنة 1988 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00084/00/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي نبيل.

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م

  • بولوسخ نورة، المولودة في 5 غشت سنة 1992 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00582/00/1992 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نورة.
  • بولوسخ نور الدين، المولود في 15 ديسمبر سنة 1984 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00860/00/1984 ويدعى م ن الآن فصاعدا : بن علي نور الدين.
  • بولوسخ مراد، المولود في 3 يوليو سنة 1983 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00544/00/1983، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي مراد.
  • بولوسخ عبد القادر، المولود في 2 سبتمبر سنة 1981 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00715/00/1981 وعقد الزواج رقم 243 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2013 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر.
  • بولوسخ خالد، المولود في 26 يناير سنة 1987 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00082/00/1987 و يدعى م ن الآن فص اعدا : بن علي خالد.
  • لقرادة حسان، المولود في 14 سبتمبر سنة 1982 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02654 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك حسان.
  • لقرادة حسين، المولود في 25 يونيو سنة 1987 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02138 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك حسين.
  • لقرادة مفتاح، المولود في 26 أكتوبر سنة 1983 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03355 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك مفتاح.
  • بابا عمر تيازيت سيهام، المولودة في 22 أبريل سنة 1987 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00378 وعقد الزواج رقم 00050 المحرر بتاريخ 8 فبراير سنة 2011 ببنورة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بابا عمر سيهام.
  • بابا عمر تيازيط توفيق، المولود في 28 مايو سنة 1990 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00644 وأخوه القاصر :
  • محمد، المولود في 16 يناير سنة 1998 بسيدي عباز (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00082، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25 ويدعيان من الآن فصاعدا : بابا عمر توفيق، بابا عمر محمد.
  • بابا عمر تيازيط عبد السلام، المولود في 11 يناير سنة 1992 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00044 ويدعى م ن الآن فصاعدا : بابا عمر عبد السلام.
  • علول عبد ا لمجيد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1963 بالشمرة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00288 وعقد الزواج رقم 01775 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2002 بباتنة (ولاية باتنة) وولداه القاصران :
  • عبد النور، المولود في 15 مايو سنة 2003 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03313،
  • أكرم تقي الدين، المولود في 3 نوفمبر سنة 2007 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 11791، ويدعون من الآن فصاعدا : صالحي عبد ا لمجيد، صالحي عبد النور، صالحي أكرم تقي الدين.
  • علول مصطفى، المولود في 6 يونيو سنة 1968 بأولاد ملوك (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00169 وعقد الزواج رقم 00026 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 2002 ببولهيلات (ولاية باتنة) ويدعى من الآن فصاعدا : صالحي مصطفى.
  • قط رضوان، المولود في 19 أبريل سنة 1988 بمعاوية (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00083 ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي رضوان.
  • قط وحيدة، المولودة في 20 فبراير سنة 1990 ببن ي عزيز (ولاي ة سطي ف) شهادة الميلاد رقم 00245/00/1990 وتدعى م ن الآن فصاعدا : رابحي وحيدة.
  • قط زهير، المولود في 15 أكتوبر سنة 1986 بمعاوية (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00185 ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي زهير. المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى ه ذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرس وم رئاسي م ؤرخ في 17 صف ر ع ام 1438 الموافق 17 نوفمبر سن ة 2016، تنهى مهام العميد حس ين محصول، بصفته رئيسا لأرك ان الناحي ة العسكرية الثاني ة، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2016 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر ع ام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، تنهى مهام السيدة حضرية يوسفي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام نائب لمحافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد علي تواتي، بصفته نائبا لمحافظ بنك الجزائر. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يعين العميد السعيد بوسنة، رئيسا لأركان الناحي ة العسكرية الثانية، ابتداء من 16 نوفمبر سنة .2016 8 ديسمبر سنة 2016 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سن ة 2016، تعين السيدة حضرية يوسف ي، مديرة للدراس ات برئاسة الجمهورية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يعيّن السيدان الآتي اسماهما نائبين لمحافظ بنك الجزائر :

  • جمال الدين بن بلقاسم،
  • سعيد محرزي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يعين السيد أمين تيرة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يعين السيد خير الدين عوير، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الاتفاقات الثنائية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع عل ى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة نورة جعفري، نائبة مدير للاتفاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة نورة جعفري، نائبة مدير الاتفاقات الثنائية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة .2016 رمطان لعمامرة وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان “حلال” للمواد الغذائية المعنية. إنّ وزير التّجارة، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثان ية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-452 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى ع ام 1412 الموافق 16 نوفمب ر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطري ة في المراكز الحدودية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-69 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-467 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسك ان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-203 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 6 م اي و سن ة 2012 والمتعلّ ق بالق واع د المطبق ة ف ي مج ال أمن المنتوجات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-214 المؤرّخ في 23 جمادى الثان ية عام 1433 الموافق 15 م ايو سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 17 م ارس سنة 2014 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني الذي يحدّد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال”، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 12 (النقطة 14) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات وضع بيان “حلال” للمواد الغذائية المعنية. 8 ديسمبر سنة 2016 م المادّة 2 : البيان “حلال” هو علامة جماعية تحدد مميزاتها وكذا شروط منحها من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بالتقيي س، طبق ا للتشريع والتنظيم المعم ول بهم ا، بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه. المادّة 3 : لا يرخ ص بوضع بي ان “حلال” إلاّ للم واد الغذائية التي تستجيب للمتطلب ات المحددة في أحك ام هذا القرار وكذا التنظيم المعمول به. المادّة 4 : يجب أن يثبت وضع بيان “حلال” بشهادة مطابقة “حلال” صادرة عن الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس . المادّة 5 : تحدد قائمة المواد الغذائية المعنية بإلزامية وضع البيان “حلال” من طرف “اللجنة” المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه. تنشر قائم ة المواد الغذائية المعنية على المواقع الإلكترونية الرّسميّة للوزارات المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش والشؤون الدينية والصناعة والفلاحة والصحة وبأي وسيلة أخرى مناسبة. كما أنها متوفرة على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في النقطة (ب) من المادّة 8 أدناه. المادّة 6 : يجب أن تكون شهادة المطابقة “حلال” للمواد الغذائية المستوردة صادرة من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترفا بها من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه. المادّة 7 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلام ة “حلال” للمواد الغذائ ية المعن ية التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. تكلّف اللجنة بالدراسة وإبداء الرأي على الخصوص، فيما يأتي :
  • إجراءات الإشهاد “حلال” طبقا لأحكام هذا القرار، وكذا التنظيم المعمول به في مجال المواد الغذائية “حلال”،
  • طلبات الاعتراف بالشهادات “حلال” الصادرة من طرف هيئات الإشهاد الأجنبية،

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م

  • طلبات الاعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد “حلال” الأجنبية. المادّة 8 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله من : أ) بعنوان الوزارات :
  • ممث ل عن ال وزير المك لف بالش ؤون الدينية، عضوا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا. ب) بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية الآتية :
  • ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، عضوا،
  • ممثل عن الهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا،
  • ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عضوا،
  • ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا،
  • ممثل عن معهد باستور بالجزائر، عضوا،
  • ممثل عن المركز الوطني لعلم السموم، عضوا،
  • ممثل عن المعهد الوطني للطب البيطري، عضوا. يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص قادر بحكم كفاءته على تنويرها في أداء أعمالها. تق وم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 9 : يعيّن أعضاء اللّجنة بمقرر من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. المادّة 10 : تدخل أحكام هذا القرار حيّز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 29 المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الشؤون الدينية وزير الفلاحة والتنمية والأوقاف الريفية والصيد البحري محمد عيسى عبد السلام شلغوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمّن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية والبيئة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، تتشكّل اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية والبيئة، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، من السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم :
  • رابحي لع رج، ممث ل وزير الموارد المائية والبيئة، رئيسا،
  • مستيري عبد اللطيف، ممثل وزير الموارد المائية والبيئة، نائب رئيس،
  • بوقروة زكية، ممثلة قطاع الموارد المائية والبيئة، عضوا،
  • مخزومي فريد، ممثل قطاع الموارد المائية والبيئة، مستخلفا،
  • آيت مسغات عبد العزيز، ممثل قطاع الموارد المائية والبيئة، عضوا،
  • أفليحاو عبد الرحمان، ممثل قطاع الموارد المائية والبيئة، مستخلفا،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه

  • خروبي عمر، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
  • رزيق عمار، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا،
  • عميار عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
  • بوكرمة فارس، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
  • قوميري حميد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
  • حناش بلال، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. تتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية والبيئة السّيدة بن سطالي حميدة، عضوا، والسيدة بوريدة وهيبة، مستخلفة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015 والمتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب ق رار م ؤرّخ في 25 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 27 سبتمب ر سنة 2016، تحدّد الق ائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تطبيقا لأحكام المادّة 4 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب ع ام 1420 الموافق 31 أكتوبر سن ة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 8 ديسمبر سنة 2016 م أ) - بعنوان الإدارة المركزية : السادة :
  • مصباح سماعيل، المدير العام للوقاية وترقية الصحة،
  • لحاج محمد، المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
  • حافظ حمو، المدير العام للصيدلة والتجهيزات الصحية. ب) بعنوان الممثلين عن المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصحة : السيدة والسادة :
  • منصوري محمد بن سليمان، المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية،
  • ولد قابلية ليندة، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم،
  • بورحلة محمد، المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء،
  • حرات زوبير، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر. ج) - بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية : السيدتان والسادة :
  • أيوب صوريا، أستاذة استشفائية جامعية، رئيسة مصلحة الطب الداخلي بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس،
  • جناوي عز الدين، أستاذ استشفائي جامعي رئيس مصلحة الجراحة العامة بمركز بيار وماري كوري بالجزائر،
  • أيت مسعودان صديق، أستاذ مساعد استشفائي جامعي في طب القلب بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا،
  • بن حسين ياسين، ممارس طبي متخصص في الصحة العمومية في الانعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي تيزي وزو،

8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م

  • سلام كمال، ممارس طبي متخصص في الصحة العمومية في طب العم ل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الرويبة،
  • منصوري محمد طاهر، أستاذ مساعد استشفائي جامعي في الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الاستشفائي الجامعي باب الوادي،
  • زي ان حنيف ة، أستاذة محاض رة استشفائي ة جامعي ة قس م “ب” في علم الأحي اء المجهري ة بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا،
  • مياسي محمد شريف، ممارس طبي متخصص في الصحة العمومية في طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، عنابة،
  • إيدير محمد، ممارس طبي متخصص في الصحة العمومية في طب الأطفال بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لزرالدة. د) - بعنوان الممثلين عن الجمعي ات العلمية ذات الطابع الوطني : السيدة :
  • كرايبة راضية، ممثلة عن الجمعية العلمية للتبرع بالأعضاء في الجزائر. يرأس اللجنة السيد حسبلاوي مختار، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 31
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للجدول الآتي :

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه 8 ديسمبر سنة 2016 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 7 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عامل مهني من المستوى الأول 4 - عون خدمة من المستوى الأول 2 2 حارس 12 - المجموع 34 2 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 1 7 348
    • 7 5 288
    • 2 3 240
    • 2 3 240
    • 4 2 219
    • 4 1 200
    • 4 1 200
    • 12 1 200
    • 36 “ الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة .2016 رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة