قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، يحدد هذا القرار دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد.
المادة 2
فتح المادةيُلحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة .2022 وزير الشؤون الدينية وزير الداخلية والجماعات والأوقاف المحلية والتهيئة العمرانية يوسف بلمهدي كمال بلجود وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط النموذجي هذا، إلى تحديد نمطية بناء المساجد.
ويحدد، خصوصا المعايير العمرانية والمعمارية والتقنية والبرمجية في إطار التنمية المستدامة التي تُطبق على تصميم جميع مساجد الجمهورية، مهما يكن ترتيبها على مستوى التراب الوطني، في ظل احترام المرجعية الدينية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةإنّ عملية ضبط المقاييس في دفتر الشروط هذا، تسمح بتشييد المساجد وفق القواعد الفنية والمعايير التقنية، وعلى نفس المستوى من حيث الجودة والراحة والسلامة، في ظل احترام المقتضيات المرجعية المستوحاة من التراث المعماري الإسلامي المغاربي.
وبهذه الصفة، يجب أن تضمن الاشتراطات التقنية للمساجد تحقيق ما يأتي :
– إعداد مشروع متكامل ومتناغم ومندمج،
– إعداد برنامج نوعي وكمّي لكل مسجد حسب ترتيبه،
– النوعية المطلوبة في المجال المعماري والتخطيط العمراني التي يجب أن تعكس النمط المحلي المستلهم من التراث المعماري الإسلامي المغاربي في ظل احترام المرجعية الدينية الوطنية،
– إدماج مفهوم التنمية المستدامة من خلال استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وذلك بدمج مبدأ التصميم المناخي الحيوي في تصميم المساجد،
– اللجوء إلى استعمال تقنيات وأنظمة البناء الجديدة للتقليص من آجال الإنجاز والتكاليف،
– احترام قواعد الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى،
– احترام قواعد الحماية المتعلقة بالبناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل 2 — ترتيب المساجد
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتعلق بالقانون الأساسي للمسجد، ترتب المساجد بحسب مواقعها ووظائفها وطاقاتها الاستيعابية والخصائص التاريخية والمعمارية التي تتميز بها، وذلك على النحو الآتي :
1 - جامع الجزائر.
2 - المساجد التاريخية : هي المساجد الأثرية المصنفة أو المقترحة للتصنيف بالنظر إلى مميزاتها التاريخية وأثرها الحضاري.
3 - المساجد الرئيسية : هي المساجد الكبرى التي تعد أقطاب امتياز وتقع بمقر الولاية، والمتوفرة على ما يأتي :
– قدرة استيعاب تزيد عن 10.000 مصلّ،
– مدرسة قرآنية،
– مكتبة،
– قاعة محاضرات،
– فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،
– سكنات وظيفية،
– مساحات خضراء.
4 - المساجد الوطنية : وهي المساجد الكبرى المتوفرة على ما يأتي :
– قدرة استيعاب تزيد عن 1000 مصلّ،
– مدرسة قرآنية،
– قاعة محاضرات،
– فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،
– سكنات وظيفية،
– مساحات خضراء.
5 - المساجد المحلية : هي المساجد المبنية في تجمعات سكنية حضرية أو ريفية، التي تقام فيها صلاة الجمعة وتتوفر على ما يأتي :
– قدرة استيعاب تصل إلى 1000 مصلّ،
– قسم قرآني أو أقسام قرآنية،
– مسكن وظيفي واحد، على الأقل .
6 - مساجد الأحياء : وهي المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس، باستثناء صلاة الجمعة.
الفصل 3 — الاندماج الحضري
القسم 1 — 3 توجيهات عامة – القسم الفرعي 1.1.3 – البرمجة الحضرية لتحديد الحاجة إلى المساجد
المادة 4
فتح المادةتحسبا لبناء أي مسجد وفق أدوات التهيئة والتعمير (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير) ومخطط شغل الأراضي، يتم احتساب طاقة استيعابه على أساس :
“مصلَّيين اثنين (2) لكل بيت”.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تراعي عملية برمجة الاحتياجات ذات الصلة بإنجاز المساجد الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 (المطة 7) من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالمسجد الضرار، وأحكام المادتين 13 و 14 أدناه المتعلقتين بمواصفات المسافة بين المساجد.
– القسم الفرعي 2.1.3 – اختيار الأرضية والموقع
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتطابق إنجاز مشروع المسجد مع التوجيهات التي تحددها المخططات العمرانية، لا سيما منها مخططات شغل الأراضي. 19 سبتمبر سنة 2022 م يتعيّن في إطار الدراسات الأولية للمشروع، إجراء تحليل مفصل للظروف البيئية المحيطة بالموقع، قصد تقييم تأثير العوائق المحتملة وخصوصيات الوعاء العقاري، لتؤخذ بعين الاعتبار عند اقتراح الحلول في التصميم العام للمشروع.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يُؤخذ بالحسبان في كل عملية اختيار أرضية لبناء مسجد، ترتيب المسجد المبرمج وكذا أهميته بالنسبة لمحيطه، حتى ينسجم مع مكونات النسيج العمراني الموجود.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن، في إطار اختيار أرضية مشروع بناء المسجد، تجنب قربها من المرافق التي لا تتلاءم أنشطتها مع وظيفة المسجد.
المادة 9
فتح المادةيجب تجنب إقامة مشروع مسجد في منطقة ملوثة لا تتوفر على شروط السلامة الصحية.
القسم 2 — 3 توجيهات خاصة
المادة 10
فتح المادةيتم الحرص، عند تصميم أي مشروع مسجد، خصوصا، على ما يأتي :
– الاستخدام الأمثل والعقلاني للوعاء العقاري،
– اعتماد الحلول المناسبة في مجال النجاعة الطاقوية وترشيد استعمال المياه،
– إظهار المسجد كعلامة بارزة ومميزة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يشكل المسجد عنصرًا مرجعياً في المنطقة العمرانية أو المدينة الكائن بها، لاسيما من حيث حجمه وقبته ومئذنته وشكله المعماري.
المادة 12
فتح المادةفي إطار تصميم مشروع متكامل ومتناسق، وحسب ترتيب المساجد، يتعيّن :
– تصميم تهيئة خارجية جيدة للمسجد ومحيطه، مع توفير التجهيزات المناسبة والمساحات الخضراء، مع مراعاة الخصائص المناخية المحلية،
– مراعاة موقع المشروع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المتعلقين بالأمن والوقاية من الحرائق والفزع،
– توفير تهيئة مناسبة للمنافذ المؤدية إلى المساجد، مع استعمال اللوحات التوجيهية،
– الفصل بين تدفق المرور الميكانيكي وتنقل المشاة باتجاه المسجد، بما يضمن المرونة في حركة السير وسلامة المصلّين،
– ضرورة مراعاة احتياجات الأشخاص محدودي الحركة، تسهيلا لوصولهم إلى المساجد، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات طبقا للتنظيم المعمول به، 22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م
– تخصيص المساحات الكافية لحظيرة المركبات،
– أخذ بعين الاعتبار توصيات مصالح الحماية المدنية فيما يتعلق بالأمن والوقاية من الحرائق والفزع،
– الالتزام باشتراطات المصالح التابعة لشركة الكهرباء والغاز في موضع المحوّل الكهربائي على مستوى الوعاء العقاري،
– توفير خزان المياه وفقًا لمقاييس واشتراطات مصالح الري والحماية المدنية،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة على غرار الألواح الشمسية خاصة في مجال الإضاءة الخارجية والداخلية للمسجد وفي الإمداد بالمياه الدافئة.
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتعيّن تجنب بناء عدة مساجد من نفس الترتيب في المركز الحضري الواحد (1)، بحيث يكون توزيعها منسجما ومتوازنا.
المادة 14
فتح المادةيُحسب شعاع تأثير المسجد على أساس المسافة المتوسطة التي يقطعها الراجلون للوصول إلى الموقع دون تعب جسدي.
يجب ألاّ تقل المسافة بين مسجدين (2) مرتبين ضمن مساجد الأحياء عن 500 متر، وألاّ تقلّ عن 1000 متر بين مسجدين (2) مرتبين ضمن المساجد المحلية، مع مراعاة الكثافة السكانية.
وبخصوص المساجد الوطنية والمساجد الرئيسية الأقطاب، فيتم مراعاة ما يأتي :
• مسجد وطني في كل دائرة أو على مستوى البلديات الكبرى ذات الكثافة العالية،
• مسجد رئيسي قطب على مستوى كل ولاية.
الفصل 4 — الضوابط العمرانية
القسم 1 — 4 اتجاه “القبلة”
المادة 15
فتح المادةيرتكز التوجيه الصحيح لقاعة الصلاة نحو اتجاه القبلة على التحري المسبق من طرف الجهات المخولة طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةإذا كان اتجاه القبلة لا يتوافق مع النسيج الحضري، يجب على المصمم بشكل إلزامي توجيه قاعة الصلاة في الاتجاه الصحيح للقبلة ودمج الفضاءات الأخرى لمشروع المسجد، بشكل متناغم، في النسيج الحضري، مع استغلال المساحات غير الموازية من خلال إعادة توزيع الفضاءات الفرعية، مثل أقسام التعليم القرآني والمكاتب والمرافق الأخرى.
القسم 2 — 4 قاعة الصلاة – القسم الفرعي .2.4 1 – سهولة الوصول
المادة 17
فتح المادةلا يكون الدخول إلى قاعة الصلاة من أبواب واجهة القبلة، ويجب أن يكون من الجهة الخلفية أو الجانبية.
كما يتعيّن توفير ممرات خاصة للأشخاص محدودي الحركة، لاسيما كبار السنّ منهم.
المادة 18
فتح المادةيجب توفير فضاءات فاصلة على مستوى مداخل قاعة الصلاة للرجال والنساء، بما يكفُل ما يأتي :
– الحفاظ على نظافة أماكن الصلاة،
– تنظيم حركية المصلّين بشكل يجعلها أكثر سلاسة،
– ضبط درجة الحرارة المناسبة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تكون المداخل بالمساجد واسعة وموزعة بشكل مناسب بما يكفي لعملية إخلاء المصلين، مع مراعاة التوزيع المتوازن بين المداخل المختلفة في ظل احترام القواعد المطبقة في مجال الوقاية من الحريق والفزع.
تحسب مداخل المسجد ووحدات المرور طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةتحدد المخططات الأمنية المعدّة من قبل المصمم والمصادق عليها من طرف السلطات المختصة، عدد المداخل وأبعادها وكذلك اتجاه فتحها.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون المدخل المخصص للنساء بالمسجد، مستقلاً تمامًا عن المدخل الخاص بالرجال.
– القسم الفرعي 2.2.4 – الأشكال والأبعاد
المادة 22
فتح المادةيفضّل الشكل المستطيل لقاعة الصلاة في تصميم المسجد مع مراعاة أن تكون واجهة القبلة على أطول جانب من المستطيل.
المادة 23
فتح المادةتحسب مساحة قاعة الصلاة حسب عدد المصلين، بالشكل الذي يكون فيه متوسط المساحة اللازمة للشخص الواحد الذي يؤدي صلاته تقدر ب 0.75 متر مربع، بالإضافة إلى 12 % من المساحة الإجمالية للقاعة قصد تسهيل حركة المرور.
ويقدر متوسط مساحة قاعة الصلاة التي تستقبل 1000 مصلٍّ ب 840 متر مربع.
يمكن توزيع هذه المساحة على مستوى واحد أو أكثر إذا كانت مساحة الأرض محدودة، ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثة
(3) مستويات، بما يضمن الاستمرارية البصرية مع الإمام باتجاه القبلة.
القسم الفرعي 3.2.4 – الهيكل
المادة 24
فتح المادةيجب الالتزام في تصميم المسجد، خصوصا، بما يأتي :
– إعداد دراسة مشتركة من قبل مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين تخصص هياكل، تخضع للمصادقة عليها من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء )CTC(، بالإضافة إلى مذكرة أمنية مصادق عليها من طرف مصالح الحماية المدنية،
– استيفاء الدراسة اشتراطات الجودة والسلامة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال خاصة “التنظيمات الفنية الجزائرية للإنشاءات” و“ القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل )RPA( .“
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يكون الهيكل من الخرسانة المسلحة، أو معدنياً أو مختلطاً أو مصنوعاً من أي مادة أخرى تحترم فيها معايير وأنظمة السلامة والأمن المعمول بها.
ويجب أيضا، أخذ بعين الاعتبار في اختيار الهيكل تكييفه مع النمط المعماري المرجعي المستوحى من التراث الإسلامي المغاربي.
المادة 26
فتح المادةيُفضل، قدر الإمكان، التقليص من عدد الأعمدة و/أو العناصر الداعمة على مستوى قاعة الصلاة، لما تُشكله من عوائق تحول دون استمرارية صفوف المصلين، فضلا على اعتبارها حواجز بصرية تحجب رؤية الإمام على المنبر أو في المحراب.
المادة 27
فتح المادةيتعيّن أن تكون المسافة بين الأعمدة في قاعة الصلاة، من مضاعفات 1.20 متر، وهي المسافة الكافية للمصلي في حالة السجود لتسهيل عملية تحديد الصفوف.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن تكون أشكال الأعمدة المنجزة دائرية وإمّا مربعة أو مستطيلة برؤوس زوايا غير حادة.
– القسم الفرعي 4.2.4 – حجم قاعة الصلاة وارتفاعها
المادة 29
فتح المادةيجب أن يكون ارتفاع قاعة الصلاة متوافقا مع حجم المسجد.
المادة 30
فتح المادةيتم قياس الارتفاع الأدنى لقاعة الصلاة بما يتناسب والأبعاد الأخرى (الطول والعرض) واحتساب حجم الهواء اللازم. 19 سبتمبر سنة 2022 م أدنى ارتفاع للسقف المرئي (بما في ذلك السقف المستعار) هو ثلث 1( / )3 طول قاعة الصلاة من الحافة الخلفية لقاعة الصلاة إلى جانب المحراب، بمتوسط 4.5 متر، على الأقل.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تتضمن أرضية قاعة الصلاة على فضاء حرّ على شكل حلقة تحيط بقاعة الصلاة، وذلك لتسهيل حركة تنقل المصلين إلى الصفوف الأمامية دون إزعاج الآخرين من جهة، وتيسير خروجهم عند انقضاء الصلاة من جهة أخرى.
– القسم الفرعي 5.2.4 – السقف والقبة
المادة 32
فتح المادةيُفضل أن يكون سقف المسجد مسطحاً.
غير أنه، وبالنظر إلى الخصوصية المعمارية لبعض المدن (استخدام عدة قباب) أو لأسباب مناخية بالنسبة للمناطق الباردة، يتم اللجوء إلى استخدام الأسطح المنحدرة.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يتوفر المسجد على قبة واحدة، تكون موجودة في محور المحراب من الجهة الأمامية لقاعة الصلاة.
وتكون دائرية الشكل مزودة بفتحات جانبية.
تختلف أبعاد القبة وارتفاعها حسب حجم المسجد بشكل عام، وقاعة الصلاة بشكل خاص، على أن يكون الطراز المعماري للقبة مستوحًى من التراث المعماري الإسلامي المغاربي.
يمنع أي شكل أو طراز معماري آخر لا يتوافق مع التراث المعماري الإسلامي المغاربي.
المادة 34
فتح المادةيمنع إقامة أي بناء على سقف قاعة الصلاة، كالمكاتب وأماكن الوضوء والمساكن الوظيفية الإلزامية.
ويمكن وضع وحدات تكييف الهواء والألواح الشمسية فوق سقف قاعة الصلاة مع احترام الشروط التقنية المطلوبة.
– القسم الفرعي 6.2.4 – مستوى قاعة الصلاة والجزء السفلي من الجدران
المادة 35
فتح المادةيرفع مستوى قاعة الصلاة على المستوى الخارجي بطريقة مناسبة، مع توفير مسالك خاصة بالأشخاص محدودي الحركة.
المادة 36
فتح المادةيتطلب الجزء السفلي للجدران من الناحية الداخلية لقاعة الصلاة عناية خاصة.
ويفضل تغطية هذا الجزء من البناية باستعمال مواد بناء ملائمة تحول دون إتلافه على غرار وضع السيراميك بارتفاع يتراوح بين 1.40 متر و 2 متر وذلك حسب ارتفاع السقف المرئي.
– القسم الفرعي 7.2.4 – المحراب
المادة 37
فتح المادةالمحراب فضاء يقع في منتصف الجدار الأمامي لقاعة الصلاة مخصص حصريّا للإمام. 22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م ويكون شكل المحراب مقوّسا، يتراوح متوسط مساحته بين 2 و 3 متر مربع.
ويجب أن يكون المحراب مصمّما وفق الطراز المعماري الإسلامي المغاربي.
القسم الفرعي 8.2.4 – المنبر
المادة 38
فتح المادةيجب أن يكون المنبر مصنوعا من الخشب ذي الجودة الرفيعة، يمكن تحريكه بالنظر لاستخدامه، لاسيما في خطب الجمعة، ويفضل أن يكون مجهزا بعجلات أو مزود بأي جهاز آخر يساعد على تحريكه، مما يسمح للمصلين باستعمال الصف الأول أثناء الصلاة.
ويجب أن يكون مستوحى من التراث الديني الأصيل وفق المرجعية الدينية الوطنية.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الترخيص بإنجاز شرفة مبنية بجانب المحراب تُستعمل كمنبر.
القسم 3 — 4 الملحقات – القسم الفرعي 1.3.4 – “المقصورة”
المادة 39
فتح المادةالمقصورة هي فضاء يقع بالقرب من المنبر خلف جدار القبلة مباشرة.
وهي لا تعتبر جزءا من قاعة الصلاة، حيث يستخدمها الإمام لتحضير الدروس والخطب.
كما يمكن استخدامها كفضاء استقبال من أجل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالشأن الديني وعقد مجالس الصلح.
يجب أن يخصص للمقصورة مدخل ثانٍ مستقل عن قاعة الصلاة.
القسم الفرعي 2.3.4 – غرفة النداء للصلاة (الأذان)
المادة 40
فتح المادةتكون غرفة النداء للصلاة بجانب المحراب خلف جدار القبلة، وتأوي المعدات والتجهيزات الصوتية.
كما يمكن أن تضم معدات المراقبة بالكاميرا ولوحة التحكم في التجهيزات الكهربائية.
القسم 4 — 4 الفتحات والواجهات
المادة 41
فتح المادةيجب أن تكون عملية تصميم الواجهات وأبعاد الفتحات وأشكالها وأنماطها مستلهمة من التراث المعماري الإسلامي المغاربي.
لا يُسمح بالأنماط المعمارية التي تعبر عن ثقافات أخرى أو مستوحاة منها.
المادة 42
فتح المادةيجب أن يراعى في الأبعاد المتعلقة بفتحات المسجد وتموضعها العنصر المتعلق بضوء الشمس والعوامل المناخية الأخرى، لتوفير إضاءة وتهوية كافيتين في قاعة الصلاة.
المادة 43
فتح المادةيجب أنّ تكون فتحات قاعة الصلاة مصمّمة بالشكل الذي يتم من خلاله تجنب قدر الإمكان العلاقة البصرية المباشرة بالخارج، ويستخدم، في هذا الإطار على سبيل المثال، الزجاج غير الشفاف أو المشربية.
المادة 44
فتح المادةيفضل أن تكون الفتحات متوسطة الأبعاد، مقوّسة الشكل ومجهزة بزجاج ملوّن مستوحًى من التراث الإسلامي المغاربي، ولا تعطي إيحاء للأشكال والعناصر المستعملة في دور العبادة لغير المسلمين.
كما يجب أيضا، تصميم فتحات على مستوى القبة تكون مقوّسة ومزوّدة بزجاج ملوّن، حتى تسمح بالإضاءة الطبيعية والتهوية.
المادة 45
فتح المادةيجب أن تكون الأبعاد والنسب منسجمة عند تصميم المشروع بكامله، بما في ذلك أحجام وفتحات ملحقات المسجد.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تكون المرجعية في تصميم مختلف واجهات المسجد مستلهمة من العمارة الإسلامية المغاربية، لاسيما من حيث استعمال المواد والألوان والأشكال.
المادة 47
فتح المادةيجب أن يراعى في تصميم واجهات المسجد القيام بدراسة لتحديد اتجاه الرياح.
المادة 48
فتح المادةيُفضّل استعمال القوس شبه الدائري أو القوس نصف الدائري المكسور، المعبّرين عن العمارة الإسلامية المغاربية.
القسم 5 — 4 التزيين والكتابة وتفريش المساجد
المادة 49
فتح المادةيجب أن ترمز زخارف المساجد إلى الفن الإسلامي المغاربي.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن تكون الزخرفة الداخلية فسيفسائية أو هندسية أو زهرية.
لا يُسمح بأي رسم يتضمن صورا للبشر أو الحيوانات، أو أي رمز آخر يشير إلى ثقافة أخرى غير الثقافة الإسلامية الأصيلة.
المادة 51
فتح المادةيجب أن تعكس الزخارف المستعملة في جدار القبلة مظهر البساطة وألوانا واضحة متقنة.
المادة 52
فتح المادةيجب أن تكون الزرابي مختارة بعناية، بحيث وإلى جانب معايير السلامة والصحة، يستحسن أن تكون بسيطة في زخارفها، حتى لا تُفقد المصلين تركيزهم أثناء الصلاة.
ويجب أن يحقق تصميم الزرابي مبدأ تسوية الصفوف أثناء الصلاة وانتظامها.
المادة 53
فتح المادةيمكن أن تستعين مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية بأي شخص، بحكم كفاءته العلمية والفنية، من شأنه أن يفيدها في مجال الضوابط المتعلقة بنوع الكتابات وحجمها ومضمونها.
القسم 6 — 4 قاعة الصلاة للنساء
المادة 54
فتح المادةيجب أن يراعى في تصميم المسجد عدم جواز إنجاز مصلى “النساء” فوق القاعة الرئيسية للصلاة، أو وقوعه أمام واجهة القبلة. وهو يمثل بشكل عام 20 % من المساحة المخصصة لمصلى الرجال.
المادة 55
فتح المادةيجب أن تكون قاعة صلاة النساء موصولة بالقاعدة الرئيسية للصلاة، منفصلة بنظام يضمن حرمتها.
كما يشترط أن تشتمل على جميع مستلزمات الفضاء التعبدي المخصص للرجال، على غرار بيت الوضوء.
القسم 7 — 4 المئذنة (الصومعة)
المادة 56
فتح المادةبغض النظر عن ترتيب المسجد، يجب أن يزود بمئذنة واحدة (1) ذات قاعدة مربعة، متوجة بقُبيبَة، ويكون تصميمها مستوحًى من التراث المعماري الإسلامي المغاربي.
المادة 57
فتح المادةيمكن أن تكون وضعية المئذنة في محور المحراب بواجهة القبلة، أو على أحد الجوانب الأربعة للمسجد، مع إعطاء الأفضلية للجانب الأيمن منه، وتراعى في ذلك الجوانب العمرانية.
ويختلف ارتفاع المئذنة باختلاف النسيج العمراني الذي يقع فيه المسجد.
ويجب أن تشكل المئذنة عنصرا بارزا، واضح المعالم من الخارج.
المادة 58
فتح المادةتكون المئذنة مزخرفة بأشكال هندسية ومزينة بأقواس.
ويمكن أن يكون استعمال الفسيفساء والخزف جزءًا من الزخرفة الخارجية للمئذنة.
تتوج قُبيبة المئذنة بعنصر يسمى “الجامور”، وهو رمز يشير إلى اتجاه القبلة.
ويوضع “الجامور” أيضا فوق قبة المسجد.
القسم 8 — 4 بيت الوضوء ورفوف الأحذية – القسم الفرعي 1.8.4 – بيت الوضوء
المادة 59
فتح المادةيجب أن يكون بيت الوضوء جزءاً من مكونات المسجد، ولا يكون خارج محيطه.
ويتعين توفير بيوت وضوء للرجال وللنساء، ولكن بشكل منفصل عن بعضها البعض وعن قاعة الصلاة.
ويشترط توجيه المراحيض في غير اتجاه القبلة. 19 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 60
فتح المادةيتعيّن توفير مدخل خاص ومستقل إلى بيت الوضوء دون المرور إلى قاعة الصلاة.
ويتعيّن في تهيئة بيوت الوضوء تخصيص ممرات تتناسب والأشخاص محدودي الحركة (رجالا ونساء)، لتسهيل الحركة.
المادة 61
فتح المادةيمكن أن يحتوي بيت الوضوء على مرشات للغسل.
المادة 62
فتح المادةيتعيّن توفير مساحات فاصلة بين بيت الوضوء وقاعة الصلاة، تسمح للمصلين بخلع أحذيتهم.
ولهذا الغرض، يجب أن تكون هذه المساحات مجهزة برفوف لترتيب الأحذية بشكل يتناسب والسعة الاستقبالية للمسجد.
المادة 63
فتح المادةيجب الحرص على ترشيد استخدام المياه أثناء الوضوء من خلال زيادة وعي المصلي من جهة، وعن طريق الاختيار الأمثل لصنابير المياه من جانب آخر (مثل : تركيب حنفيات مجهزة بالأشعة تحت الحمراء).
المادة 64
فتح المادةيجب أن تكون أرضية بيت الوضوء من النوع الجيد، مانعة للانزلاق، حفاظا على سلامة المصلين.
ويجب أن تكون الجدران محمية بمواد مقاومة للماء والرطوبة، ومسهّلة لعملية التنظيف.
المادة 65
فتح المادةيتعيّن تهوية بيت الوضوء بشكل إلزامي.
وتحبذ في ذلك التهوية الطبيعية.
المادة 66
فتح المادةيجب أن يزود بيت الوضوء باحتياطي مائي كافٍ، إما ببناء خزان مائي أو بحفر بئر مع احترام المقاييس والشروط والإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 67
فتح المادةيجب توفير نظام كهربائي مطابق لمعايير السلامة، لاسيما في الأماكن الرطبة.
المادة 68
فتح المادةمن أجل تحقيق الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، يتعيّن استخدام مصابيح ذات استهلاك منخفض من الطاقة، ويفضل استخدام نظام إضاءة مستشعر للحركة.
– القسم الفرعي 2.8.4 – رفوف الأحذية
المادة 69
فتح المادةيجب أن توضع رفوف الأحذية خارج قاعة الصلاة من أجل تحقيق الطهارة والنظافة وعدم إعاقة دخول المصلين.
القسم 9 — 4 الصحن والمساحات الخارجية – القسم الفرعي 1.9.4 – صحن المسجد
المادة 70
فتح المادةيمكن تصميم الصحن، وهو فضاء خارجي، مفتوحا إذا كانت الأرضية المخصصة للمسجد تسمح بذلك، 22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م ويمكن استغلاله لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، خاصة خلال صلاة الجمعة، وصلاة العيد، وصلاة التراويح.
ويمكن أن يحتوي صحن المسجد على نافورات وحدائق صغيرة.
– القسم الفرعي 2.9.4 – الفضاءات الخارجية
المادة 71
فتح المادةالمسجد مشروع حضري مكوّن من أجزاء مبنية وأخرى غير مبنية، ولذا يجب :
– توفير تهيئة خارجية في صورة تجهيزات ومساحات خضراء، مع مراعاة الخصائص المناخية المحلية،
– تجنب تداخل حركة المرور الميكانيكية مع المسالك المخصصة للراجلين مع تغطيتها إن أمكن،
– توفير ممرّات مخصصة للأشخاص محدودي الحركة،
– توفير فضاءات كافية لركن السيارات.
الفصل 5 — المواصفات الفنية
القسم 1 — 5 الهيكل والمواد
المادة 72
فتح المادةيعد اختيار هيكل المشروع والمواد المستعملة من مسؤولية المصمم.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافق نظام البناء المعتمد والمواد المستخدمة بشكل كامل مع المعايير والتنظيمات المعمول بها من حيث السلامة والأمن والمقاومة والمتانة وظروف الراحة الحرارية والصوتية.
المادة 73
فتح المادةيوصى باستخدام مواد محلية أكثر ملاءمة في بناء المساجد.
المادة 74
فتح المادةيجب احترام القوانين والتنظيمات المعمول بهما في مجال السلامة ضد الزلزال “القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل )RPA( “ .
القسم 2 — 5 شروط السلامة المضادة للحرائق
المادة 75
فتح المادةيجب أن يخضع المسجد للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع المطبقة في المؤسسات المستقبلة للجمهور.
المادة 76
فتح المادةيتعيّن توفير بالضرورة جهاز للوقاية من الحرائق، ويجب تأمينه بكافة الأجهزة المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 77
فتح المادةفي إطار تحقيق شروط السلامة، يتعيّن القيام بدراسة تقنية لسحب الدخان في المساجد ووضعها حيز التنفيذ، لاسيما على مستوى المساجد الرئيسية والوطنية، وفقًا للمقاييس التي تحددها المصالح المؤهلة التابعة للحماية المدنية.
المادة 78
فتح المادةيجب التحقق من عدد وخصائص المخارج بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وفقاً لمقاييس السلامة، وذلك حسب سعة استقبال المسجد وترتيبه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 79
فتح المادةيتعيّن تركيب أجهزة واقية وتنظيمية للفضاءات المعرضة للخطر مثل فضاء التخزين والمكتبة وغرفة التسخين والمحوّل الكهربائي وفق مقاييس السلامة.
القسم 3 — 5 التكييف والتهوية
المادة 80
فتح المادةيجب أن يكون نظام تكييف الهواء المعتمد في المسجد موضوع دراسة خاصة من أجل ضمان الراحة المثلى وترشيد استهلاك الطاقة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية :
– ترتيب المسجد وحجم قاعة الصلاة والفضاءات الأخرى المراد تكييفها،
– يجب أن يستوفي تصميم نظام التكييف والتهوية شروط الراحة من حيث : درجة الحرارة والرطوبة وتجديد الهواء.
يوصى بنظام التكييف المركزي للمساجد الوطنية والرئيسية، بينما يكون نظام الوحدات للمساجد الأخرى أفضل من أجل ضمان توزيع جيد للهواء داخل قاعة الصلاة.
ويستحسن استعمال الألواح الشمسية كنظام دعم لإمداد مكيفات الهواء بالطاقة الكهربائية، لا سيما على مستوى المساجد المحلية ومساجد الأحياء.
القسم 4 — 5 الكهرباء
المادة 81
فتح المادةقصد ضمان التوازن والتحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية، يجب إجراء دراسة مناسبة لضبط الاحتياجات من الطاقة الكهربائية وكذا التجهيزات الملائمة والآمنة من حيث العدد والقوة.
المادة 82
فتح المادةيجب أن تزود المساجد الرئيسة والوطنية بمحول ومولد كهربائي.
القسم 5 — 5 نظام المراقبة عن طريق الفيديو
المادة 83
فتح المادةيجب أن تزود المساجد بنظام للمراقبة عن طريق الفيديو لتأمينها من الداخل والخارج، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 84
فتح المادةيجب وضع جهاز التحكم في مكان مؤمّن.
القسم 6 — 5 السمعي البصري والإعلام الآلي
المادة 85
فتح المادةيزود المسجد بنظام سمعي بصري يسمح ببث الخطب، وصلوات الجمعة والتراويح وصلاة العيد والدروس وغيرها من الأنشطة.
ويتم أيضا تجهيز قاعة صلاة النساء بنظام عرض يسمح بمتابعة جميع الأنشطة الدينية.
يجب أيضا إيلاء اهتمام خاص لفئة الصم والبكم من خلال إقامة عرض وترجمته بلغة الإشارة للسماح لها أيضًا بمتابعة جميع الأنشطة، لاسيما بالمساجد الوطنية والرئيسية.
القسم 7 — 5 الصوتيات
المادة 86
فتح المادةيتعيّن القيام بدراسة خاصة بالصوت على مستوى قاعة الصلاة وتركيب مكبرات الصوت في الخارج للأذان وفق معايير الراحة، وضمان جمالية الصوت في ظل احترام التنظيم الجاري به العمل، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.
الفصل 6 — التنمية المستدامة القسم .6 1 الطاقات المتجددة
المادة 87
فتح المادةيجب أن يكون بناء المساجد مدرجا ضمن منظومة التنمية المستدامة وذلك من خلال احترام المقاييس البيئية باستخدام لاسيما الألواح الشمسية وإعادة استغلال المياه واستخدام السخانات بالطاقة الشمسية لتسخين المياه والتهوية الطبيعية وجميع الأنظمة الأخرى الملائمة.
– القسم الفرعي 1.1.6 – الطاقة الشمسية
المادة 88
فتح المادةيستحسن استخدام الألواح الشمسية (الكهروضوئية) لتوفير نظام الإنارة الداخلية والخارجية للمسجد.
المادة 89
فتح المادةيزود بيت الوضوء بالماء الساخن، وخاصة في فصل الشتاء والأيام الباردة، ويستحسن استعمال نظام دعم مدمج قصد تسخين المياه الصحية باستغلال المسخنات المائية أو مستقبلات الطاقة الشمسية.
القسم 2 — 6 الإضاءة الطبيعية
المادة 90
فتح المادةيستحسن إعداد تصميم مستدام للواجهات بما يضمن الاستفادة من الإضاءة الطبيعية.
المادة 91
فتح المادةيفضل استعمال الزجاج المزدوج في النوافذ لترشيد استعمال الطاقة وتفادي قدر الإمكان استعمال الإضاءة الاصطناعية.
ويراعى في تصميم النوافذ والفَتحات الخصوصية المناخية لكل منطقة.
القسم 3 — 6 المواد المحلية
المادة 92
فتح المادةيُشجع في بناء المساجد، استخدام المواد المحلية كالحجر والآجر أو الخشب، لترشيد النفقات وتقليص آجال الإنجاز وحماية البيئة. 19 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 93
فتح المادةيجب أن يراعى في استخدام المواد المحلية خصائصها الفيزيائية والحرارية في إطار التنمية المستدامة.
القسم 4 — 6 التهوية الطبيعية
المادة 94
فتح المادةيجب تشجيع التهوية الطبيعية من خلال نظام فتح على الواجهات، فضلا عن تركيب نظام تهوية عبر القبة.
المادة 95
فتح المادةيُشجع استخدام برج الرياح (برج تقليدي يعمل بفضل فرق الضغط المنخفض بين القاعدة والجزء العلوي). وهذا النظام يكون مدمجًا على مستوى المئذنة لضمان دور التهوية الطبيعية.
القسم 5 — 6 استعمال ومعالجة المياه
المادة 96
فتح المادةيجب تجنب كل شكل من أشكال تبذير المياه وذلك بإعداد دراسة مُحكمة لعدد وتموضع الصنابير في بيت الوضوء.
ويتعيّن بالضرورة توفير تجهيز صحي اقتصادي يسمح بتقليص استهلاك المياه، على غرار وضع صنابير تتحكم في كمية المياه المتدفقة.
المادة 97
فتح المادةيجب تصميم نظام تطهير فاصل بين مياه الوضوء ومياه الأمطار والمياه المستعملة، طبقا لمبادئ التنمية المستدامة.
يعاد استغلال مياه الوضوء المسترجعة والمعالجة في إمداد تجهيز صرف مياه المراحيض.
تستغل مياه الأمطار المسترجعة في سقي المساحات الخضراء وتنظيف الأرضيات.
تصب المياه المستعملة مباشرة في نظام التطهير.
القسم 6 — 6 المساحات الخضراء
المادة 98
فتح المادةيتعيّن ترشيد استغلال المساحات المبنية من خلال توفير مساحات خضراء قصد تحقيق توازن بيئي (مناخ مصغر).
المادة 99
فتح المادةيتعيّن إجراء دراسة تعنى بنوعية الأشجار والنباتات والأنواع الأخرى لتحقيق الانسجام مع الخصائص المناخية المختلفة لكل منطقة.
الفصل 7 — قواعد خاصة تتعلق بتجهيزات المسجد
المادة 100
فتح المادةيتم التقيد، فيما يتعلق بنوعية تجهيزات المسجد بالتعليمات المحددة أدناه : 22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م
– يجب تصميم المعدات الصحية التي يتم تركيبها وفقًا ل E.8.1 DTR،
– يجب أن تكون أنابيب إمداد مياه الشرب وأنابيب الغاز داخل المسجد مصنوعة من مواد مناسبة تستوفي المقاييس ذات الصلة،
– يجب أن تكون قنوات تصريف المياه المستعملة مصنوعة من مواد ذات جودة على غرار PVC و PEHD .
المادة 101
فتح المادةيجب أن تتم التركيبات الكهربائية بالمواد ذات الجودة المطلوبة وفقا للقواعد المعمول بها.
يجب أن يتوافق تركيب الشبكة الكهربائية مع :
– E10.1” . “DTR أعمال البناء والتركيبات الكهربائية في المباني”،
– أنظمة وتوصيات ومتطلبات مصالح الحماية المدنية،
– التعليمات والتوصيات والاشتراطات الخاصة بمصالح شركة الكهرباء والغاز،
– وضع العلامات الخاصة بشبكة الكهرباء ومنافذ النجدة،
– اعتماد الأسلاك والكابلات وجميع الملحقات المضمنة في التركيبات الكهربائية من قبل شركة الكهرباء والغاز.
المادة 102
فتح المادةيجب أن تنجز النجارة بمواد عالية الجودة وفقا للقواعد المعمول بها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون نوع المواد المستخدمة يوافق جميع المتطلبات الفنية من حيث المقاومة والتكيف والمتانة والكتامة وحسن الأداء الحراري والصوتي. ̄ يجب تنفيذ أعمال النجارة وفقًا لما يأتي :
– DTR.E.5.1 “للنجارة الخشبية”،
– DTR.E.5.2 “للنجارة المعدنية “،
– القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بأنواع النجارة الأخرى المعروضة مثل الأليمنيوم أو PVC أو غيرها من المواد الملائمة. ̄ يجب أن يتم تصريف غاز المداخن وأنبوب التهوية وفقًا ل 1 DTR.C.3.3. .
في حالة عدم وجود فتحة تؤدي مباشرة إلى الخارج لبيت الوضوء، يجب توفير قنوات تهوية مصممة وفقًا ل 1 DTR.C.3.3. .
المادة 103
فتح المادةيجب أن يكون العزل المائي للأسطح المستوية والأَسقف المنحدرة والمساحات الرطبة في المسجد مصممة، مع مراعاة كل التدابير لضمان أحسن إنجاز وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
المادة 104
فتح المادةيجب تصميم العزل المائي وتنفيذه وفقًا للوثيقة الفنية 4.1 E DTR والتعليمات المتعلقة بالعزل المائي وعزل أسطح المدرجات في المنطقة الصحراوية.
المادة 105
فتح المادةيجب أن تتم تغطية الأرضيات وفقًا ل 6.3 DTRE .
المادة 106
فتح المادةيجب تخصيص معالجة ملائمة للأقبية لتفادي التلف والوسخ والفيضان.
القسم 1 — 7 المعايير المتعلقة بالراحة
المادة 107
فتح المادةيجب أن يمتثل تصميم المساجد للأحكام التنظيمية الواردة في DTR.C3.2 بشأن “قواعد حساب فقدان الحرارة” و DTR.C3.4 بشأن “قواعد حساب مساهمات الحرارة”.
المادة 108
فتح المادةيجب ألا يّتجاوز مستوى الصوت والضوضاء :
– 45 ديسيبل (أ) لغرفة الصلاة،
– 70 ديسيبل (أ) للملحقات الإضافية الأخرى.
بالنسبة للساكنة المجاورة للمسجد، وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج، فيكون مستوى الصوت 70 ديسيبل (أ) خلال النهار و 45 ديسيبل (أ) للفترة الليلية.
المادة 109
فتح المادةالشروط المريحة الواجب توفرها للمصلّين في قاعة الصلاة :
– الإنارة : من 200 إلى 300 لوكس،
– المستوى الصوتي : 51 إلى 76 ديسيبل،
– معدل تجديد الهواء : 30 م 3 / ساعة / شخص،
– الراحة الحرارية: 19 إلى 26 درجة مائوية.
المادة 110
فتح المادةيجب أن تكون جميع التجهيزات ذات التيار المنخفض (أنظمة الصوت والسمعي البصري وكاشف الحرائق والمراقبة بالفيديو) معدات معتمدة وذات جودة.
الفصل 8 — أحكام مختلفة
المادة 111
فتح المادةتعمل إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، على تأطير إرادة الخير في الأمة وتوجيهها وترشيدها، بما يضمن توزيعاً عادلاً لمشاريع بناء المساجد حسب عدد السكان.
وبهذه الصفة، تتكفل الإدارة، بصفتها صاحبة المشروع، بمتابعة عملية بناء المساجد ومرافقة المحسنين وذوي البر في ذلك.
المادة 112
فتح المادةيتعيّن على المصمم أن يأخذ بعين الاعتبار في إعداده لمخطط المسجد، الجانب المتعلق بصلاة الجنازة وسيرها الحسن.
المادة 113
فتح المادةيتعيّن ترشيد نفقات البناء والتجهيز في عملية تشييد المساجد.
المادة 114
فتح المادةيتعيّن الأخذ بعين الاعتبار السكنات الوظيفية الإلزامية في تصميم المساجد، وفقاً للجدول الآتي : 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ترتيب المسجد مسجد رئيسي قطب مسجد وطني مسجد محلي عدد السكنات الوظيفية الإلزامية 5 4 3
المادة 115
فتح المادةإنّ أحكام دفتر الشروط هذا، لا تهدف، بأي حال من الأحوال، إلى الحد من الإبداع في المجال المعماري. إذ على المصمم أن يجتهد أكثر في إيجاد أفضل الحلول العمرانية والمعمارية والتقنية والمستدامة والبرمجية، بما تستجيب نوعياً وكميّاً مع مشروع المسجد المراد تشييده، والمستوحى من التراث المعماري الإسلامي المغاربي.
المادة 116
فتح المادةيجب على كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة ببناء المساجد الالتزام، كل في مجال اختصاصها، بأحكام دفتر الشروط هذا.
جداول تتضمن البرامج الكمية والكيفية للمساجد حسب ترتيبها 1 – البرنامج الكمّي والنوعي للمسجد الرئيسي (أكثر من 10.000 مصلٍّ) :
الفضاء العدد قاعة الصلاة للرجال 1 قاعة الصلاة للنساء 1 بيت الوضوء للرجال 1 بيت الوضوء للنساء 1 مدرسة قرآنية من 6 أقسام 1 الإدارة 6 مكاتب 1 قاعة الاجتماعات 1 مكتبة + قاعة للدراسة 1 مقصورة للإمام 1 غرفة الأذان 1 قاعة متعددة الاختصاصات 2 مستودع 4 غرفة المرجل + خزان الماء 1 المحوّل الكهربائي 1 المولّد الكهربائي 1 مسكن وظيفي إلزامي + دار الضيافة 6 المساحة الإجمالية المبنية المساحة الخارجية، مساحة المرور + 20 % مواقف السيارات المساحة الإجمالية للمشروع المساحة المساحة الإجمالية 5.200,00 5.200,00 1.300,00 1.300,00 500,00 500,00 120,00 120,00 360,00 360,00 160,00 160,00 250,00 250,00 300,00 300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 120,00 20,00 80,00 12,00 12,00 20,00 20,00 12,00 12,00 100,00 600,00 9.074,00 من المساحة المبنية 1.814,80 10.888,80 22 صفر عام 1444 ه الجريدة
2 - البرنامج الكمّي والنوعي للمسجد الوطني (أكثر من 1000 مصلٍّ) :
الفضاء العدد قاعة الصلاة للرجال 1 قاعة الصلاة للنساء 1 بيت الوضوء للرجال 1 بيت الوضوء للنساء 1 مدرسة قرآنية من 4 أقسام 1 قاعة الاجتماعات 1 مكتبة + قاعة للدراسة 1 مقصورة للإمام 1 غرفة الأذان 1 قاعة متعددة الاختصاصات 2 مستودع 2 غرفة المرجل + خزان الماء 1 المحوّل الكهربائي 1 المولّد الكهربائي 1 مسكن وظيفي إلزامي 4 المساحة الإجمالية المبنية المساحة الخارجية، مساحة المرور + مواقف السيارات المساحة الإجمالية للمشروع المساحة المساحة الإجمالية 2.500,00 2.500,00 300,00 300,00 200,00 200,00 40,00 40,00 240,00 240,00 120,00 120,00 100,00 100,00 12,00 12,00 12,00 12,00 40,00 80,00 20,00 40,00 12,00 12,00 20,00 20,00 12,00 12,00 100,00 400,00 4.088,00 20 % من المساحة المبنية 817,60 4.905,60
3 - البرنامج الكمّي والنوعي للمسجد المحلي (أقل من 1000 مصلٍّ) :
الفضاء العدد قاعة الصلاة للرجال 1 قاعة الصلاة للنساء 1 بيت الوضوء للرجال 1 بيت الوضوء للنساء 1 قاعة الدراسة 2 مكاتب المدرّسين 1 مقصورة للإمام 1 غرفة الأذان 1 قاعة متعددة الاختصاصات 1 مستودع 1 غرفة المرجل + خزان الماء 1 المحوّل الكهربائي 1 المولّد الكهربائي 1 مسكن وظيفي إلزامي 3 المساحة الإجمالية المبنية المساحة الخارجية، مساحة المرور + 20 % مواقف السيارات المساحة الإجمالية للمشروع المساحة المساحة الإجمالية 850,00 850,00 150,00 150,00 100,00 100,00 20,00 20,00 60,00 120,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 40,00 40,00 20,00 20,00 12,00 12,00 20,00 20,00 12,00 12,00 100,00 300,00 1.680,00 من المساحة المبنية 336.00 2.016,00
4 - البرنامج الكمّي والنوعي لمسجد الحي :
الفضاء العدد قاعة الصلاة للرجال 1 قاعة الصلاة للنساء 1 بيت الوضوء للرجال 1 بيت الوضوء للنساء 1 مقصورة للإمام 1 غرفة الأذان 1 مستودع 1 غرفة المرجل + خزان الماء 1 المساحة الإجمالية المبنية المساحة الخارجية، مساحة المرور + %20 مواقف السيارات المساحة الإجمالية للمشروع وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.