مرسوم رئاسيّ رقم 07-16 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التّصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تعديل اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النوويّة
1 - يستع اض عن عنوان اتّف اقي ة الحماية المادّية للموادّ النوويّ ة، المعتمدة في 26 أكتوب ر س نة 1979 (ويشار إليها فيما يأتي باسم "الاتفاقية") بالعنوان التالي :
اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النوويّة والمرافق النوويّة
2 - يستعاض عن ديباجة الاتّفاقية بالنص التالي :
إن الدول الأطراف في هذه الاتّفاقية، إذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النوويّة واستخدامها في الأغراض السلميّة وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي يُنتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة، واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النوويّة من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة، وإذ تضع في اعتبارها أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور والأمان والبيئة والأمن الوطني والدولي، وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها، وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة 4 من المادّة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو ستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"، وإذ تشير إلى الإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القض اء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1994، ورغبة منها في تلافي الأخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية واستعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي متزايد، وإذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومن التهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، وإذ تعتقد في أن الحماية المادي ة تؤدي دورا مهما في دعم ه دفي عدم الانتشار النووي ومك افحة الإرهاب، 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م ورغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية، ع لى الصعيد الع المي، في تقوي ة الحم اية المادية للم واد النووية والم رافق النووية المستخدم ة في الأغراض السلمية، واقتناعا منها بأن الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها، ورغبة منها في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة، وفقا للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية، واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تكمّل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون، وإذ تدرك أن ثمّة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية ويجري استيفاؤها من حين إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعّالة للحماية المادية، وإذ تدرك أيضا أن توفير الحماية المادية الفع الة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكريّة ه و مسؤولي ة الدول ة الح ائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تفهم أن تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشدّدة، قد اتفقت على ما يأتي :
3 - في المادّة الأولى من الاتّفاقية تضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة (ج)، وذلك على النحو الآتي :
د) يُقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلّص منها ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدِّي إلى انطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعّة،
ه) يُقصد بكلمة "التخريب" أي فعل مُتَعَمَّد يوجّه ضد مرفق نووي أو مواد نووية يجري استعمالها أو خزنها أو نقلها ويمكن أن يهدّد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحّة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرّض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعّة.
4 - بع د الم ادّة الأولى من الاتّف اقية تض اف مادّة ج ديدة، هي المادّة الأولى أل ف، وذلك على النحو التالي :
المادة الأولى
فتح المادةألف تتمثّل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعَهُّد حماية مادية فعالة وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية وللمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي، وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات.
5 - يستعاض ع ن المادّة 2 م ن الاتّف اقية بالنص التالي :
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادّتين 3 و 4 والفقرة 4 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية على تلك المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دوليا.
2 - تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية وفي دولة طرف على تلك الدولة.
3 - فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمسّ الحقوق السيادية لأي دولة.
4 - أ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤولياتها طبقا للقانون الدولي، لا سيّما مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
ب) لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلّحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقا للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة، كما لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلّحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي.
ج) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مش روع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ض د المواد النووي ة أو المراف ق النووي ة المستخدمة في الأغراض السلمية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
د) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعيّة على أعمال تُعتبر غير مش روع ة، وليس في هذه الاتفاقية أيضا ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى.
5 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدم ة في الأغراض العسك رية أو المستبقاة لمث ل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد.
6 - بعد المادّة 2 من الاتّفاقية تضاف مادّة جديدة، هي المادّة 2 ألف، وذلك على النحو الآتي :
المادة 2
فتح المادةألف
1 - على كل دولة طرف أن تنشىء وتشغل وتتعهّد نظام حماية مادية ملائما ينطبق على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يأتي :
أ) حماية المواد النووية من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها،
ب) وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النووية المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء، وعنما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة أن تتصرف وفقا للمادّة 5،
ج) وحماي ة المواد النووي ة والمرافق النووي ة من التخريب،
د) وتخفيف الع واقب الإشع اعي ة للتخ ريب أو تدنيتها.
2 - في معرض تنفيذ الفقرة الأولى على كل دولة طرف أن تقوم بما يأتي :
أ) إنشاء وتعهّد إطار تش ريعي ورق ابي يح كم الحماية المادية،
ب) وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي،
ج) واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أج ل الح ماية المادي ة للم واد النووي ة والمرافق النووية.
3 - في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان 1 و 2 على كل دولة طرف، دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبق بالقدر المعقول والممكن عمليا المبادىء الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
المبدأ الأساسي ألف : مسؤولية الدولة تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة.
المبدأ الأساسي باء : المسؤوليات خلال عمليات النقل الدولي تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.
المبدأ الأساسي جيم : الإطار التشريعي والرقابي الدولة مسؤولة عن إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطلبات الحماية المادية المنطبقة وأن يتضمن نظاما للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويلية أخرى، ولتحديد وسائل إنقاذ المتطلبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعّالة.
المبدأ الأساسي دال : السلطة المختصة ينبغي للدولة أن تنشىء أو تعيّن سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمتع ة بالسلط ة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليها.
وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعال بين وظائف السلطة المختصة في الدولة وبين وظائف آية أجهزة أخرى مسؤولة عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها.
المبدأ الأساسي هاء : مسؤولية حائزي التراخيص ينبغي أن تحدّد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناص ر الحماي ة المادية في الدول ة.
وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية ال رئيسية عن تنفيذ الح ماي ة المادي ة للم واد النووي ة أو المرافق النووي ة تقع ع لى حائ زي الت راخ يص ذات الص ل ة أو غير ذلك من ال وث ائق التخ ويلية (مث ل المشغلين أو الشاحنين).
المبدأ الأساسي واو : ثقافة الأمن ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المادية أن تولي الأولوية الواجبة لثقافة الأمن ولتطويره ا وصيانتها بما يكفل تنفيذه ا بفع الية في المنظمة بكاملها. 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م المبدأ الأساسي زاي : التهديد ينبغي للحماية المادية في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد.
المبدأ الأساسي حاء : النهج المتدرج ينبغي وضع متطبات الحماية المادية على أساس نهج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبية النسبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتبة على سحب مواد نووية دون إذن أو على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية.
المبدأ الأساسي طاء : الدفاع المتعمق ينبغي أن تجسد متطلبات الحماية المادية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مستويات وأساليب للحماية (هيكلية أو تقنية وف ردية وتنظيمية أخرى) يتعين على خصم ما أن يتغلب أو يتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه.
المبدأ الأساسي ياء : توكيد الجودة ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة.
المبدأ الأساسي كاف : خطط الطوارىء ينبغي إعداد خطط طوارىء من أجل التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو تخريب المرافق النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية.
المبدأ الأساسي لام : السرية ينبغي للدولة أن تضع متطلبات لحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
4 - أ) لا تنطبق أحكام هذه المادّة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المادية الموضوع بمقتضى الفقرة الأولى مع مراعاة طبيعة تلك المواد وكميتها وجاذبيتها النسبية والعواقب الإشعاعية وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير مسموح به مُوجّه ضدها والتقييم الراهن للتهديد الموجّه لها.
ب) ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادّة بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة.
7 - يستع اض ع ن المادّة 5 من الاتّف اقية بالنص التالي :
1 - تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها، المعنية بالمسائل الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية، وتُعلِم بها بعضها بعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة النووية.
2 - في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية وبأقصى قدر ممكن عمليا، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص :
أ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت ممكن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع أي حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، وكذلك
- عند الاقتضاء - إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة،
ب) لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النووية المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يأتي :
1 - تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المتّفق عليها،
2 - تقديم المساعدة، إذا ما طلب منها ذلك،
3 - ضمان إعادة المواد النووية المستردة المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه.
وتق رر الأطراف المعنية وس يل ة تنفيذ هذا التعاون.
3 - في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا التخريب تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليا ووفقا لقوانينها ال وطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التع اون على النحو الآتي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة من أجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب،
ب) في حالة حدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة طرف وإذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعيا من جراء ذلك، كان على تلك الدولة أن تتخذ، دون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يُحتمل أن تضار إشعاعيا ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيضها،
ج) إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، كان على كل دولة طرف وُجِّه إليها طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي قد تقدّمها، وأن تُخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرارها هذا،
د) يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر قنوات أخرى متفق عليها. وتقرر الدول الأطراف المعنية، على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا التعاون.
4 - تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نُظُم الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي.
5 - يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظامها الوطني الخاص بالحماية المادية للمواد النووية - أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محلّيا - وللمرافق النووية.
8 - يستعاض عن المادّة 6 من الاتّف اقية بالنص التالي :
1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتسق مع قوانينها الوطنية من أجل حماية سرية أية معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا قدمت دول أطراف إلى منظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا في هذه الاتفاقية معلومات، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات.
ولا يجوز لأية دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدّم هذه المعلومات إلى أطرف ثالثة إلاّ بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.
2 - لا تُلزِم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية بالإفصاح عنها أو أية معلومات من شأنها أن تُعَرِّض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية.
9 - يستع اض عن الفقرة الأولى من المادّة 7 من الاتّفاقية بالنص التالي :
1 - على ك ل دولة ط رف أن تجعل الارتكاب المتعَمّد لما يلي ج ريم ة تستحق العق اب بموجب قانونها الدولي :
أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويُشك ّل استلاما أو حي ازة أو استع مالا أو نقلا أو تغييرا لمواد نووي ة أو تصرف ا به ا أو تشتيتا له ا، ويُسبّب، أو يح تمل أن يُسبب، وفاة أي شخص أو إص ابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة،
ب) وسرقة مواد نووية أو سلبها،
ج) واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
د) وأي فع ل يشك ل حملا أو إرس الا أو نقلا لمواد نووية دخولا إلى دولة ما أو خروجا منها دون إذن مشروع،
ه) وأي فعل موجّه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي ويتسبّب فيه صاحب هذا الفعل - عن عمد - أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل أن من المرجّح أن يتسبّب عمل ه في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلك ات أو بالبيئة نتيج ة التع رض لإشع اعات 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م أو لانطلاق مواد مشعة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفق ا للق انون ال وطني للدولة الط رف التي يقع في أراضيها المرفق النووي،
و) وأي فعل يُشكّل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف،
ز) وأي تهديد :
1 - باستعم ال مواد نووي ة للتسبب في وف اة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالمممتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة المبيّنة في الفقرة الفرعية (ه)،
2 - أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ه)، من أجل إجبار أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما،
ح) ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)،
ط) وأي فعل يشُكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)،
ي) وأي فعل يقوم به أي شخص ينظم أو يوجّه أشخاصا آخرين لارتكاب جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ح)،
ك) وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك، وهذا الفعل يكون متعمدا وإما أن :
1 - يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة، حيثما انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز)،
2 - أو يقع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز).
10 - بعد المادّة 11 من الاتفاقية تضاف مادّتان جدي دتان، هما المادّة 11 ألف والمادة 11 باء، وذلك على النحو الآتي :
المادة 11
فتح المادةألف لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها قي المادّة 7، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة الق انونية المتبادلة، مؤسس على مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
المادة 11
فتح المادةباء ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منه التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادّة 7 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
11 - بعد المادّة 13 من الاتفاقية تضاف مادّة جديدة، هي المادّة 13 ألف وذلك على النحو الآتي :
المادة 13
فتح المادةألف ليس في هذه الاتف اقية ما يمس نقل التكنولوج يا النووي ة لأغراض سلم ية، ال ذي يتم م ن أجل تقوية الحماي ة المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
12 - يستع اض عن الفقرة 3 من المادّة 14 من الاتفاقية بالنص الآتي :
3 - حين تنطوي الج ريمة ع لى م واد نووي ة أثن اء استخدامها أو تخ زينها أو نقلها محليا، ويظل كل من مرتكب الج ريم ة المفت رض والمواد النووية داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو حين تنطوي الج ريمة على مرفق نووي ويظل مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة.
13 - يستع اض عن المادّة 16 من الاتف اقية بالنص الآتي :
1 - يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل الذي اعتمد في 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 يوليو سنة 2005 لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقين على ضوء الحالة السائدة حينئذ.
2 - يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع.
14 - يستعاض عن الحاشية (ب) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص الآتي :
(ب) المواد غير المشعع ة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن 1 غراي/ ساعة 100( راد/ ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي ردع.
15 - يستعاض عن الحاشية (ه) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص الآتي :
(ه) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى أو الثانية قبل التشعيع بسبب م ا تحتويه من مواد انشطاري ة أصل ية، وذلك بمستوى فئة واح دة حينما ي زيد مستوى الإشعاع من الوقود على 1 غراي/ ساعة 100( راد/ ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع. ★
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.