مرسوم تنفيذي رقم 96-60 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-494 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تغيّر وتحوّل مفتشيات البيئة للولايات إلى مديريات البيئة للولايات".
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-494 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تنظم مديريات البيئة للولايات في مصالح ومكاتب.
يمكن أن تتكون من مصلحتين (2) إلى سبع (7) مصالح، ويمكن أن تضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام المنوطة بها، ثلاثة (3) مكاتب كحد أقصى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية".
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-494 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-494 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
مرسوم تنفيذي رقم 96-60 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-226
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-226
مرسوم تنفيذي رقم 19-226 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-439
مرسوم تنفيذي رقم 12-439 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العل يا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري البيئة في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-494
مرسوم تنفيذي رقم 03-494 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-344
مرسوم تنفيذي رقم 2000-344 مؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000، يحدد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-253
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-276
مرسوم تنفيذي رقم 98-276 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يؤهل الموظفين لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة . . . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة في الولاية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.