مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-266 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رم ض ان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر س نة 2007 الذي يحدد الش ب كة الاست دلال ية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-267 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 14-268 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-269 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-263 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-270 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ألجيراك”………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-271 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت…………………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام قضاة عسكريين…………………….. 17 قرارات مؤرّخة في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين………………………….. 18 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل التعيين بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برنامجه…………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برامجه…………………….. 21
7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 أوّل أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يحدد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو خاصة للتكوين المهني معتمدة……………………………… 24 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية………………………………………………………………….. 34 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال……………………….. 34 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها………………………………………………………………………………………………………………….. 35 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سد القصب عين بلعيبي وبوسعادة والمعاضيد (ولاية المسيلة)…………………….. 36 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام الشارف وحمام المصران وسنالبة (ولاية الجلفة)……………………………… 37 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية لعين وركة (ولاية النعامة)………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام ربي وسعيدة (ولاية سعيدة)……………………………………………………… 39 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية للوادي (ولاية الوادي)………………………………………………………………………………. 40 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من الآثار المقدسة وبن مهيدي بلاتان وخليج القل (ولاية سكيكدة)……………………. 40 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بني بلعيد والبليدة ودار الوادي ورأس العافية وتاسوست (ولاية جيجل)…….. 41 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية (ولاية مستغانم)…….. 42 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية- تاسلاست (ولاية تيزي وزو)……………………………………………………………………………………………. 43 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من بواصاكري وتيبازة متاريس - شنوة (ولاية تيبازة)………………………………. 44
58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2014 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-266 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الش بكة الاستدلال ية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المجموعات الأصناف د ج
ب * شهادة تقني سام،
أوّل أكتوبر سنة م تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مستويات التأهيل بدون تغيير بدون تغيير
-
البكالوريا + 36 شهرا من التكوين.
-
شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية )DEUA( (بكالوريا + 3 سنوات)،
-
البكالوريا + 3 سنوات من التكوين العالي. أ * ليسانس،
-
ليسانس نظام لمد (DML)،
-
شهادة الدراسات العليا
-
شهادة المدرسة الوطنية (SED)، للإدارة نظام قديم. (الباقي بدون تغيير) المادّة 2 : لا يترتب على أحكام هذا المرسوم أي أثر رجعي. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 14-267 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تم اد إلى مي زاني ة تسيي ر رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-32 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 33.680.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2014 اعت ماد ق دره ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 33.680.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 مرسوم رئاسي رقم 14-268 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 353.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت م اد ق دره ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 353.500.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتن في ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
6 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس……………………………………. 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار……………………………………….. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 300.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج……. 43.500.000 مجموع القسم السادس 43.500.000 مجموع العنوان الرابع 43.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 343.500.000 مجموع الفرع الأول 353.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية…………………… 353.500.000
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 14-269 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-44 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2014 والمتضمن توزي ع الاعتم ادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالي ة لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار 63.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ثلاث ة وست ون ملي ون دين ار 63.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-263 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 79 (الفقرة 3) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 79 (الفقرة 3) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : القدرة المتوفرة : قدرة التخزين والنقل في داخل منشأة التخزين المصرحة سنويا المؤهلة للاستعمال الحر من قبل مسير منشأة التخزين. المادة 3 : تضمن منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية تحويل المنتجات البترولية بين نقطة التقديم إلى غاية نقطة الإرجاع. المادة 4 : طبقا للمادة 79 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يخول لكل شخص الحق في الدخول إلى منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية واستعمالها بدون تمييز مقابل دفع تعريفة وحيدة وذلك في حدود القدرات المتوفرة. المادة 5 : تنظم العلاقات بين الممون ومسير منشأة التخزين بموجب عقد يجب أن يتضمن على الخصوص :
- حقوق والتزامات ممون ومسير منشأة التخزين،
- الطرق العملية، لا سيما النسب المحدودة لخسارة الاستغلال والسبك المقبولة،
- الخصوصيات التقنية للمنتجات البترولية،
- تعيين نقاط التقديم،
- إعداد برامج التموين من قبل ممون المنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط التقديم المحددة وكذا كيفيات تنفيذها، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م
- كيفيات الدفع للممون،
- نوعية المنتجات البترولية عند نقاط التقديم،
- شروط استغلال نقاط التقديم من قبل مسير منشأة التخزين،
- حالات توقف عمليات تقديم المنتجات البترولية،
- الأمن الصناعي وحماية البيئة،
- تأمين الأملاك والأشخاص،
- وكل تدبير آخر لازم لتنفيذ هذا العقد. يرسل مسير منشأة التخزين نسخة من هذا العقد، بمجرد إمضائه، إلى سلطة ضبط المحروقات. المادة 6 : تنظم العلاقات بين مسير منشأة التخزين والموزع بموجب عقد، يجب أن يتضمن على الخصوص :
- حقوق والتزامات مسير منشأة التخزين والموزع،
- الكيفيات التطبيقية لاستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية،
- الخصوصيات التقنية للمنتجات البترولية،
- تعيين نقاط الإرجاع،
- إعداد برامج النزع من قبل موزع المنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط الإرجاع وكذا كيفيات تنفيذها،
- كيفيات دفع أجر مسير منشأة التخزين،
- حالات توقف عمليات إرجاع المنتجات البترولية،
- نوعية المنتجات البترولية عند نقاط الإرجاع،
- الأمن الصناعي وحماية البيئة،
- تأمين الأملاك والأشخاص،
- وكل تدبير آخر لازم لتنفيذ هذا العقد. يرسل مسير منشأة التخزين نسخة من هذا العقد، بمجرد إمضائه، إلى سلطة ضبط المحروقات. المادة 7 : في حالة تعذر توفر المنتجات البترولية في نقطة الإرجاع المحددة، يعلم مسير منشأة التخزين
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م الموزع بذلك فورا من خلال وسائل الاتصال الأسرع التي تسمح لهذا الأخير بتجنيد موارده نحو نقطة إرجاع أخرى تكون معينة مسبقا. تكون التكاليف التي تنجر عن تعديل في نقطة الإرجاع على عاتق مسير منشأة التخزين. المادة 8 : يتعين على الممون ومسير منشأة التخزين والموزع تزويد سلطة ضبط المحروقات شهريا، ببيان يتضمن، على الخصوص :
- المبيعات حسب كل منتوج وحسب كل نقطة تقديم،
- المبيعات والمخزونات والمشتريات حسب كل نقطة إرجاع وحسب كل زبون،
- مشتريات الموزع ومبيعاته ومخزوناته. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة ووزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 88-108 المؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-53 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996،
- وبمقتضى بروتوكول عام 1992 المعدل للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي عام 1969 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998،
- وبمقتضى بروتوكول عام 1992 المعدّل للاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-124 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998،
- وبمقتضى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995 وتعديلاتها والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-141 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990 المحررة بلندن يوم 30 نوفمبر سنة 1990 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-326 المؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004،
- وبمقتضى الب روتوكول المتعلق بالتعاون في منع التل وث من السفن ومكافحة تل وث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، المح رر في فاليتا (مال طا) يوم 25 يناير سنة 2002 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05-71 المؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005،
- وبمقتضى الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية المتضمن المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البح ري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، الموقع بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-302 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسل في 29 نوفمبر سنة 1969 وبروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة 1973 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11-246 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-228 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر وإجراءات ذلك وكيفياته، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف ومجال تطبيق مكافحة تلوث البحر المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه والمادة 56 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري أو بري أو جوي يسبب أو قد يتسبب في تسرب كثيف في البحر من المحروقات أو أي منتجات أو مواد أخرى قد تشكل خطرا جسيما و/أو وشيكا أو يلحق أضرارا بالوسط البحري وبأعماق البحار وعلى السواحل وبالمصالح المرتبطة بذلك. المادّة 2 : يشمل مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم مجموع الفضاءات البحرية والساحل وكل فضاء بحري تمارس فيه الدولة الجزائرية سيادتها. الفصل الثاني تنظيم مكافحة تلوث البحر المادّة 3 : تنشأ لتنظيم مكافحة تلوث البحر :
- لجان ولائية تل بحر،
- لجان جهوية تل بحر،
- لجنة وطنية تل بحر،
- أمانة دائمة تل بحر. الفرع الأول اللجان الولائية تل بحر المادّة 4 : تنشأ في كل ولاية ذات واجهة بحرية لجنة ولائية تل بحر. المادّ ة 5 : يرأس اللجنة الولائية تل بحر الوالي المختص إقليميا، وتشمل :
- قائد المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ،
- قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
- رئيس أمن الولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- المدير الولائي المكلف بالطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11
- المدير الولائي المكلف بالنقل،
- المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
- المدير الولائي المكلف بالبيئة،
- المدير الولائي المكلف بالصحة،
- المدير الولائي المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المدير الولائي المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- رئيس المركز الفرعي لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر،
- المديرين العامين لمؤسسات الموانئ المعنية،
- ممثلا (1) عن المحافظة الوطنية للساحل. يعين أع ضاء الل جنة الولائية تل بحر بموجب قرار من الوالي. وترسل نسخة من القرار إلى الأمانة الدائمة تل بحر. المادّة 6 : تكلف اللجنة الولائية تل بحر، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط “تل بحر” الولائي،
- السهر على تنفيذ مخططات “تل بحر”الولائية،
- تحديد كل التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر،
- القيام بتخطيط وتقدير تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لمخطط تل بحر الولائي، بالتنسيق مع ال ل ج نة الجهوية تل بحر المعنية والأمانة الدائمة تل بحر،
- متابعة سير عمليات المكافحة ابتداء من تفعيل مخطط تل بحر الولائي حتى اختتامه،
- السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشرية والمادية،
- إعداد تقرير تقييمي للتدريبات والتدخلات في حالة تلوث بحري عرضي وإرساله إلى اللجنة الجهوية تل بحر ونسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر،
- القيام بتحديد المناطق الهشة و/أو ذات الأخطار الكبرى،
- اقتراح كل ت دبي رمن شأنه تدعيم تنظيم تل بحر على اللجنة الجهوية تل بحر،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقديم تقرير سداسي للجنة الجهوية تل بحر حول أنشطة اللجنة الولائية تل بحر وإرسال نسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر. المادّ ة 7 : يتولى أمانة اللجنة الولائية تل بحر مدير البيئة للولاية المعنية. الفرع الثاني اللجان الجهوية تل بحر المادّة 8 : تنشأ ثلاث (3) لجان جهوية تل بحر تتوافق مع الواجهات البحرية الثلاث الوسطى والشرقية والغربية.
- الواجهة البحرية الغربية وتشمل ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومعسكر ومستغانم،
- الواجهة البحرية الوسطى وتشمل ولايات الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو،
- الواجهة البحرية الشرقية وتشمل ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف. المادّة 9 : يرأس اللجنة الجهوية تل بحر قائد الواجهة البحرية المعنية، وتتكون من :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- رئيس المركز الجهوي للمراقبة والإنقاذ المعني،
- ممثل(1) عن المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الجهوي،
- قائد المجموعة للواجهة البحرية لحراسة الشواطئ المعنية،
- ممثل (1) عن القيادة الجهوية للدرك الوطني المعنية، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م
- ممثل (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- المفتش الجهوي للبيئة المعني،
- ممثل (1) عن المحافظة الوطنية للساحل. يعين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وترسل نسخة من القرار إلى الأمانة الدائمة “تل بحر”. المادّة 10 : تكلف اللجنة الجهوية تل بحر، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط الجهوي “ تل بحر”،
- السهر على تنفيذ مخطط “تل بحر” الجهوي،
- تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر،
- القيام بتخطيط وتقدير تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لمخطط “تل بحر” الجهوي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية تل بحر والأمانة الدائمة تل بحر،
- متابعة سير عمليات المكافحة،ابتداء من تفعيل مخطط “ تل بحر” الجهوي حتى اختتامه،
- إعداد تقرير تقييمي للتدريبات والتدخلات في حالة حدوث تلوث بحري عرضي وإرساله إلى اللجنة الوطن ي ة تل بحر ون سخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر،
- اق تراح كل تدبي ر من شأنه تدعيم تنظيم “تل بحر” على اللجنة الوطنية تل بحر، لا سيما اقتناء الأجهزة الضرورية للتدخل وتكوين المستخدمين في هذا ا لمجال،
- تقديم تقرير سداسي للجنة الوطنية تل بحر حول أنشطة اللجنة الجهوية تل بحر وإرسال نسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر. المادّة 11 : يتولى أمانة اللجنة الجهوية تل بحر قائد مجموعة الواجهة البحرية لحراسة الشواطئ. الفرع الثالث اللجنة الوطنية تل بحر المادّة 12 : يرأس اللجنة الوطنية تل بحر الوزير الم كلف بال بيئة أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني،
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن وزير المالية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. يعين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادّة 13 : تكلف اللجنة الوطنية تل بحر بتنسيق أعمال مختلف الدوائر الوزارية والهيئات في مجال تحضير مكافحة تلوث البحر والقيام بذلك، على المستوى الوطني، لا سيما من خلال :
- إعداد برنامج سنوي لمختلف النشاطات ومتابعة إنجازها،
- إعداد مخطط “تل بحر” الوطني،
- السهر على تنفيذ مخطط “تل بحر” الوطني،
- القيام بتخطيط تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لتنفيذ مخطط “تل بحر” الوطني، بالتشاور مع اللجان المعنية،
- متابعة سير عمليات مكافحة حوادث تلوث البحر العرضي، ابتداء من تفعيل مخطط “تل بحر” الوطني إلى غاية اختتامه،
- تقرير مدى ملاءمة اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية والجهوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13
- العمل على تقييم الأضرار التي يحدثها تلوث البحر،
- دراسة كل مسألة تتعلق بالتعويض المترتبة على تلوث البحر،
- اتخاذ أي تدبير من شأنه تدعيم تنظيم “تل بحر”، لا سيما باقتناء الوسائل الضرورية للتدخل وتكوين المستخدمين في هذا الميدان،
- اقتراح توزيع الوسائل وتحديد أولويات التدخل آخذة بعين الاعتبار المناطق التي تعتبر مناطق حساسة أو معرضة للخطر،
- العمل على إعداد خريطة وطنية للمناطق الهشة أو ذات أخطار كبرى، بالتنسيق مع اللجان الأخرى والسهر على تحيينها،
- العمل على إعداد أدلة تطبيقية وكتيبات استعمال حول مختلف الميادين المرتبطة بإعداد مخططات استعجالية وكيفيات التدخل واستعمال التجهيزات ووسائل المكافحة،
- تطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية،
- تقديم تقرير سنوي للوزير الأوّل حول وضعية تحضير مختلف مخططات “ تل بحر” وحول أنشطة اللجان. المادّة 14 : يتولى أمانة اللجنة الوطنية تل بحر الأمين الوطني تل بحر. المادّة 15 : يمكن اللجنة الوطنية تل بحر وضع لجان فرعية تقنية خاصة حسب مجالات تدخلها. الفرع الرابع أحكام مشتركة المادّة 16 : يمكن أن تستعين لجان تل بحر بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أعمالها بحكم كفاءاته. المادّة 17 : تجتمع لجان تل بحر في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رؤسائها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء اللجنة. المادّة 18 : تدوّن مقررات وتوصيات لجان تل بحر في سجل خاص يؤشر عليه ويوقّعه رئيس اللجنة. وترسل نسخة من المقررات والتوصيات إلى الأمانة الدائمة تل بحر المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الخامس الأمانة الدائمة “تل بحر” المادّة 19 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة أمانة دائمة تل بحر تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد اجتماعات اللجنة الوطنية تل بحر،
- نشر كل المعلومات التي من شأنها تدعيم تنظيم تل بحر على لجان تل بحر،
- التنسيق بين مختلف لجان تل بحر،
- وضع وتح يين الم واصف ات الن وعي ة وال كمية للوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر بالتنسيق مع لجان تل بحر،
- إنشاء بنك معلومات يرتبط بمجال نشاطها، المادّة 20 : يسير الأمانة الدائمة تل بحر الأمين الوطني تل بحر برتبة مدير مركزي، يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 21 : تحدد تشكيلة الأمانة الدائمة “تل بحر” وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة. الفصل الثالث مخططات تل بحر وتنفيذها الفرع الأوّل هدف مخططات تل بحر ومحتواها المادّة 22 : تنشأ مخططات تدخل استعجالية تدعى “مخططات تل بحر” على مستوى الولايات ذات واجهة بحرية وعلى مستوى الواجهات البحرية الجهوية وعلى المستوى الوطني وذلك من أجل تنفيذ تنظيم مكافحة تلوث البحر. المادّة 23 : تهدف مخططات تل بحر إلى إنشاء ت رتي ب لت حض ير الم كافحة ومكافحة تلوث البحر، لا سيما من خلال :
- تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة لمواجهة الحوادث،
- إعلام وتحسيس المواطنين والفاعلين المعنيين بهذا النوع من التلوث حول التدابير المتخذة على مشارف الأماكن الملوثة والمخاطر التي تهدد الصحة،
- تشكيل إطار للتشاور والتفكير والمتابعة وتحديد أدوار الفاعلين في هذا ا لمجال، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م
- تنظيم وسائل المكافحة وتحديد أولويات التدخل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناطق وتعرضها لمخاطر التلوث،
- تحديد كيفيات التنسيق بين القطاعات،
- تحليل الأخطار وإعطاء إجابة ملائمة لكل سيناريو. المادّ ة 24 : ت تمحور مخططات تل بحر حول خمسة (5) جوانب، طبقا لمخططات نموذجية، هي :
- الجانب التنظيمي،
- جانب المتابعة البيئية،
- الجانب العملياتي وكيفيات التدخل،
- الجانب المالي،
- الملاحق. المادّة 25 : يحدد الجانب التنظيمي على الخصوص، ما يأتي :
- الوصف المفصل لكل منطقة معنية بهذا ا لمخطط،
- الهياكل الرئيسية والدور المسند إليها،
- الهياكل المشاركة والمكملة وكيفيات عملها،
- الوسائل البشرية والمادية الموضوعة،
- العلاقات الوظيفية التي تسير الروابط بين المتدخلين الرئيسيين والهياكل المشاركة والمكملة. المادّ ة 26 : يشمل ج انب الم تابع ة الب يئ ية بالتنسيق مع الفاعلين والهيئات المعنية بتلوث البحر العرضي أساسا، ما يأتي :
- حراسة ورصد تطور وأخطار التلوث الناتج عن المحروقات وكل مواد أخرى ضارة تؤثر في الوسط البحري والمناطق الشاطئية،
- استلام ونشر المعلومات البيئية المرتبطة بتلوث البحر العرضي الناتج عن المحروقات وكل مواد أخرى خطرة،
- وضع نظام معلوماتي يسمح بجمع ومعالجة المعطيات البيئية في هذا الميدان. المادّة 27 : يشمل الجانب العملياتي إجراءات التدخل التي توافق الأدلة التطبيقية للاستعمال، وعند الاقتضاء، بيانات الحالات المتغيرة لكل نوع من أنواع الحوادث.
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م المادّة 28 : يشمل الجانب المالي أساسا :
- كيفيات تمويل الوسائل الواجب استعمالها وبرامج التكوين،
- إجراءات التعويض،
- كيف يات تمويل مهام اللجان والأمانة الدائمة تل بحر. المادّة 29 : تشمل الملاحق أساسا :
- جرد العتاد،
- الخرائط،
- معلومات تتعلق بالمتدخلين،
- الوثائق النموذجية. المادّة 30 : ت تم المصادقة على مخططات تل بحر من :
- الل جنة الج هوية تل بحر فيما يخص مخطط تل بحر الولائي،
- اللجنة الوطنية تل بحر فيما يخص مخططات تل بحر الجهوية،
- بموجب م رسوم ت نفيذي فيما يخص مخطط تل بحر الوطني. المادّ ة 31 : المخططات تل بحر والوثائق التقنية المرتبطة بها متوفرة على مستوى أمانات لجان تل بحر. الفرع الثاني تنفيذ مخططات تل بحر المادّة 32 : السلطات المؤهلة بتفعيل واختتام مخططات تل بحر هي :
- فيما يخص مخطط تل بحر الولائي : رئيس اللجنة الولائية تل بحر الولائي الذي يعلم رئيس اللجنة ال ج ه وي ة تل بحر الم ع ن ية والأمين الوطني تل بحر،
- فيما يخص مخطط تل بحر الجهوي : رئيس اللجنة الجهوية تل بحر المعنية الذي يعلم رئيس اللجنة الوطنية تل بحر،
- فيما يخص مخطط تل بحر الوطني : رئيس ال لج ن ة ال وطن ي ة تل بحر أو ممثله الذي يعلم الوزير الأوّل. المادّة 33 : يتم تفعيل واختتام مخططات تل بحر بموجب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15
- قرار من الوالي المعني بمخطط تل بحر الولائي،
- مقرر صادر عن قائد الواجهة البحرية المعنية بمخطط تل بحر الجهوي،
- قرار صادر عن الوزير المكلف بالبيئة فيما يخص مخطط تل بحر الوطني. تبلّغ قرارات تفعيل واختتام مخططات تل بحر إلى كل الهيئات المعنية. المادّة 34 : يمكن إجراء تعديلات ذات طبيعة تقنية لمخططات تل بحر عند تحيينها، بناء على اقتراح من القطاعات الممثلة في لجان تل بحر. تدرس اللجنة الوطنية تل بحر، في كل الحالات هذه التعديلات وتصادق عليها. المادّة 35 : تتولى إدارة عمليات المكافحة وتنسيقها في البحر المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ لقيادة القوات البحرية. وتتولى الحماية المدنية إدارة عمليات المكافحة وتنسيقها في البر. المادّة 36 : تعد لجنة تل بحر المعنية تقريرا نهائيا بعد اختتام مخططات تل بحر وترسله إلى الأمانة الدائمة تل بحر. المادّة 37 : تلغى كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك. المادّة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-270 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ألجيراك”. إنّ الوزير الأول،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتضمن حماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 14-241 الم ؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ألجيراك”،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ألجيراك”، كما يأتي : “المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتقييس، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من هيئات تقييم المطابقة،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من الجمعيات المهنية أو مقدمي الخدمات و / أو جمعيات حماية المستهلكين. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي، …………………… (الباقي بدون تغيير)………………………………………”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-271 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-116 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-116 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت من مدينة الجزائر إلى مدينة القليعة، ولاية تيبازة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 المادّ ة 2 : تح وّل مجموع الأم لاك والحق وق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت إلى المقر الجديد للمدرسة. يترتب على نقل المقر إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2014، مهام المقدم جمال غزال، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى. بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2014، مهام العقيد بدر الدين ماحي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة. بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غ شت سنة 2014 تنهى، اب ت داء من 15 ي ول ي و سنة 2014، مهام المقدم عاشور بوقرة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة. بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2014، مهام المقدم عبد الوهاب شلباب، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة. بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2014، مهام المقدم فريد طويل، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة. بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2014، مهام الرائد فوزي خلاف، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرارات مؤرّخة في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين. بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 يعيّن الرائد فوزي خلاف، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائم ة بالبليدة/الناح ية العسك ري ة الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 يعيّن الرائد عزوز بوطبالة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائم ة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 يعيّن المقدم محمد روزال، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائم ة بوهران/الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 يعيّن المقدم فريد طويل، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 يعيّن المقدم عبد الوهاب شلباب، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 يعيّن الرائد سامي لعشب، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 يعيّن المقدم عاشور بوقرة، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائم ة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 بم وجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 يعيّن المقدم جمال غزال، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائم ة بتامنغست/الناحية العسك رية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل التعيين بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برنامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرّم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمّن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 (الحالة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل التعيين بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، عن طريق الاختبار المهني، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تفتح دورة التكوين المتخصص بقرار من المدير العام للجمارك يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص، المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا القرار. المادة 6 : يعلم المركز الوطني للتكوين الجمركي المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 المادة 7 : كل مترشح ناجح نهائيا في الاختبار المهني لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد(1) ابتداء من تاريخ قبوله في التكوين المعني، يستبدل بالمترشح المدرج إسمه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب. المادة 8 : يضمن التكوين المتخصص المركز الوطني للتكوين الجمركي. المادة 9 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل تكوينا نظريا وتربصا تطبيقيا. المادة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص بخمسة (5) أشهر. المادة 11 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المتخصص ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسة التكوين المعنية. المادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين المتخصص، المكونون بالمركز الوطني للتكوين الجمركي و/أو إطارات مؤهلة من إدارة الجمارك. المادة 13 : يتابع المتربصون المعنيون بالتكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى مصالح إدارة الجمارك قبل نهاية الدورة وتحدد مدته بشهرين .(2) المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل استجوابات كتابية أو شفهية. المادة 15 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، ينظم امتحان نهائي يتمثل في مقابلة حول محتوى برنامج التكوين مدتها 15 دقيقة، مع أعضاء اللجنة التي تتكون من :
- ممثل عن المركز الوطني للتكوين الجمركي،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين لمؤسسة التكوين. المادة 16 : تحدد كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل .2
58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2014 المادة 17 : يتم إعلان المتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 على 20 ناجحين نهائيا في التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين لمؤسسة التكوين. المادة 18 : يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للمتربصين في التكوين بناء على محضر اللجنة المذكورة أعلاه. الملحق أوّل أكتوبر سنة م المادة 19 : يعين المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في رتبة عون حراسة بصفة متربصين. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال برنامج التكوين المتخصص بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك 1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 القانون الأساسي لموظفي الجمارك والنظام الداخلي 3 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 4 أمن الممتلكات والأشخاص 5 تقنيات المراقبة والحراسة 6 مهام وتسيير الفرق 7 مكافحة التهريب 8 أخلاقيات المهنة 9 الاستعلام الجمركي 10 قيادة وصيانة وسائل النقل الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) : الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 24 سا 1 18 سا 1 18 سا 2 25 سا 2 30 سا 1 18 سا 2 20 سا 1 12 سا 1 55 سا 2 280 ساعة يتابع المتربصون في التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) لدى مصالح إدارة الجمارك قبل نهاية الدورة.
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرّم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمّن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تط ب يقا لأح ك ام ال مواد 52 و 60 (الحالتين 2 و 3) و 62 من المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 سلك أعوان الفرق:
- رتبة عون رقابة. سلك الضباط:
- رتبة ضابط فرق،
- رتبة ضابط رقابة. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تفتح دورة التكوين قبل الترقية إلى الرتب المذكورة أعلاه، بقرار من المدير العام للجمارك يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين قبل الترقية المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام هذا القرار.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي. يعلم المركز الوطني للتكوين الجمركي الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين لم ي لتحق بم ؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد الحق في الترقية. المادة 8 : يضمن المركز الوطني للتكوين الجمركي تنظيم التكوين التكميلي. المادة 9 : ينظم التكوين بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا. المادة 10 : تحدد مدة التكوين التكميلي بأربعة (4) أشهر. المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسة التكوين المعنية. المادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي، المكونون بالمركز الوطني للتكوين الجمركي و/أو إطارات مؤهلة من إدارة الجمارك. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي ذي صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة الجمارك، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية. المادة 15 : عند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي حول برنامج التكوين. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م المادة 16 : تحدد كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي:
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 2،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل .2 المادة 17 : يتم إعلان الموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 على 20 ناجحين نهائيا في التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين لمؤسسة التكوين. المادة 18 : تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 19 : يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يرقى الموظفون الناجحون نهائيا في دورة التكوين التكميلي إلى الرتب المعنية. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 58 23 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل أكتوبر سنة م الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 3 مهام وتسيير الفرق 4 المنازعات الجمركية 5 الإعلام الآلي 6 أخلاقيات المهنة لدى إدارة الجمارك 7 الرقابة الجمركية في الحدود 8 التحرير الإداري 9 اللغات الأجنبية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) إلى رتبة عون رقابة الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 20 سا 1 36 سا 2 24 سا 1 30 سا 1 20 سا 1 24 سا 2 20 سا 1 40 سا 1 274 ساعة يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي ذي صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة الجمارك ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 2 مهام وتسيير الفرق 3 إجراءات الجمركة 4 مكافحة الغش والتهريب 5 المنازعات الجمركية 6 الإعلام الآلي إلى رتبة ضابط فرق الحجم الساعي المعامل 18 سا 1 24 سا 2 30 سا 2 18 سا 2 30 سا 1 36 سا 1 7 عناصر فرض الضريبة لدى الجمارك (التعريفة - المنشأ - القيمة) 60 سا 1 8 الاستعلام الجمركي 9 الأنظمة الجمركية 10 اللغات الأجنبية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) 18 سا 2 46 سا 1 42 سا 1 322 ساعة يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي ذي صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة الجمارك ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م الملحق 3 برنامج التكوين التكميلي قبل 1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 إجراءات الجمركة 2 الأنظمة الجمركية 3 المنازعات الجمركية 4 محاسبة القباضات 5 الجباية الجمركية 6 الإعلام الآلي 7 الاستعلام الجمركي 8 القيمة لدى الجمارك 9 الأنظمة التفضيلية 10 التعريفة الجمركية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي ذي صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة الجمارك ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يحدد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو خاصة للتكوين المهني معتمدة. إن وزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 78 و 78 مكرر و 78 مكرر 1، الترقية إلى رتبة ضابط رقابة الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 48 سا 2 36 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 1 18 سا 1 30 سا 2 24 سا 2 50 سا 2 326 ساعة
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 28 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 58 25 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، لا سيما المادة 5 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو خاصة للتكوين المهني معتمدة. الماد 2 : يتم فتح تكوين الوكلاء لدى الجمارك للحائزين شهادة جامعية أو ما يعادلها في الاختصاصات القانونية و الاقتصادية والتجارية والمالية. المادة 3 : تحدد مدة التكوين بسداسيين اثنين (2) منها تربص تطبيقي مدته شهران .(2) يرفق برنامج التكوين بالملحق الأول بهذا القرار. المادة 4 : يجرى التربص التطبيقي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، لدى وكيل معتمد لدى الجمارك أو لدى شركة عمومية أو خاصة خاضعة للقانون الجزائري تتوفر على مصلحة متخصصة في جمركة البضائع وحائزة على ترخيص بالجمركة. يلزم كل متربص بإعداد تقرير عند نهاية التربص التطبيقي. المادة 5 : ينظم عند نهاية كل سداسي امتحان تقييمي. تحدد مدة الامتحان وكذا معامل كل مادة في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 6 : يودع تقرير نهاية التربص في المؤسسة عند نهاية مدة التكوين المحددة في المادة 3 أعلاه. تحتسب علامة تقرير التربص ذي المعامل 1 في معدل السداسي الثاني. المادة 7 : يصرح بالقبول، المتربصون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ويحتسب وفقا للصيغة الآتية : معدل السداسي الأول+ معدل السداسي الثاني المعدل العام =
المادة 8 : تسلم شهادة التكوين لكل متربص مقبول تابع بنجاح الدورة الكاملة للتكوين. يرفق نموذج شهادة التكوين بالملحق الثالث بهذا القرار. المادة 9 : يخضع المتربصون المعنيون بالتكوين للنظام الداخلي للمؤسسة مكان إجراء التكوين. المادة 10 : يحفظ الملف البيداغوجي لكل متربص في أرشيف المؤسسة المعنية مكان إجراء التكوين. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام نور الدين بدوي ميلود بوطبة الملحق الأول برنامج تكوين الوكيل لدى الجمارك 1 - برنامج التكوين النظري والتطبيقي : المدة اثنا عشر (12) شهرا الرقم الوحدات الحجم الساعي الملاحظات 1 تنظيم وسير إدارة الجمارك ونشاط الوكيل لدى الجمارك (الحقوق 38 سا سداسي والواجبات) 2 إجراءات الجمركة 3 الأنظمة الجمركية 44 سا سنوي 30 سا سداسي
58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2014 الملحق الرقم الوحدات 4 المنازعات الجمركية 5 النظام المنسق للترميز وتعيين البضائع 6 قانون التأمينات 7 الجباية الجمركية ومنشأ البضائع والقيمة لدى 8 التجارة الدولية 9 التقنيات البنكية 10 القانون البحري 11 القانون المدني 12 القانون التجاري 13 قانون العقوبات 14 لغة أجنبية (الإنجليزية التقنية) الحجم الساعي الإجمالي تربص تطبيقي 2 - مضمون مواد برنامج التكوين: الوحدة 1 : تنظيم و سير إدارة الجمارك و نشاط الوكيل لدى الجمارك (الحقوق والواجبات) : 1 - التعريف بالجمارك الجزائرية:
- نبذة تاريخية،
- تنظيم إدارة الجمارك،
- الوسائل البشرية، 2 - مهام إدارة الجمارك :
- المهام الاقتصادية، أوّل أكتوبر سنة م الأول (تابع) الحجم الساعي ملاحظات 56 سا سنوي 56 سا سنوي 18 سا سداسي الجمارك 50 سا سنوي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 28 سا سداسي 20 سا سداسي 480 سا شهران
- المهام الجبائية،
- مهام الحماية،
- مهام المساعدة في اتخاذ القرار (إحصائيات التجارة الخارجية)،
- استراتيجية وآفاق. 3 - نشاط الوكيل لدى الجمارك :
- الوكيل لدى الجمارك،
- شروط ممارسة نشاط الوكيل لدى الجمارك،
- الحقوق والواجبات.
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م 4 - مهمة الوكيل لدى الجمارك :
- قبل عملية جمركة البضائع،
- بعد عملية جمركة البضائع. الوحدة 2 : الإجراءات الجمركية : 1 - عموميات 2 - إحضار البضائع ووضعها لدى الجمارك :
- المبدأ العام،
- التزامات الناقل والتصريح الموجز :
- النقل البحري،
- النقل الجوي،
- النقل البري. 3 - القواعد المتعلقة بإعداد و إيداع التصريح المفصل :
- الأشخاص المؤهلون لإجراء التصريح المفصل،
- الوكلاء لدى الجمارك ومسؤولياتهم. 4 - شروط إنشاء المخازن ومساحات الإيداع المؤقت :
- التعريف،
- شروط إنشاء المخازن ومساحات الإيداع المؤقت (العمليات المرخص بها)،
- الميناء الجاف (التعريف، الدور، ……..،إلخ). 5 - عموميات حول التصريح المفصل للبضائع :
- الطابع الإلزامي للتصريح المفصل،
- مبدأ التصريح الكتابي،
- شكل التصريح المفصل و أنواعه،
- تسجيل التصريح المفصل،
- أهداف تسجيل التصريح المفصل (الوقت، أساس الحساب، سند دين للخزينة العمومية). 6 - العناصر المكونة للتصريح المفصل :
- تعريف وشرح البيانات التي يوجبها التشريع الجمركي،
- الوثائق المرفقة بالتصريح المفصل. 7 - فحص البضائع :
- الطابع الاختياري للفحص،
- أماكن فحص البضائع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27
- حضور المصرح،
- شهادة الفحص. 8 - أخد العينات من قبل مصالح الجمارك :
- كيفيات أخذ العينات،
- وجهة العينات المأخوذة،
- طلب أخذ عينات .)D41( 9 - تصفية و دفع الحقوق و الرسوم الجمركية :
- نشأة الديون الجمركية،
- تعريف الحقوق و الرسوم،
- الاستثناء من مبدأ الدفع النقدي،
- اعتماد الرفع،
- تسديد الحقوق و الرسوم،
- التخلي عن البضاعة. 10 - إلغاء التصريح المفصل :
- شروط إلغاء التصريح (عند الاستيراد وعند التصدير)،
- حالات إلغاء التصريح (عند الاستيراد وعند التصدير)،
- إجراءات الإلغاء والآثار المترتبة عنه. 11 - نظاما الجمركة (الآلي واليدوي) :
- النظام الآلي (DAGIS)،
- النظام اليدوي. الوحدة 3 : الأنظمة الجمركية : 1 - مدخل إلى الأنظمة الجمركية :
- الأنظمة الجمركية (النهائية)،
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- الفرق بين نظام جمركي و نظام جمركي اقتصادي. 2 - تعريف ومفهوم الأنظمة الجمركية الاقتصادية :
- الخصائص المشتركة للأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- القواعد القانونية المشتركة للأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- المزايا الاقتصادية للأنظمة الجمركية الاقتصادية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كيفيات وشروط منح الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية. 3 - ترتيب الأنظمة الجمركية الاقتصادية :
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية ذات الطابع التجاري،
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية ذات الطابع الصناعي. 4 - القواعد المشتركة لتطبيق الأنظمة الجمركية الاقتصادية :
- حقوق وواجبات المستفيدين،
- دور مصالح الجمارك في مجال المراقبة والمتابعة،
- الإخلال بالالتزامات (المنازعات)،
- تصفية الأنظمة الجمركية الاقتصادية. الوحدة 4 : المنازعات الجمركية: 1 - خصائص القانون الجمركي :
- خصوصيات المنازعة الجمركية،
- المخالفات الجمركية. 2 - المسؤولية في مجال المخالفات الجمركية :
- الأشخاص المسؤولون جزائيا،
- الأشخاص المسؤولون مدنيا،
- المسؤولية التضامنية،
- الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية. 3 - معاينة وردع المخالفات الجمركية :
- الطرق المختلفة لمعاينة المخالفات الجمركية،
- ردع المخالفات الجمركية. 4 - تسوية المنازعات الجمركية :
- الدعاوى الناشئة عن المخالفة الجمركية،
- التسوية عن طريق المصالحة،
- نظرة عن التسوية القضائية. 5 - نظرة عن مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 6 - التهريب. الوحدة 5 : النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع : 1 - لمحة تاريخية عن مدونة النظام المنسق. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م 2 - الأسس القانونية للنظام المنسق و مبادئه ومستعمليه. 3 - تسيير مدونة النظام المنسق :
- لجنة النظام المنسق و اللجان الفرعية،
- التغيرات الواقعة على مدونة النظام المنسق. 4 - هيكل النظام المنسق :
- الأقسام،
- الفصول،
- البنود التعريفية،
- البنود التعريفية الفرعية . 5 - القواعد القانونية للأقسام والفصول والبنود التعريفية الفرعية. 6 - القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. الوحدة 6 : قانون التأمينات: 1 - التشريع الخاص بالتأمينات :
- نبذة تاريخية حول القانون المؤرخ في 13 يوليو سنة 1930 والمتعلق بالتأمينات،
- الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم.
- القانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006، المعدل والمتمم. 2 - تعريف العقد وخصائصه العامة :
- التعريف،
- الخصائص العامة للعقد. 3 - إبرام العقد :
- الاقتراح،
- مذكرة افتتاحية،
- البوليصة أو الضبط،
- التعديلات. 4 - واجبات الأطراف المتعاقدة :
- واجبات المؤمن له،
- واجبات المؤمن. 5 - مبدأ تعويض الأضرار في التأمين :
- عرض وتبرير مبدأ التعويض،
- الآثار.
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م 6 - مبادئ الاختصاص والتقادم :
- مبادئ الاختصاص،
- التقادم. 7 - التأمينات على النقل :
- التأمينات في النقل البحري،
- التأمينات في النقل البري. الوحدة 7 : الجباية الجمركية، منشأ البضاعة والقيمة لدى الجمارك : I - الجباية الجمركية : 1 - المبادئ العامة للجباية الجمركية 2 - الحقوق و الرسوم المحصلة من طرف الجمارك 3 - كيفيات تحصيل الحقوق و الرسوم 4 - استرداد الحقوق و الرسوم 5 - المزايا الجبائية:
- المزايا المنشأة بموجب الاتفاقات والاتفاقيات،
- المزايا المنشأة بموجب القوانين الخاصة،
- المزايا المنشأة بموجب قوانين المالية. II - منشأ البضائع : 1 - مبادئ عامة حول منشأ البضائع :
- تعاريف،
- المنشأ والمصدر،
- أهمية تحديد المنشأ،
- معايير تحديد المنشأ. 2 - قواعد المنشأ غير التفضيلية :
- قواعد المنشأ غير التفضيلية على المستوى الدولي،
- قواعد المنشأ غير التفضيلية على المستوى الوطني. 3 - قواعد المنشأ التفضيلية :
- الاتفاقية الجزائرية الأردنية،
- إثبات المنشأ،
- المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر،
- اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. 4 - الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام التفضيلي. 5 - تبرير المنشأ ووسائل التعاون الإداري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 29 III - القيمة لدى الجمارك: 1 - مدخل 2 - مختلف طرق التقييم 3 - القيمة التعاقدية :
- عموميات،
- العناصر المكونة للقيمة لدى الجمارك. 4 - الشروط المتعلقة بإعادة بيع البضائع :
- القيود المتعلقة بإعادة بيع البضائع،
- حالة وجود صلات بين البائع و المشتري. 5 - الطرق البديلة. 6 - تقييم الوسائط المعلوماتية. 7 - غياب القيمة التعاملية. 8 - القيمة لدى الجمارك للبضائع الموضوعة تحت الأنظمة الجمركية المعلقة. 9 - القيمة لدى الجمارك للبضائع في مخازن الإيداع. 10 - القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بعد تحسين الصنع. الوحدة 8 : التجارة الدولية: 1 - عموميات حول المبادئ الاستراتيجية :
- تدويل )internationalisation( الاختيار الاستراتيجي،
- تشخيص التصدير (الصادرات)،
- أهداف الاستراتيجية الدولية. 2 - دراسة الأسواق والسياسة على الصعيد الدولي :
- تشخيص التصدير،
- اختيار الأسواق،
- دراسة الأسواق الدولية،
- سياسة المنتوج الدولي،
- سياسة الأسعار الدولية،
- سياسة التوزيع الدولي،
- سياسة الاتصالات الدولية،
- الاستشراف.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - الخدمات اللوجيستية الدولية :
- شروط التسليم (smretocni)،
- الخدمات اللوجيستية (الأنشطة المتعلقة بتداول البضاعة)،
- أسعار النقل،
- عقد النقل،
- تأمين البضائع المنقولة،
- المصاريف المتعلقة بجمركة البضائع (مستحقات الوكيل لدى الجمارك). 4 - التمويل والمخاطر الدولية :
- طرق و كيفيات الدفع،
- التحكم في مخاطر عدم الدفع،
- التحكم في مخاطر الصرف،
- تمويل العمليات الدولية. 5 - العقود التجارية:
- العرض التجاري (كيفية إعداد وتقديم عرض على الصعيد الدولي)،
- عقود البيع الدولية (إبرام العقد، الشروط العامة، الشروط الاقتصادية)،
- عقود الوسطاء (الأعوان الدوليون). الوحدة 9 : التقنيات البنكية : 1 - تعريف البنك و دوره. 2 - تمويل التجارة الخارجية (عموميات حول التجارة الخارجية، التوطين البنكي، …إلخ). 3 - الوثائق الأساسية المستعملة في التجارة الدولية. 4 - الأجهزة التقنية للدفع (الدفع على المكشوف، بالموافقة، ومسار الوثائق، …إلخ). 5 - طرق الدفع :
- التحويل البسيط،
- القرض المستندي (التعريف، الأطراف المتدخلة، مسار العملية، جمع الوثائق مقابل الدفع، جمع الوثائق مقابل القبول، …ألخ). 6 - مخاطر التسديد المستندي (بالنسبة للبنك، للمصدر والمستورد، …إلخ). 7 - الاعتماد المستندي ( التعاريف، سير عمليات ا لمخاطر). 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م 8 - الأشكال المختلفة للاعتماد المستندي. 9 - شروط التسليم .)INCOTERMS( الوحدة 10 : القانون البحري : 1 - تحديد وتشخيص السفينة :
- ملكية السفينة،
- مسؤولية مالك السفينة،
- موظفو الاستغلال. 2 - العمليات الأساسية لاستغلال السفينة :
- عقود تأجير السفينة،
- عقد النقل البحري،
- تنفيذ العقد و مسؤولية الناقل البحري. 3 - المبيعات البحرية :
- البيع عند الشحن (BOF)،
- المبيعات عند الوصول،
- البيع بحساب جميع التكاليف .)CAF( 4 - الحوادث البحرية والتأمينات البحرية :
- الحوادث البحرية،
- التأمينات البحرية. 5 - الحسابات الانتقالية للسفن. الوحدة 11 : القانون المدني : 1 - عموميات :
- تطبيق القوانين،
- الأشخاص الطبيعية والمعنوية. 2 - الالتزامات :
- مصادر الالتزام،
- آثار الالتزام،
- كيفيات الالتزام،
- انتقال الالتزام،
- انتقال وانقضاء و إثبات الالتزام. 3 - العقود :
- عقود الملكية،
- العقود المتعلقة بالانتفاع بالأشياء،
- عقود الخدمات،
- عقود الغرر،
- الكفالة.
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م 4 - الحقوق العينية الأساسية :
- عقد الملكية عموما،
- طرق اكتساب الملكية. 5 - الحقوق العينية التبعية:
- الرهن،
- الرهن الحيازي،
- حقوق الامتياز. الوحدة 12 : القانون التجاري : 1 - عموميات :
- مفهوم التاجر،
- الدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري،
- العقود التجارية. 2 - السندات التجارية :
- السفتجة،
- السندات لأمر،
- الشيك،
- سندات الخزن،
- سند النقل،
- عقد تحويل الفاتورة. 3 - الشركات التجارية. 4 - الإفلاس والتسوية القضائية. الوحدة 13 : قانون العقوبات : 1 - عموميات : 2 - الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة .2004 3 - العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية والمعنوية. 4 - المخالفة وشخصية العقوبات. 5 - الجرائم والجنح :
- ضد الشيء العمومي،
- ضد الأفراد،
- ضد الممتلكات. 6 - الأضرار التي تمس الاقتصاد الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 31 7 - جريمة الغش. 8 - المخالفات :
- من الدرجة الأولى،
- من الدرجة الثانية،
- من الدرجة الثالثة. الوحدة 14 : اللغة الإنجليزية التقنية : I - التجارة والأعمال : 1 - التجارة :
- تقديم لرسالة الأعمال التجارية،
- شكل رسالة الأعمال التجارية البريطانية والأمريكية،
- رسائل الاستفسار،
- الرد على طلبات الاستفسار،
- تقديم رسائل الطلبات التجارية (طلبية)،
- رسائل الشكاوى،
- رسائل الاعتذار. 2 - النقل :
- الشحن والتغليف،
- مذكرة استشارية،
- الإجراءات الجمركية و الإدارية،
- تقديم شكوى حول النقل،
- الرد على شكوى،
- شروط التخليص (الدفع): رسالة من الزبون،
- شروط التخليص (الدفع) : رسالة من الممون. 3 - النقل :
- الفوترة،
- تقديم شكوى حول الفوترة،
- الرد على شكوى،
- تقديم تعليمات للبنك بالدفع،
- طلب تمديد القرض،
- الاستفسار عن مراجع تجارية،
- الرد على طلب مرجع المراسلة.
58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2014 II - مفردات التجارة والأعمال ذات الاستعمال : 1 - المكالمة (المهاتفة)، الفاكسات والبريد الإلكتروني :
- الهواتف و الأرقام،
- تمرير مكالمة،
- رسائل نصية،
- الاتفاقات،
- فاكسات،
- بريد إلكتروني. الملحق مدة الامتحان الرقم الوحدات 01 تنظيم وسير إدارة الجمارك و نشاط الوكيل والواجبات) 02 إجراءات الجمركة 03 الأنظمة الجمركية 04 المنازعات الجمركية 05 النظام المنسق للترميز و تعيين البضائع 06 قانون التأمينات أوّل أكتوبر سنة م 2 - المعارف في قطاع الأعمال :
- أنواع الاجتماعات،
- دور رئيس الاجتماع،
- اتفاقات وترتيبات،
- مناقشة تقنية،
- مفاوضات وحالات،
- تحضير المفاوضات،
- صعوبات،
- إبرام اتفاق. الثاني ومعامل المواد الحجم الساعي المعامل لدى الجمارك (الحقوق 2 ساعة 2 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 2 سا 1 07 الجباية الجمركية ومنشأ البضائع والقيمة لدى الجمارك 3 سا 3 08 التجارة الدولية 09 التقنيات البنكية 10 القانون البحري 11 القانون المدني 12 القانون التجاري 13 قانون العقوبات 14 لغة أجنبية (الإنجليزية التقنية) تربص تطبيقي 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 شهران 1
3 3 الملحق الثالث 9 وذج شهادة تكوين وكيل لدى الجمارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ولاية : مؤسسة التكوين (1) : شهادة رقم التسجيل : 5 8 دد عل ا / ة يّ الشعبية رئ - c قتضى ا>رسوم التنفيذي رقم 10-288 ا>ؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 ا>وافق 14 نوفمبر سنة 2010 وا>تعلق بالأشخاص ا>ؤهل L بالتصريح ا>فصل للبضائع: لا سيما ا>ادة 5 منه: ا - زلج ا - و c قتضى القرار الوزاري ا>شترك ا>ؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 ا>وافق 16 فبراير سنة 2014 الذي يحدد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك ا>قدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين ة يّ ر ا>هني أو خاصة للتكوين ا>هني معتمدة: وه م ج - يشهد مدير مؤسسة التكوين أن : لل يّ ة - السيد (ة) : …………………………………………………………………………………………. م س رّ - ا>ولود (ة) في : ………………. ب ……………………. ولاية ……………………………………. ل ا ةد ير لج - قد تابع (ت) تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا من ………………. إلى ………………………….. ا
- وتحصل (ت) على شهادة تكوين وكيل لدى الجمارك بتقدير ……………………………………….
- سلمت له (ها) هذه الشهادة لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون. حرر ب في م ه 2 0 1 4 1 4 (1) 3 5 ة مدير مؤسسة التكوين ما ن س ع ر ة جّ بو لح تك ا وذ أ (1) ا>ؤسسة العمومية للتكوين ا>هني أو ا>ؤسسة الخاصة للتكوين ا>هني ا>عتمدة: مكان إجراء التكوين ل وّ 7 أ formation de Attestation douanes en commissionnaire )Mme( Mr à délivrée ………………………………… مدير التكوين ا>هني بالولاية لا تسلم إلا نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة
58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، تجدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المفتشون عداور زوهير
- المهندسون المعماريون لنجريط توفيق
- المهندسون لمسح الأراضي حرمل أحمد
- المتصرفون - عداور زوهير
- ملحقو الإدارة - حروق محمد
- أعوان الإدارة - تركي جمال
- الكتاب
- المحاسبون الإداريون
- المهندسون في الإعلام الآلي
- التقنيون في الإعلام الآلي
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجاب
- المراقبون
- أعوان المعاينة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مقران محمد - ولد بابا علي اسماعيل - عينة عبد الكريم
- ارزاني فريد - عويمر عبد الوهاب - اعوين آكلي
- صميدة علي - حموني صبيحة - جعلاب خضرة مروى
- خلفاوي رضوان - بريان عبد الله - عبيدات ياسين
- مقداد سليم صادق - بن عمارة حياة - بارش نورة
- برحال صوريا - عدلي عبد القادر - بصالح ابراهيم 29 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المعدّل، كما يأتي : …………………(بدون تغيير حتى)
- السيدة نورة شلغو، ممثلة وزير التجارة، عضوا مستخلفا، خلفا للسيد حسين بلعيد . ………………..(الباقي بدون تغيير)……………….”.
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها. إنّ الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير ا لمجاهدين، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب ع ام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتم ين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتم ين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 20 مارس سن ة 2011 والمتضمّن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-272 المؤرّخ في 16 رمضان ع ام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحري ر الوطني وذوي الحقوق،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان ع ام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعدي ل القان ون الأس اسي لمراكز الراحة للمجاهدين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 35
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدم ة ل دى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شعبان ع ام 1415 الموافق 9 يناير سن ة 1995 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصح ة والسك ان في حال ة خدمة ل دى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة ا لمجاهدين، المتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسومين التّنفيذيّين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخ ين في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد
- الممارسون الطبيون المختصون في الصحة العمومية………………………….. 7
- الأطباء العامون في الصحة العمومية…. 85
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية. 4
- جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية……………………………………. 5
- النفسانيون العياديون في الصحة 56 العمومية…………………………………….
- مرممو الأسنان في الصحة العمومية…… 5
- مساعدو جراحي الأسنان في الصحة العمومية……………………………………. 5
- ممرضون في الصحة العمومية………….. 45
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السلك التعداد
- مساعدو التمريض في الصحة العمومية 60
- المختصون في التغذية في الصحة العمومية……………………………………. 40
- المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي في الصحة العمومية………. 60
- البصاراتيون النظاراتيون في الصحة العمومية……………………………………. 5
- مقومو البصر في الصحة العمومية……. 5
- مقومو الأعضاء الاصطناعية في الصحة العمومية……………………………………. 15
- مقومو السمع في الصحة العمومية……. 5
- المساعدون الاجتماعيون في الصحة العمومية……………………………………. 50 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة التي يوضعون في حالة الخدم ة لديها، طبقا للأحكام القانون ية الأساس ية المحددة بم وجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسومين التّنفيذيين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخين في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والم رسوم التّنف يذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة، من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسومين التّنفيذيين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخ ين في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والم رس وم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتب ة المشغ ولة من طرف الموظف ال ذي استفاد م ن ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992 والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمذكورين أعلاه. المادّة 6 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان محمد الشريف عباس وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سد القصب عين بلعيبي وبوسعادة والمعاضيد (ولاية المسيلة). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- سد القصب عين بلعيبي، بلدية المسيلة، ولاية المسيلة،
- بوسعادة، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة،
- المعاضيد، بلدية المعاضيد، ولاية المسيلة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 37 المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام الشارف وحمام المصران وسنالبة (ولاية الجلفة). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
- واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حمام الشارف، بلدية الشارف، ولاية الجلفة،
- حمام المصران، بلدية حاسي بحبح، ولاية الجلفة،
- سنالبة، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية لعين وركة (ولاية النعامة). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية عين وركة، بلدية عسلة، ولاية النعامة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع و المواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام ربي وسعيدة (ولاية سعيدة). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 39 تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية المذكورتين أدناه :
- حمام ربي، بلدية سيدي عمار، ولاية سعيدة،
- سعيدة، بلدية سعيدة، ولاية سعيدة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية للوادي (ولاية الوادي). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية للوادي، بلدية الوادي، ولاية الوادي. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من الآثار المقدسة وبن مهيدي بلاتان وخليج القل (ولاية سكيكدة). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها،
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- الآثار المقدسة، بلديتي فلفلة وجندل، ولاية سكيكدة،
- بن مهيدي بلاتان، بلديتي سكيكدة وفلفلة، ولاية سكيكدة،
- خليج القل، بلديتي القل وكركرة، ولاية سكيكدة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 41 المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بني بلعيد والبليدة ودار الوادي ورأس العافية وتاسوست (ولاية جيجل). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- بني بلعيد، بلدية خيار وادي عجول، ولاية جيجل،
- البليدة، بلدية العوانة، ولاية جيجل،
- دار الوادي، بلدية زيامة منصورية، ولاية جيجل،
- رأس العافية، بلدية جيجل، ولاية جيجل،
- تاسوست، بلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية (ولاية مستغانم). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2014 أوّل أكتوبر سنة م
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- شاطئ الشلف، بلديتي مستغانم وبن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم،
- خروبة، بلدية مستغانم، ولاية مستغانم،
- رميلة الوريعة، بلدية مازاقران، ولاية مستغانم،
- شاطئ ستيدية، بلدية ستيدية، ولاية مستغانم. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.
7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية - تاسلاست (ولاية تيزي وزو). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 43 تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- بلرونة، بلدية أزفون، ولاية تيزي وزو،
- جمعة نربات، بلديتي أزفون وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ أبشار، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ فرعون، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ زقزو، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- تيقزيرت الغربية، تاسلاست، بلدية تيقزيرت، ولاية تيزي وزو. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :
58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2014 المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★ قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من بواصاكري وتيبازة متاريس - شنوة (ولاية تيبازة). إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
- واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية المذكورتين أدناه : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أوّل أكتوبر سنة م
- بواصاكري، بلدية قوراية، ولاية تيبازة،
- تيبازة متاريس، شنوة، بلدية تيبازة، ولاية تيبازة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين. المادة 4 : يجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة