مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسيّ رقم 13-364 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 13-365 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 13-366 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ونائب رئيس مصالح المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء ونائب رئيس المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية…………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ونائب رئيس مصالح المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء ونائب رئيس المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية…………………………………………….. 22
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 10 نوفمبر سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………… 22 قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، يتضمّن تعي ين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012، يعدّل الق رار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته…. 26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)…………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة ال قيام بالخدمة لدى وزارة الت عليم العالي وال بحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)…………………………………………………………………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه 10 نوفمبر سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 13-364 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة واثنان وستون ألف دينار 583.762.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعتماد ق دره خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة واثنان وستون ألف دينار 583.762.000( دج) يقيّ د في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية……………………………. 336.000.000 مجموع القسم السابع 336.000.000 مجموع العنوان الثالث 336.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 336.000.000 مجموع الفرع الأول 336.000.000
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 10 نوفمبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنيةالمستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنيةالتعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………. 128.800.000 مجموع القسم الأول 128.800.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنيةالضمان الاجتماعي….. 32.200.000 مجموع القسم الثالث 32.200.000 مجموع العنوان الثالث 161.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 161.000.000 مجموع الفرع السادس 162.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية….. 498.500.000 وزارة المجاهدين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولةالتعويضات والمنح ا لمختلفة….. 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه رقم الأبواب 10 نوفمبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 3.262.000 مجموع القسم الثالث 3.262.000 مجموع العنوان الثالث 16.262.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.262.000 مجموع الفرع الأول 16.262.000 المخصصة لوزير المجاهدين ………………………. 16.262.000 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار…………………………….. 69.000.000 مجموع القسم السادس 69.000.000 مجموع العنوان الثالث 69.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 69.000.000 مجموع الفرع الأول 69.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………. 69.000.000 مرسوم رئاسيّ رقم 13-365 مؤرّخ في 29 ذي الحجة - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة الأولى) منه، 2013، يتضمّن شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق وزارة الشؤون بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن المادّتان 77-8 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 36-01 “الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 13-366 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-58 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره سب عة وأربع ون ملي ون دين ار 47.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين .” الم ادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1434 الموافق 3 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، 10 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-68 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003 والمتضمن التصديق بتحفظ، على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-367 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-368 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-16 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007 والمتضمن التصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-270 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقي ة الدولية لقمع أعمال الإره اب النووي، المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتح دة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-119 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتسيير النفايات المشعة،
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست. المادّة 2 : تبين حدود المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمحيط الأمني، كما يأتي : الإحداثيات رقم النقطة س ع 1 762330,967 2520607,916 2 762520,265 2520351,093 3 762889,062 2520625,295 4 762703,650 2520882,118 المادّة 3 : يتولى حماية المحيط الأمني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مركز البحث النووي بتامنغست. المادّة 4 : لا يمكن إنشاء داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست إلا البناءات أو المنشآت المتعلقة بتطور نشاطات المركز. المادّة 5 : تكون الأراضي غير المبنية أو الملكيات الأخرى المبنية الواقعة داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست محل تحويل أو اقتناء من طرف مركز البحث النووي بتامنغست وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تتكفل تدابير التهيئة حول المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست التي تعدها السلطات المعنية بالمتطلبات الضرورية للوقاية والتدخل في مجال السلامة والأمن والاستعجال بالمناطق المجاورة مباشرة للمركز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 المادّ ة 7 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو الوزراء المعنيين. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-68 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003 والمتضمن التصديق بتحفظ، على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-367 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وق وع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-368 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986، 10 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-16 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007 والمتضمن التصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-270 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن التصديق، بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المفتوحة للتوقيع في مق ر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-119 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتسيير النفايات المشعة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة. المادّة 2 : تبين حدود المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمحيط الأمني، كما يأتي : إحداثيات النقاط رقم النقطة س (م) ع (م) 1 508626.52 3930240.25 2 504700.05 3933613.92 3 503407.83 3936552.92 4 503764.71 3942339.94 5 507851.31 3943795.44 6 511783.96 3943319.61 7 513680.32 3941136.35 8 515751.54 3937362.43 9 514337.00 3935424.34 10 513649.26 3934694.16 11 512874.05 3934063.77 12 514784.07 3934818.13 13 513222.52 3933585.06 14 515474.13 3933866.94 15 513863.51 3932675.60 16 515685.70 3932461.57 17 513997.50 3931395.28 18 515997.92 3932098.57 19 514370.15 3930929.96 20 516404.80 3932391.66 21 513965.60 3930635.19 22 517164.87 3930678.14 23 516181.04 3930502.84 24 515066.95 3930331.10 25 514068.93 3930250.84 26 510752.30 3932581.48 27 510087.44 3931872.12 28 514545.25 3935726.74 29 513579.37 3934791.62 30 511258.23 3932949.57 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 المادّة 3 : يتولى حماية المحيط الأمني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مركز البحث النووي ببيرين. المادّة 4 : لا يمكن إنشاء داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين إلا البناءات أو المنشآت المتعلقة بتطور نشاطات المركز. المادّة 5 : تك ون الأراضي غير المبنية أو الملكيات الأخرى المبنية الواقعة داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين محل تحويل أو اقتناء من طرف مركز البحث النووي ببيرين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تتكفل تدابير التهيئة حول المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين التي تعدها السلطات المعنية بالمتطلبات الضرورية للوقاية والتدخل في مجال السلامة والأمن والاستعجال بالمناطق المجاورة مباشرة للمركز. المادّ ة 7 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية والج ماعات المحلية أو الوزراء المعنيين. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر- الهدف الم ادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى “مدرس ة مهن الأشغال العمومية” وتدعى في صلب النص “المدرسة”، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 10 نوفمبر سنة 2013 م الم ادة 2 : تخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ويحدد مقرها بمدينة سطيف، ويمكن نقله إلى أي مك ان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. يمكن إنشاء ملاحق للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادة 4 : تكلف المدرسة بالقيام بنشاطات التكوين المتواصل وتجديد المعارف في مهن الأشغال العمومية. وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة مهمة :
- تطوير مؤهلات وكفاءات المستخدمين المكلفين بإنجاز المنشآت القاعدية والهياكل التابعة للأشغال العمومية وصيانتها ومراقبتها ومتابعة جودتها،
- تنظيم تربصات تطبيقية موجهة للأعوان الذين يمارسون مهن الأشغال العمومية،
- تنظيم تكوين متواصل لفائدة أعوان الأشغال العمومية التابعين للهيئات العمومية أو بطلب من المتعاملين الخواص،
- إجراء تقييم للمستخدمين في مهن الأشغال العمومية بطلب من المتعاملين،
- تقديم خدمات لمتعاملي الأشغال العمومية لرفع مستوى المؤهلات المهنية،
- ضمان تكوين متخصص للعاملين على الآلات لاسيما في إنتاج الحصى ومحطة التلبيس ومحطة الخرسانة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل منصب عمل للأعوان الجدد وكذا تجديد المعارف وتحسين المستوى،
- تهيئة الهندسة الريفية والهندسة الغابية،
- تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية وعلمية وبيداغوجية تتصل بموضوعها. الم ادة 5 : تؤهل المدرسة، في إطارمهمتها لإبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أو مدرسة أو معهد وطني أو دولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تضمن المدرسة مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله ويتكون من :
- ممثل عن وزير الداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالهندسة الريفية. يحضرالمدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته . يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده. الم ادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العض و الجدي د المعين إلى غاي ة نهاي ة العهدة. الم ادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة إما بطلب من رئيسه عندما تتطلب مصلحة المدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي 2( / 3 ) الأعضاء على الأقل. يعد الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. الم ادة 12 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير الأشغال العمومية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي،
- برامج نشاطات المدرسة،
- حصائل وحسابات النتائج،
- مشروع الميزانية التقديرية،
- تنظيم المدرسة،
- مشاريع مخططات تطوير المدرسة،
- إنشاء ملحقات المدرسة أو تحويلها أو إلغاؤها،
- مشاريع اقتناء الممتلكات والتصرف فيها وتبادلها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها،
- قب ول اله ب ات وال وصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- التقرير السنوي لنشاطات المدرسة،
- كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه الم ادة 15 : يكلف المدي ر الع ام ع لى الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على رأي المجلس البيداغوجي،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة،
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة،
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع العمال،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الم ادة 16 : يوافق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية. القسم الثالث المجلس البيداغوجي الم ادة 17 : يتكون المجلس البيداغوجي للمدرسة، الذي يرأسه المدير العام من :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- المسؤول المكلف بالتكوين بوزارة الأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أستاذين ( )2 بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما. المادة 18 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي. ويجتمع ثلاث ( )3 مرات في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام أو أغلبية أعضائه. الم ادة 19 : تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 20 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
- مضمون برامج التكوين،
- مناهج التكوين وإجراءات تقييمه،
- تنظيم التكوين. يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة، في كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة. 10 نوفمبر سنة 2013 م ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستع ين بأيّ شخص من شأنه توضيح المسائل المسجلة في جدول الأعمال، بناء على كفاءاته. الفصل الثالث أحكام مالية وختامية الم ادة 21 : تزود الدولة المدرسة لتحقيق هدفها برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. الم ادة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 23 : تخضع المدرسة لرقابة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في الرقابة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- الإعانات المحتملة للدولة ذات الصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- عائدات تقديم الخدمات،
- هبات الهيئات الوطنية، وبعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لهبات الهيئات الدولية،
- القروض المبرمة،
- جميع الموارد الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادة 25 : يتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ حسابات يعين بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. الم ادة 26 : يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادة 27 : للمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذا المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة، وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلتها. تمسك المخصصات الممنوحة للمدرسة بصفة منفصلة وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية لمدرسة مهن الأشغال العمومية الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا حقوق المدرسة وواجباتها، بصفتها مؤسسة يمكن أن تكلف بتعبات الخدمة العمومية في مجال الأشغال العمومية. الفصل الثاني مهام الخدمة العمومية المادة 2 : يتعين على المدرسة بعنوان مهام الخدمة العمومية وبطلب من السلطة الوصية القيام بما يأتي :
- ضمان كل تكوين في مجال مهن الأشغال العمومية اللازم لتحسين نوعية إنجاز المنشآت القاعدية للأشغال العمومية وصيانتها،
- ضمان تصميم وإعداد مخططات التكوين المتعلقة بمهن الأشغال العمومية،
- ضمان تصميم وإعداد ونشر كل الكتيبات والدلائل التقنية والمهنية المتعلقة بمهن الأشغال العمومية،
- تنظيم المسابقات من أجل توظيف الأعوان الممارسين لمهن الأشغال العمومية،
- القيام بكل دراسة أو بحث في مختلف الفروع بهدف تطوير مهن الأشغال العمومية،
- تنظيم حلقات دراسية وطنية ودولية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي في مجال مهن الأشغال العمومية. الفصل الثالث تنظيم التكوين المادة 3 : تساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برامج تكوين نوعي طويل أو متوسط أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 قصير المدى وتربصات موجهة إلى الإطارات العاملة أو الحديثة العهد بالتوظيف، وتستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات. المادة 4 : تتخذ المدرسة التدابير الضرورية للاستجابة في أحسن الظروف الممكنة إلى احتياجات ومتطلبات الشركاء في مجال الحلقات الدراسية والملتقيات العلمية. المادة 5 : يمكن المدرسة إبرام اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن. الم ادة 6 : يمكن المدرسة أن تقدم خدمات الإطعام والإيواء ذات صلة مباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في التكوين والتربصات والحلقات الدراسية. الم ادة 7 : تعد الم درس ةتس عيرة تسمح بضمان ما يأتي :
- ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
- توازن استغلالها مع أخذ مساهمة الدولة في الحسبان. المادة 8 : يتم التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحرية مع الشركاء. الم ادة 9 : تحدد المدرسة أهداف نشاطها بواسطة مخطط متوسط المدى، يعد بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع الأشغال العمومية. الفصل الرابع أحكام مالية الم ادة 10 : تعد المدرسة عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية حول :
- عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
- عدد المتربصين. المادة 11 : تدفع المساهمات التي تخصصها الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013، تنهى مهام السّيد امحمد توفيق بسعي، بصفته عضوا بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013، يعيّن السّيد امحمد توفيق بسعي، رئيسا لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه 10 نوفمبر سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي لدى المحاكم العسكرية. وزارة الدفاع الوطني الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين قضاة مساعدين بموجب ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، يعيّن العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2012-2013 : .1 العايدي نور الدين .2 حفيظ جمعة .3 رفاد موسى .4 عدالة عبد الرحمان .5 شاشو عبد اللطيف .6 ناصري محمد .7 بوجمعة بلقاسم .8 قاضي مراد .9 عابة عبد الحميد .10 قادري فرحات .11 عواطة عمار .12 عيدود الربيعي .13 علالقة لخضر .14 بن أمحمد محمد - رضا .15 هامل إبراهيم .16 فراوسن محمد .17 معامرية معافي .18 بلغيث محمد - الربعي .19 بن عيسى عمروش .20 بن حديد فريد .21 شوشان مراد .22 بلعيد عبد الحكيم .23 فلوس يوسف .24 عباس ميلود .25 مزياني شعبان .26 زغبة بوخميس .27 عبد الصادق عبد الرحمان .28 ثلاجيت محمد .29 صيدي أحمد .57 عروسي ميلود .30 عيدة لخميسي .58 لحرش شريف .31 بورابعة العيد .59 بن رابح مراد .32 لمباركية يسين .60 مزدور طارق .33 يونس رفيق .61 قوارطة رياض .34 شمبازي جيلالي .62 دبي محمد .35 زياد عبد الجبار .63 بلقاسمي رؤوف .36 عتبة أحمد .64 ملزي محمد .37 هني دومة أمحمد .65 عكرمي محمد - أمين .38 فرج الله سليم .66 غريس عبد الحميد .39 عجرود عبد الحفيظ .67 بوعزة مروان .40 قريد عبد القادر .68 زروقي عبد الرحمان .41 بختاش علي .69 زورز فاتح .42 شيبوبي حسان .70 حجام محمد .43 شاوش عبد الله .71 أوس عابد .44 أوكال أمحمد .72 بوزادة محمد .45 تاينسة مصطفى .73 غلام الله جمال الدين .46 زرقين عبد المجيد .74 شمدون محمد .47 فراحي فوزي .75 تيقرين خالد .48 طرش عصام .76 عادل الحسين .49 بلخوجة مصطفى .77 لعجايلية غزوال .50 ميسوم أحمد حاج الله .78 شلاغمة فارس .51 أمرار عمر .79 بن زرقة كريم .52 بورومة باديس .80 ساري فاروق .53 طعوش صالح .81 مقيمي نور الدين .54 بلخرشوش عادل .82 بوزغاية رياض .55 بوشندوقة كمال .83 رقايبي عز الدين .56 بوعشرين عبد القادر .84 سلامي عبد الوهاب
6 محرّم عام 1435 ه 10 نوفمبر سنة 2013 م .85 طالبي حكيم .86 برواين أعمر .87 لعرفي حميد .88 مناد بلقاسم .89 عبايدية جمال .90 دليس سامي .91 ساهل محمد سليم .92 نويشي خالد .93 العايش محمد .94 نبيلي فتحي .95 جليل براهيم .96 بن عورة محمد - لمين .97 قرابي محمد .98 حمودة زهير .99 قبزيلي الهواري .100 شايلي مجيد .101 بوعزة مروان .102 جلاب علي .103 بوختالة شاكر .104 بلعباس هشام .105 بوقرقار عبد الحق .106 بوبكر عياد .107 عكرمي محمد .108 بوكحول حسام .109 بن زينة خالد .110 بوجفنة السعيد .111 حليمي ابراهيم .112 مويلة العلمي .113 غادب أمحمد .114 جداعي العربي .115 بوساحة العربي .116 عامر أحمد .117 لعروس لخضر .118 جهير محمد .119 فقاع عبد القادر .120 بورنان مراد .121 بوشقيقات فريد .122 طاهري محمد .123 قاسم بن يوسف .124 سلاوي عز الدين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 .125 عبيدات مشري .165 مكرلوف محمد .126 ربحي عبد القادر .166 مرسلي عبد الحميد .127 بلحواس رشيد .167 غالم الهواري .128 غازي الطيب .168 زقادة عبد السلام .129 نجاري كمال .169 عبادة أحمد .130 عمران نصر الدين .170 سمارة مصطفى .131 كيلاني أحمد .171 صدوقي عيسى .132 بحري أحمد .172 حمادوش مليك .133 كردي عبد الكريم .173 سرحان زين الدين .134 عقاب ابراهيم .174 حدادة عبد الوهاب .135 هبا منور .175 مجقال عبد الرحمان .136 بوفرمة لخضر .176 دمان دبيح عبد اللطيف .137 عبد الهادي نور الدين .177 حمدوش عبد الوهاب .138 بن عودة سنوسي .178 بن طامة خالد .139 بودالي لخضر .179 قدور عبد الرحمان .140 عبد المجيد عز الدين .180 عبابسية جمال .141 عمراني مداني .181 مانع دراجي .142 بن هيدور محمد .182 حناشي محمد .143 غضبان رياض .183 فوغالي علي .144 تدرس بن يوسف .184 بن كولة ندير .145 عبدي جلول .185 بن عطيل رشيد .146 ختال إسماعيل .186 قاسمي عبد القادر .147 رزايقية رياض .187 بوزيد عبد القادر - عبد الحليم .148 مختاري أحمد .188 أعماروش أحمد .149 مخربش عامر .189 عرابة غالم .150 حداد محمد .190 خريفي أحمد .151 دوان محمد .191 سومراني حسان .152 بوعزيز صالح .192 برابح نور الدين .153 كعود عبد الرزاق .193 بوزواني كمال .154 بن زرافة الهادي .194 بن محمد رشيد .155 بكار عبد الله .195 بوعريشة محسن رياض .156 بلحسان عز الدين .196 هامل أحمد .157 عكريش منير .197 تومي أحمد .158 طيبة سليمان .198 خديجي حكيم .159 صاب ميلود .199 الفارس عبد القادر .160 خنوشي فوزي .200 سليماني أمحمد .161 كركود محمد .201 أوراس عبد الحكيم .162 كرامسي ناصر .202 بن عدة بن عودة .163 حساني عبد القادر .203 جوامع نسيم .164 تيتي محمد - الصغير .204 رحال لهواري
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه 10 نوفمبر سنة 2013 م .205 حمداش رياض .245 عاشور عبد الرحمان .285 حكيكي الطاهر .206 هزيل براهيم .246 عمراوي بوعلام .286 قرقابو عبد القادر .207 سعدوني عبد القادر - رشيد .247 بوعام يوسف .287 بوطقيوين نور الدين .208 غولام الله عبد الحميد .248 بهيليل عبد الرحمان .288 بن عامر لعجال .209 عياد محمد .249 عدة - ابراهيم معاشو .289 جويني عبد الغفور .210 بن هامل عز الدين .250 مقدم شريف - محمد .290 مروش مصطفى .211 صاري عبد العزيز .251 مالك أحمد .291 مختاري مهدي .212 لكاردي محمد - أمين .252 لعماري طيب .292 يوسفي جلول .213 غميط رابح .253 سهلاوي درهاب .293 شبلي عبد الوهاب .214 بلحاج محمد .254 زموري محمد .294 بشارة علاء الدين .215 مباركي بلقاسم .255 كيحال أحمد .295 أجغدير عبد العزيز .216 مسعود كمال .256 علو بوعلام .296 نصاح الطيب .217 بن دريعة مهدي .257 عجو منور .297 لفايدة محمد - الطاهر .218 عداد نبيل .258 بن ناصر منير .298 جغيم محمد أنيس .219 شراد طارق .259 غانم عبد الهادي .299 بوربعين محمد فؤاد .220 مسعودي محمد - أمين .260 حساين خليل .300 بوقلقول النوي .221 بوطرفة عادل .261 صمارة محمد .301 ثلايجيت رمضان .222 سليماني رابح .262 مفتاحي نوار .302 عرعار مراد .223 طمار علي .263 بعطاش إدريس .303 جوادي السبتي .224 بن شاعة محمد .264 بن صالح أحمد .304 حيدرة عابد .225 ياحمدي جمال .265 حنيفي بشير .305 بن جبار بركان .226 قيطارني زوهير .266 بودلال الحاج .306 بلفار محمد .227 مونيس علي .267 مرابط جمال .307 دحاش فريد .228 بولسال حمو .268 زواوي رضوان .308 بن كرادة الحاج .229 عفايفية عبد الغفار .269 مناد موسى .309 بلعباس نور السدات .230 سعدي هشام .270 سايح زيان .310 بدراني الجيلالي .231 بن عسكر موسى .271 بن شهرة مرسلي .311 أدرغال حمودي .232 هامل رضوان .272 بلبشير عواد .312 خضراوي جمال .233 الغربي عبد القادر .273 بن طراد قدور .313 ناصري علي .234 علواش معمر .274 بن زرقة فتحي .314 إبرير حميد .235 بن صخرية أيوب .275 هدية حمزة .315 جوادي علي .236 حمروش يوسف .276 رحالي أمحمد .316 لعريبي عبد اللطيف .237 بومدين سعيد - مجاهد .277 قاسمي يوسف .317 بوشتيلة السبتي .238 بن عسلة أحمد .278 بكاي فيصل .318 بوسماحة بوعمامة .239 بطيب الحاج .279 بن صالح ميلود .319 حمبلي عمار .240 بلحاجي محمد .280 بن صالح صالح .320 لعرج أمين .241 لاحول علي .281 بن دلة نور الدين .321 مرزقاني شوقي .242 شطي علي .282 جبران شروق .322 قرنين الطاهر .243 قارص العيد .283 بركات مداني .323 بن معمر مسعود .244 عوادي مختار .284 خليف ناجي .324 بختة فوزي
6 محرّم عام 1435 ه 10 نوفمبر سنة 2013 م .325 شارني فوزي .326 رمضة مجيد .327 عبد السلام محمد .328 بوخبزة عبد الرحمان .329 بن يزار ياسين .330 بوجلال سمير .331 بيضياف العيد .332 سايغي لسعد .333 سويهر نواري .334 سعداوي الناصر .335 رزقي عبد العزيز .336 قايدي ناجي .337 شالبي عاشور .338 رماش كمال .339 حفاف هشام .340 غرايري علي .341 شريفي لمير .342 بلقاضي زهير .343 أبيش عبد الجبار .344 باوية لحسن .345 نصري منير .346 عروش عيسى .347 سمارة يوسف .348 بودالية محمد .349 سايغي - بوعوينة هشام .350 ماضي عامر .351 صولي خالد .352 بن يعقوب عبد الله - ميلود .353 دراحي نصر الدين .354 مزعاش فاتح .355 نتار محمد .356 فلاح حسين .357 شويرف هواري .358 علمي محمد - عبد الفتاح .359 بوفولة سفيان .360 بن ساهل حسين .361 العيدي يونس .362 العيفة قويدر .363 ريغة جمال الدين .364 موالحي محمد .365 مداسي جميل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 .366 الضب عبد الغني .407 بوفارس عمر .367 ربعي محمد .408 شرقي فيصل .368 زقعار سعيد .409 قريشي طارق .369 نوري فارس .410 بن فرحات صدوق .370 بخديجة محمد - صادق .411 حنفوق نواري .371 قارة صلاح الدين .412 سراي كمال .372 ضيف محمد .413 مرزوق عمار .373 بولطيف محمد - العربي .414 معنان عثمان .374 سناني وليد .415 مسعودية علاوة .375 برجيحان سلمان .416 بن حمو بوجمعة .376 رخو عمر .417 أيت صديق سعيد .377 جفافلية جهاد .418 معراج حسيني .378 كرايمية علاء الدين .419 عكرمي علي .379 دريزي إسماعيل .420 عميرة محمد .380 مولسهول هشام - جمال الدين .421 بن طالب محمد - الحسن .381 رمادنية محمد .422 عبابسية منير .382 خميس محمد - الفاتح .423 خيشة حفناوي .383 سويسي غريسي .424 تكوتي فاتح .384 إيذال نذير .425 بلحسن عبد الغاني .385 عابدي فاروق .426 فنازي أحمد .386 برور السعيد .427 سعيدي عمار .387 بن عيسى محمد .428 ترايكية محمد - الشريف .388 هومي محمد .429 عيسى - ديلمي عيسى .389 صغيري إسكندر .430 لسود لعبيدي .390 عكاشة عصام .431 بن حامد محمد رضا .391 عناني بلقاسم .432 قواسم محمد .392 بن زاوي رمزي .433 العيداوي حمزة .393 زروبتشيم أحمد .434 شندارلي براهم - شراف .394 بن زطة عبد الحليم .435 هزهوز إبراهيم .395 لقصير أحمد .436 قرفي رضا .396 بوغازي نبيل .437 تمكيت كريم .397 نايلي كمال .438 بوزيد محمد .398 مانع سفيان .439 رمولي بشير .399 حوامد محمد - الأمين .440 سعادنة لزهر .400 بومهدي شوقي .441 خليل عبد الباقي .401 عماري علاء الدين .442 سحنون عبد الغني .402 بوروبة داود .443 بوثلجة عزيز .403 بلخروبي مصطفى .444 مليزي رحال .404 غلاب العيد .445 بن يوب السعيد .405 جيباوي إبراهيم .446 خرباش رشيد .406 شويرف هواري .447 عزيزي فريد
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه .448 راشدي أحمد .488 .449 بوزعرورة رابح .489 .450 بن سبتي نور الدين .490 .451 بن جدو رشيد .491 .452 منيع محمد .492 .453 رزاز نور الدين .493 .454 حمداوي حكيم .494 .455 بوري مراد .495 .456 عبدلية كريم .496 .457 ربيع أحمد .497 .458 بوسنة عبد الوهاب .498 .459 مرداسي سامي .499 .460 بوعلاق نصر الدين .500 .461 عوف كريم .501 .462 بولحبال نجم الدين .502 .463 لموشي لغريسي .503 .464 عرعار حاتم .504 .465 نموشي كمال .505 .466 معوشي إسماعيل .506 .467 حديبي عبد الفتاح .507 .468 زرزوني عادل .508 .469 صيقع عمر .509 .470 عطوي فتحي .510 .471 قداري محمد .511 .472 لحلو سعيد .512 .473 عزاز حكيم .513 .474 زيتوني حسين .514 .475 خطيب عمر .515 .476 مناعي عبد الحليم .516 .477 بن زين شكري .517 .478 عزيزي ربيع .518 .479 زرزوري عادل .519 .480 معنصري عادل .520 .481 رمضاني حكيم .521 .482 بن فوغال عبد الرزاق .522 .483 صياد أسامة .523 .484 مزيود عمر .524 .485 أحمد قايد محمد - الأمين .525 .486 برايس بوبكر .526 .487 مسيف سفيان .527 10 نوفمبر سنة 2013 م سعداوي توفيق .528 سحنون أحمد دروج عبد الله .529 هياق صلاح عبدلي خير الدين .530 عزيزي مسعود لبصير العياشي .531 عيساوي عمار سطيطرة أحمد .532 بن وحليمة محمد غربي الزين .533 كرفاوي علي سناني محمد - الصالح .534 بوخامة إلياس بشاقرة محمد .535 منصوري السعيد مزالي الجودي .536 حمودي رابح راشيدي كمال .537 سميري محمد لعرافة توفيق .538 قدادرة عبد الحميد غسمون بلقاسم .539 سلامة محمد - عبد الرحمان دردور لهلالي .540 زرادي عبد العزيز مانع مراد .541 خلول علي فرماس صالح .542 بن علي إبراهيم رزيق حسين .543 مساوي مراد زغلامي سيف الدين .544 السوفي جمال عاشور ميلود .545 أهناني عبد العزيز بوتمجت عبد الحليم .546 مراح فيصل حبيلة ناصر .547 زيادي هواين زمورة عدلان .548 رميلي مراد ناصري الباهي .549 معروفي مختار مرابط كريم .550 بوطبة مسعود بوخناف سمير .551 شوارفة محمد مصباحي عادل .552 هندة محفوظ بورقبة مصطفى .553 سعايدية خميسي رحامنية عز الدين .554 براهمي منور عرار ناجي .555 رحال فاروق قواسمية رضوان .556 بلخيري الباهي قادري عمر .557 زاريف خويلد قطوش رابح .558 جفافلية صالح بوحبيلة علي .559 زرفاوي كمال بوعناني نعيم .560 ورتسي أسامة بغور كمال .561 كعبور عبد القادر بوزيان يزيد .562 ثابت - إغيل محمد - السعود طراد عبد الكريم .563 زرارقة موسى بوربونة خالد .564 رزيم عز الدين بوزيدة سليم .565 بلهاني علي عماري محمد .566 بوفالة بلال أيت طيب حنافي .567 مخلوفي عبد الباقي
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
- وبم قتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر ع ام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم تضمّن م هام الدرك الوطني وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21
- وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرّخ في 23 يناير سنة 2013، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة .2013 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك ڤنايزية محمد شرفي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ونائب رئيس مصالح المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2013، مهام الضابطين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيس ونائب رئيس مصالح المراقب ة المسبق ة للنفق ات الملت زم به ا بوزارة الدفاع الوطني : رئيس المصلحة :
- العقيد الطيب عنزر. نائب رئيس المصلحة :
- الرائد يزيد بوقزولة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء ونائب رئيس المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2013، مهام الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء ونائب رئيس المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية : رؤساء المصالح :
- الرائد صالح شرفي، الناحية العسكرية الثالثة،
- المق دم رشيد بنج دو، الن احية العسكرية الخامسة،
- الرائ د ابراهيم زرزور، الناح ية العسكرية السادسة. نائب رئيس المصلحة :
- ال رائد عبد التواب حشايشي، الناحية العسكرية الرابعة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ونائب رئيس مصالح المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2013 يعيّن الضابطان الآتي اسماهما رئيس ونائب رئيس مصالح المراقب ة المسبق ة للنفق ات الملت زم به ا بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول غشت سنة 2013 : رئيس المصلحة :
- المقدم محمد إقبال ميمون. نائب رئيس المصلحة :
- الرائد حسين بوزيدي. 10 نوفمبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء ونائب رئيس المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2013 يعيّن الضباط الآتية أسماؤهم رؤساء ونائب رئيس المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية، ابتداء من أول غشت سنة 2013 : رؤساء المصالح :
- ال رائ د فه مي ب ن أحم د، الن اح ية العسكرية الثالثة،
- الرائ د ابراهيم زرزور، الناح ية العسكرية الخامسة.
- الرائد شمس الدين بن مهيدي، الناحية العسكرية السادسة. نائب رئيس المصلحة :
- النقيب عبد الحكيم رحموني، الناحية العسكرية الرابعة. وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المؤسسات العمومية رئيس حظيرة المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية 1 المعهد الوطني للأبحاث الغابية 1 المعهد الوطني لحماية النباتات 1 المعهد التقني لتربية الحيوانات 1 المعهد التقني للزراعات الواسعة 1 المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن مطعم الداخلية 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه المؤسسات العمومية رئيس حظيرة المحافظة السامية لتطوير السهوب 1 المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم 1 الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة 1 المعهد الوطني للطب البيطري 1 المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه 1 المعهد التقني لتن م ية الزراعة الصحراوية
- بسكرة - 1 المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها 1 المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي 1 محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية - ورقلة - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - تيميمون - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - قالمة - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - تيزي وزو - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - عين تموشنت - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - الجلفة - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - حديقة التجارب - الجزائر - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - عين طاية - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - سطيف - 1 المدرسة الوطنية للغابات - باتنة - (المعهد التكنولوجي للغابات سابقا) 1 الحظيرة الوطنية - القالة - 1 10 نوفمبر سنة 2013 م التصنيف رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن مطعم الداخلية 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 10 نوفمبر سنة 2013 م المؤسسات العمومية رئيس حظيرة الحظيرة الوطنية - جرجرة - 1 الحظيرة الوطنية - ثنية الحد - 1 الحظيرة الوطنية - شريعة - 1 الحظيرة الوطنية - بلزمة - 1 الحظيرة الوطنية - تازة - 1 الحظيرة الوطنية - قوراية - بجاية - 1 الحظيرة الوطنية - تلمسان - 1 مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات - جيجل - 1 مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات - المدية - 1 منطقة المحافظة على تكاثر الصيد -معسكر- 1 منطقة المحافظة على تكاثر الصيد -تلمسان- 1 منطقة المحافظة على تكاثر الصيد -زرالدة- 1 منطقة المحافظة على تكاثر الصيد -الجلفة- 1 مركز الصيد - زرالدة - 1 مركز الصيد - رغاية - 1 مركز الصيد - تلمسان - 1 مركز التكوين والإرشاد الفلاحي - المدية - 1 مركز التكوين والإرشاد الفلاحي -لسيدي مهدي - ورقلة - 1 المجموع 43 التصنيف رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن مطعم الداخلية 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 43 13 43 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة فضيل فروخي أبريل سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 6 محرّم عام 1435 ه قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سن ة 2012، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادّة 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القانون الأساسي للغرف الفلاحية، أعضاء في مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة ممثلين للوزراء، لمدة خمس (5) سنوات : 1 - علي معطى اللّه، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، 2 - ي وسف راج م خوجة، ممث ل الوزير المكلّف بالفلاحة، 3 - أحمد صايم، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، 4 - علي بورجوان، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، 5 - عم ر بوڤروة، ممثل ال وزير المكلّ ف بالموارد المائية، 6 - إلياس مجاك، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 7 - محمد قمراوي، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. ★ قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدّل، كما يأتي : “يعيّن بصفتهم أعضاء مجلس إدارة …………… (بدون تغيير حتى) : 1 - علي عبدة، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، ………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. 10 نوفمبر سنة 2013 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية). إن الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المهندسون في الموارد المائية 9 التقنيون في الموارد المائية 1
6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية، طبقا للأحكام القانونية الأساس ية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الموارد المائية والبحث العلمي حسين نسيب رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية). إن الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مهندس في الفلاحة 22 تقني في الفلاحة 17 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية، طبقا للأحكام القانونية الأساس ية المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الفلاحة والتنمية والبحث العلمي الريفية رشيد حراوبية رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة