مرسوم رئاسي رقم 10-270 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المفتوح ة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005 وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
- إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومب ادىء ميث اق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزي ز حسن الجوار والعلاقات الودية والتع اون بين الدول،
- وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، المؤرّخ في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر سنة 1995،
- وإذ تسلم بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية، وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية،
- وإذ تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، لسنة 1980،
- وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجم ي ع أشكاله ومظاهره في جم يع أنحاء العالم،
- وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القض اء على الإره اب الدولي، المرفق بق رار الجمعية العامة 49/60 المؤرّخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سن ة 1994، الذي جاء ف يه، في جملة أمور، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأس اليبه وممارساته على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودي ة فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمي ة للدول وأمنها،
- وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة،
- وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرّخ في 17 كانون الأوّل/ديسمبر سنة 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان سنة 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به،
- وإذ تشير أيضا إلى أنه عملا بقرار الجمعية العامة 51/210 أنشئت لجنة مخصصة لتقوم، في جملة أمور، بوضع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لاستكمال الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة،
- وإذ تلاحظ أن أعمال الإرهاب النووي يمكن أن تسفر عن أوخم العواقب وقد تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
- وإذ تلاحظ أيضا أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج تلك الهجمات على نحو واف،
- واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى تع زيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخ اذ تدابير فعالة وعملية لمنع هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،
- وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها ق واعد للقانون الدولي تخرج عن إط ار ه ذه الاتفاقية وأن استثناء أعمال معينة من النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو يجعل منها أعمالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - يقصد بتعبير "مواد مشعة" المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا (وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما) والتي قد تسبب، نظرا لخواصها الإشعاعية أو الانشطارية، الموت أو الأذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة،
2 - يقصد بتعبير "المواد النووية" البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائ ر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم - 238، أو اليورانيوم - 233، أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233، أو اليورانيوم الذي يحت وي على خليط من النظ ائر المشع ة الموج ودة في الطبيع ة، ع دا ماك ان منها على شكل خ ام أو رواسب الخام، أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر، أما تعبير "اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع "233 فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين المشعين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجود في الطبيعة. 10 نوفمبر سنة 2010 م
3 - يقصد بتعبير "مرفق نووي" :
أ) أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، أو لأي غرض آخر،
ب) أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل مواد مشعة.
4 - يقصد بتعبير "جهاز" :
أ) أي جهاز متفجر نووي، أو
ب) أي جهاز لنشر المواد الإشعاعية أو لبث الإشعاع، والذي قد يسبب نظرا لخواصه الإشعاعية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو يلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة.
5 - يشمل تعريف "المرفق العام أو الحكومي" أي مرفق أو وسيلة نقل، دائمين كانا أو مؤقتين، يستخدمهما أو يشغلهما ممثلو دولة أو أعضاء حكومة أو هيئة تشريعية أو هيئة قضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرّسميّة.
6 - يقصد بتعبير "القوات العسكرية للدولة"
الق وات المسلح ة لدولة م ا، التي تكون منظمة ومدربة ومجه زة بموجب ق وانينها الداخلي ة لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلح ة الذين يخضع ون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرّسميّة.
المادّة 2
1 - يرتكب جريمة بمفه وم هذه الاتفاقي ة كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد :
أ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز :
"1" بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو "2" بقصد إلح اق ضرر ذي ش أن بالممتلكات أو البيئة،
ب) باستخدام أي مادة مشعة أو جه از مشع بأية طريقة، أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أض رار ب ه بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشع ة أو تهدد بانطلاقها : 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م "1" بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو "2" بقص د إلح اق ضرر ذي ش أن بالممتلك ات أو البيئة، "3" بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به.
2 - يرتكب جريمة أيضا كل من :
أ) يهدد في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد بارتكاب جريمة على النح و المبين في الفقرة 1 (ب) من هذه المادّة، أو
ب) يطلب بصورة غير مشروعة وعن عمد عن طريق التهديد، مادّة مشعة أو جهازا مشعا أو مرفقا نوويا، في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد، أو باستخدام القوة.
3 - يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الج رائم المنصوص عليه ا في الفق رة 1 من هذه المادّة.
4 - يرتكب جريمة أيضا كل من :
أ) يس اهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادّة، أو
ب) ينظم أو يوج ه آخرين لارتك اب جريمة من الج رائم المنصوص عليها في الفق رات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادّة، أو
ج) يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموع ة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكث ر من الجرائم المبينة في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما بهدف تيسير النشاط الإجرامي العام للمجموعة أو خدمة أهدافها أو مع العلم الكامل بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.
المادة 3
فتح المادةلا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجُرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الج رم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بم وجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 9، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد 7 و 12 و 14 و 15 و 16 و 17 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادة1 - ليس في هذه الاتفاقية م ا يمس الحق وق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي،
2 - لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرّسميّ ة بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي،
3 - لا تفسر أحك ام الفقرة 2 من ه ذه المادة ع لى أنه ا تعني التغ اضي عن أعم ال غي ر مشروع ة من جهة أخرى أو تجعل منها أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة م رتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى،
4 - ولا تتناول هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تتناول، على أي نحو، مسألة مشروعيّة استعمال الأسلح ة النووي ة أو التهديد باستعمالها من قبل الدول.
المادة 5
فتح المادةتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير :
أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 جرائم بموجب قانونها الوطني،
ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوب ات مناسبة تراعي م ا تتسم به تلك الج رائم من طابع خطير.
المادة 6
فتح المادةتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها سن تشريعات داخلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصدد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أعمالا مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
المادة 7
فتح المادة1 - تتعاون الدول الأطراف :
أ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف قانونها الوطني عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها،
ب) بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الوطني، وبالطريق ة التي تحدده ا ه ذه الاتفاقية ورهنا بشروطها، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتض اء لكشف الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وك ذلك لإقام ة إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم.
وبصفة خاصة تتخذ الدولة الط رف التدابير المناسبة لكي تخطر دون إبطاء الدول الأخرى المش ار إليها في المادّة 9 فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، وكذلك الإعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى علمها، فضلا عن إبلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء.
2 - تتخذ ال دول الأط راف التدابير المناسب ة بما يتفق مع قانونها الوطني لحماية سرية أي معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى، أو من خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية. وإذا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سرا، تتخذ الإجراءات لضمان حماية سرية تلك المعلومات.
3 - لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم أية معلومات لا يجوز لها إبلاغها وفقا لقانونها الوطني، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية.
4 - تبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الاتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات المشار إليها في هذه المادّة. ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة وجهات الاتصال 10 نوفمبر سنة 2010 م إلى جميع الدول الأطراف وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجب أن يكون الاتصال بتلك السلطات وجهات الاتصال متيسرا بصفة دائمة.
المادة 8
فتح المادةلأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الدول الأطراف كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المادة 9
فتح المادة1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 عندما :
أ) ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة، أو
ب) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسلحة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة، أو
ج) يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة.
2 - يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل عندما :
أ) ترتكب الجريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة، أو
ب) ترتكب الج ريمة ضد مرفق ع ام أو حكومي تابع لتلك الدول ة ب الخ ارج، بما في ذلك السف ارات أو غيرها من الأماكن الدبلوم اسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة، أو
ج) يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة، أو
د) ترتكب الج ريمة في مح اولة لإرغام تلك الدول ة على القيام بأي عم ل من الأعمال أو الامتن اع عن القيام به، أو
ه) ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
3 - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة. وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلك على الفور.
4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادّة 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 و 2 من هذه المادّة.
5 - لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارية أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني.
المادة 10
فتح المادة1 - ل دى تلقي الدول ة الط رف معل وم ات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 ق د ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقل يم الدولة الط رف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريم ة، أو يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعني ة ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.
2 - تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة :
أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمه ا ذلك الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية،
ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة،
ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفق رة 3 من هذه المادّة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة .3
5 - لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة بحق أي دولة طرف تدعي الولاية القضائية، وفقا للفقرة 1 (ج) أو 2 (ج) من المادّة 9، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته.
6 - متى تحفظت الدولة الطرف على شخص م ا عملا بهذه المادّة، عليها أن تخطر على الف ور، مباش رة أو عن ط ريق الأمين الع ام للأمم المتحدة، ال دول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفق رتين 1 و 2 من المادّة 9، وأي ة دول أط راف أخ رى مهتم ة بالأم ر إذا م ا رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبيّن ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.
المادة 11
فتح المادة1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادّة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء ك انت الج ريم ة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.
2 - عندما لا يجيز القانون الوطني في الدولة الط رف تسليم تلك الدول ة لأح د مواطنيها أو تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه أو تقديمه من أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا التسليم أو التقديم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة.
المادة 12
فتح المادةيكفل لأي شخص يوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بج ميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدول ة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحك ام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المادة 13
فتح المادة1 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك.
2 - حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المج رم وجود مع اهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمع اهدة لتسليم ا لمجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا ش اءت، أساسا قان ونيا للتسليم فيم ا يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادّة .2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهن ا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما ل و ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدول ة التي تك ون قد أق امت ولايتها القضائي ة وفق ا للفق رتين 1 و 2 من المادّة 9 أيضا.
5 - تعتبر أحك ام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادّة 2 معدلة فيما بين هذه الدول، بالق در الذي تتعارض ف يه تلك الأحك ام مع هذه الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادة1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيم ا يتعلق بالتحقيق ات أو الإج راءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدل ة لازمة للإجراءات. 10 نوفمبر سنة 2010 م
2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادّة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها، وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الوطني.
المادة 15
فتح المادةلا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
المادة 16
فتح المادةليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادّة 2، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
المادة 17
فتح المادة1 - يجوز نقل الشخص المحتجز أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليم دول ة طرف، والمطلوب حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان الآتيان :
أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله، و
ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة. 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م
2 - لأغراض هذه المادّة :
أ) يك ون للدول ة التي ينق ل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به،
ب) ع لى الدولة التي نقل إليه ا الش خص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادت ه إلى عهدة الدول ة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه، بين السلطات المختص ة في كلتا الدولتين،
ج) لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها،
د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نقل إليها من مدة العقوبة المقضية في الدولة التي نقل منها.
3 - م ا لم توافق الدول ة الط رف التي يتقرر نقل شخص ما منه ا وفقا له ذه المادّة، لا يج وز أن يحاكم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريت ه الشخصية على أي نحو آخ ر في إقليم الدول ة الط رف التي ينقل إليها بشأن أي أفع ال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
المادة 18
فتح المادة1 - عند حجز مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية، أو السيطرة عليها عقب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يأتي :
أ) تتخذ إجراءات لجعل المادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر،
ب) وتضمن الاحتف اظ بأي م واد نووي ة وفق ا لما ينطبق عليه ا من ضمانات الوكال ة الدولية للطاقة الذرية،
ج) وتراعي التوصيات المتعلقة بالحماية المادية ومعايير الصّح ة والسلامة الصادرة عن الوكال ة الدولية للطاقة الذرية.
2 - بعد الانتهاء من أي إجراءات تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، أو قبل ذلك إذا اقتضى القان ون الدولي ذلك تع اد، بعد التش اور مع الدول الأطراف المعنية (وبخاصة فيما يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين)، أي مادة مشع ة أو جهاز مشع أو م رفق نووي إلى الدول ة الطرف التي تعود إليها هذه المادّة المشع ة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الدولة الطرف التي يك ون الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك لتلك المادّة المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي أحد مواطنيها أو المقيمين فيها، أو الدولة الطرف التي تك ون تلك المادّة المشع ة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي قد سرق من إقليمها أو أخذ منه بطريقة غير شرعية أخرى.
3 - (أ) إذا كان القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدول ة الطرف إعادة، أو قبول، تلك المواد المشع ة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو إذا وافقت الدول الأطراف المعنية على ذلك، طبقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادّة، تواصل الدول ة الط رف الحائزة للمواد أو الأجهزة المشع ة أو المرافق النووية اتخاذ الإجراءات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادّة، ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية،
3 - (ب) إذا كان لا يجوز قانونا للدولة الطرف التي تك ون في ح وزته ا المواد أو الأجهزة المشع ة أو المرافق النووية أن تح وزه ا، فعلى تلك الدول ة أن تضمن وضعها في أق رب وقت ممكن في حوزة دولة يجوز لها قانونا حيازتها وتكون قد قدمت، حسب الاقتض اء، ضمانات تتمشى ومقتضي ات الفقرة 1 من هذه المادّة بالتش اور مع تلك الدولة، بغرض جعل تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية عديم ة الض رر، ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية.
4 - إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المقيمين فيها، أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أخرى من إقليم دولة ط رف، أو إذا لم تكن هناك دولة ترغب في استلامها عملا بالفقرة 3 من هذه المادّة، يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها، وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادّة، بعد التشاور بين الدول المعنية وأي منظمات دولية ذات صلة.
5 - لأغ راض الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادّة، يجوز للدولة الطرف الحائزة للمادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أن تطلب المساعدة والتع اون من الدول الأطراف الأخرى، وبخاصة الدول الأطراف المعنية، ومن أي منظمات دولية ذات صلة، ولا سيّما الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشجع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة على تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن.
6 - على الدول الأطراف القائمة بالتصرف في المادّة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الاحتفاظ بها، عملا بهذه المادّة، أن تخطر المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها. ويحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاق ة الذري ة هذه المعلوم ات إلى الدول الأطراف الأخرى.
7 - في حالة حدوث أي انتشار فيما يتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادّة 2، ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قواعد القانون الدولي التي تحكم المسؤولية عن الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي الأخرى.
المادة 19
فتح المادةعلى الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكاب ه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها السارية، بإبلاغ النتيج ة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
المادة 20
فتح المادةتجري الدول الأطراف مشاورات مباشرة، أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة منظمات دولية، حسب الضرورة، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال.
المادة 21
فتح المادةتنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
المادة 22
فتح المادةليس في هذه الاتفاقية م ا يبيح لدول ة ط رف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدول ة الطرف الأخ رى وفقا لقانونها الوطني. 10 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 23
فتح المادة1 - يعرض للتحك يم أي ن زاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق، في غضون ستة (6) أشهر، من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظ ام الأساسي للمحكمة.
2 - يجوز لأي ة دولة أن تعلن، ل دى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادّة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3 - لأية دولة ط رف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة.
المادة 24
فتح المادة1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 14 أيلول/ سبتمبر سنة 2005 حتى 31 كانون الأوّل/ ديسمبر سنة 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة.
3 - يفتح ب اب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دول ة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة.
المادة 25
فتح المادة1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في الي وم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين الع ام للأمم المتحدة.
2 - بالنسبة إلى كل دول ة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدول ة وثيق ة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 26
فتح المادة1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف.
2 - إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر، الذي لا يبدأ انعقاده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل على تاريخ توجيه الدعوة.
3 - يبدل المؤتمر قصارى الجهود لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الآراء. وإذا لم يتيسر ذلك، تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف. ويقوم الوديع على الفور بتعميم أي تعديل يعتمد في المؤتمر على جميع الدول الأطراف.
4 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة بالنسبة لكل دولة طرف تودع لدى الوديع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف وثائقها ذات الصلة، وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقتها ذات الصلة.
المادة 27
فتح المادة1 - لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - يصبح الانسح اب ناف ذا بع د انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.
المادة 28
فتح المادةيودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجّية نصوصه الإسبانية والإنكليزي ة والروسية والصيني ة والع ربيّة والفرنسية، لدى الأمين الع امّ للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 أيلول/ سبتمبر سنة .2005
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.