ج.ر عدد 26 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 20 مايو سنة 2015 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 15-119 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015 ، يتضمن قبول تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012 …

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره. مرسوم تنفيذي رقم 15-123 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة. مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو

سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية

سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 ، الصناعة والمناجم وسيره. قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 ، الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك “ قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. يحدّد تشكيلة مكتب الأمن الداخلي في وزارة

يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة

، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة

قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.

وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1436 الموافق 29 أبريل سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 40

أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 20 مايو سنة 2015 م

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 15-119 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن قبول تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-11 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-99 المؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 مايو سنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-144 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 تعديلات الدوحة المدخلة المادة الأولى : التعديلات ألف - المرفق (باء) لبروتوكول كيوتو والمتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المحرر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997،
  • وبعد الاطلاع على تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تقبل تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015. عبد العزيز بوتفليقة على بروتوكول كيوتو يحل الجدول محل الجدول الذي يرد ضمن المرفق (باء) من البروتوكول : 1 2 3 الالتزام الكمي الالتزام الكمي بتحديد الانبعاثات أو بتحديد الانبعاثات أو 4 5 6 سنة الالتزام الكمي وعود خفض الأساس (1) بتحديد الانبعاثات أو انبعاثات غازات خفضها (2008 - (2012) | خفضها ( 2013 – 2020 ) خفضها (2013) - (2020) | التدفئة بحلول عام (كنسبة مائوية من كنسبة مائوية من مستوى سنة أو فترة مستوى سنة أو فترة الطرف الأساس) الأساس) الاتحاد 92 (4)80 ) 4 ( الأوروبي إسبانيا 92 80 ) 4 ( أستراليا 108 99.5 إستونيا 92 80 ) 4 ( ألمانيا 92 80 ) 4 ( أوكرانيا 100 76 ) 12 ( آيرلندا 92 80 ) 4 ( (معبرا عنها كنسبة | 2020 (كنسبة مائوية من مستوى مائوية من مستوى السنة المرجعية) (1) السنة المرجعية) (2) 1990 لا ينطبق من - 20 في المائة إلى - 30 في المائة (7) لا ينطبق لا ينطبق 2000 98 من - 5 إلى - 15 في المائة أو - 25 في المائة (3) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 لا ينطبق 20 في المائة لا ينطبق لا ينطبق

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 أول شعبان عام 1436 ه 20 مايو سنة 2015 م الجدول (تابع) 1 2 3 الالتزام الكمي | الالتزام الكمي بتحديد الانبعاثات أو بتحديد الانبعاثات أو خفضها (2008 - (2012) | خفضها ( 2013 – 2020 ) كنسبة مائوية من ( كنسبة مائوية من مستوى سنة أو فترة مستوى سنة أو فترة الطرف الأساس) الأساس) آيسلندا 110 80 ) 8 ( إيطاليا 92 80 ) 4 ( البرتغال 92 80 ) 4 ( بلجيكا 92 80 ) 4 ( بلغاريا 92 80 ) 4 ( بولندا 94 80 ) 4 ( بيلاروس (5) 88 الجمهورية 92 80 ) 4 ( التشيكية الدانمارك 92 80 ) 4 ( رومانيا 92 80 ) 4 ( سلوفاكيا 92 80 ) 4 ( سلوفينيا 92 80 ) 4 ( السويد 92 80 ) 4 ( سويسرا 92 84,2 فرنسا 92 80 ) 4 ( فنلندا 92 80 ) 4 ( قبرص 80 ) 4 ( كازاخستان 95 كرواتيا 95 80 ) 6 ( لاتفيا 92 80 ) 4 ( لكسمبورغ 92 80 ) 4 ( ليتوانيا * 92 80 ) 4 ( ليختنشتاين 92 84 4 5 6 سنة الالتزام الكمي وعود خفض الأساس (1) بتحديد الانبعاثات أو انبعاثات غازات خفضها (2013) - 2020) | التدفئة بحلول عام (معبرا عنها كنسبة | 2020 (كنسبة مائوية من مستوى مائوية من مستوى السنة المرجعية) (1) السنة المرجعية) (2) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 لا ينطبق 8 في المائة لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 لا ينطبق من - 20 في المائة إلى

  • 30 في المائة (11) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 95-7 في المائة لا ينطبق لا ينطبق من - 20 في المائة إلى - 30 في المائة (7) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 84 من - 20 في المائة إلى - 30 في المائة (9)

أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 20 مايو سنة 2015 م

الجدول (تابع) 1 2 3 الالتزام الكمي الالتزام الكمي بتحديد الانبعاثات أو بتحديد الانبعاثات أو خفضها (2008 – 2012) | خفضها ( 2013 – 2020 ) (كنسبة مئوية من (كنسبة مئوية من مستوى سنة أو فترة مستوى سنة أو فترة الطرف الأساس) الأساس) مالطة 80 ) 4 ( المملكة المتحدة لبريطانيا 92 80 ) 4 ( العظمى و أيرلندا الشمالية موناكو 92 78 النرويج 101 84 النمسا 92 80 ) 4 ( هنغاريا 94 80 ) 4 ( هولندا 92 80 ) 4 ( اليونان 92 80 ) 4 ( الالتزامات الكمية بتحديد الانبعاثات أو خفضها ( 2008 – 2012 ) (كنسبة مئوية من الطرف سنة أو فترة الأساس) الاتحاد 100 الروسي (16) ) 13 ( 94 نيوزيلندا (15) 100 اليابان (14) 94 بلدان تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق. جميع الحواشي الواردة أدناه ، ما عدا الحواشي 1 و2 و5 مقدمة في مراسلات مع الأطراف المعنية. (1) يجوز لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري لأغراضه الخاصة في التعبير عن التزامه الكمي بتحديد الانبعاثات أو خفضها 4 5 6 سنة الالتزام الكمي وعود خفض الأساس (1) بتحديد الانبعاثات أو انبعاثات غازات خفضها (2013-2020) | التدفئة بحلول عام (معبرا عنها كنسبة 2020 كنسبة مئوية مئوية من مستوى من مستوى السنة السنة المرجعية) (1) المرجعية) (2) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 78 30 في المائة 1990 84 من 30 في المائة إلى

  • 40 في المائة (10) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق الالتزام الكمي) كنسبة من انبعاثات تلك السنة، دون أن يكون ذلك ملزما دوليا في إطار بروتوكول كيوتو، إضافة إلى إيراد التزامه الكمي المستند إلى سنة الأساس والملزم قانونيا ودوليا في العمودين الثاني والثالث من هذا الجدول.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية (2)ترد معلومات أخرى بشأن تلك الوعود في الوثائق Rev.1 / INF.1/2011 / SB / FCCC و MISC.1/2012 / AWG / KP / FCCC و Add.1 و Add.2 . (3) الالتزام الكمي لأستراليا في فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو يتسق مع تحقيق أستراليا لهدفها غير المشروط لعام 2020 المتمثل في بلوغ خفض نسبته 5 في المائة دون مستويات عام 2000. وتحتفظ أستراليا بخيار الانتقال لاحقا، في إطار هدفها لعام 2020 المتمثل في نسبة 5 في المائة إلى نسبة 15 في المائة أو 25 في المائة دون مستويات عام 2000 رهنا بتحقق بعض الشروط . ويظل هذا المرجع محتفظا بالوضع المرتبط بالوعود المندرجة في إطار اتفاقات كانكون ولا يرقى إلى التزام جديد ملزم قانونيا في إطار هذا البروتوكول أو ما يتصل به من قواعد وطرائق. (4) تسند الالتزامات الكمية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المتعلقة بفترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو إلى فهم مؤداه أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيفيان بتلك الأهداف بصورة مشتركة، وفقا للمادة 4 من بروتوكول كيوتو. ولا تخل الالتزامات الكمية هذه بإخطار لاحق من جانب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالاتفاق على الوفاء بالالتزامات بصورة مشتركة، وفقا لأحكام بروتوكول كيوتو. (5) أضيفت إلى المرفق (باء) بموجب تعديل اعتماد عملا بالمقرر 10/م أإ – 2 . ولم يبدأ بعد نفاذ هذا التعديل. (6) يستند الالتزام الكمي لكرواتيا المتعلق بفترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو إلى فهم مؤداه أن كرواتيا سوف تفي بهذا الهدف بصورة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفقا للمادة 4 من بروتوكول كيوتو. ونتيجة لذلك، لا يؤثر انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي على مشاركتها في اتفاق الوفاء المشترك السالف الذكر، عملا بالمادة 4، أو على التزامها الكمي. (7) يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا، كجزء من اتفاق عالمي شامل لفترة ما بعد عام 2012 ، عرضه المشروط المتعلق بالانتقال إلى نسبة خفض تبلغ 30 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990، شريطة أن تلتزم البلدان المتقدمة الأخرى بخفض مماثل للانبعاثات، وأن تساهم البلدان النامية مساهمة حسب مسؤولياتها وقدرات كل منها. الجزائرية / العدد 26 أول شعبان عام 1436 ه 20 مايو سنة 2015 م (8) يستند الالتزام الكمي لآيسلندا المتعلق بفترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو إلى فهم مؤداه أن أيسلندا سوف تفي بهذا الهدف بصورة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفقا للمادة 4 من بروتوكول كيوتو. (9) الالتزام الكمي الوارد في العمود الثالث يشير إلى هدف خفض بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. وقد تنظر ليختنشتاين في هدف خفض أعلى يعادل نسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990، بشرط أن تلتزم البلدان المتقدمة الأخرى بخفض مماثل للانبعاثات، وأن تساهم البلدان النامية الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية مساهمة مناسبة وفق مسؤولياتها وقدرات كل منها. (10) الالتزام الكمي للنرويج المتمثل في نسبة 84 في المائة يتسق مع هدفها المتمثل في خفض بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بعام 1990. وإذا كان بإمكان النرويج الإسهام في اتفاق عالمي شامل تتفق فيه الأطراف الرئيسية من حيث انبعاثاتها على خفض الانبعاثات بما يتماشى وهدف الدرجتين المئويتين من مقياس درجات الحرارة، فستنتقل النرويج إلى مستوى خفض بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. ويظل هذا المرجع محتفظا بالوضع المرتبط بالوعود المندرجة في إطار اتفاقات كانكون ، ولا يرقى إلى التزام جديد ملزم قانونيا في إطار هذا البروتوكول أو ما يتصل به من قواعد وطرائق. (11) الالتزام الوارد في العمود الثالث من هذا الجدول يشير إلى خفض للانبعاثات بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. وقد تنظر سويسرا في هدف خفض أعلى يصل إلى نسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990، رهنا بحصول التزامات خفض مماثلة من جانب البلدان المتقدمة الأخرى ومساهمة مناسبة من جانب البلدان النامية وفقا لمسؤولياتها وقدراتها بما يتماشى مع هدف الدرجتين المئويتين من مقياس درجات الحرارة. ويظل هذا المرجع محتفظا بالوضع المرتبط بالوعود المندرجة في إطار اتفاقات كانكون، ولا يرقى إلى التزام جديد ملزم قانونيا في إطار هذا البروتوكول أو ما يتصل به من قواعد وطرائق.

أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م (12) ينبغي أن يكون الترحيل كاملا ولا يقبل أي إلغاء أو تحديد لاستخدام هذا الأصل السيادي المحتاز بصورة مشروعة. (13) في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011، تلقى الوديع إخطارا خطيا من كندا بشأن انسحابها من بروتوكول كيوتو. وسيصبح هذا الإجراء ساري المفعول في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2012. (14) أشارت اليابان في رسالة مؤرخة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2010 إلى أنها لا تنوي بعد عام 2012 التقيد بفترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو. (15) تظل نيوزيلندا طرفا في بروتوكول كيوتو. وستلتزم في الفترة من عام 2013 إلى 2020 بهدف كمي بخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد ككل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. (16) أشار الاتحاد الروسي في رسالة مؤرخة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ، وردت إلى الأمانة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2010، إلى أنه لا ينوي تحمل التزام كمي بتحديد الانبعاثات أو خفضها فيما يتصل بفترة الالتزام الثانية. باء - المرفق (ألف) لبروتوكول كيوتو تحل القائمة التالية محل القائمة المعنونة “الغازات الدفيئة” في المرفق (ألف) للبروتوكول : الغازات الدفيئة ثاني أكسيد الكربون (CO2) الميثان (CH4) أكسيد النيتروز (N2O) مركبات الهيدروفلورو كربون (HFCs) مركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور (PFCs) سداسي فلوريد الكبريت (SF6) ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF3) (1) جيم - المادة 3، الفقرة 1 مكررا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول : 1 مكررا – تكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، منفردة أو مجتمعة، ألا يتعدى إجمالي مكافىء ثاني (1) لا ينطبق إلا بعد فترة الالتزام الثانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 أكسيد الكربون لانبعاثاتها البشرية المنشأ من الغازات الدفيئة المدرجة في المرفق (ألف) الكميات المسندة إليها، المحسوبة وفقا لالتزاماتها الكمية بتحديد الانبعاثات وخفضها المقيّدة في العمود الثالث من الجدول الوارد في المرفق (باء ) ووفقا لأحكام هذه المادة، بهدف خفض انبعاثاتها الكلية من هذه الغازات ب 18 في المائة على الأقل، دون مستويات عام 1990 في فترة الالتزام الممتدة من عام 2013 إلى عام 2020. دال - المادة 3، الفقرة 1 مكررا ثانيا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكرر من المادة 3 من البروتوكول : 1 مكررا ثانيا - يجوز لطرف مدرج في المرفق (باء) أن يقترح تسوية لتقليص النسبة المئوية - المقيدة في العمود الثالث من المرفق (باء) - لالتزامه الكمي بتحديد الانبعاثات وخفضها المقيد في العمود الثالث من الجدول الوارد في المرفق (باء). وتخطر الأمانة الأطراف بمقترح بشأن هذه التسوية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل اجتماع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البرتوكول الذي يعرض فيه المقترح من أجل اعتماده. هاء - المادة 3، الفقرة 1 مكررا ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكررا ثانيا من المادة 3 من البروتوكول : 1 مكررا ثالثا - يعتبر معتمدا من جانب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول مقترح التسوية الذي يقدمه طرف مدرج في المرفق الأول من أجل رفع مستوى طموح التزامه الكمي بتحديد الانبعاثات وخفضها وفقا للفقرة 1 مكررا ثانيا من المادة 3 أعلاه ، ما لم يعترض على اعتماده أكثر من ثلاثة أرباع عدد الأطراف الحاضرة والمصوتة. وتخطر الأمانة الوديع بالتسوية المعتمدة، التي يتولى الوديع تعميمها على جميع الأطراف، ويبدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/ يناير من السنة التي تلي الإخطار من جانب الوديع. وتكون هذه التسويات ملزمة للأطراف. واو - المادة 3، الفقرة 7 مكررا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 7 من المادة 3 من البروتوكول : 7 مكررا - في الفترة الثانية للالتزام الكمي بتحديد الانبعاثات وخفضها، الممتدة من عام 2013 إلى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية عام 2020 ، تساوي الكمية المسندة إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول النسبة المئوية، المقيدة له في العمود الثالث من الجدول الوارد في المرفق (باء)، من إجمالي مكافىء ثاني أكسيد الكربون لانبعاثاته البشرية المنشأ من الغازات الدفيئة المدرجة في المرفق (ألف) في عام 1990، أو في سنة أو فترة الأساس المحددة وفقا للفقرة 5 أعلاه، مضروبة في ثمانية والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكّل تغيّر استخدام الأراضي والحراجة بالنسبة إليها مصدرا صافيا لانبعاثات الغازات الدفيئة في عام 1990 تُدرج في انبعاثاتها لسنة أو فترة الأساس لعام 1990، لأغراض حساب الكمية المسندة إليها، إجمالي مكافىء ثاني أكسيد الكربون لانبعاثاتها البشرية المنشأ من المصادر، مطروحا منها كميات عمليات الإزالة بواسطة البواليع في عام 1990 ، الناتجة عن تغير استخدام الأراضي. زاي - المادة 3، الفقرة 7 مكررا ثانيا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 7 مكررا من المادة 3 من البروتوكول : 7 مكررا ثانيا - يُحوّل إلى حساب الإلغاء الخاص بطرف مدرج في المرفق الأول أي فرق إيجابي بين الكمية المسندة إلى ذلك الطرف في فترة الالتزام الثانية ومتوسط الانبعاثات السنوية للسنوات الثلاث الأولى من فترة الالتزام السابقة، مضروبا في ثمانية. حاء - المادة 3، الفقرة 8 في الفقرة 8 من المادة 3 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة : “الحساب المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه” بعبارة “الحسابات المشار إليها في الفقرة 7 والفقرة 7 مكررا أعلاه”. طاء - المادة 3، الفقرة 8 مكررا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 8 من المادة 3 من البروتوكول : 8 مكررا – يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم عام 1995 أو عام 2000 سنة أساسا له فيما يتعلق بثلاثي فلوريد النيتروجين، لأغراض الحساب المشار إليه في الفقرة 7 مكررا أعلاه. الجزائرية / العدد 26 أول شعبان عام 1436 ه 20 مايو سنة 2015 م ياء - المادة 3 الفقرتان 12 مكررا و 12 مكررا ثانيا تدرج الفقرتان التاليتان بعد الفقرة 12 من المادة 3 من البروتوكول : 12 مكررا - يجوز للأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تستخدم لأغراض تحقيق الامتثال لالتزاماتها الكمية بتحديد الانبعاثات وخفضها بموجب المادة 3، أية وحدات ناتجة عن آليات قائمة على السوق تنشأ بموجب الاتفاقية أو صكوكها. وأية وحدات من هذا القبيل يحتازها طرف من طرف آخر في الاتفاقية تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها وتطرح من كمية الوحدات التي يحوزها الطرف المحول. 12 مكررا ثانيا - يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، حيثما استخدمت أطراف مدرجة في المرفق الأول وحدات ناتجة عن أنشطة معتمدة في إطار الآليات القائمة على السوق المشار إليها في الفقرة 12 مكررا أعلاه، من أجل مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الكمية بتحديد الإنبعاثات وخفضها بموجب المادة 3، أن يرصد نصيب من هذه الوحدات لتغطية التكاليف الإدارية، والمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ على تحمل تكاليف التكيف، إذا ما كان اكتساب تلك الوحدات مشمولا بالمادة 17. كاف - المادة 4، الفقرة 2 يضاف الشطر التالي إلى نهاية الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول : ، أو في تاريخ إيداع صكوك قبولها بأي تعديل يدخل على المرفق (باء ) عملا بالفقرة 9 من المادة 3. لام - المادة 4، الفقرة 3 في الفقرة 3 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة : “المحدد في الفقرة 7” بعبارة : التي يتعلق بها المحددة في المادة 3”. المادة 2 بدء النفاذ يبدأ نفاذ هذا التعديل وفقا للمادتين 20 و 21 من بروتوكول كيوتو.

أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 20 مايو سنة 2015 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التجارة،

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحسابي المالي، المعدل،

تنظيمية

  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظ الحسابات، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - المهام المادة الأولى : تنشأ مؤسسة تحت تسمية “المخبر الوطني للتجارب وتدعى في صلب النص “المخبر”.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسري عليه القواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 4: يتولى المخبر مهمة ضمان مراقبة مطابقة المنتوجات عن طريق التحاليل والاختبارات والتجارب. يمارس المخبر الأعمال المرتبطة بما يأتي : 1 – تطوير آليات ومناهج التحاليل والاختبارات والتجارب 2 – التشخيص والوقاية وتحليل المخاطر المرتبطة بالمنتوجات 3 - تقييم مطابقة المنتوجات. تغطي أعمال المخبر جميع المنتوجات التي يمكن أن تؤثر في صحة المستهلكين وأمنهم وكذا في البيئة. المادة 5 : يكلف المخبر في إطار مهامه بما يأتي: 1 - إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب، لا سيما الميكانيكية والكيميائية أو الكهرومغناطيسية والحرارية والصوتية والبصرية والسلامة الكهربائية ومقاومة النار وقدم المواد ومقاومة التآكل والتجانس الغذائي، وكذا في مجال قابلية التشغيل وفعالية وترقية نوعية المنتوجات والخدمات، 2 - ترقية وتطوير عرض خدمات المخبر في مجال التحاليل والاختبارات والتجارب بغرض تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين 3 - ضمان التكوين والإعلام في مجال الرقابة والتحاليل والاختبارات والتجارب فيما يخص أمن المنتوجات وحماية البيئة لصالح المخابر والهيئات ذات الصلة بنشاطه، 4 - المساهمة في تطوير الخبرة الوطنية في مجال رقابة المطابقة، 5 - المشاركة في تسيير شبكة الإنذار فيما يخص سلامة وأمن المنتوجات بالاتصال مع هياكل ومؤسسات الرقابة المؤهلة، 6 - المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والخبرات وتطوير العلاقات العلمية مع هيئات ومخابر ومراكز البحوث ومصالح تطوير المؤسسات، الجزائرية / العدد 26 أول شعبان عام 1436 ه 20 مايو سنة 2015 م 7 - إنشاء بنك معطيات علمية وتقنية ذات الصلة بنشاطه، 8 – الدعم والمساهمة في ترقية الابتكار، 9 - المساهمة في أشغال إعداد المعايير المرتبطة بأمن المنتوجات بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية 10 - إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش لحساب الإدارات والهيئات العمومية 11 – تحقيق دراسات بطلب من الدوائر الوزارية المعنية تتعلق بمناهج التجارب والخصائص الضرورية لإعداد التنظيمات التقنية، لا سيما في مجال النظافة والأمن وحماية الطبيعة والبيئة واقتصاد الطاقة والمواد الأولية وبشكل عام قابلية استعمال المنتوجات 12 - تقديم الدعم ومساعدة مخابر قمع الغش ومختلف المؤسسات وهياكل الرقابة المؤهلة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش. المادة 6 : يقوم المخبر بإنجاز خدمات التحليل والاختبار والتجربة و/أو الخبرة، ويمكنه لهذه الغاية إبرام اتفاقيات، كما يمكنه : القيام بكل عملية مالية وتجارية ذات الصلة بنشاطه من شأنها تشجيع تطوره،

  • تنظيم والمشاركة في الملتقيات والتظاهرات العلمية المرتبطة بمجال نشاطه، في الجزائر أو في الخارج، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يقدم المخبر خدمات في إطار مهامه بعنوان تبعات الخدمة العمومية. تحدد هذه التبعات بموجب أحكام دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يدير المخبر مجلس إدارة ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يرأس مجلس إدارة المخبر ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، ويتكون من :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،

أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،

  • ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ثلاثة (3) خبراء في المجالات التي تدخل ضمن مهام المخبر . يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله. ويشارك المدير العام للمخبر في أعمال مجلس الإدارة بصوت استشاري. المادة 10 : يجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية في مجلس الإدارة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، بناء على اقتراح من القطاعات الوزارية التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يعين الخبراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. يعين العضو الجديد في مهامه إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو المدير العام أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 13 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع على الأقل. غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات المعبر عنها من طرف الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس. يوقع أعضاء المجلس على محاضر المداولات. يتولى المخبر أمانة مجلس الإدارة. المادة 16 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المرتبطة بإدارة المخبر وسيره وتطويره، وهي كالآتي :
  • البرامج السنوية والمتعددة السنوات للأنشطة، مخططات التطوير،
  • سياسة الموارد البشرية نظام تحديد الأجور، مشروع الميزانية، التقرير السنوي للأنشطة تنظيم المخبر، – الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المخبر،
  • قبول الهبات والوصايا
  • قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية. المادة 17 : يخضع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش وضع حيز التنفيذ : الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المخبر،
  • قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • البرامج السنوية والمتعددة السنوات للأنشطة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثاني المدير العام المادة 18 : يساعد المدير العام للمخبر في مهامه مدير عام مساعد ومديرون. يعين المدير العام بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : المدير العام مسؤول عن سير المخبر، في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة، لا سيما في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي. ويقوم بإدارة كل مصالح المخبر ويتصرف باسم المخبر ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر، ويعين في كل المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. المادة 20 : يتولى المدير العام إعداد تقرير سنوي يتعلق بأنشطة المخبر، ويرسل بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 21 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المخبر ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبهذا الصدد :

  • يعد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز للمخبر، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات الصلة بمهام المخبر
  • يمكنه أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته. المادة 22 : يعين المدير العام المساعد والمديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش باقتراح من المدير العام للمخبر. يكلف المدير العام المساعد بمساعدة المدير العام وتنسيق أنشطة التسيير الإداري والمالي للمخبر. الجزائرية / العدد 26 أول شعبان عام 1436 ه 20 مايو سنة 2015 م الفصل الثالث أحكام مالية المادة 23 : يستفيد المخبر من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : تبدأ السنة المالية للمخبر في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 25 : تشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : المخصص المالي الأولي،
  • الموارد المختلفة المرتبطة بالنشاط والخدمات المقدمة من طرف المخبر
  • المساهمات التي تخصصها الدولة لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية أو أي إعانة أخرى منصوص عليها في التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا القروض. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات الاستثمار والتجهيز
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامه. المادة 26 : تمسك محاسبة المخبر حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : يتولى محافظ الحسابات إعداد تقرير سنوي عن حسابات المخبر، ويرسله إلى مجلس إدارة المخبر. المادة 28 : يرسل المدير العام للمخبر إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات التخصيص والحصيلة السنوية للأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015. عبد المالك سلال

أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المخبر الوطني للتجارب الذي يدعى في صلب النص “المخبر”. المادة 2 : تعد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المخبر ، جميع المهام المسندة إليه بعنوان عمل الدولة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش. وبهذا الصدد، يكلف على الخصوص بما يأتي : 1 - القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات المقتطعة من طرف أعوان قمع الغش، 2 - إصدار كشوف التحاليل وتقارير الاختبارات والتجارب المصالح قمع الغش، 3 - القيام بجمع ونشر كل المعطيات أو المعلومات التكنولوجية ذات الصلة بمجال حماية المستهلك وقمع الغش، 4 - مساعدة مختلف الدوائر الوزارية في مجال التحاليل والاختبارات والتجارب والخبرة 5 - المساعدة والمرافقة من أجل تطوير مخابر قمع الغش 6 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان مخابر قمع الغش، 7 – طبع دليل مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب 8 - تنظيم تحاليل ما بين المخابر لغرض التصديق على مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب ، 9 – وضع شبكة للمخابر تمكنهم من العمل معا في مجال :

  • إعداد برامج من أجل تطوير شبكات المخابر،
  • إنشاء شبكات المخابر. المادة 3 : يرسل المخبر عن كل سنة مالية، وقبل 30 أبريل من كل سنة إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، المبالغ الواجب تخصيصها لتغطية تبعات الخدمة العمومية الموكلة له بموجب دفتر الأعباء هذا. المادة 4 : يرسل المخبر إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش حصيلة النفقات الناجمة عن نشاط تبعات الخدمة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : ترسل حصيلة مفصلة لاستعمال الاعتمادات الممنوحة سنويا وتقييم أثرها إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 مرسوم تنفيذي رقم 15-123 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة، نظرا لطابع البني التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة (7) هكتارات وواحد وخمسين (51) آرا، تقع في أقاليم بلديات السحاولة وبئر خادم والدرارية وبابا حسن ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة، كما يأتي :

  • الخط الرئيسي : 3,3 كيلو مترات،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 21 مترا، وسط الطريق
  • المنحدرات
  • ملحقات أخرى مرتبطة بالمشروع. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015. عبد المالك سلال الجزائرية / العدد 26 أول شعبان عام 1436 ه 20 مايو سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لا سيما المادة 33 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،

أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، – وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3: تحرر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف وتمضى من طرف أصحاب الطلب. بدون تغيير. 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • نسخة من وثيقة تثبت هوية وإقامة صاحب الطلب، الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية،
  • كل الوثائق التي تثبت الإقامة المعتادة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا متنقلا أو في المنزل
  • الاعتماد أو الترخيص المسلّم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة -بطاقة المقيم عندما يكون صاحب الطلب من جنسية أجنبية. 2 - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين : نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس المقاولة الحرفية أو التعاونية الحرفية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15
  • نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية، الاعتماد أو الترخيص المسلم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : ( بدون تغيير حتى ) ب – في حالة تحويل المقر : نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية. ج - في حالة مواصلة الاستغلال بعد وفاة الحرفي يقدم الورثة زيادة على ذلك : (بدون تغيير).
  • الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية للموكل لممارسة النشاط المعني”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه ، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر : يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، دفع رسوم وحقوق التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015. عبد المالك سلال

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 أول شعبان عام 1436 ه 20 مايو سنة 2015 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 ، يحدد تشكيلة مكتب الأمن الداخلي في وزارة الصناعة والمناجم وسيره. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2014، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، في إطار القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014. عبد السلام بوشوارب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك”. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك” تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “الجيراك”، المعدل، كما يأتي :

أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م السيدات والسادة : خرفي ربيعة، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، رئيسة مدور محمد رضا، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا تزروت عبد المجيد ، ممثل وزير المالية، عضوا رشيد أحمد ، ممثل وزير التجارة، عضوا صالحي وسيلة، ممثلة مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز، عضوا،

  • لعلى سامية، ممثلة المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، عضوا،
  • منصوري محمد بن سليمان ، ممثل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، عضوا، زويوش أمين، ممثل مكتب فريتاس الجزائر عضوا، للماس سماعين، ممثل الجمعية الوطنية الجزائر استشارة تصدير، عضوا،
  • شرقاوي أحلام، ممثلة جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، عضوا، إيمسعودان بلعيد ، ممثل الجمعية الجزائرية للبيولوجيا السريرية، عضوا،
  • حريز زكي، ممثل الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، عضوا . قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015، تتشكّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وتحديد قانونه الأساسي، من الأعضاء الآتي ذكرهم : السيدات والسادة : شوتري جمال الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، قواوي نسيم، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا، بوشارب نوار ، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، تزروت عبد المجيد ، ممثل وزير المالية، عضوا للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 بنيني جوهر، ممثلة وزير التجارة، عضوا، حجرس نادية، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، عسلون لويزة، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • حليش جميلة، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا. قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013، والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ، المعدل، كما يأتي : “ - تتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم الآنسة لعمودي ليلي “. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 أول شعبان عام 1436 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص التعداد 20 مايو سنة 2015 م بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول أدناه : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل ) 1 ( ) 2 ( 21 الرقم (21) | الصنف التوقيت التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 43027 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 378
  • سائق سيارة من المستوى الأول 1277 عامل مهني من المستوى الثاني 5613 سائق سيارة من المستوى الثاني 25 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 رئيس حظيرة 1 عامل مهني من المستوى الثالث 4744 عون وقاية من المستوى الأول 8772 عون خدمة من المستوى الثالث 2 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الثاني 561 المجموع 64406 873 1 4 43905 4 1 200 2 380 1 1278 2 219 5613 3 240

4 263

4744 58 8830 5 288

1 6 315 10 571 7 348 873 72 4 65355

19 المادة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014. وزير المالية وزيرة التربية الوطنية محمد جلاب نورية بن غبريت 26 الملحق العدد / الجزائرية عامل مهني للجمهورية من مناصب الشغل المستوى الرسمية الأول الجريدة الإدارة المركزية الصنف التصنيف الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت الجزئي 6 ه عقد العمل 1436 م عقد محدد المدة التوقيت الكامل 2015 عام ) 2 (2) التوقيت الجزئي شعبان سنة مايو التعداد (21) 29 أول 20 الشعبية. عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال سائق عامل سائق عامل عون عون عون خدمة سيارة مهني سيارة مهني وقاية وقاية من حارس من من من من من المجموع من المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الثاني الثاني الثالث الأول الثاني 1 2 3 5 7 200 219 240 288 348 4 5 32

24 6 30 4 5 24 6 68

ه الملحق (تابع) 1436 م 2015 عام شعبان سنة مايو أول المديريات

الولائية مناصب الشغل

العدد التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي / عقد غير محدد التوقيت الكامل الجزائرية التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت الجزئي أدرار عقد العمل عقد محدد المدة التوقيت الكامل للجمهورية ) 2 ( التوقيت الجزئي التعداد (21) الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت الجزئي الجريدة الشلف عقد العمل عقد محدد المدة التوقيت الكامل ) 2 (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) عقد غير محدد التوقيت الكامل التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت الجزئي عقد العمل عقد محدد المدة التوقيت الكامل الأغواط ) 2 (2) التوقيت الجزئي التعداد (21)

عامل سائق عامل سائق عامل عون عون عون مهني خدمة سيارة مهني سيارة مهني وقاية وقاية من من حارس من من من من من المجموع من المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الثاني الثاني الثالث الأول الثاني الأول 1 2 3 5 7 200 219 240 288 348 690 5 51 132 105 77 15 1075 9 9 699 5 51 132 105 77 15 1084 | 1159 2 36 189 135 274 18 1813 20 20 1179 2 36 189 135 274 18 1833 728 2 26 87 72 103 10 1028 15 15 743 2 26 87 72 103 10 1043

عقد غير محدد التعداد حسب طبيعة المدة (1) أم البواقي عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

العدد / عقد غير محدد الجزائرية المدة (1) التعداد حسب طبيعة للجمهورية عقد العمل باتنة عقد محدد المدة ) 2 ( الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة بجاية عقد العمل عقد محدد المدة ه 1436 م ) 2 ( 2015 عام سنة شعبان التعداد (21 ) مايو أول 20 الملحق (تابع) التوقيت الكامل 1278 2 42 230 191 179 21 1943 التوقيت الجزئي 16 16 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1294 2 42 230 191 179 21 1959 التوقيت الكامل 1288 2 31 147 1 111 248 25 1853 التوقيت الجزئي 23 23 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1311 2 31 147 1 111 248 25 1876 التوقيت الكامل 1106 2 31 135 141 253 15 1683 التوقيت الجزئي 21 21 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1127 2 31 135 141 253 15 1704

ه 1436 م 2015 عام عقد غير محدد سنة شعبان التعداد حسب طبيعة المدة (1) مايو بسكرة عقد العمل أول 20 عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

العدد عقد غير محدد / المدة (1) الجزائرية التعداد حسب طبيعة عقد العمل بشار عقد محدد المدة للجمهورية ) 2 ( الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة البليدة عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

الملحق (تابع) التوقيت الكامل 1070 2 26 79 106 186 14 1483 التوقيت الجزئي 15 15 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1085 2 26 79 106 186 14 1498 التوقيت الكامل 608 2 28 97 74 86 7 902 التوقيت الجزئي 14 14 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 622 2 28 97 74 86 7 916 التوقيت الكامل 1158 1 18 154 1 137 242 4 1715 التوقيت الجزئي 21 21 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1179 1 18 154 1 137 242 4 1736

عقد غير محدد التوقيت التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت عقد العمل البويرة التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت التعداد (21)

العدد / التوقيت الجزائرية عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت للجمهورية عقد العمل تا منغست التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت الرسمية التعداد (21) الجريدة التوقيت عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت عقد العمل التوقيت تبسة عقد محدد المدة ه 1436 م ) 2 ( 2015 التوقيت عام شعبان سنة التعداد (21) مايو أول 20 الملحق (تابع) الكامل 1047 2 34 207 160 180 15 1645 الجزئي 22 22 الكامل الجزئي 1069 2 34 207 160 180 15 1667 الكامل 393 4 26 58 1 42 37 4 565 الجزئي 17 17 الكامل الجزئي 410 4 26 58 1 42 37 4 582 الكامل 784 2 33 97 76 161 8 1161 الجزئي 19 19 الكامل الجزئي 803 2 33 97 76 161 8 1180

ه 1436 م 2015 عام عقد غير محدد سنة شعبان التعداد حسب طبيعة المدة (1) مايو تلمسان عقد العمل أول 20 عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

العدد عقد غير محدد / المدة (1) الجزائرية التعداد حسب طبيعة عقد العمل تيارت عقد محدد المدة للجمهورية ) 2 ( الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة تيزي وزو عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

الملحق (تابع) التوقيت الكامل 824 2 40 90 1 72 272 18 1319 التوقيت الجزئي 20 20 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 844 2 40 90 1 72 272 18 1339 التوقيت الكامل 983 2 30 110 77 249 17 1468 التوقيت الجزئي 20 20 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1003 2 30 110 77 249 17 1488 التوقيت الكامل 1356 2 29 89 148 392 8 2024 التوقيت الجزئي 29 29 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1385 2 29 89 148 392 8 2053

عقد غير محدد التوقيت التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت الجزائر شرق عقد العمل عقد محدد المدة التوقيت ) 2 (2) التوقيت 26 التعداد (21) العدد / التوقيت الجزائرية عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت للجمهورية عقد العمل الجزائر وسط التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت الرسمية التعداد (21) الجريدة التوقيت عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت الجزائر غرب عقد العمل التوقيت عقد محدد المدة ه 1436 م ) 2 ( 2015 التوقيت عام سنة شعبان التعداد (21) مايو أول 20 الملحق (تابع) الكامل 715 4 4 42 52 244 1061 الجزئي 20 20 الكامل الجزئي 735 4 4 42 52 244 1081 الكامل 740 12 14 86 85 256 1193 الجزئي 20 20 الكامل الجزئي 760 12 14 86 85 256 1213 الكامل 756 2 57 89 170 1074 الجزئي 20 20 الكامل الجزئي 776 2 57 89 170 1094

ه 1436 م 2015 عام عقد غير محدد سنة شعبان التعداد حسب طبيعة المدة (1) مايو الجلفة عقد العمل أول 20 عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

العدد عقد غير محدد / المدة (1) الجزائرية التعداد حسب طبيعة عقد العمل جيجل عقد محدد المدة للجمهورية ) 2 ( الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة سطيف عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

الملحق (تابع) التوقيت الكامل 1136 2 37 171 133 156 12 1647 التوقيت الجزئي 19 19 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1155 2 37 171 133 156 12 1666 التوقيت الكامل 890 2 42 148 3 123 233 24 1465 التوقيت الجزئي 14 14 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 904 2 42 148 3 123 233 24 1479 التوقيت الكامل 1630 2 43 244 193 384 28 2524 التوقيت الجزئي 21 21 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1651 2 43 244 193 384 28 2545

عقد غير محدد التوقيت التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت سعيدة عقد العمل عقد محدد المدة التوقيت ) 2 (2) التوقيت التعداد (21)

العدد / التوقيت الجزائرية عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت للجمهورية عقد العمل سكيكدة التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت الرسمية التعداد (21) الجريدة التوقيت عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت سيدي بلعباس عقد العمل التوقيت عقد محدد المدة ه 1436 م ) 2 ( 2015 التوقيت عام سنة شعبان التعداد (21 ) مايو أول 20 الملحق (تابع) الكامل 504 2 15 68 51 106 9 755 الجزئي 18 18 الكامل الجزئي 522 2 15 68 51 106 9 773 الكامل 965 2 31 141 90 277 21 1527 الجزئي 13 13 الكامل الجزئي 978 2 31 141 90 277 21 1540 الكامل 741 2 18 86 65 195 12 1119 الجزئي 16 16 الكامل الجزئي 757 2 18 86 65 195 12 1135

ه 1436 م 2015 عام عقد غير محدد التوقيت سنة شعبان التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت مايو عنابة عقد العمل أول 20 التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت التعداد (21)

العدد التوقيت عقد غير محدد / المدة (1) الجزائرية التعداد حسب طبيعة التوقيت عقد العمل قالمة التوقيت عقد محدد المدة للجمهورية ) 2 ( التوقيت الرسمية التعداد (21) الجريدة التوقيت عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت قسنطينة عقد العمل التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت التعداد (21)

الملحق (تابع) الكامل 781 2 14 90 82 158 2 1129 الجزئي 28 28 الكامل الجزئي 809 2 14 90 82 158 2 1157 الكامل 691 4 18 71 62 136 7 989 الجزئي 15 15 الكامل الجزئي 706 4 18 71 62 136 7 1004 الكامل 892 2 16 112 4 66 267 16 1375 الجزئي 17 17 الكامل الجزئي 909 2 16 112 4 66 267 16 1392

عقد غير محدد التوقيت التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت المدية عقد العمل عقد محدد المدة التوقيت ) 2 ( التوقيت 26 التعداد (21) العدد / التوقيت الجزائرية عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت للجمهورية عقد العمل مستغانم التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت الرسمية التعداد (21) الجريدة التوقيت عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت المسيلة عقد العمل التوقيت عقد محدد المدة ه 1436 م ) 2 ( 2015 التوقيت عام سنة شعبان التعداد (21) مايو أول 20 الملحق (تابع) الكامل 1201 2 54 239 156 231 21 1904 الجزئي 19 19 الكامل الجزئي 1220 2 54 239 156 231 21 1923 الكامل 763 2 18 85 69 156 10 1103 الجزئي 16 16 الكامل الجزئي 779 2 18 85 69 156 10 1119 الكامل 1228 2 41 172 2 115 244 18 1822 الجزئي 15 15 الكامل الجزئي 1243 2 41 172 2 115 244 18 1837

ه 1436 م 2015 عام عقد غير محدد سنة شعبان التعداد حسب طبيعة المدة (1) مايو معسكر عقد العمل أول 20 عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

العدد عقد غير محدد / المدة (1) الجزائرية التعداد حسب طبيعة عقد العمل ورقلة عقد محدد المدة للجمهورية ) 2 ( الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة وهران عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

الملحق (تابع) التوقيت الكامل 833 2 24 102 72 182 16 1231 التوقيت الجزئي 14 14 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 847 2 24 102 72 182 16 1245 التوقيت الكامل 774 2 21 84 77 168 5 1131 التوقيت الجزئي 12 12 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 786 2 21 84 77 168 5 1143 التوقيت الكامل 1190 2 10 101 110 203 9 1625 التوقيت الجزئي 18 18 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1208 2 10 101 110 203 9 1643

عقد غير محدد التعداد حسب طبيعة المدة (1) البيض عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

العدد / الجزائرية عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة للجمهورية إيليزي عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة برج بوعريريج عقد العمل عقد محدد المدة ه 1436 م ) 2 ( 2015 عام سنة شعبان التعداد (21) مايو أول 20 الملحق (تابع) التوقيت الكامل 484 2 18 63 45 76 5 693 التوقيت الجزئي 10 10 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 494 2 18 63 45 76 5 703 التوقيت الكامل 194 2 6 23 20 24 2 271 التوقيت الجزئي 6 6 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 200 2 6 23 20 24 2 277 التوقيت الكامل 1041 2 37 122 2 102 166 14 1486 التوقيت الجزئي 14 14 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1055 2 37 122 2 102 166 14 1500

ه 1436 م 2015 عام عقد غير محدد التوقيت سنة شعبان التعداد حسب طبيعة المدة (1) التوقيت مايو بومرداس عقد العمل أول 20 التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت التعداد (21)

العدد التوقيت عقد غير محدد / المدة (1) الجزائرية التعداد حسب طبيعة التوقيت الطارف عقد العمل التوقيت عقد محدد المدة للجمهورية ) 2 ( التوقيت الرسمية التعداد (21) الجريدة التوقيت عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة التوقيت تندوف عقد العمل التوقيت عقد محدد المدة ) 2 ( التوقيت التعداد (21)

الملحق (تابع) الكامل 919 2 12 152 176 133 8 1402 الجزئي 15 15 الكامل الجزئي 934 2 12 152 176 133 8 1417 الكامل 644 9 29 46 107 3 838 الجزئي 11 11 الكامل الجزئي 655 9 29 46 107 3 849 الكامل 127 2 3 16 15 17 1 181 الجزئي 4 4 الكامل الجزئي 131 2 3 16 15 17 1 185

عقد غير محدد التعداد حسب طبيعة المدة (1) تيسمسيلت عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

العدد / عقد غير محدد الجزائرية المدة (1) التعداد حسب طبيعة للجمهورية الوادي عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة خنشلة عقد العمل عقد محدد المدة ه 1436 م ) 2 ( 2015 عام سنة شعبان التعداد (21) مايو أول 20 الملحق (تابع) التوقيت الكامل 626 2 34 77 56 101 11 907 التوقيت الجزئي 10 10 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 636 2 34 77 56 101 11 917 التوقيت الكامل 1175 2 28 182 143 162 6 1698 التوقيت الجزئي 18 18 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1193 2 28 182 143 162 6 1716 التوقيت الكامل 882 2 21 117 2 104 109 10 1247 التوقيت الجزئي 13 13 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 895 2 21 117 2 104 109 10 1260

ه 1436 م 2015 عام عقد غير محدد سنة المدة (1) شعبان التعداد حسب طبيعة مايو سوق أهراس عقد العمل أول 20 عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21) 26 عقد غير محدد العدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة تيبازة / عقد العمل عقد محدد المدة الجزائرية ) 2 ( التعداد (21) للجمهورية عقد غير محدد المدة (1) ميلة التعداد حسب طبيعة الرسمية عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( الجريدة التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عين الدفلى عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

الملحق (تابع) التوقيت الكامل 735 2 26 76 62 113 9 1023 التوقيت الجزئي 9 9 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 744 2 26 76 62 113 9 1032 التوقيت الكامل 760 3 15 119 97 146 6 1146 التوقيت الجزئي 18 18 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 778 3 15 119 97 146 6 1164 التوقيت الكامل 910 2 27 132 92 181 13 1357 التوقيت الجزئي 12 12 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 922 2 27 132 92 181 13 1369 التوقيت الكامل 934 3 42 158 3 106 209 23 1478 التوقيت الجزئي 15 15 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 949 3 42 158 3 106 209 23 1493

عقد غير محدد التعداد حسب طبيعة المدة (1) النعامة عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( التعداد (21)

العدد عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة / عين تموشنت الجزائرية عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( للجمهورية التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) الرسمية التعداد حسب طبيعة غرداية عقد العمل عقد محدد المدة ) 2 ( الجريدة التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة غليزان عقد العمل ه عقد محدد المدة 1436 م ) 2 ( 2015 عام سنة التعداد (21) شعبان مايو المجموع العام أول 20 الملحق (تابع) التوقيت الكامل 489 2 23 60 50 64 5 693 التوقيت الجزئي 7 7 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 496 2 23 60 50 64 5 700 التوقيت الكامل 505 2 9 56 55 96 8 731 التوقيت الجزئي 9 9 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 514 2 9 56 55 96 8 740 التوقيت الكامل 596 2 8 63 64 75 3 811 التوقيت الجزئي 8 8 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 604 2 8 63 64 75 3 819 التوقيت الكامل 938 2 25 153 2 112 211 11 1454 التوقيت الجزئي 23 23 التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 961 2 25 153 2 112 211 11 1477 43659 118 1244 5598 22 4682 8695 547 64565

ه 1436 م 2015 عام شعبان سنة مايو أول المعاهد والدواوين

والمراكز مناصب الشغل

العدد الصنف / التصنيف الجزائرية الرقم الاستدلالي عقد غير محدد التوقيت الكامل المعهد الوطني للجمهورية المدة (1) لتكوين التوقيت الجزئي التعداد حسب مستخدمي طبيعة عقد العمل التربية وتحسين عقد محدد المدة التوقيت الكامل الرسمية مستواهم ) 2 ( التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (21) عقد غير محدد التوقيت الكامل المعهد الوطني المدة (1) التوقيت الجزئي التعداد حسب للبحث في طبيعة عقد العمل التربية التوقيت الكامل عقد محدد المدة ) 2 (2) التوقيت الجزئي التعداد (21)

الملحق عامل سائق عامل سائق سائق عامل عون عامل عون عون عون مهني خدمة سيارة مهني سيارة سيارة مهني وقاية خدمة مهني وقاية رئيس من من المجموع من من حارس من من من من من من من المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى حظيرة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الأول الثاني الثاني الثالث الثالث الأول الثالث الرابع الثاني 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 4 20 1 2 7 2 36 4 20 1 2 7 2 36 4 6 4 1 15 3 3 7 6 4 1 18

التوقيت الكامل عقد غير محدد التعداد حسب المدة (1) الديوان الوطني التوقيت الجزئي طبيعة عقد العمل لمحو الأمية وتعليم عقد محدد المدة التوقيت الكامل الكبار ) 2 ( التوقيت الجزئي

العدد التعداد (21) / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل الديوان الوطني التعداد المدة (1) التوقيت الجزئي حسب للجمهورية للتعليم والتكوين طبيعة عقد العمل عن بعد التوقيت الكامل عقد محدد المدة ) 2 (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل مركز التموين بالتجهيزات التعداد حسب المدة (1) التوقيت الجزئي والوسائل طبيعة عقد العمل ه التعليمية التوقيت الكامل 1436 عقد محدد المدة م وصيانتها 2015 ) 2 (2) التوقيت الجزئي عام شعبان سنة مايو التعداد (21) أول 20 الملحق (تابع) 10 2 2 2 1 17 10 10 10 2 2 12 1 27 12 76 6 1 95 31 31 1 2 1 17 2 23 1 1 45 78 7 1 17 2 150 30 30 20 20 7 2 9 20 30 7 2 59

ه 1436 م 2015 عام سنة عقد غير محدد التوقيت الكامل شعبان مايو التعداد حسب المدة (1) الديوان الوطني التوقيت الجزئي أول 20 طبيعة عقد العمل للامتحانات عقد محدد المدة التوقيت الكامل والمسابقات ) 2 ( التوقيت الجزئي التعداد (21)

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل / الجزائرية المدة (1) التعداد حسب التوقيت الجزئي المركز الوطني للوثائق التربوية طبيعة عقد العمل للجمهورية التوقيت الكامل عقد محدد المدة ) 2 (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل المرصد الوطني التعداد حسب المدة (1) التوقيت الجزئي للتربية والتكوين | طبيعة عقد العمل التوقيت الكامل عقد محدد المدة ) 2 (2) التوقيت الجزئي التعداد (21)

الملحق (تابع) 36 81 3 2 25 14 1 162 36 81 3 2 25 14 1 162 1 18 5 24 12 12 13 18 5 36 2 7 3 4 1 17 3 3 5 7 3 4 1 20

التوقيت الكامل عقد غير محدد التعداد حسب المدة (1) المركز الوطني التوقيت الجزئي البيداغوجي طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة التوقيت الكامل واللغوي لتعليم ) 2 ( تمازيغت التوقيت الجزئي

العدد التعداد (21) / الجزائرية التوقيت الكامل عقد غير محدد المركز الوطني المدة (1) التوقيت الجزئي التعداد حسب للجمهورية لإدماج الابتكارات طبيعة عقد العمل البيداغوجية التوقيت الكامل عقد محدد المدة وتنمية ) 2 (2) التوقيت الجزئي تكنولوجيات الرسمية الإعلام التعداد (21) الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل التعداد حسب المدة (1) التوقيت الجزئي معاهد تكوين طبيعة عقد العمل معلمي المدرسة التوقيت الكامل الأساسية عقد محدد المدة وتحسين ه ) 2 (2) التوقيت الجزئي 1436 م مستواهم 2015 عام التعداد (21) شعبان سنة مايو المجموع العام أول 20 الملحق (تابع) 3 6 3 1 1 14 1 1 4 6 3 1 1 15 2 6 4 1 1 6 2 22 2 2 4 6 4 1 1 6 2 24 78 9 12 32 35 9 175 78 9 12 32 35 9 175 216 262 30 15 3 1 1 62 111 2 1 18 722

وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1436 الموافق 29 أبريل سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الشباب بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14 – 154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 20 مايو سنة 2015 م الأسلاك التعداد مربو تنشيط الشباب 45 مستشارو الشباب 6 مفتشو الشباب والرياضة (فرع الشباب) 3 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1436 الموافق 29 أبريل سنة 2015. وزيرة التضامن الوطني وزير الشباب والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم عبد القادر خمري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة