مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 3 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق بتحفّظ على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن هناك أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول، وإذ تلاحظ أن هناك تدابير شاملة قد اتخذت، ويجري اتخاذها، لكفالة مستوى عال من الأمان في الأنشطة النووية، بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل إلى أدنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث في حالة وقوعها، ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الآمنين للطاقة النووية، واقتناعا منها بحاجة الدول إلى توفير معلومات ملائمة عن الحوادث النووية في أبكر وقت ممكن حتى يتسنى التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية العابرة للحدود، وإذ تلاحظ فائدة الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى نطاق التطبيق
1- تنطبق هذه الاتفاقية على أي حادث يشمل مرافق أو أنشطة لدولة طرف أو لأشخاص أو لكيانات قانونية خاضعة لولايتها أو لسيطرتها، مشارا إليها في الفقرة 2 أدناه، ويحدث منه، أو يحتمل أن يحدث منه، انطلاق لمواد مشعة، ونجم عنه، أو قد ينجم عنه، انطلاق عبر الحدود الدولية يمكن أن تكون له أهمية من حيث السلامة الاشعاعية بالنسبة لدولة أخرى. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – المرافق والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 هي :
أ) أي مفاعل نووي أينما كان موقعه،
ب) أي مرفق لدورة الوقود النووي،
ج) أي مرفق لتصريف النفايات المشعة،
د) نقل وخزن أي وقود نووي أو نفايات مشعة،
ه) صنع واستعمال وخزن وتصريف ونقل نظائر مشعة لأغراض زراعية وصناعية وطبية وما يتصل بها من أغراض علمية وبحثية، و استعمال نظائر مشعة لتوليد القوى في النظم الفضائية.
المادة 2 التبليغ والإعلام في حالة وقوع حادث نووي على النحو المحدد في المادة 1، يشار إليه فيما يلي بعبارة "حادث نووي)، يتعين على الدولة الطرف ما يلي :
أ) أن تبادر مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة") بتبليغ الدول التي أضيرت أو يحتمل أن تضار ماديا على النحو المنصوص عليه في المادة 1، وتبليغ الوكالة، بالحادث النووي وطبيعته، ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك ملائما، ب أن تسرع بتزويد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ، إما مباشرة أو عن طريق الوكالة وكذلك تزويد الوكالة، بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الاشعاعية في تلك الدول، وفقا لما نصت عليه المادة 5.
المادة 3
فتح المادةالحوادث النووية الأخرى من أجل التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بالتبليغ عن وقوع حوادث نووية أخرى خلاف تلك المنصوص عليها في المادة 1.
المادة 4
فتح المادةمهام الوكالة على الوكالة ما يلي :
أ) أن تعلم فورا الدول الأطراف والدول الأعضاء، وغيرها من الدول التي تضار أو قد تضار ماديا على النحو المنصوص عليه في المادة 1، والمنظمات الدولية الحكومية ذات الصلة (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية ) بأي بلاغ تلقته عملا بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 2
ب) وأن تسرع بتزويد أي دولة طرف أو دولة عضو أو منظمة دولية ذات صلة ، بناء على طلبها بالمعلومات التي تلقتها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من
المادة 5
فتح المادةالمعلومات الواجب توفرها
1 - تتضمن المعلومات الواجب توفيرها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 البيانات التالية حسبما تكون متاحة عندئذ لدى الدولة الطرف القائمة بالتبليغ :
أ) توقيت الحادث النووي، وموقعه بالتحديد كلّما كان ذلك ملائما، وطبيعته ب المرفق أو النشاط المعني،
ج) السبب المفترض أو المثبت للحادث النووي وتطوراته المتوقعة فيما يخص انطلاق المواد المشعة عبر الحدود، د الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة، بما في ذلك طبيعة هذه المواد، وشكلها الكيميائي والفيزيائي المحتمل، وكميتها، وتركيبها، وارتفاعها الفعلي، كلما كانت هذه المعلومات ميسورة وملائمة،
ه) معلومات عن الأحوال الجوية والهيدرولوجية، السائدة والمتوقعة اللازمة للتنبؤ، بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود،
و) نتائج الرصد البيئي ذات الصلة بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود،
ز) التدابير الوقائية المتخذة أو المخططة خارج الموقع
ح) السلوك المتوقع أن تتخذه على مر الزمن المواد المشعة المنطلقة.
2 - تعزّز هذه المعلومات على فترات ملائمة بمزيد من المعلومات ذات الصلة عن تطور حالة الطوارىء وعن نهايتها المتوقعة أو الفعلية.
3 - المعلومات المتلقاة عملا بالفقرة الفرعية
(ب) للمادة 2 يجوز استخدامها دون قيود، مالم تكن الدولة القائمة بالتبليغ قد قدمتها بصورة سرية. 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةالمشاورات يكون على الدولة الطرف التي تقوم بتوفير المعلومات عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 أن تستجيب بسرعة، كلّما كان ذلك ممكنا بشكل معقول، لأي طلب تقدمه إحدى الدول الأطراف المتضررة للحصول على مزيد من المعلومات أو لاجراء مزيد من المشاورات بغية التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية في هذه الدولة.
المادة 7
فتح المادةالسلطات المختصة ونقاط الاتصال
1- تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإحاطة الوكالة علما وبإحاطة الدول الأطراف علما إما مباشرة أو عن طريق الوكالة، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة إصدار وتلقي التبليغ والمعلومات المشار إليها في المادة 2. وتعمل نقاط الاتصال هذه، ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة، دون انقطاع.
2 - تبادر كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما على الفور بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 1. 3 – تحتفظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقائمة متجددة بتلك السلطات الوطنية ونقاط الاتصال وكذلك نقاط الاتصال التابعة للمنظمات الدولية ذات الصلة، وتضع تلك القائمة تحت تصرف الدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة.
المادة 8
فتح المادةتقديم المساعدة للدول الأطراف تقوم الوكالة، وفقا لنظامها الأساسي، وبناء على طلب أية دولة طرف لا تمارس أنشطة نووية وتتاخم دولة لديها برنامج نووي نشط وليست طرفا باستقصاء حول جدوى إنشاء نظام ملائم لرصد الاشعاعات تسهيلا لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةالترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف يجوز للدول الأطراف توطيدا لمصالحها المشتركة أن تنظر في عقد ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بموضوع هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ملائما.
المادة 10
فتح المادةالعلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تتبادلها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة تتناول أمورا مشمولة في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاقات دولية تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها.
المادة 11
فتح المادةتسوية المنازعات
1 - في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور أطراف النزاع من أجل تسوية النزاع بالتفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لديها.
2 - إذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع بين الدول الأطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور المقدم عملا بالفقرة 1، يحال النزاع بناء على طلب أي من أطراف هذا النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض أي نزاع للتحكيم وانقضت ستّة (6) أشهر على تاريخ الطلب دون أن يتمكّن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم، جاز لأحد الأطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر. وفي حالة تعارض الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة، بواحد من اجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 2 أو بكليهما. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه الدولة الطرف التي أبدت إعلانا من هذا القبيل.
4 - يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحبه في أي وقت بموجب إخطار مقدم إلى الوديع.
المادة 12
فتح المادةبدء النفاذ
1- يفتح أمام جميع الدول، وأمام ناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، باب التوقيع على هذه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الاتفاقية في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا، والمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 26 أيلول / سبتمبر سنة 1986 و 6 تشرين الأول أكتوبر سنة 1986 على الترتيب إلى حين تاريخ بدء نفاذها أو لمدة اثني عشر (12) شهرا، أيهما أطول.
2 - يجوز لأية دولة، ويجوز لناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية سواء بتوقيعها، أو بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بعد توقيعها توقيعا مرهونا بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بايداع وثيقة انضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. 3 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على إعلان ثلاثة دول موافقتها على الالتزام بها.
4 - بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تسري هذه الاتفاقية عليها بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ إعلانها هذه الموافقة.
5 - أ) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، أمام المنظمات الدولية، ومنظمات التكامل الاقليمية المكونة من دول ذات سيادة، التي تمتلك صلاحية التفاوض بشأن اتفاقات دولية تتناول مسائل تشملها هذه الاتفاقية، وصلاحية عقدها وتطبيقها.
ب) تقوم هذه المنظمات، في حدود اختصاصها وبالأصالة عن نفسها، بممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية للدول الأطراف،
ج) تقدم كلّ من هذه المنظمات للوديع، لدى ايداعها وثيقة انضمامها، بيانا يوضح مدى اختصاصها بالمواضيع التي تشملها هذه الاتفاقية، د لا يكون لأي من هذه المنظمات أي صوت يضاف إلى أصوات دولها الأعضاء.
المادة 13
فتح المادةالتطبيق المؤقت يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو في أي تاريخ لاحق يسبق تاريخ سريان هذه الاتفاقية عليها، أن تعلن أنها ستطبق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة.
المادة 14
فتح المادةالتعديلات
1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يبادر فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف الأخرى.
2 - إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف إلى الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف لحضور مثل هذا المؤتمر الذي لا يبدأ قبل انقضاء ثلاثين (30) يوما على إصدار الدعوات.
وكل تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب التوقيع عليه في فيينا ونيويورك أمام جميع الدول الأطراف. 3 – يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين
(30) يوما على قيام ثلاث (3) دول بإبداء موافقتها على الالتزام به. وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام بالبروتوكول بعد بدء نفاذه، يسري البروتوكول عليها بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ ابداء موافقتها.
المادة 15
فتح المادةالنقض
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع.
2 - يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار .
المادة 16
فتح المادةالوديع
1 - يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الوديع لهذه الاتفاقية.
2 - يخطر المدير العام للوكالة دون ابطاء جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى بما يلي :
أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول تعديل ب كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تتعلّق بهذه الاتفاقية أو أي بروتوكول تعديل 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م
ج) كل إعلان أو سحب لإعلان وفقا للمادة 11، د كل إعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة وفقا للمادة 13،
ه) بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ أي تعديل بشأنها،
و) كل نقض مقدم بموجب المادة 15.
المادة 17
فتح المادةالنص الموثق والنسخ المصدقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الانكليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية متساوية في الحجية، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى.
إن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول المرعية، قد وقعوا هذه الاتفاقية المفتوح باب التوقيع عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 12.
اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس والعشرين (26) من شهر أيلول/ سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وثمانين (1986).
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-126
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.