مرسوم تنفيذي رقم 23-122 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادّة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13–180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12–234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية :
– ...............................................،
– ...............................................،
– ...............................................،
– ...............................................،
– ...............................................،
– ...............................................،
– المدية''. 21 مارس سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.