مرسوم رئاسي رقم 03-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ، بتحفّظ على الاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا يوم 26 سبتمبر سنة 1986، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن هناك أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول، وإذ تلاحظ أن هناك تدابير شاملة قد اتخذت ويجري اتخاذها، لكفالة مستوى عال من الأمان في الأنشطة النووية، بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل إلى أدنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث، في حالة وقوعها، ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الآمنين للطاقة النووية واقتناعا منها بالحاجة إلى إطار دولي ييسر سرعة تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، من أجل التخفيف من عواقبه، وإذ تلاحظ جدوى الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المساعدة في هذا المجال، وإذ تحيط علما بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال وضع مبادىء توجيهية لترتيبات تبادل المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى أحكام عامة
1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يشار إليها فيما بعد باسم "الوكالة ") وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لتيسير تقديم المساعدة الفورية في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي بغية التقليل إلى أدنى حد من عواقبه وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من آثار الإشعاعات المنطلقة. 2 – ولتيسير هذا التعاون، يجوز للدول الأطراف أن تتفق على اتخاذ ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو الجمع بينهما عند الاقتضاء، للحؤول دون حدوث الإصابات والأضرار التي يمكن أن تنشأ في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، أو للتقليل إلى أدنى حد من هذه الإصابات والأضرار .
3 - تطلب الدول الأطراف إلى الوكالة، التي تعمل في إطار نظامها الأساسي، أن تبذل أقصى ما في وسعها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لتشجيع وتيسير ودعم التعاون بين الدول الأطراف على نحو ما نصت عليه هذه الاتفاقية. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 تقديم المساعدة
1- إذا احتاجت دولة طرف إلى مساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، سواء نشأ أو لم ينشأ هذا الحادث أو الطارىء داخل أراضيها أو في أراض تخضع لولايتها أو لسيطرتها، جاز لها أن تطلب هذه المساعدة مباشرة أو عن طريق الوكالة من أية دولة طرف أخرى ومن الوكالة، أو حسب الاقتضاء، من غيرها من المنظمات الدولية الحكومية يشار إليها فيما بعد باسم "المنظمات الدولية ").
2 - تحدد الدولة الطرف التي تطلب المساعدة نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها، وتزود الطرف الذي يقدم المساعدة، إذا تيسر لها ذلك، بما قد يلزمه من معلومات لكي يقرر مدى قدرته على تلبية الطلب.
وفي حالة ما إذا تعذر على الدولة الطرف الطالبة تحديد نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها، تقرر الدولة الطرف الطالبة والطرف الذي يقدم المساعدة، بالتشاور معا، نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها.
3 - كل دولة طرف يوجّه إليها طلب للحصول على هذه المساعدة، تبت فورا في ما إذا كانت في موقف يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة، وفي نطاق وشروط المساعدة التي يمكن تقديمها، وتبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك إما مباشرة أو عن طريق الوكالة.
4- تحدد الدول الأطراف، في حدود قدراتها، الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها لتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف الأخرى في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، وكذلك الشروط التي يمكن على أساسها تقديم هذه المساعدة، ولا سيما الشروط المالية، وتبلغ الوكالة بذلك.
5 - يجوز لأية دولة طرف أن تطلب مساعدة تتصل بتقديم العلاج الطبي للسكان المتضررين من حادث نووي أو طارىء إشعاعي، أو نقل هؤلاء السكان مؤقتا إلى أراضي دولة أخرى من الدول الأطراف.
6 - تستجيب الوكالة، وفقا لنظامها الأساسي وحسب المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، لأي طلب للمساعدة مقدم من أية دولة طرف أو دولة عضو في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي وذلك عن طريق ما يلي :
أ) إتاحة الموارد الملائمة المخصصة لهذا الغرض،
ب) إحالة الطلب فورا إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية التي قد تملك حسب علم الوكالة الموارد اللازمة،
ج) تنسيق المساعدة على المستوى الدولي التي قد تتاح على هذا النحو، إذا طلبت ذلك الدولة الطالبة.
المادة 3
فتح المادةتوجيه المساعدة والإشراف عليها يسري ما يلي ما لم يتم الاتفاق على خلافه :
أ) تتولى الدولة الطالبة مسؤولية التوجيه العام للمساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها داخل أراضيها. وإذا كانت المساعدة تشمل أفرادا، ينبغي للطرف الذي يقدم المساعدة أن يسمي بالتشاور مع الدولة الطالبة الشخص الذي يكون مسؤولا عما يوفره من أفراد ومعدات، والذي يتولى الإشراف الميداني المباشر على هؤلاء الأفراد والمعدات. وينبغي للشخص المسمى أن يمارس هذا الإشراف بالتعاون مع السلطات الملائمة في الدولة الطالبة، ب تتولى الدولة الطالبة تقديم التسهيلات والخدمات المحلية في حدود قدراتها بما يكفل الإدارة السليمة والفعالة للمساعدة. وتضمن أيضا حماية الأفراد والمعدات والمواد التي أرسلت داخل أراضيها لهذا الغرض من قبل الطرف الذي يقدم المساعدة أو نيابة عنه،
ج) لا يكون هناك مساس بملكية المعدات والمواد التي يقدمها أي من الأطراف أثناء فترة المساعدة، وتؤمن عملية إعادتها،
د) الدولة الطرف التي تقدم المساعدة تلبية لطلب مقدم وفقا للفقرة 5 من المادة 2 ، تتولى تنسيق هذه المساعدة داخل أراضيها.
المادة 4
فتح المادةالسلطات المختصة ونقاط الاتصال
1 - تقوم كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما وبإحاطة الدول الأطراف علما إما مباشرة أو عن طريق الوكالة، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة تقديم وتلقي طلبات المساعدة وقبول عروض المساعدة. وتعمل نقاط الاتصال هذه، ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة، دون انقطاع.
2 - تبادر كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما على الفور بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 1. 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م
3 - تقوم الوكالة بصورة منتظمة وسريعة بتزويد الدول الأطراف، والدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المعنية بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2.
المادة 5
فتح المادةمهام الوكالة دون الاخلال بالأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، ووفقا للفقرة 3 من المادة 1، تطلب الدول الأطراف إلى الوكالة ما يلي :
أ) أن تجمع وتنشر على الدول الأطراف والدول الأعضاء معلومات عن :
1- الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها في حالات وقوع حوادث نووية أو طوارىء إشعاعية،
2- الأساليب والتقنيات، والنتائج المتاحة التي توصلت إليها البحوث، التي تتصل بمواجهة الحوادث النووية أو الطوارىء الإشعاعية ب أن تساعد حسب الطلب أي دولة طرف أو أي دولة عضو في المجالات التالية أو غيرها من المجالات المناسبة :
1- إعداد خطط للطوارىء في حالات وقوع حوادث نووية أو طوارىء إشعاعية، وإعداد التشريع الملائم،
2 - وضع برامج ملائمة لتدريب العاملين على مجابهة الحوادث النووية والطوارىء الإشعاعية
3 - نشر طلبات المساعدة والمعلومات ذات الصلة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي،
4- وضع برامج وإجراءات ومعايير ملائمة لرصد الإشعاعات
5 - استقصاء جدوى إنشاء نظم ملائمة لرصد الإشعاعات.
ج) أن تتيح لأي دولة طرف أو لأي دولة عضو تطلب المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، الموارد الملائمة المخصصة لإجراء تقييم أولي للحادث أو الطارىء، د أن تبذل مساعيها الحميدة لدى الدول الأطراف والدول الأعضاء في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي،
ه) أن تقيم اتصالا مستمرا مع المنظمات الدولية ذات الصلة بغية الحصول على المعلومات والبيانات الملائمة وتبادلها، وأن تتيح قائمة بأسماء هذه المنظمات للدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات السابق ذكرها.
المادة 6
فتح المادةالسرية والتصريحات العامة 1 – يحافظ كل من الدولة الطالبة والطرف الذي يقدم المساعدة على سرية أي معلومات سرية تتاح لأي منهما فيما يتعلق بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي. ولا تستخدم هذه المعلومات إلا لأغراض تقديم المساعدة المتفق عليها.
2- يبذل الطرف الذي يقدم المساعدة قصارى جهده للتنسيق مع الدولة الطالبة قبل نشر أي معلومات على الجمهور عن المساعدة المقدمة بشأن حادث نووي أو طارىء إشعاعي.
المادة 7
فتح المادةسداد التكاليف
1- يجوز لأي طرف يقدّم المساعدة أن يقدم تلك المساعدة دون تحميل الدولة الطالبة أية تكاليف.
وعند النظر في تقديم المساعدة على هذا الأساس المجاني يراعي الطرف الذي يقدم المساعدة ما يلي :
أ) طبيعة الحادث النووي أو الطاريء النووي، ب المكان الذي نشأ منه الحادث النووي أو الطاريء الإشعاعي،
ج) احتياجات البلدان النامية د الاحتياجات الخاصة للبلدان التي لا تملك مرافق نووية،
ه) أي عوامل أخرى ذات صلة.
2 - عند تقديم المساعدة على أساس سداد تكاليفها كليا أو جزئيا، تسدّد الدولة الطالبة للطرف الذي يقدم المساعدة التكاليف المترتبة على الخدمات التي يقدمها أفراد أو هيئات نيابة عن هذا الطرف، وجميع المصاريف المتصلة بالمساعدة والتي لا تكون الدولة الطالبة قد تحملتها بصورة مباشرة. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم السداد على الفور بعد قيام الطرف الذي قدم المساعدة بتقديم مطالبته بالسداد إلى الدولة الطالبة، ويتم سداد التكاليف غير المحلية بعملة حرة قابلة للتحويل.
3 - ومع عدم الإخلال بالفقرة 2، يجوز للطرف الذي يقدم المساعدة أن يتنازل في أي وقت عن كل هذه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية التكاليف أو عن جزء منها، أو أن يوافق على تأجيل سدادها. وعند النظر في مثل هذا التنازل أو التأجيل، تولي الأطراف التي تقدم المساعدة الاعتبار الواجب لحاجات البلدان النامية.
المادة 8
فتح المادةالامتيازات والحصانات والتسهيلات
1- تمنح الدولة الطالبة لأفراد الطرف الذي يقدم المساعدة، والأفراد الذين يعملون نيابة عنه الامتيازات والحصانات والتسهيلات الضرورية لإنجاز مهام المساعدة التي يقومون بها.
2- تمنح الدولة الطالبة الامتيازات والحصانات التالية لأفراد الطرف الذي يقدم المساعدة أو الأفراد الذين يعملون نيابة عنه والذين أبلغت أسماؤهم حسب الأصول إلى الدولة الطالبة وقبلتهم الدولة الطالبة :
أ) الحصانة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القانونية، بما في ذلك القضاء الجنائي والمدني والإداري للدولة الطالبة، لما يبدر منهم من تصرفات أو سهو في أدائهم مهامهم، ب والإعفاء من الضرائب والرسوم والأعباء الأخرى، فيما عدا تلك المشمولة عادة في أسعار السلع أو التي تدفع نظير ما يؤدى من خدمات فيما يتعلق بأدائهم مهام المساعدة.
3 - على الدولة الطالبة :
أ) أن تمنح الطرف الذي يقدّم المساعدة إعفاء من الضرائب والرسوم والأعباء الأخرى، على المعدات والممتلكات التي يقوم الطرف الذي يقدم المساعدة بإدخالها لأغراض المساعدة إلى أراضي الدولة الطالبة ب وأن تمنح الحصانة من الاستيلاء على هذه المعدات والممتلكات أو حجزها أو مصادرتها. 4 – تكفل الدولة الطالبة إعادة هذه المعدات والممتلكات. وتقوم الدولة الطالبة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات في حدود استطاعتها لإزالة التلوث من المعدات القابلة للاسترداد المستخدمة في المساعدة قبل إعادتها، إذا ما طلب ذلك الطرف الذي يقدم المساعدة. 5 – تسهل الدولة الطالبة دخول الأفراد الذين أخطرت بهم وفقا للفقرة 2، والمعدات والممتلكات المستخدمة في المساعدة إلى أراضيها وبقائهم فيها ومغادرتهم إياها. 6 – ليس في هذه المادة ما يلزم الدولة الطالبة بمنح رعاياها أو المقيمين الدائمين فيها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 7 – دون المساس بالامتيازات والحصانات، يجب على جميع المستفيدين بهذه الامتيازات والحصانات بموجب هذه المادة أن يحترموا قوانين ولوائح الدولة الطالبة. ومن واجبهم أيضا ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدولة الطالبة.
8 - ليس في هذه المادة ما يخل بالحقوق والالتزامات فيما يتعلّق بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاقات الدولية الأخرى أو أحكام القانون الدولي العرفي.
9 - يجوز لأية دولة، عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة كليا أو جزئيا بالفقرتين 2 و 3.
10- يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 9 أن تسحبه في أي وقت وبموجب إخطار مقدم إلى الوديع.
المادة 9
فتح المادةعبور الأفراد والمعدات والممتلكات تعمل كل دولة طرف، بناء على طلب الدولة الطالبة أو الطرف الذي يقدم المساعدة، على تيسير عبور الأفراد والمعدات والممتلكات داخل أراضيها من الدولة التي تطلب المساعدة وإليها، وذلك لأغراض المساعدة، وبعد إخطارها بذلك طبقا للأصول.
المادة 10
فتح المادةالدعاوى والتعويض
1 - تتعاون الدول الأطراف تعاونا وثيقا على تيسير تسوية الإجراءات القانونية والدعاوى المقامة بموجب هذه المادة.
2 - في حالات وفاة أشخاص أو إصابتهم أو وقوع أضرار أو خسائر في الممتلكات أو إلحاق أضرار بالبيئة في أراضي الدولة الطالبة أو في منطقة أخرى خاضعة لولايتها أو لسيطرتها أثناء تقديم المساعدة المطلوبة، تقوم الدولة الطالبة بما يلي ما لم يتم الاتفاق على خلافه :
أ) تمتنع عن اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الطرف الذي يقدم المساعدة أو ضد الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه، 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م
ب) تتحمل مسؤولية التعامل مع الإجراءات القانونية والدعاوى التي تقيمها أطراف ثالثة ضد الطرف الذي يقدم المساعدة أو ضد الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه،
ج) تمنع وقوع ضرر على الطرف الذي يقدم المساعدة أو على الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه فيما يتعلّق بالإجراءات القانونية والدعاوى المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، د تعوض في الأحوال التالية الطرف الذي يقدم المساعدة أو أفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه : 1 – وفاة أو إصابة أفراد تابعين للطرف الذي يقدم المساعدة أو أفراد يعملون نيابة عنه،
2 - الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمعدات أو أجهزة غير استهلاكية تتعلق بالمساعدة، وذلك باستثناء حالات سوء التصرف المتعمد من جانب الأفراد المتسببين في الوفاة أو الإصابة أو الخسائر أو الأضرار .
3 - لا تحجب هذه المادة أية تعويضات تكون متاحة بموجب أي اتفاق دولي قابل للتطبيق، أو بموجب القانون الوطني لأية دولة. 4 – ليس في هذه المادة ما يلزم الدولة الطالبة بتطبيق الفقرة 2 من هذه المادة ، كليا أو جزئيا، على رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة.
5 - يجوز للدولة عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو اعتمادها أو الانضمام إليها أن تعلن ما يلي :
أ) أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 كليا أو جزئيا، ب أنها لن تطبق الفقرة 2 ، كليا أو جزئيا، في حالات الإهمال الجسيم من جانب الأفراد المتسببين في الوفاة أو الإصابة أو الخسائر أو الأضرار .
6- يجوز للدولة الطرف التي أبدت إعلانا وفقا للفقرة 5 أن تسحبه في أي وقت عن طريق إخطار مقدم إلى الوديع.
المادة 11
فتح المادةإنهاء المساعدة يجوز للدولة الطالبة، أو للطرف الذي يقدم المساعدة، طلب إنهاء المساعدة المتلقاة أو المقدمة بموجب هذه الاتفاقية في أي وقت بعد إجراء المشاورات الملائمة، وبناء على إخطار كتابي.
وبمجرد تقديم طلب من هذا القبيل، تتشاور الأطراف المعنية فيما بينها لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء المساعدة على النحو الملائم.
المادة 12
فتح المادةالعلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تتبادلها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة تتناول أمورا مشمولة في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاقات دولية تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها.
المادة 13
فتح المادةتسوية المنازعات
1 - في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور أطراف النزاع من أجل تسوية النزاع بالتفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لديها.
2 - إذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع بين الدول الأطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور المقدم عملا بالفقرة 1، يحال النزاع بناء على طلب أي من أطراف هذا النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض أي نزاع للتحكيم، وانقضت ستة أشهر على تاريخ الطلب دون أن يتمكّن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم، جاز لأحد الأطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر. وفي حالة تعارض الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 – عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من إجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 أو بكليهما . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه الدولة الطرف التي أبدت إعلانا من هذا القبيل.
4 - يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحبه في أي وقت بموجب إخطار مقدم إلى الوديع. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةبدء النفاذ
1- يفتح أمام جميع الدول، وأمام ناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، باب التوقيع على هذه الاتفاقية في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 26 أيلول / سبتمبر 1986 و 6 تشرين الأول / أكتوبر 1986 على الترتيب إلى حين تاريخ بدء نفاذها أو لمدة اثني عشر شهرا أيهما أطول.
2 - يجوز لأية دولة ، ويجوز لناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية سواء بتوقيعها، أو بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بعد توقيعها توقيعا مرهونا بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع وثيقة انضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
3 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين
(30) يوما على إعلان ثلاث دول موافقتها على الالتزام بها.
4 - بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تسري هذه الاتفاقية عليها بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ إعلانها هذه الموافقة.
5 - أ) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، أمام المنظمات الدولية ومنظمات التكامل الإقليمية المكونة من دول ذات سيادة، التي تمتلك صلاحية التفاوض بشأن اتفاقات دولية تتناول مسائل تشملها هذه الاتفاقية، وصلاحية عقدها وتطبيقها.
ب) تقوم هذه المنظمات، في حدود اختصاصها وبالأصالة عن نفسها، بممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية للدول الأطراف.
ج) تقدم كلّ من هذه المنظمات للوديع، لدى إيداعها وثيقة انضمامها، بيانا يوضّح مدى اختصاصها بالمواضيع التي تشملها هذه الاتفاقية، د لا يكون لأي من هذه المنظمات أي صوت يضاف إلى أصوات دولها الأعضاء.
المادة 15
فتح المادةالتطبيق المؤقت يجوز لأي دولة ، عند التوقيع أو في أي تاريخ لاحق يسبق تاريخ سريان الاتفاقية عليها، أن تعلن أنها ستطبق الاتفاقية بصورة مؤقتة.
المادة 16
فتح المادةالتعديلات
1 - يجوز لأية دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يبادر فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف الأخرى.
2 - إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف إلى الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة ، يقوم الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف لحضور مثل هذا المؤتمر الذي لا يبدأ قبل انقضاء ثلاثين (30) يوما على إصدار الدعوات. وكل تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب التوقيع عليه في فيينا ونيويورك أمام جميع الدول الأطراف.
3 - يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على قيام ثلاث دول بإبداء موافقتها على الالتزام به. وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام بالبروتوكول بعد بدء نفاذه ، يسري البروتوكول عليها بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إبداء موافقتها.
المادة 17
فتح المادةالنقض
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع.
2 - يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار .
المادة 18
فتح المادةالوديع
1 - يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الوديع لهذه الاتفاقية. 2 – يخطر المدير العام للوكالة دون إبطاء جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى بما يلي :
أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول تعديل ب كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تتعلّق بهذه الاتفاقية أو أي بروتوكول تعديل
ج) كل إعلان أو سحب لإعلان وفقا للمواد 8 و 10 و 13 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م
د) كل إعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة وفقا للمادة 15،
ه) بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ أي تعديل بشأنها،
و) كل نقض مقدم بموجب المادة 17.
المادة 19
فتح المادةالنص الموثق والنسخ المصدقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى.
إن الموقعين أدناه ، المفوضين حسب الأصول المرعية، قد وقعوا هذه الاتفاقية، المفتوح باب التوقيع عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14.
اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس والعشرين من شهر أيلول / سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين (1986).
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-126
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.