مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، التنازع يتضمن إنهاء مهام قاضية، عضوة بمحكمة 18
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يسير الأمانة الدائمة تل بحر الأمين الوطني تل بحر.
تصنف وظيفة الأمين الوطني تل بحر وظيفة عليا في الدولة، ويدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدير في الإدارة المركزية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قاضية، عضوة بمحكمة التنازع.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة فريدة بن يحي، بصفتها قاضية، عضوة بمحكمة التنازع، لتكليفها بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 14-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.