قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ أربع عشرة ( 14 ) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الملحق قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر للمطالعة العمومية بالولاية البلدية
10 - البويرة – ديرة
– برج أخريص
– جباحية
– أغبالو
– عين بسام
– سور الغزلان
15 - تيزي وزو – تيزي غنيف
– أليلتين
– تقزرت
35 - بومرداس – بودواو
– برج منايل (قرية بوكحيل)
– قورصو
– لقاطة (قرية كدية العرايس)
– الناصرية مكتبة المطالعة العمومية العنوان
– ديرة
– برج أخريص
– جباحية
– أغبالو
– عين بسام
– سور الغزلان
– تيزي غنيف
– أليلتين
– تقزرت
– بودواو
– برج منايل
– قورصو
– لقاطة
– الناصرية 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.