مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي. 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : تكلف مؤسسة "العصر"، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل، بما يأتي :
- نشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع إنتاج قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومطبوعاته، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
- تطوير شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة، لا سيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في نشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل، وعلى كل الدعائم اللامادية،
- ضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب الوزارة الوصية.
كما يمكن المؤسسة طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذك ور أعلاه، بمادة 7 مك رر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : تضمن مؤسسة "العصر" مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية، الملحق بهذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يمكن أن تقوم مؤسسة العصر في مجال ترقية البحث العلمي، بما يأتي :
- تشجيع وتدعيم كل نشاط يتفق مع مهام المؤسسة يقدمه الباحثون والمهتمون بالبحث في الشأن الديني،
- تشجيع تحقيق المخطوطات والعمل على نشرها،
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تمكين الطلبة والأساتذة والباحثين الشباب من المؤلفات والمطبوعات المتخصصة ومن التراجم وا لمخطوطات،
- المساهمة في المحافظة على المخزون والتراث الثقافيين الدينيين الجزائريين".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : تكلف مؤسسة العصر، في إطار تنفيذ مهامها التجارية، بجميع العمليات المتعلقة بموضوعها التي من شأنها تشجيع نشاطها وتنميته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يأتي:
- النشر والطباعة على كل الدعائم،
- فتح نقاط بيع ووضع شبكة نقل وتوزيع المطبوعات،
- إنجاز مشاريع في مجال النشر الإلكتروني والبيع الإلكتروني على الخط،
- إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة التي تنشط في نفس ا لمجال.
كما يمكن المؤسسة إقامة علاقات التبادل والتعاون وتطويرها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ."
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي لمؤسسة العصر، بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد تداول مجلس الإدارة".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزي ر المكل ف بالش ؤون الدينية والأوق اف أو ممثله من : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- المدير المكلف بالثقافة الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراي ر سن ة 1998 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج عمل مؤسسة "العصر" السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطها السنوي،
- الكشوف التقديرية لإيرادات مؤسسة العصر ونفقاتها وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية،
- التنظيم الداخلي لمؤسسة "العصر"،
- النظام الداخلي لمؤسسة "العصر"،
- مراقبة تطبيق مؤسسة "العصر" للأحكام التشريعية والتنظيمية ومدى تنفيذ مداولاتها من طرف المدير العام،
- توظيف أموال مؤسسة "العصر"،
- مشاريع اقتناء وإيجار المباني والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا،
- إعداد أي دراسة تبدو لها ضرورية في إطار مهامها،
- اقتراح تعيين محافظ حسابات مؤسسة "العصر"،
- مراقبة محاسبة مؤسسة "العصر"،
- مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والصفقات والعقود، مايو سنة م
- إنشاء لجان من بين أعضاء مجلس الإدارة لإعداد أي بحث أو تقرير حول أي مسألة تتعلق بنشاطات مؤسسة "العصر"،
- الموافقة على الاتفاقيات الفردية والجماعية المتعلقة بمستخدمي مؤسسة "العصر"،
- دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين تسيير مؤسسة "العصر" وتنظيمها، وتهدف إلى تشجيعها على تحقيق أهدافها.
يمكن مجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة ويحدد عددها ومهامها.
كما يمكن أن يتداول في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : يعين المدير العام لمؤسسة "العصر"
بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الشؤون الديني ة والأوق اف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : المدير العام لمؤسسة "العصر" هو الآمر بالصرف.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة، (................ الباقي بدون تغيير) ................... ."
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
"المادة 32 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يتم تعيينه وفقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات مؤسسة "العصر" ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة".
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 : يرسل المدير العام لمؤسسة "العصر"
إلى الوزير الوصي، للموافقة، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال الواجب توزيعها صافية مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد تداول مجلس الإدارة عليها ."
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية العصر، التي تعتبر أداة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمات العمومية التي تكلف بها مؤسسة "العصر"، كل المهام الموكلة لها.
المادة 3
فتح المادةتكلف مؤسسة "العصر" بنشر وطبع وتوزيع :
- المصحف الشريف، على كل الدعائم،
- تراجم القرآن الكريم والكتب المرجعية،
- المطبوعات التي تعزز قواعد المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
- المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل،
- مطبوعات وإصدارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، على كل الدعائم.
المادة 4
فتح المادةتكلف مؤسس ة "العص ر" بوضع شبكة وطني ة لتوزيع مؤلف ات ومنش ورات ال وزارة والعمل عل ى تطويره ا، لا سيما بالمكتب ات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 5
فتح المادةتضمن مؤسسة "العصر" خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب من الوزارة الوصية.
المادة 6
فتح المادةتكلف مؤسسة العصر بشراء حقوق إعادة طبع المطبوعات والمطبوعات المترجمة ذات الأهمية القصوى لفائدة منتسبي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بغرض تحسين مستواهم وتوزيعها بأسعار مدروسة.
المادة 7
فتح المادةتخضع الأنشطة الموكلة إلى مؤسسة "العصر" في إطار تبعات الخدمة العمومية، إلى الموافقة المسبقة للوزير الوصي.
المادة 8
فتح المادةتتلقى مؤسسة "العصر"، مساهمة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا.
المادة 9
فتح المادةترسل مؤسسة العصر قبل 30 أبريل من كل سن ة مالي ة، إل ى وزي ر الش ؤون الديني ة والأوقاف، تقييم ا عن المبالغ الت ي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، تخصيصات القروض عند إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية، في حالة تعديل التبعات المفروضة على مؤسسة "العصر"، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتدفع المساهم ات المالي ة لمؤسسة "العصر" مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 11
فتح المادةيتعين إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 12
فتح المادةتسجل المساهم ات السنوي ة المح ددة بعن وان دفت ر أعب اء تبع ات الخدم ة العمومي ة هذا، في ميزانية الوزارة الوصية طبق ا للإجراءات المقررة ف ي التشري ع والتنظيم المعمول بهما. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-47
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.