مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها.
المادة 2
فتح المادةيسند تسيير المحطة الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها إلى المستخدم الذي تعتبر حاجاته أساسية. ويوصف هذا المستخدم بالمستخدم الرئيسي.
ويوصف المستخدم الذي تكون حاجاته أقل أهمية بالمستخدم الثانوي.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لجنة تكلّف بتنسيق النشاطات على مستوى كل محطة جوية مختلطة تابعة للدولة.
تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه وتنظيمها وسيرها ومهامها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 4
فتح المادةيحدّد توزيع المناطق الخاصة بكل مستخدم وكذا المناطق المشتركة بمخطط إجمالي للمحطة الجوية المختلطة.
يبادر المستخدم الرئيسي بالمخطط الإجمالي ويعد بالتشاور مع المستخدم الثانوي وتوافق عليه السلطات المكلفة بالطيران العسكري والطيران المدني.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يشترك المستخدم الرئيسي و المستخدم الثانوي في استعمال المنشآت المشتركة طبقا للكيفيات التي تحددها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يطوّر المستخدم الرئيسي و المستخدم الثانوي أيضا المنشآت الخاصة بهما في المنطقة التي خصصت لهما في المخطط الإجمالي.
المادة 7
فتح المادةيكون المستخدم الرئيسي مسؤولا عن أمن المنشآت ذات الاستعمال المشترك وصيانتها مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 16 أدناه.
المادة 8
فتح المادةيكلّف المستخدم الرئيسي بالسهر على تطبيق المخطط الإجمالي والقيام بالاتصال مع 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستخدم الثانوي بدراسة المخططات والبرامج المتعلقة بجهاز الملاحة الجوية للمحطة الجوية، ولا سيما تحديد المجال الجوي المخصص وإقامة مستلزمات المساعدة البصرية والسلكية الكهربائية ذات الاستعمال المشترك وإجراءات الهبوط.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة التنظيم المعمول به في هذا المجال، يحدّد المستخدم الرئيسي التنظيمات والتعليمات المتعلقة بحركة مرور السيارات والأشخاص على اليابسة وينفذها.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستخدم الرئيسي و المستخدم الثانوي تطبيق التنظيمات والتعليمات الخاصة المتعلقة بمنطقة كل منهما. ويتوليان على الخصوص مهام حراسة البنايات والمنشآت الخاصة بهما والمحافظة عليها ووقايتها وحمايتها من الحرائق.
المادة 11
فتح المادةيكلف المستخدم الرئيسي بتنسيق الملاحتين الجويتين ( الملاحة الجوية العامة والملاحة العملية العسكرية) التابعتين لرقابة المحطة الجوية، وعند الاقتضاء، لرقابة الاقتراب
المادة 12
فتح المادةيتولى المستخدم الرئيسي بصفته مسؤول المحطة الجوية في مفهوم المادة 95 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إدارة الإسعافات في حالة وقوع حادث طائرة في المحطة الجوية طبقا للمخطط الاستعجالي الذي تعده اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه وتوافق عليه السلطات المكلفة بالطيران العسكري والطيران المدني.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يدرس المستخدم الثانوي مباشرة مع المتدخلين التقنيين الخارجيين مسائل تتعلق بمنطقته والوسائل التي هو مسؤول عنها، بعد موافقة المستخدم الرئيسي.
المادة 14
فتح المادةيكلّف المستخدم الرئيسي بالعلاقات مع المتدخلين التقنيين الخارجيين فيما يتعلق بالجزء المشترك للمحطة الجوية. / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م.
المادة 15
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه، تكون العلاقات مع هيئات الطيران التي قد تتدخل في المناطق المشتركة من اختصاص السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 16
فتح المادةيتكفّل كل مستخدم بنفقات تجهيز المنشآت الخاصة به وصيانتها.
تحدد كيفيات توزيع نفقات تسيير المناطق المشتركة وصيانتها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 17
فتح المادةتمارس مختلف أجهزة الدولة أو مؤسساتها، المهام والصلاحيات التابعة للطيران المدني بصفته مستخدما رئيسيا أو ثانويا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، في مفهوم هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةتُحدّد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني.
وتعين لكل محطة جوية المستخدم الرئيسي والمستخدم الثانوي.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-107
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-199
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2005، يحدّد كيفيات توزيع نفق ات تسيير المناطق المشتركة على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 06 3 2005، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 المختلطة التابعة للدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.