مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 6
فتح المادةيكون مفتشو حماية البيئة محلفين ويجب أن يكونوا حاملين لمهمة تفويضهم.
وبمقتضى الامر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي يمكن أن تلوث البحر
- وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال | واجراءات ذلك وكيفياته.
عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام للصيد البحري
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضن قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 والذي يحدد نطاق المياه الاقليمية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-02 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 ، الذي يحدد الخطوط الاساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري، المعدل
المادة 2
فتح المادةيجب أن تجرى كل عملية غمر من شأنها أن تلوث البحر في اطار أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه والأحكام الواردة في | البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن عمليات غمر النفايات من السفن والطائرات الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 والمصادق عليه بالمرسوم رقم 81-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 48 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه يمنع غمر النفايات على اختلاف أشكالها في الحالات الآتية :
1 - اذا كانت النفايات تشتمل على مادة أو عدة مواد ورد حصرها في الملحق الاول بالبروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشىء عن عمليات القاء السفن والطائرات للنفايات في البحر الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 الا اذا كانت هذه المواد لا توجد هناك الا في حالة ملوثات شريطة الا تكون قد أضيفت اليها عمدا قصد | غمرها،
2 - في المناطق البحرية التي تنطوي على فوائد خاصة من حيث الامن، وفي المجالات الاقتصادية والبيئة ولا سيما ما ورد ذكره منها في الجزء « ج » من الملحق 3 بالبروتوكول المذكور أعلاه
3 - في المياه الاقليمية اذا شحنت النفايات في ميناء أو مطار أجنبي،
4 - فيما دون 12 ميلا من أقرب أرض اليها وعلى عمق يقل عن 2000 متر فيما يخص نفايات مثل الحاويات الحديدية البالية، والنفايات المعدنية أو ذات الحجم الكبير، والسفن والطائرات والارضيات العائمة وغير ذلك من المنشآت المقامة في البحر وكذلك حطام السفن والطائرات.
المادة 4
فتح المادةيخضع غمر أية نفاية أخرى في جميع الحالات للحصول على رخصة كما هو منصوص عليه في المادتين 49 و 52 من القانون رقم 85-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه قد تمنح في شكل رخصة عامة أو في صورة رخصة خاصة. 1538 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيخضع غمر النفايات الاخرى غير النفايات الوارد تعدادها في الملحقين الأول والثاني بالبروتوكول المذكور أعلاه لتسليم رخصة عامة دائمة الصلاحية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن الترخيص بغمر النفايات الوارد تعدادها في الملحق الثاني بالبروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن عمليات القاء السفن والطائرات للنفايات في البحر المذكور أعلاه الا عن طريق تسليم رخصة خاصة تمتد صلاحيتها على مدى عامين
المادة 7
فتح المادةلا تسلم الرخصتان المنصوص عليهما أعلاه الا بناء على تقديم ملف لطلب الرخصة يكون محتواه مطابقا الأحكام كالتي ورد ذكرها في الملحق الثالث من البروتوكول المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه فان الوزير المكلف بالبيئة مفوض لمطالبة ملتمس الرخصة بأية تكملة لمبررات تتضمن ما يلي :
نتائج تحاليل عينات من النفايات تجرى حسب الشروط التي يكون قد حددها من قبل حالة بحالة والتي قدم طلب الرخصة من أجلها، الدراسات التي تبدو له ضرورية ولا سيما بشأن حالة الموقع البحري البيولوجية والبيئة في المنطقة المعتزم اجراء الغمر فيها وفيما جاورها التدابير التي يتخذها بقصد ..
1 - التأكد من نوعية النفايات المراد غمرها وخصائصها ومصدرها،
2 - معرفة مختلف الحائزين لهذه النفايات ابتداء من موقع انتاجها وانتهاء بشحنها،
3 - تقديم المعلومات المتعلقة بالنفايات ولا سيما ما يخص منها الفقرتين 1 و 2 أعلاه الى المصالح المكلفة بحماية البيئة والى ربان السفينة أو قائد الطائرة المستعملة للقيام بعملية الغمر بناء على طلبهما، وذلك حسب الشروط التي تسمح بسهولة فحصها والتحقق منها، 4 وضع حد لخطر تلوث يمكن أن ينتج عن تلف أو حادث يصيب السفينة أو الطائرة المستعملة لعملية الغمر وذلك قبل وصولها الى منطقة الغمر.
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه
المادة 9
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبيئة أن يضيف الى الرخص أية أحكام أخرى يراها ضرورية وتخضع لها عمليات الغمر، وذلك بهدف تفادي أخطار التلوث، أو المحاذير أو الاضرار أو أي شكل آخر من أشكال المساس بالوسط البحري، أو الحد من تلك الاخطار، وطبقا للمادتين 49 و 52 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةترسل طلبات رخص الغمر في عشر (10) نسخ الى الوزير المكلف بالبيئة الذي يتولى ارسال نسخة منها الى :
1 - والي الولاية التي توجد بها وحدات انتاج النفايات المراد غمرها أو تجمع أو تخزن فيها. ويبادر الوالي على الفور باجراء تحقيق عمومي استكمالا للعمليات،
2 - كل وزير معني للدراسة وابداء الرأي.
المادة 11
فتح المادةيجب ألا تتجاوز الآجال المحددة للآراء والملاحظات المتمثلة بشأن طلبات رخص الغمر ثلاثة (3) أشهر وعند انقضاء هذه المهلة، يتولى الوزير المكلف بالبيئة ما يلي :
- اما تبليغ رفض مبين الاسباب لرخصة الغمر، واما تسليم الرخصة.
وفي كلتا الحالتين، يطلع الوزراء المعنيين على ما اتخذه من قرار في الموضوع.
المادة 12
فتح المادةيخضع شحن النفايات قصد غمرها لتقديم ربان السفينة أو قائد الطائرة رخصة الغمر التي تبين المواصفات المتعلقة بنوع النفايات المراد غمرها وكميتها وشروط شحنها في شكل يسمح بالمراقبة أو تسليمها حسب الحالة الى مكتب الجمارك في مكان الشحن.
يضاف الى ذلك أن اجراء عمليات الغمر لا يتم الا بحضور لجنة تعين لهذا الغرض من الممثلين المؤهلين لوزارات البيئة والنقل والدفاع الوطني.
تتولى هذه اللجنة مراقبة سير أشغال الغمر. ويمكن أن توسع لتشمل أقساما وزارية أخرى، وان تستعين بخبراء.
المادة 13
فتح المادةيمكن الاعوان المؤهلين قانونا والمكلفين بحماية البيئة أن يقوموا في أي وقت بعمليات تفتيش وفحص وباتخاذ التدابير اللازمة بشأن النفايات المخصصة للغمر، في أماكن انتاجها أو تجميعها أو خزنها داخل الموانىء والمطارات وعلى متن السفن أو الطائرات.
الاربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة
المادة 14
فتح المادةاذا تبين على اثر عملية مراقبة، أن تجهيز و السفينة أو الطائرة الضروري لاحترام الاحكام التقنية للرخصة منعدم أو فاسد، يمكن لجنة الامن المحلية والسلطات المينائية أو المطارية، حسب الحالة، أن تعترض سبيل شحن النفايات أو انطلاق السفينة أو الطائرة اذا سبق أن شحنت النفايات فيهما، حتى تنفذ التدابير اللازمة، وهذا حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالبيئة ووزير النقل .
وفي جميع الحالات، يخطر بذلك الوزير المكلف بحماية البيئة فورا.
المادة 15
فتح المادةاذا طرأ عنصر جديد يمكن أن يحدث ضررا جسيما قبيل اجراء عملية الغمر أو عند اجرائها، فان اللجنة توقف الاشغال فورا وتخبر بذلك الوزير المكلف بالبيئة الذي يتخذ التدابير الضرورية.
المادة 16
فتح المادةلا تصلح الرخصة الخاصة كما هي محددة في المادة 6 أعلاه الا لعملية غمر واحدة ...
ويجب أن يرسل طلب تجديدها مع مسوغاته الى الوزير المكلف بالبيئة قبل ستة (6) أشهر من انقضاء أمد صلاحيتها .
المادة 17
فتح المادةيجب على الوزير المكلف بالبيئة، تبعا لنتائج عمليات التفتيش والفحص والمراقبة التي تجرى عملا بالمادة 13 أعلاه، واذا ما طرأت حالة خطيرة نتيجة عمليات الغمر، أن يتخذ التدابير الآتية : 1 انذار يوجه الى صاحب الرخصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لازالة مصدر الخطر،
2 - اتخاذ اجراء بوقف الرخصة مؤقتا من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) على الأكثر أو لغاية تطبيق اجراء تعديلي.
وكذلك يمكن اتخاذ إجراء الوقف المؤقت لتسهيل الاطلاع على آثار عمليات الغمر مهما يكن نوعها. 3 سحب الرخصة نهائيا.
يجب ان تبين اسباب القرارات المذكورة أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تسحب رخصة الغمر في الحالات الآتية : 1 اذا تحولت عمليات الغمر المرخص بها الى مساس خطيرة بمنطقة محددة ومعينة عملا بالفقرة 2 من المادة 3 أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 خالفت أحكام المادة 48 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه،
2 - اذا لم تعد أحكام رخصة الغمر مرعية،
3 - اذا وضعت عوائق في طريق عمليات التفتيش والفحص والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الرخصة نفسها، 4 – اذا لم تحترم القرارات التي اتخذها الوزير المكلف بالبيئة عملا بهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةاذا كان هناك مشروع لنقل المكان المقرر لغمر النفايات أو لمده أو انشائه فيما دون حدود المياه الاقليمية فان الوزراء المعنيين يتلقون نسخة من المشروع المقصود .
المادة 20
فتح المادةعملا بالمادة 8 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه يجب على كل شخص أن يخبر الوزير المكلف بالبيئة، والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، بأي حدث أو وضع يثير في النفس ارتيابا أو شبهة بأن عملية غمر للنفايات حاصلة أو أنها قد حصلت بالفعل أو ستحصل داخل المياه الاقليمية أو في عرضها بما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.