ج.ر عدد 69 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-295 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 16-296 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 16-297 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 16-298 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 16-316 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على اتفاق الق رض رقم 2000200000453 الموقع في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 بأبيجان (ك وت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم…………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 16-300 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتح ويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-301 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 16-302 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بخلية المراقبة الداخلية بالوكالة الفضائية الجزائرية………………………………………………………………………….. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزي رة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا………………………………………………………………………………………………… 20 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………….. 20

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 6 ديسمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مدي رين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مدي رين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء فروع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالهيئ ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة التقويم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………… 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بج امع ة الجزائر …………………………………………………………………………………………………………………………………1 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين عميد كلية الطب بجامعة الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………….. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرتين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………. 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بمجلس المحاسبة…………. 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة مكلف بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بقسنطينة………………………………………………………… 23

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 6 ديسمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مقررة عامة بمجلس المحاسبة….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة…. 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بقسنطينة…………………………………………………………………………………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات….. 24 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا…… 25 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين……………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية…………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية…. 28 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…. 28 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية…. 29 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوثائق والأرشيف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام والاتصال… 30 قرارات مؤرّخة في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين…. 31 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 69 5 6 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-295 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبن اء على الدس تور، لا س يم ا الم ادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رق م 08-102 ال م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجي ش الوطني الشعبي تسمى “ مؤسسة تطوير صناعات الطيران “، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة .” تنظيميّة المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : ي حدد مق ر الم ؤسسة ب عين أرنات - ولاية سطيف. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث فروع ووحدات ومديريات مشاريع طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثاني المهام المادة 4 : تكلف المؤسسة بضمان الدراسات والتصاميم وهندسة المشاريع وصناعة العتاد والتجهيزات المتعلقة بالطيران. كما تساهم المؤسسة، بالشراكة الصناعية والتجارية، في اندماج صناعة عتاد وتجهيزات الطيران على مستوى الصناعة الوطنية. وتشارك المؤسسة، بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتّصل بموضوعها. وبهذه الصفة، تشارك المؤسسة في التقييس ومراقبة نوعية المواد وأصناف المنتجات والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لموضوعها وتسهر على ذلك، في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بترقية صناعة الطيران. وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة القيام بكل عملية للشراء والاستيراد والتصدير والتسويق ذات الصلة بموضوعها وبتطورها. المادة 5 : يمكن المؤسسة تقديم كل خدمة من شأنها تثم ين قدرات ه ا التقنية والصناعية و/أو التجارية، ما لم يعرقل ذلك برامج النشاطات المسندة إليها أعلاه. المادة 6 : يمكن المؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من كل قطاع آخر تابع للدولة، لا سيما فيما يخص الخبرة في مجال الطيران.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : يمكن المؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في الشركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث السير المادة 8 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويسيرها مدير عام يُعيّن طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :

  • أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • قيادة القوات الجوية،
  • قيادة الدرك الوطني،
  • مديرية الصناعات العسكرية،
  • مديرية المصالح المالية،
  • مديرية المستخدمين،
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية،
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران. بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : الوزارات المكلفة بما يأتي :
  • الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية)،
  • الصحة،
  • النقل (المديرية المكلفة بالطيران المدني)،
  • المالية (الصندوق الوطني للاستثمارات وبنك الجزائر الخارجي والمديرية العامة للجمارك)،
  • الصناعة،
  • الطاقة. يُعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة مدير على الأقل. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م يمكن مجلس الإدارة أن يستعين على سبيل الاستشارة، بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة والرقابة المادة 10 : تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من :
  • إعانة الانطلاق،
  • الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة لها للانطلاق والمدمجة ضمن أملاكها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : يُعيّن محافظ حسابات المؤسسة ويدفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 12 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 13 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وأقسامها، عند الحاجة، بإمكانيات وزارة الدفاع الوطني. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-296 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية السادسة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبن اء على الدس تور، لا س يم ا الم ادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تُحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2017، مدرسة لأشبال الأمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-297 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-25 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الطاقة لسنة 2016، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول “المصالح المركزية”، باب رقمه 46-08 وعنوانه “إعانة لسونلغاز لتصفية ديون متعلقة بالاستهلاك الكهربائي”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون ألف دينار(000.976.94 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون ألف دينار(000.976.94 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 46-08 “إعانة لسونلغاز لتصفية ديون متعلقة بالاستهلاك الكهربائي”. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمي ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-298 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-40 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37-16 وعنوانه “إعانة مالية للهلال الأحمر الجزائري لتمويل عملية ترحيل النيجيرين غير الشرعيين باتجاه بلدهم .” المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتا مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دينار 200.380.000( دج) م ق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتا مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دين ار 200.380.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-16 “إع انة مالية للهلال الأحمر الجزائري لتمويل عملية ترحيل النيجيرين غير الشرعيين باتجاه بلدهم .” المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 143-1 و 204 و 205 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يكلف المجلس في إطار مهامه، كمؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشار الحكومة، بما يأتي :
  • توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
  • ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
  • تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي والثقافة والبيئة، ودراستها،
  • عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الباب الأول تشكيلة المجلس المادّة 3 : يعين رئيس الجمهورية رئيس ا لمجلس. المادّة 4 : يضم المجلس في تشكيلته أعضاء ممثلين أو مؤهلين. يتألف المجلس من مائتي (200) عضو موزعين على النحو الآتي :

  • ثمانون (80) عضوا بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي،
  • خمسون (50) عضوا بعنوان المجتمع المدني،
  • أربعون (40) عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة يتم تعيينها لاعتبار شخصي،
  • ثلاثون (30) عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة. يعين الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب أن تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة المذكورة أعلاه الثلث 1( / )3 من النساء، على الأقل. المادّة 5 : تتنافى صفة العضوية بالمجلس مع ممارسة :
  • وظيفة في أجهزة قيادية لحزب سياسي،
  • وظيفة حكومية،
  • وظيفة انتخابية. المادّة 6 : يعين رئيس الجمهورية نصف عدد الأشخاص المذكورين في المادة 4، الذين يعينون للاعتبار الشخصي، ويتولى الوزير الأول تعيين النصف الآخر من العدد. المادّة 7 : يعين أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاعين الاقتصادي والاجتماعي من طرف مفوضيهم، وإذا كان تمثيلهم مؤكدا تعينهم، حسب الحالة، جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أو النقابية، كما يأتي :
  • 20 ممثلا عن العمال الأجراء،
  • 10 ممثلين عن مسيري الشركات والمؤسسات العمومية الكبرى،
  • 10 ممثلين عن أرباب العمل الخواص،
  • 10 ممثلين عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الصغرى والمؤسسات الناشئة،
  • 8 ممثلين عن القطاع الفلاحي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9
  • 8 ممثلين عن الإطارات المسيرة للمؤسسات الاجتماعية والتربوية،
  • 7 ممثلين عن المهن الحرة،
  • 7 ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. المادّة 8 : يتوزع ممثلو المجتمع المدني، حسب مجالات اهتمامهم، كما يأتي :
  • 8 ممثلين عن جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
  • 6 ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
  • 5 ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاقتصادي،
  • 5 - ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة،
  • 5 ممثلين عن الجمعيات النسوية،
  • 5 ممثلين عن جمعيات الشباب،
  • 4 ممثلين عن الجمعيات الطلابية،
  • 4 ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي،
  • 4 ممثلين عن الجمعيات الرياضية،
  • 4 ممثلين عن جمعيات رعاية الطفولة والأسرة. المادّة 9 : يحدد الوزير الأول التمثيل في المجلس بعنوان الهيئات والمؤسسات والإدارات المركزية للدولة والجماعات المحلية. المادّ ة 10 : يحدد التمثيل بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني بموجب مداولة تتخذها لجنة خاصة تتشكل من أعضاء “ذوي الاعتبار الشخصي “، يرأسها رئيس ا لمجلس. المادّة 11 : يتم تحيين قائمة أعضاء المجلس سنويا وتنشر في الجريدة الرسمية. الباب الثاني سير المجلس المادّة 12 : يخطر رئيس الجمهورية أو الوزير الأول المجلس في أي ملف أو أية دراسة يندرجان ضمن مجال اختصاصه. كما يمكن المجلس أن يبادر بصياغة اقتراحات وتوصيات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير التي تتناول القضايا التي تندرج ضمن مهامه، ويرفعها إلى الحكومة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلم خلالها المجلس تقريره أو رأيه. وفي حال ما لم يتم تحديد هذه المدة صراحة، يسلم المجلس تقريره أو رأيه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ الإخطار. المادّة 13 : يمكن ا لمجلس، في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء، بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عموميتين يكون كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص. المادّة 14 : أجهزة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هي :

  • الجمعية العامة،
  • الرئيس،
  • المكتب،
  • اللجان الدائمة. المادّة 15 : زيادة على اللجان الدائمة، يمكن المجلس أن يؤسس، عند الحاجة، لجانا فرعية ولجانا خاصة. يمكن المجلس أن ينشئ لجانا متخصصة للنظر في القضايا المشتركة التي تعني عدة لجان. كما يمكنه إحداث مراصد موضوعاتية داخلية تعنى بالإشكاليات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه. المادّة 16 : للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس ا لمجلس. يتولى إدارة المجلس أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي. الفصل الأول الجمعية العامة المادّة 17 : تكلف الجمعية العامة التي يرأسها رئيس ا لمجلس، بما يأتي :
  • المصادقة على النظام الداخلي،
  • دراسة برنامج نشاطه والمصادقة عليه،
  • دراسة تقارير اللجان الدائمة والمصادقة عليها،
  • دراسة التقرير السنوي لنشاطات المجلس والمصادقة عليه،
  • دراسة كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات،
  • انتخاب أعضاء مكتب ا لمجلس. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م المادّة 18 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. يمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من الرئيس، أو بطلب ثلثي 2( / )3 من أعضائها أو بطلب من الوزير الأول. المادّة 19 : تحدد تعويضات أعضاء المجلس بموجب مرسوم تنفيذي. الفصل الثاني رئيس المجلس المادّة 20 : يطلع رئيس المجلس بما يأتي :
  • يدير أشغال الجمعية العامة،
  • يرأس مكتب المجلس ويوزع المهام بين أعضائه،
  • يحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
  • يقدم مشاريع برنامج المجلس وحصيلة نشاطه إلى الجمعية العامة للموافقة عليهما،
  • يعين المستخدمين الذين لم تقرر أي طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين،
  • يرفع إلى رئيس الجمهورية و/أو الوزير الأول التقرير السنوي عن النشاط، وكذا كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات. الفصل الثالث المكتب المادّة 21 : يرأس رئيس المجلس مكتب المجلس المتكون من ستة (6) أعضاء، ينتخبون من قبل الجمعية العامة. يحافظ أعضاء المكتب على عضويتهم طيلة عهدتهم. يحدد النظام الداخلي كيفيات انتخاب أعضاء المكتب. المادّة 22 : يكلف المكتب بما يأتي :
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه،
  • تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
  • توزيع أعضاء المجلس على مختلف اللجان،

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تنسيق نشاطات مختلف اللجان ومتابعة ذلك،
  • إعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العامة. يدرس المكتب مشروع الميزانية ويوافق عليه. المادّة 23 : يعين مكتب المجلس نائبين (2) للرئيس من بين أعضائه. يتولى الأمين العام للمجلس أمانة اجتماعات مكتب ا لمجلس. الفصل الرابع اللجان الدائمة المادّة 24 : يؤسس المجلس ست (6) لجان دائمة :
  • لجنة تحليل سياسات واستراتيجيات التنمية والظرف الاقتصادي والاجتماعي،
  • لجنة تهيئة الإقليم والبيئة والتنمية المحلية والتنمية المستدامة،
  • لجنة الإنصاف والترقية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والثقافة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي،
  • لجنة علاقات العمل والتشغيل،
  • لجنة الحوار الاجتماعي والمشاركة المواطنية،
  • لجنة الجالية الوطنية بالخارج. تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها. المادّة 25 : تقوم اللجان، كل فيما يخصها، بإعداد تقييمات وتقارير ودراسات ترفق باقتراحات وتوصيات حول المسائل والإشكاليات المرتبطة مباشرة بمجال اختصاصها. المادّة 26 : اجتماعات المجلس واللجان عمومية ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك. الباب الثالث أحكام خاصة وختامية المادّة 27 : يتعين على الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات والأجهزة العمومية تبليغ المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لأداء مهامه. المادّة 28 : تنشر الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس على أساس قرار من مكتب المجلس وبعد رأي الوزير الأول. وتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار بعد موافقة سلطة الإخطار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 المادّة 29 : يعدّ رئيس المجلس ميزانية المجلس وينفذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. رئيس المجلس هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية. المادّة 30 : يتعين على رئيس المجلس الممارس لمهامه عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، أن يتخذ كافة التدابير قصد تطبيق أحكامه في أحسن الظروف. وفي حالة حصول مانع لرئيس المجلس أو عندما يستحيل عليه ممارسة مهامه، يعين مستخلف له. المادّة 31 : ت ل غى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-316 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2000200000453 الموقع في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 بأبيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرّخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2000200000453 الموقع في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 بأبيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 2000200000453 الموقع في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 ب أبيجان (ك وت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 2 : يتعين على وزير المالية اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ ومتابعة ومراقبة العمليات الخاصة بإنجاز برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة ل ملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الصناعة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-210 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 2004 الذي يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة للأطفال،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية المسماة أدناه “الأشياء واللوازم” التي، في حالة المنتوجات النهائية :
  • تكون موجهة لملامسة المواد الغذائية،
  • تكون ملامسة للمواد الغذائية ومصممة لهذا الغرض،
  • يمكن منطقيا توقع ملامستها للمواد الغذائية ضمن الشروط العادية أو المتوقعة لاستعمالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 المادّة 3 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :
  • الأشياء واللوازم المقدمة كمنتوجات عتيقة،
  • أشياء ولوازم التلبيس والطلاء كلوازم تلبيس قشرات الأجبان أو المنتوجات اللحمية النيئة أو المطهية أو الفواكه، التي تشكل جزءا من المواد الغذائية والقابلة للاستهلاك مع هذه المواد،
  • المنشآت الموجودة حاليا، العمومية أو الخاصة، الموجهة لتوزيع الماء الصالح للشرب. المادّة 4 : يقصد في أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
  • شيء ولوازم : كل تجهيز وعتاد ومعدات وتغليف وكل آلة أخرى، مهما كانت المادة، موجهة في استعمالها العادي لملامسة المواد الغذائية.
  • مستحضر التنظيف : كل منتوج يملك خصائص التنظيف أو التطهير يستعمل وحده أو مركبا مع منتوج أو منتوجات أخرى قصد زيادة فعاليته، بما في ذلك المنتوجات الموجهة لتحسين الغسل بعد استعمال منتوجات التنظيف أو التطهير.
  • تتبع المسار : القدرة على تتبع مسار شيء أو لوازم خلال جميع مراحل الصنع والاستيراد والتحويل والتوزيع.
  • الطرق الحسنة للصنع : الطرق التي تضمن أن الأشياء واللوازم منتجة ومراقبة بطريقة متناسقة لكي تكون مطابقة للقواعد المطبقة عليها ولمواصفات النوعية الملائمة للاستعمال التي تكون موجهة له، بحيث لا تسبب تغييرا غير مقبول في تركيب المواد الغذائية أو إفساد مميزاتها العضوية الذوقية. القسم الأول الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية المادّة 5 : يجب أن تكون الأشياء واللوازم الموضوعة في السوق، ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الممكن توقعها، مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه. المادّة 6 : يجب أن تصنع الأشياء واللوازم المحددة في المادة 4 أعلاه، فقط من مركبات لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين وأمنهم.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : يجب أن تصنع الأشياء واللوازم طبقا للطرق الحسنة حتى لا تنقل إلى المواد الغذائية، ضمن الشروط العادية أو المتوقعة لاستعمالها، مركبات بكمية قابلة لما يأتي :

  • أن تشكل خطرا أو مخاطرة على صحة المستهلك،
  • أن تحدث تغييرا غير مقبول في تركيبها،
  • أن تفسد مميزاتها العضوية الذوقية. المادّة 8 : تعتبر الأشياء واللوازم كما هي محددة في المادة 4 أعلاه، تلك التي تصنع من اللوازم الآتية :
  • المواد البلاستيكية بما في ذلك البرنيق والتلبيس،
  • السيليلوز ا لمجدد،
  • الإيلاستومير والمطاط،
  • الراتنجات المغيرة للأيونات،
  • الأوراق والكرتون،
  • الخزف،
  • الزجاج،
  • المعادن ومزيج المعادن،
  • الخشب بما في ذلك الفلين،
  • المنتوجات النسيجية،
  • شمع البرافين وشمع ميكرو كريستالين،
  • حبر المطبعة،
  • السيليكون،
  • الغراء. المادّة 9 : تحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المذكورة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وبالصناعة وبالصحة وبالفلاحة وبالموارد المائية وبالبيئة، التي تحدد على الخصوص، ما يأتي : 1 - قائمة المواد المرخص بها لصنع الأشياء واللوازم، 2 - معايير نقاوة هذه المواد، 3 - الشروط الخاصة لاستعمال هذه المواد، 4 - الحدود الخاصة لانتقال بعض المركبات أو مجموعات المركبات في المواد الغذائية أو عليها، 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م 5 - الحد الإجمالي لانتقال المركبات أو مجموعات المركبات في المواد الغذائية أو عليها، 6 - التدابير التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك من الأخطار المحتملة التي يمكن أن تنتج من الملامسة عن طريق الفم مع الأشياء واللوازم، 7 - التعليمات التي تسمح بضمان احترام أحكام المادة 7 أعلاه، 8 - القواعد الأساسية الضرورية للتحقق من احترام الأحكام المنصوص عليها في النقاط 4 و 5 و 6 من هذه المادة، 9 - القواعد المتعلقة باقتطاع العينات ومناهج التحليل الضرورية للرقابة والتأكد من احترام الأحكام المنصوص عليها في النقاط من 1 إلى 7 من هذه المادة. المادّة 10 : تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع البيع والصنع والاستيراد والحيازة بقصد البيع للأشياء واللوازم غير المتحصل عليها طبقا للطرق الحسنة للصنع التي تشكل، ضمن الشروط العادية أو المتوقعة لاستعمالها، خطرا على صحة المستهلكين. المادّة 11 : يجب أن تصنع الأشياء واللوازم وتخزن وتنقل وتوضع للبيع ضمن الشروط التي تحترم القواعد المطبقة في مجال النظافة والبيئة. المادّة 12 : يلزم مصنعو ومستوردو الأشياء واللوازم بتقديم شهادة مطابقة مسلّمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 13 : لا يمكن أن توضع في السوق إلاّ الأشياء واللوازم المحددة في المادة 4 أعلاه، التي تحمل على وسمها وعلى فواتير بيعها وكذا على وثائقها المرافقة بيان “للملامسة الغذائية”. المادّة 14 : يجب أن تكون الأشياء واللوازم المصنعة أو المستوردة الموجهة للملامسة الحصرية لبعض المواد الغ ذائي ة بس بب تركيبها وعطالتها، مرفقة بفواتير و/ أو وثائق تحمل بيان “للملامسة الحصرية مع “… متبوعا باسم جنس هذه المواد. المادّة 15 : لا تطبق أحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، على الأواني والأوعية المستعملة في الطبخ التي تكون بطبيعتها موجهة لملامسة المواد الغذائية.

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادّة 16 : يجب أن تحمل الأشي اء والل وازم التي تبدو أنها موجهة بطبيعتها لملامسة المواد الغذائية ولكنها لا تستجيب للشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، بيان “لا يمكن أن تلامس المواد الغذائية” محرر بطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها. المادّة 17 : يجب أن يستجيب وسم الأشياء واللوازم وعرضها للمتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال وألاّ يؤدي إلى تضليل المستهلك. المادّ ة 18 : يجب فصل بيانات الوسم المتعلقة بالأشياء واللوازم عن البيانات المرتبطة بالمادة الغذائية الملامسة لهذه الأشياء واللوازم. المادّة 19 : ي جب أن ترفق الأشياء واللوازم التي لم توضع بعد لملامسة المواد الغذائية أثناء تسويقها، بالبيانات الآتية : 1 - البيانات المتعلقة بالأشياء واللوازم :

  • إما بيان “للملامسة الغذائية” أو “مناسبة لمادة غذائية”،
  • إما بيان خاص يتعلق باستعمالها،
  • إما الرمز (كأس وشوكة) المرفق بالملحق بهذا المرسوم،
  • وإذا أمكن، التعليمات الخاصة الواجب احترامها من أجل استعمال مؤمن وملائم. 2 - البيانات المتعلقة بالمصنّعين والمستوردين :
  • الاسم أو عنوان الشركة والعنوان أو مقر الشركة. المادّة 20 : يجب أن يظهر الرمز المذكور في المادة 19 أعلاه والمرفق بالملحق بهذا المرسوم، على الأشياء واللوازم بصورة جلية ومرئية بوضوح ومقروءة ومتعذر محوها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 21 : يجب وسم البيانات المذكورة في المادة 19 أعلاه، بطريقة تسمح بتحديد تتبع مسار الأشياء والل وازم، وذل ك ط بق ا لل تشريع وال تنظ يم المعمول بهما في مجال إعلام المستهلك وحسب الكيفيات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 1 - الأشياء واللوازم الموجهة للمستهلك النهائي :
  • إما على بطاقة موضوعة على الأشياء أو اللوازم أو على تغليفاتها،
  • وإما مباشرة على الأشياء أو اللوازم أو على تغليفاتها. 2 - الأشياء واللوازم الموجهة للمهنيين :
  • على البطاقات أو التغليفات،
  • أو وضعها مباشرة على الأشياء أو اللوازم،
  • أو على الوثائق المرافقة. القسم الثاني مستحضرات التنظيف المادّة 22 : يجب ألاّ تحتوي مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم على مركبات تشكل خطرا أو مخاطرة على صحة المستهلكين وأمنهم، كما يجب أن تستعمل حسب توافقها مع الاستعمال الموجهة إليه. المادّة 23 : يجب أن تستعمل مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم طبقا للتعليمات المسجلة على الوسم من أجل تفادي كل أخطار تلوث المواد الغذائية. المادّة 24 : يجب أن تخزن مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم في أماكن ملائمة وموجهة لهذا الغرض. المادّة 25 : ترفق المركبات أو مجموعات المركبات، عن د الاق تض اء، بوثائق تتضمن المعلومات المتعلقة بما يأتي :
  • معايير نقاوتها،
  • تركيزاتها القصوى والدنيا في مستحضرات التنظيف،
  • شروط استعمالها. تحدد المركبات أو مجموعات المركبات المرخص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وبالصناعة وبالصحة وبالموارد المائية وبالبيئة. المادّة 26 : يجب أن يستجيب وسم مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم للمتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال إعلام المستهلك.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الثالث أحكام انتقالية ونهائية المادّة 27 : يجب أن يكون تتبع مسار الأشياء واللوازم مضمونا في جميع مراحل الوضع للاستهلاك قصد تسهيل الرقابة وسحب الأشياء واللوازم المعيبة وإعلام المستهلكين وكذا تحديد المسؤوليات. المادّة 28 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 29 : ت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رق م 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد. المادّة 30 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق رمز الملامسة الغذائية 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-300 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-369 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر س نة 2006 والمتضمن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سن ة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-369 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 2 : يترتب على حل الوكالة المذكورة أعلاه تحويل جميع أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها ووسائلها مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها، إلى المؤسسة العمومية للولاية المسماة “دي وان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر” المنشأة بموجب القرار رقم 1641 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة .1997 المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتى : أ - إعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري، يعّد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة خاصة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية. 2 - حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يحول مستخدمو المؤسسة المحلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر. تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل. المادة 5 : يتعين على ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسة المحلة، فور نشر هذا المرسوم. المادة 6 : تل غى أح كام المرسوم ال ت نف ي ذي رقم 06-369 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-301 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 3.442.993.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع ق دره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 3.442.993.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 100.000 3.442.993 المجموع : ………… 100.000 3.442.993 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 100.000 3.442.993 المجموع : ……….. 100.000 3.442.993 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-302 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص ل ميزان ية س نة 2016 اع تماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى

  • التربية - التكوين 2.700.000 المجموع : ……………. 2.700.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
  • دعم الخدمات المنتجة 2.700.000 المجموع : ……………. 2.700.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بخلية المراقبة الداخلية بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد طارق فوداد، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بخلية المراقبة الداخل ية بالوكالة الفضائية الج زائ ري ة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة سامية مزايب، بصفتها نائبة مدير لتقويم المنظومات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد محمد أمين مبرك، بصفته مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • صالح شهاب، في ولاية باتنة،
  • الحبيب عبيدات، في ولاية بجاية،
  • عبد القادر بن حود، في ولاية قالمة،
  • محمد بوهالي، في ولاية مستغانم،
  • جيلاني عز الدين، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن ال وطني والأس رة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد م ح مد بن أي وب، بصفته رئ يسال دي وان وزي رة الت ضامن ال وطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التّقاعد.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة دليلة عليان، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة التضامن ال وطني والأسرة - سابق ا، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 مح رّم عام 1438 الموافق 17 أك توبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء م هام م كل فة ب الدراس ات والت لخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 15 م حرّم ع ام 1438 ال م وافق 17 أك ت وبر سنة 2016، ت ن هى مهام ال سّيدة حاجة ق دوس، بصفته ا مكلفة ب الدراس ات والت ل خي ص بوزارة ال تض امن ال وطني والأس رة وقض ايا الم رأة، لت كلي فها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 ال م وافق 17 أك ت وبر سنة 2016، ت نهى م ه ام السّيدة كريمة مقطف، بصفتها مديرة لتصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وت طوي رها وال موارد ال بي داغوج ية ب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مدي رين للنش اط الاجتم اعي والتض امن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • قادة بن عمار، في ولاية أدرار،
  • جمال عبد الناصر حريزي، في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد نافتني، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد عب د الوه اب رداح، بصفته مدي را للصح ة والسك ان في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد جمال بلعجين، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية غرداية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد عبد اللطيف ش اوش، بصفت ه ن ائب مدي ر للميزانية والمحاسبة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد رشيد ربيعي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نعيمة زابير، بصفتها رئيسة ف رع بمجلس المحاسبة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى لعوير، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد جمال الدين مغوفل، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالهيئ ة الوطن ية للوقاي ة من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد بوعلام عيساوي، رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد فيصل فاض ل، مديرا ل تسيير الموارد البش ري ة ب وزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة التقويم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة سامية مزايب، مديرة للتقويم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سن ة 2016، يعيّن السّيد عب د الحفيظ حاج صدوق، نائب مدير للتعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سن ة 2016، يعيّن السّيد عبد الرحمان مقران، نائب مدير للتكوين المتخصص بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الحبيب عبيدات، في ولاية باتنة،
  • صالح بن دادة، في ولاية بسكرة،
  • عبد القادر بن حود، في ولاية تامنغست،
  • سمية حمانة، في ولاية سعيدة،
  • أحمد عياشي، في ولاية عنابة،
  • مراد قديري، في ولاية قالمة،
  • محمد بوهالي، في ولاية قسنطينة،
  • صالح شهاب، في ولاية برج بوعريريج،
  • جيلاني عز الدين، في ولاية الطارف،
  • عبد القادر أوبلعيد، في ولاية تيسمسيلت،
  • محمد الوافي، في ولاية ميلة،
  • محمد مزوري، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد علي مراح، مديرا للتربية في ولاية الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة دليلة مقيدش، مفتش ة بالمفتش ية الع ام ة للبيداغ وجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سن ة 2016، يعيّن السّيد ع بد الغني عكة، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر .1 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وبر سنة 2016، يعيّن السّيد خالد بوزياني، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين عميد كلية الطب بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد الطاهر ريّان، عميدا لكلية الطب بجامعة الأغواط. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد الطاهر بوربون، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة دليلة عليان، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مديرتين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما مديرتين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • كريمة مقطف، مديرة لقضايا المرأة،
  • حاجة قدوس، مديرة لتصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد أعمر بن لوناس، نائب مدير للأملاك والوسائل العامة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسم اهما مدي ري ن للنش اط الاجتم اعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
  • جمال عبد الناصر حريزي، في ولاية بشار،
  • قادة بن عمار، في ولاية تيارت. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تتضمّن التّعيين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سن ة 2016، يعيّن السّيد عبد اللطيف شاوش، مديرا للإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وبر سن ة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بمجلس المحاسبة :
  • حسين بن الصم، رئيس دراسات،
  • سعيد بودعة، نائب مدير مكلفا بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد خالد بلعلى، نائب مدير للإعلام الآلي بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة مكلف بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد جلال مرداوي، نائب مدير بمجلس المحاسبة مكلفا بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مقررة عامة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة نعيمة زابير، مقررة عامة بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد رشيد ربيعي، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد مصطفى لعوير، رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بقسنطينة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد لوناس مقرمان، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد لوناس مقرمان، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الحميد زهاني، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الحميد زهاني، المدير العام للبدان العربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جم يع الوثائق والمق ررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد سفيان ميموني، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد سفيان ميموني، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد بومدين قناد، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد بومدين قناد، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمق ررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد رش يد بلاده ان، مديرا عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين ب وزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رشيد بلادهان، المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزي ر الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد محمد بن صابري، مديرا عاما للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بن صابري، المدي ر العام للجال ية الوطن ية في الخ ارج، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد محمد عالم، مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية،

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد عالم، مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد توفيق ميلاط، مدي را للمراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد توفيق ميلاط، مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد مناد حباك، مديرا لحماية الجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مناد حباك، مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الكف اءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد صديق سعودي، مديرا للكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد صديق سعودي، مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتع اون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد حسين صحراوي، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حسين صحراوي، مدير الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد ناصر الدين زهار، مديرا للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد ناصر الدين زهار، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 29
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد نور الدين بلبركاني، مديرا للمصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد نور الدين بلبركاني، مدير المصالح التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد عبد العزيز موساوي، مديرا للأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد العزيز موساوي، مدير الأملاك والوسائ ل العامة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوثائق والأرشيف. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد عمور فريتح، مديرا للوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عمور فريتح، مدير الوثائق والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الدول ة، وزير الشؤون الخ ارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام والاتصال. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الكريم بحة، مديرا للإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الكريم بحة، مدير الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م قرارات مؤرّخة في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سن ة 2016، تتضمّ ن تف ويض الإمض اء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد محمد ناصر بساقلية، نائب مدير للوضعية القانون ية للأشخاص والممتلكات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد ناصر بساقلية، نائب مدير الوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدول ة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 31
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد محمد قشطولي، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد قشطولي، نائب مدير الاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية في المديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ال دول ة، وزير ال ش ؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد مراد لوحايدية، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مراد لوحايدية، نائب مدير حصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتع اون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد مصطفى بوزيد، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى بوزيد، نائب مدير المؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتع اون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعي ين السّ يد ف رح ات بن غال ية، ن ائب مدير للب رامج والشؤون الاجتماع ية ب وزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد فرحات بن غالية، ن ائب مدي ر البرامج والشؤون الاجتماع ية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزي ر الشؤون الخارج ية والتع اون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد نجيب بوخاتم، نائب مدير لحفظ الوثائق الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد نجيب بوخاتم، ن ائب مدير حفظ ال وثائق الدبلوماسية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 33
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد نبيل حوحو، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد نبيل حوحو، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتع اون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد عزوق، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رشيد عزوق، ن ائب مدي ر الاتصالات السلك ية واللاسلكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزي ر الشؤون الخارج ية والتع اون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيدة زكية إغيل، نائبة مدير للتحليل وتسيير المعلومات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة زكية إغيل، نائبة مدي ر التحل يل وتسيير المعل وم ات، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارج ية والتع اون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 ديسمبر سنة م إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد عبد السلام حجاج، نائب مدير للعمليات المالية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد السلام حجاج، نائب مدير العمليات المالية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزي ر الشؤون الخارجية والتع اون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 رمطان لعمامرة وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النّقل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-275 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمّن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدّد تنظ يم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانىء، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يوني و سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 11 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري. المادّة 2 : يفتح لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية تكوين خاص للحصول على شهادة مرشح مرشد بحري. المادّة 3 : يلتحق بالتك وين الخ اص بالمرشح المرشد البحري المترشحون الذي ن يتوفر فيهم أحد الشرطين الآتيين :
  • حيازة شهادة مهندس دول ة في عل وم الملاح ة أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالن وبة في ب رج القيادة الملاحية خلال أربعة وعشرين (24) شهرا، على الأقل، أو،
  • حيازة شهادة ملازم أول في أعالي البحار أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية في برج القيادة الملاحية خلال ستة وثلاثين (36) شهرا، على الأقل. وزيادة على ذلك، يجب الاعتراف بتأهيل المترشحين للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري للعمل في البحر، طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 35 المادّة 4 : يجبع لى كل م ت رشح لل ت ك وين الخ اص بالم رشح الم رشد الب حري، ت قديم طلب خطي إلى المدرسة الوطنية العليا البحرية عن طريق ال مؤس سة المينائية، يكون مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
  • مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،
  • نسخة من شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة معترف بمعادلتها، أو،
  • نس خ ة من شهادة ملازم أول في أعالي البحار أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • مستخرج من كشف الملاحة،
  • شهادة طبية مطابقة مسلّمة من قبل طبيب رجال البحر. المادّة 5 : تحدّد مدة التكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري بستة (6) أشهر. المادّة 6 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويشمل تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادّة 7 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرس ة الوطنية العليا البحرية إلى المترشحين المقبولين شهادة نجاح في التكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري. المادّة 8 : يلزم الطلبة المتربصون بالامتثال، طيلة مدة التكوين كلّها، للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة. المادّة 9 : تحدّد الوحدات المكونة لبرنامج الدراسة وتوزيع الحجم الساعي لها بالملحق بهذا القرار. المادّة 10 : تحدّد كيفيات تمويل التكوين بموجب اتفاقية بين المدرسة الوطنية العليا البحرية والمؤسسات المينائية للمترشحين. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة .2016 بوجمعة طلعي

69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2016 الملحق I - المدة الإجمالية للتكوين : مدة التكوين : ستة (6) أشهر (أربعة وعشرون (24) أسبوعا). الحجم الساعي الأسبوعي : ثمان وعشرون (28) ساعة. الحجم الساعي الإجمالي : ستمائة وستون (660) ساعة. II - الوحدات والحجم الساعي : الرقم الوحدات 1 القانون البحري والمينائي 2 الموانئ البحرية في الجزائر 3 الأرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات 4 تكنولوجيا السفينة 5 محركات الدفع والآلات المساعدة 6 الملاحة 7 سلامة عمليات الإرشاد 8 الإنجليزية البحرية والمينائية 9 قواعد المرور في البحر - الإنارة - الإشارات 10 المناورات المينائية 11 تدابير حماية المحيط البحري 12 تسيير حالات الطوارىء والحد من الأضرار 13 العنصر البشري - العمل الجماعي المجموع (1) حصة واحدة (1) توافقها ساعتان (2) من التدريس. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ديسمبر سنة م الحجم الساعي عدد الحصص (1) المعامل 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 2 44 ساعة 22 2 88 ساعة 44 2 44 ساعة 22 2 88 ساعة 44 3 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 2 44 ساعة 22 1 660 ساعة 330 حصة 20 ص.ب 376 - الجزائر - محطة