مرسوم تنفيذي رقم 17-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سن ة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجن ة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-306 الم ؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيل ة اللجن ة الوطني ة لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثلا للوزير المكلف بالطيران المدني، من :
- .............. ( بدون تغيير حتى) المكلف بالطيران المدني،
- ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي،
- ممثل اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية، .................... ( الباقي بدون تغيير ) ."...........
"المادة 12 : تتكون اللجنة المحلية لأمن المطار التي يرأسها محافظ أمن المطار، من :
- .............. ( بدون تغيير ) ...........،
- ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي،
- مدير المطار أو ممثله، .................. ( الباقي بدون تغيير ) ."...........
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 92-2 منه،
- ومقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، وزيرا للدولة، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد أويحيى، بصفته وزيرا للدولة، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.