قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ خمس عشرة ( 15 ) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 .
وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الملحق قائمة المكتبات للمطالعة العمومية المنشأة مقر مكتبة المكتبة الرئيسية للمطالعة المطالعة العمومية العمومية بالولاية البلدية العنوان 2 – الشلف – أبو الحسن – أبو الحسن 13 – تلمسان – سيدي الجيلالي – سيدي الجيلالي 14 – تيارت – فرندة – فرندة 20 – سعيدة – المعمورة – المعمورة 21 – سكيكدة – سكيكدة – سكيكدة 26 – المدية – جواب – جواب 27 – مستغانم – عين تادلس – عين تادلس 34 – برج بوعريريج – العنصر – العنصر 37 – تندوف – أم العسل – أم العسل 38 – تيسمسيلت – برج الأمير – برج الأمير عبد القادر عبد القادر 40 – خنشلة – امصارة – امصارة
– يابوس – يابوس 43 – ميلة – تاجنانت – تاجنانت 45 – النعامة – النعامة – النعامة 47 – غرداية – ضاية – ضاية بن ضحوة بن ضحوة 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.