قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 15 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ اثنتان وأربعون (42) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 15 أبريل سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي الملحق قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر مكتبة المطالعة العمومية للمطالعة العمومية بالولاية البلدية العنوان
02 - الشلف - الشلف - الشلف (الشرفة)
- الشطية - الشطية
04 - أم البواقي - بحير الشرقي - بحير الشرقي
- بريش - بريش
- سوق نعمان - سوق نعمان
- عين الفكرون - عين الفكرون
- باتنة - باتنة
- سريانة - سريانة
- المعذر - المعذر
- نقاوس - نقاوس
- عين جاسر - عين جاسر
- أولاد سلام - أولاد سلام
05 - باتنة - عين ياقوت - عين ياقوت
- وادي الماء - وادي الماء
- بوزينة - بوزينة
- شمرة - شمرة
- تاكسنلانت - تاكسنلانت
- الجزار - الجزار
- تكوت - تكوت
- ثنية العابد - ثنية العابد
- مدوكل - مدوكل
11 - تامنغست - ادلس - ادلس
- دوي ثابت - دوي ثابت
20 - سعيدة - يوب - يوب
- عين السلطان - عين السلطان
- مرحوم - مرحوم
- تافسور - تافسور
- وادي السبع - وادي السبع
22 - سيدي - سيدي علي - سيدي علي بلعباس بن يوب بن يوب
- شتوان بليلة - شتوان بليلة
- بئر الحمام - بئر الحمام
- بن عشيبة شلية - بن عشيبة شلية 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر مكتبة المطالعة العمومية للمطالعة العمومية بالولاية البلدية العنوان
- تاورة - تاورة
- الدريعة - الدريعة
- بئر بوحوش - بئر بوحوش
41 - سوق أهراس - مداوروش - مداوروش
- أم العظايم - أم العظايم
- سيدي فرج - سيدي فرج
- سافل الويدان - سافل الويدان
- وادي الكبريت - وادي الكبريت
- ترقالت - ترقالت
47 - غرداية - غرداية - غرداية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.