ج.ر عدد 34 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-238 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-239 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية……………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي………………………………………………………. 34 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب……………………………………………………………………………………………… 34 وزارة الاستشراف والإحصائيات قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين……………………………………………………………………………………………………………….. 36 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل…………………………………………………………………………… 37 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………… 40

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-238 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-42 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، باب رقمه 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 تنظيميّة المادّة 2 : يلغى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 792.720.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره سبعمائة واثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار 792.720.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - مساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة”. الم ادّة 4 : يكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسس ات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن و العمران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 3 يونيو سنة 2012 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الموضوع المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “ المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران” مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، تدعى في صلب النص “المدرسة” وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : تخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقتها مع الغير. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن والعمران. المادة 4 : يحدد مقر المدرسة في مدينة البليدة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن والعمران. يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالسكن والعمران. المادة 5 : تتمثل مهام المدرسة في المساهمة بالتكوين المتواصل في تطوير الق درات التسييرية والتقني ة للإدارات والهياكل والمؤسسات ومكاتب الدراسات المكلفة بالتصميم، والإنجاز، والتسيير وإدارة المشاريع في مجال البناء. وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان تكوين مؤهل يتكيف وحاجيات الإدارة المركزية والإدارات اللامركزية والهياكل تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
  • ضمان تكوين مؤهل للإطارات المكلفين بتسيير وإدارة المشروع والاستشارة الفنية وإدارة المشاريع والإنجاز والتسيير والمراقبة ومتابعة النوعية لوزارة السكن والعمران،

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م

  • ضمان تكوين المكونين في مختلف الاختصاصات التي تتطلبها عصرنة قطاع السكن والعمران،
  • ضمان تكوين الإطارات المسيرة والإطارات الإدارية و المالية،
  • المشاركة في تعميم التقنيات الحديثة لتسيير مشاريع البناء،
  • المساهمة في تطوير نشاطات البحث والهندسة في مجال السكن والعمران،
  • تنظيم ندوات وورشات تقنية. المادة 6 : يخول للمدرسة، في إطارمهامها، إبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أومدرسة أو معهد وطني أو دولي طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. يمكن المدرسة، زيادة على هذا، أن تتولى مهمة التكوين لصالح هيئات ومنظمات أخرى حسب الكيفيات المحددة بالاتفاقيات. الم ادة 7 : تتولى المدرسة مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يديرالمدرسة مجلس إدارة و يسيرها مدير عام وتزود بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسكن و العمران أو ممثله، ويتكون من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5
  • ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف لوزارة السكن والعمران أوممثله،
  • مدير الإدارة العامة لوزارة السكن والعمران أوممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير أو ممثله،
  • المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء أوممثله،
  • المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء،
  • المدير العام للمركز الوطني للمساعدة التقنية، أو ممثله،
  • مدير المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء، أو ممثله،
  • مدير المركز الوطني للبحث المطبق لمقاومة الزلازل أو ممثله،
  • رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري أو ممثله. المادة 10 : يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانة مجلس الإدارة. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن يساعده في مداولاته، أو لمناقشة مسائل خاصة مدرجة في جدول الأعمال. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن والعمران بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. الم ادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضروررة ذلك، إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك، و إما بطلب من المدير العام للمدرسة و إما بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تحرر المداولات في محاضر مرقمة وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير السكن والعمران خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع. تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام محاضر الاجتماع من السلطة الوصية إلا في حالة الرفض. 3 يونيو سنة 2012 م الم ادة 14 : يوافق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالسكن و العمران. المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة في تنظيم المدرسة وسيرها وبشأن ما يأتي، على الخصوص :

  • مشروع النظام الداخلي،
  • برامج نشاطات المدرسة،
  • حصائل وحسابات النتائج،
  • مشاريع الميزانية التقديرية،
  • التنظيم العام وسير المدرسة و آفاق تطورها،
  • إنشاء ملحقات المدرسة أو تحويلها أو إلغائها،
  • مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة وبدل الإيجار والتصرف فيها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
  • التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
  • كل التدابير الموجهة لتحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
  • كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة لها علاقة بمهام المدرسة،
  • حيازة كل الحقوق والأملاك العقارية والمنقولة والمالية الضرورية لنشاطها،
  • مشاريع توسيع و تهيئة المدرسة،
  • إنجاز العمليات التجارية المرتبطة بموضوعه،
  • تعيين محافظ الحسابات. يعد المجلس تنظيمه الداخلي ويصادق عليه. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن والعمران، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م المادة 17 : يك لف الم دير العام، على الخصوص بما يأتي :

  • تمثيل المدرسة أمام العدالة، و في كل أعمال الحياة المدنية،
  • اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
  • تحضير أعمال مجلس الإدارة،
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
  • اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
  • تحضير مشاريع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
  • إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة وفقا للتنظيم المعمول به،
  • الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة و الأمر بصرفها وتنفيذها،
  • ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المدرسة و القيام بتعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به،
  • القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على المجلس البيداغوجي لإبداء الرأي بشأنها،
  • السهر على السير الحسن للمدرسة،
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة في نهاية كل نشاط مرفوقا بحصائل و جداول نتائج الحسابات، التي ترسل إلى السلطة الوصية. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادة 18 : يرأس المجلس البيداغوجي المدير المكلف بالتكوين على مستوى وزارة السكن والعمران، ويتشكل من :
  • المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • ممثل عن الجمعيات المهنية لقطاع السكن والعمران،
  • أستاذان(2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما. يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي. ويجتمع مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من المدير العام أو بطلب من أغلبية أعضائه. ال مادة 19 : تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. الم ادة 20 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
  • مضمون برامج التكوين،
  • المناهج البيداغوجية للتكوين و إجراءات تقييمها،
  • التنظيم البيداغوجي للتكوين،
  • تنظيم التكوين،
  • توظيف الأساتذة،
  • اتفاقيات الشراكة والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية. يبدي المجلس البيداغوجي رأيه، بناء على طلب مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة في كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة. ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص، نظرا لكفاءاته ليساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. الفصل الثالث أحكام مالية وختامية الم ادة 21 : تزود الدولة المدرسة لتحقيق غرضها وبلوغ الأهداف المسندة إليها، برصيد مالي أولي، يحدد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه الم ادة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يفتح النشاط المحاسبي والمالي للمدرسة في أول يناير و يقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 23 : تخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات و الأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات و باب للنفقات :

  • في باب الإيرادات :
  • التخصيص الأولي،
  • المساهمات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
  • هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
  • الاقتراضات،
  • الموارد المرتبطة بنشاطها،
  • و كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الضرورية لبلوغ الأهداف المسندة للمدرسة. المادة 25 : للمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة وكذا من المخصصات والإعانات المحتملة التي تمنحها إياها الدولة وتبين قيمة هذه الأصول في حصيلتها . المادة 26 : يتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالسكن والعمران بناء على اقتراح من وزير المالية. الم ادة 27 : يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه إلى وزير المالية ووزير السكن و العمران. 3 يونيو سنة 2012 م المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة الوطنية المتخصصة للسكن والعمران الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط الحقوق والواجبات الخاصة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة يمكن أن تكلف بتبعات الخدمة العمومية في مجال السكن والعمران . الفصل الثاني مهام الخدمة العمومية الم ادة 2 : يمكن أن تتولى المدرسة عمليات تكوين مؤهلة في مجال البحث والهندسة المرتبطة بالتصميم والإنجاز والتسيير و إدارة المشاريع لتغطية حاجيات القطاع و عصرنته والتحكم في مشاريع البناء . المادة 3 : تعتمد مساهمات الدولة المتعلقة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتطوير المدرسة على المبادئ الآتية :
  • وضع نظام تكويني تدريجي يكون مناسبا لقطاع السكن والعمران،
  • مساهمة التكوين في مناجمنت ناجعة للهيئات و المؤسسات ومكاتب الدراسات المرتبطة بالقطاع،
  • تنمية التوثيق العلمي والتقني المرتبط بقطاع السكن والعمران،
  • المشاركة في البحث والتحكم التكنولوجي،
  • تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي و البيداغوجي واحتضانها.

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م الفصل الثالث تنظيم التكوين المادة 4 : تساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برنامج تكوين ك مي لمدة طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى وتربصات موجهة للإطارات العاملة أو الحديثة الالتحاق التي تستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات. المادة 5 : تتخذ المدرسة التدابير الضرورية للاستجابة إلى احتياجات ومتطلبات الشركاء في مجال الندوات والملتقيات العلمية في أحسن الظروف الممكنة. المادة 6 : يمكن المدرسة أن تبرم اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن. الم ادة 7 : يمكن أن تتولى المدرس ة خدمات الإطعام والإيواء ذات الصلة المباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المش اركين في عمليات التكوين والتربصات والحلقات الدراسية. الم ادة 8 : تعد ال م درس ة تسعي رة تسمح بضمان ما يأتي :

  • ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
  • توازن استغلالها مع أخذ مساهمة الدولة بعين الاعتبار. المادة 9 : يتم التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحرية مع الشركاء. الم ادة 10 : تحدد المدرسة أهداف نشاطها، انطلاقا من مخطط متوسط المدى يعد بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع السكن والعمران. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 11 : تزود المدرسة برأس مال حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. الم ادة 12 : تعد المدرسة، في نفس وقت إعداد ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية :
  • عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
  • عدد المتربصين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 المادة 13 : تدفع المساهمات التي تخصصها الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ماي و سن ة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية و تنفيذها و يضبط صلاحيات الآمرين بالصرف،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تغيير تسمية مكتبات المطالعة العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة والمنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية وإلى تحديد قانونها الأساسي. المادة 2 : تستجيب المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، على الخصوص، للمعايير الخاصة الآتية :
  • التواجد بمركز الولاية أو، إذ تعذر ذلك، في مدينة من مدن الولاية ذات إمكانيات عالية من حيث المقروئية أو تضم مؤسسات ثقافية أو تربوية أو جامعية،
  • التوفر على مقر يقدم خدمات الإعارة و فضاءات للمطالعة بقدرة استقبال توافد يصل، على الأقل، إلى خمسمائة شخص يوميا،
  • التوفر على أرصدة وثائقية متعددة الاختصاصات،
  • التوجه لجميع فئات الجمهور،
  • التوفر على فضاءات متخصصة للمطالعة توجه لمختلف فئات المستعملين. الفصل الثاني الإنشاء - المقر - المهام المادة 3 : المكتب ات الرئيسية للمطالعة العمومية مؤسس ات عمومية ذات طاب ع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 4 : تنشأ المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في كل ولاية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. يحدد مقر كل مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية في مرسوم الإنشاء. 3 يونيو سنة 2012 م المادة 5 : يمكن المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية أن تتوفر على ملحقات، عبر كامل تراب الولاية. تنشأ مكتبات المطالعة العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تتولى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية مهام توفير الكتاب على مختلف الدعائم لترقية المطالعة العمومية و تشجيعها. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
  • وضع مختلف الأرصدة الوثائقية والخدمات المرتبطة بالمطالعة العمومية وجميع الخدمات الملحقة الأخرى تحت تصرف المستعملين،
  • تخصيص فضاء للمطالعة يتكيف مع احتياجات الطفل،
  • توفير فضاء للدراسات و تحضير الامتحانات،
  • تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام و الإعلام الآلي،
  • توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالوصول للمطالعة العمومية،
  • تنظيم أنشطة ثقافية حول الكتاب. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 7 : يدير المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية مجلس توجيه و يسيرها مدير. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
  • مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • ممثل الوالي،
  • رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
  • ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م

  • مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي توجد بها الملحقات المعنية بجدول أعمال دورة المجلس أوممثله،
  • شخصيتين (2) من عالم الكتاب والثقافة يعينهما الوزير المكلف بالثقافة. يحضر مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المنصرمة،
  • مشروع الميزانية،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • التنظيم والنظام الداخليين للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية،
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • قبول الهبات والوصايا. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس التوجيه للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انقضاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( )2 في السن ة على الأقل بن اء على استدع اء من رئيس ه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. و يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 النصاب يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. و في هذه الحالة يتداول مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع. القسم الثاني المدير المادة 15 : يعين مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بموجب قرار من وزير الثقافة و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يكلف المدير بتسيير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
  • يعد برامج الأنشطة و يعرضها على مجلس التوجيه،
  • يتصرف باسم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين،
  • يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين لهم طريقة أخرى في التعيين،
  • يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين،
  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته،
  • يعرض قوائم النشريات الموجهة لتشكيل و إثراء الأرصدة الوثائقية، على وزارة الثقافة للموافقة عليها،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها للسلطة الوصية،
  • يفوض الاعتمادات إلى مدير مكتبة المطالعة العمومية بصفته آمرا بالصرف الثانوي.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه الفصل الرابع أحكام مالية المادة 17 : تحدد تكاليف الانخراط في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 18 : تشتمل ميزانية المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادة 19 : تمسك محاسبة المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يسند مسك الحسابات و تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 21 : تسمى كل مكتبات المطالعة العمومية المنشأة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية وتخضع لأحكام هذا المرسوم. تسمى ملحقات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية “مكتبات المطالعة العمومية”. المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى 3 يونيو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-239 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وستون مليون دينار 1.460.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره مليار وأربعمائة وستون مليون دينار 1.460.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 3 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………. 000.000 60. مجموع القسم الأول 000.000 60. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الأمن الوطني - التغذية …………………………………………………….. 400.000.000 مجموع القسم الرابع 400.000.000 مجموع العنوان الثالث 460.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 460.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - اللوازم ………………….. 500.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التكاليف الملحقة ………. 100.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - حظيرة السيارات ……… 400.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.460.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………… 1.460.000.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه 3 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون

  • الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ….. 60.000.000 مجموع القسم الأول 60.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث ………. 200.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية ………………… 1.200.000.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.460.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.460.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………… 1.460.000.000

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • بناء على الدستور لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية . المادّة 2 : تتمم المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 2 : يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • موظفو إدارة مؤسسات التعليم،
  • موظفو التفتيش”. المادّة 3 : تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبتي نائب مقتصد ومقتصد عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. ويتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به”. المادّ ة 4 : يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر تحرر كما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه “المادة 31 مكرر: يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للم وظفين الذين أدمج وا في رتب غير ت لك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموج ب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم”. المادّة 5 : تتمم المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 32 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية : 1 - موظفي التعليم :

  • …………… ( بدون تغيير)………، 2 - موظفي التربية :
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • سلك مشرفي التربية،
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………، 3 - موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
  • (…………… بدون تغيير)………، 4 - موظفي ا لمخابر:
  • سلك المساعدين التقنيين للمخابر،
  • سلك الأعوان التقنيين للمخابر،
  • سلك المعاونين التقنيين للمخابر،
  • …………… ( بدون تغيير)………، 5 - موظفي التغذية المدرسية :
  • …………… ( بدون تغيير)………، 6 - موظفي المصالح الاقتصادية :
  • (…………… بدون تغيير)………، 7 - موظفي إدارة مؤسسات التعليم :
  • سلك مديري المدارس الابتدائية،
  • سلك مديري المتوسطات،
  • سلك مديري الثانويات. 3 يونيو سنة 2012 م 8 - موظفي التفتيش :
  • سلك مفتشي التعليم الابتدائي،
  • سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • سلك مفتشي التعليم المتوسط،
  • سلك مفتشي التربية الوطنية”. المادّة 6 : تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : يرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا”. المادّة 7 : تتمم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 40 : يضم سلك أساتذة المدرسة الابتدائية ثلاث (3) رتب :
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • رتبة الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية”. المادّة 8 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 ش وال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 42 مكرر : زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية، يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط : “أستاذ المدرسة الابتدائية”، ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. ويشاركون في أعمال البحث والدراسات، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين.

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م كما يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان. ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لاسيما في أقسام الامتحان ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع”. المادّة 9 : تعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 43 : يوظف بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين”. المادّة 10 : تعدل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 45 : يمكن أن يوظف بصفة استثنائية، بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها”. المادّة 11 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 46 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 46 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية :

  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17
  • على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 12 : تتمم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 47 : يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية :
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • ………….. ( بدون تغيير)……….،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون، الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين المتخصص أو شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • معلمو المدرسة الابتدائية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي”. المادّة 13 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 48 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 48 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة .”2011 المادّة 14 : تتمم المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 53 : يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط ثلاث (3) رتب:
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • رتبة الأستاذ المكون في التعليم المتوسط”.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه المادّ ة 15 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 55 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 55 مكرر : زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط، يكلف الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط حسب التخصص، بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط : “أستاذ التعليم المتوسط”، ومتابعتهم في إطار التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. ويشاركون في أعمال الدراسات والبحث، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين. كما يكلف الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها. وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين (22) ساعة من التدريس في الأسبوع”. المادّة 16 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 58 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 58 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط :

  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. 3 يونيو سنة 2012 م المادّة 17 : تتمم المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)……..،
  • أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي”. المادّة 18 : تتمم المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 60 : يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط :
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة .”2011 المادّ ة 19 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 60 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة .”2011 المادّة 20 : تتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 68 : يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي ثلاث (3) رتب :
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي”.

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م المادّة 21 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 70 مكرر: زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي، يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط “أستاذ التعليم الثانوي”ومتابعتهم في إطارالتربصات التطبيقية في الوسط المهني. ويشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. كما يشاركون في أعمال الدراسات والبحث وإعداد وتقييم برامج التكوين وتقييم أثر التكوين. كما يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها، وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان. ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التدريس في الأسبوع”. المادّة 22 : تعدل وتتمم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 71 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي : 1 - المتخرج ون من المدارس العليا للأسات ذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين، 2 - بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين : أ - المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتهما، ب - المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها : أالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها : أالأساتذة التقنيو ن في الثانويات رؤساء أشغال، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالات نقطة 2 -ب و 3 و 4 أعلاه، قبل تعيينهم، لمتابعة بنجاح تكوين مدته سنة يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 23 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 72 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 72 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي :

  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 24 : تتمم المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه “ المادة 74 : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي:

  • (…………… بدون تغيير)………،
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة “2011 . المادّة 25 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 74 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 74 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي :
  • أساتذة التعليم الثانوي، المنحدرون من رتبة أستاذ مهندس، الذين يثبتون ثماني عشرة (18) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011،
  • أساتذة التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة .”2011 المادّة 26 : تعدل وتتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 80 : يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والحرص على تطبيق نظامها الداخلي وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها ومتابعة التلاميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمرقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك. ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري. ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات”. 3 يونيو سنة 2012 م المادّة 27 : تعدل وتتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 81 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية. وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات والاستدعاءات للتلاميذ. ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة. ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات”. المادّة 28 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 84 مكرر و 84 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 84 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد رئيسي للتربية، مساعدو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة .”2011 “المادة 84 مكرر 1 : توضع رتبة مساعد التربية في طريق الزوال”. المادّة 29 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي : “الفرع الأول مكرر سلك مشرفي التربية المادة 84 مكرر 2 : يضم سلك مشرفي التربية رتبتين (2) اثنتين :
  • رتبة مشرف التربية،
  • رتبة مشرف رئيسي للتربية.

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م الفقرة 1 تحديد المهام المادة 84 مكرر 3 : يكلف مشرفو التربية بضمان مراقبة النظام والانضباط في المؤسسات التعليمية وكذا تنسيق نشاطات المساعدين الرئيسيين للتربية ومساعدي التربية ومتابعتهم ومراقبتهم وتوجيههم، إلى جانب مسك ومتابعة السجلات والدفاتر المتداولة بالتنسيق مع مستشار التربية، وضمان المداومة التربوية استثنائيا أثناء غياب الأساتذة وتسجيلها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها. ويكلفون بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسات التعليمية خلال التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط. والمساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات. المادة 84 مكرر 4 : زيادة على المهام الموكلة لمشرفي التربية، يكلف المشرفون الرئيسيون للتربية بمساعدة المستشار الرئيسي للتربية ومستشار التربية في إعداد التقارير اليومية وتحضير مختلف مجالس التعليم ومجالس الأقسام وتسوية غيابات التلاميذ والعمل على معالجة ظاهرة الغيابات بالطرق التربوية ومساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وامكاناتهم، وكذا المساهمة في إنجاز أعمال بداية ونهاية السنة الدراسية وضبط جداول توقيت التلاميذ وجداول خدمات الأساتذة. بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ضمن المجموعة التربوية بالاتصال بين مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء والمشاركة في تأطير النشاطات التربوية والاجتماعية. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات. الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادة 84 مكرر 5 : يوظف أو يرقى بصفة مشرف التربية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 84 مكرر 6 : يرقى بصفة مشرف التربية، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أوشهادة معترف بمعادلتها. المادة 84 مكرر 7 : يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية :

  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 84 مكرر 8 : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مشرف التربية، المساعدون الرئيسيون للتربية الحاملون شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها”.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه المادّ ة 30 : تتمم الم ادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 85 : يضم سلك مستشاري التربية ثلاث (3) رتب :

  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • رتبة مستشار رئيس للتربية”. المادّة 31 : يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 87 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 87 مكرر : يكلف المستشارون الرؤساء للتربية بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته. ويسهرون تحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير المخابر والورشات. ويساعدون مدير المؤسسة في المهام الإدارية وينوبون عنه عند الاقتضاء، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات”. المادّة 32 : تعدل وتتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 88 : يرقى بصفة مستشار التربية:
  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها :
  • أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها :
  • أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 يونيو سنة 2012 م
  • المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 33 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 88 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 88 مكرر : يرقى بصفة مستشار رئيس للتربية:
  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها :
  • المستشارون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم،
  • مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم،
  • الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها :
  • المستشارون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم،
  • مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم،
  • الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 34 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 90 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 90 مكرر: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مستشار رئيس للتربية، المستشارون الرئيسيون للتربية ومستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011، والمنحدرون من أسلاك التعليم”.

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م المادّة 35 : تتمم المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 107 : يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:

  • …………… ( بدون تغيير)………،
  • (…………… بدون تغيير)………،
  • مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة .”2011 المادّة 36 : يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي : “الفصل الرابع موظفو المخابر الفرع الأول سلك المساعدين التقنيين للمخابر المادة 107 مكرر : يضم سلك المساعدين التقنيين للمخابر رتبة (1) وحيدة :
  • رتبة مساعد تقني للمخابر. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 107 مكرر 1 : يكلف المساعدون التقنيون للمخابر على الخصوص، بما يأتي:
  • استعمال العتاد والمواد اللازمة لعمل ا لمخبر،
  • القيام بمهام الصيانة الاعتيادية للعتاد،
  • القيام بالأعمال المتعددة المتصلة بحاجيات المصلحة. الفقرة 2 أحكام انتقالية المادة 107 مكرر 2 : يدمج في رتبة المساعدين التقنيين للمخابر، بناء على طلبهم، أعوان المخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون، الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، العاملون في قطاع التربية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 المادة 107 مكرر 3 : توضع رتبة المساعدين التقنيين للمخابر في طريق الزوال. الفرع الثاني سلك الأعوان التقنيين للمخابر المادة 107 مكرر 4 : يضم سلك الأعوان التقنيين للمخابر رتبة (1) وحيدة:
  • رتبة عون تقني للمخابر. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 107 مكرر 5 : يكلف الأعوان التقنيون للمخابر على الخصوص بما يأتي:
  • تنفيذ عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة وتحضير المواضيع التجريبية،
  • القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم. الفقرة 2 شروط الترقية المادة 107 مكرر 6 : يرقى بصفة عون تقني للمخابر:
  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 107 مكرر 7 : يدمج في رتبة الأعوان التقنيين للمخابر، بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون للمخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، العاملون في قطاع التربية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه الفرع الثالث سلك المعاونين التقنيين للمخابر المادة 107 مكرر 8 : يضم سلك المعاونين التقنيين للمخابر رتبة (1) وحيدة :

  • رتبة معاون تقني للمخابر. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 107 مكرر 9 : يكل ف المعاونون التقنيون للمخابر، على الخصوص بما يأتي :
  • القيام بعمليات القياس على ضوء التوجيهات المفصلة من السلطة السلمية،
  • ضمان، زيادة على المهام المسندة للأعوان التقنيين للمخابر في مجال الصيانة تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. الفقرة 2 شروط الترقية المادة 107 مكرر 10 : يرقى بصفة معاون تقني للمخابر: 1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 107 مكرر 11 : يدمج في رتبة معاون تقني للمخابر، بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون للمخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون، الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، العاملون في قطاع التربية”. 3 يونيو سنة 2012 م الفرع الرابع سلك الملحقين بالمخابر المادة 108 : (………….. بدون تغيير) ………. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 109 : (………….. بدون تغيير) ………. المادة 110 : (………….. بدون تغيير) ………. الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّة 37 : تع دل المادة 111 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق بالمخبر :
  • عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 38 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 111 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 111 مكرر : يرقى على أساس الشهادة، بصفة الملحقين با لمخابر، المعاونون التقنيون للمخابر المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها”.

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م المادّة 39 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي : “الفصل السابع موظفو إدارة مؤسسات التعليم الفرع الأول سلك مديري المدارس الابتدائية المادة 140 مكرر : يضم سلك مديري المدارس الابتدائية رتبتين (2) :

  • رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية،
  • رتبة مدير المدرسة الابتدائية. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 140 مكرر 1 : يكلف مساعدو مديري المدارس الابتدائية بمساعدة المدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي للمؤسسة وكذا في تسيير المطاعم المدرسية، ويمكن أن يقوموا بمهام التدريس لتعويض الغياب وينوبون عن المدير في حالة المانع. المادة 140 مكرر 2 : يكلف مديرو المدارس الابتدائية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي وتسيير المطاعم المدرسية في المدارس الابتدائية، طبقا للتنظيم المعمول به. ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. ويؤهلون، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر 3 : يرقى بصفة مساعد مدير المدرسة الابتدائية : )1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : أ - أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب - مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ج - معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها: أ- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب - مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ج - معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 (ت) و 2 (ت) أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 140 مكرر 4 : يرقى بصفة مدير المدرسة الابتدائية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
  • مساعدي مديري المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 140 مكرر 5 : يدمج في رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مساعد مدير المدرسة الابتدائية، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 140 مكرر 6 : يدمج في رتبة مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير المدرسة الابتدائية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. الفرع الثاني سلك مديري المتوسطات المادة 140 مكرر 7 : يضم سلك مديري المتوسطات رتبة (1) وحيدة :

  • رتبة مدير متوسطة. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 140 مكرر 8 : يكلف مديرو المتوسطات بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكونون آمرين بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به. ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة. وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. ويؤهلون، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة. الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر 9 : يرقى بصفة مدير المتوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
  • المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم، 3 يونيو سنة 2012 م
  • مستشاري التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
  • الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 140 مكرر 10 : يدمج في رتبة مدير المتوسطة، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير متوسطة قي الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. الفرع الثالث سلك مديري الثانويات المادة 140 مكرر 11 : يضم سلك مديري الثانويات رتبة (1) وحيدة:
  • رتبة مدير ثانوية. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 140 مكرر 12 : يكلف مديرو الثانويات بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكونون آمرين بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به. ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. ويؤهلون، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة. الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر 13 : يرقى بصفة مدير الثانوية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م

  • نظار الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 140 مكرر 14 : يدمج في رتبة مدير الثانوية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير ثانوية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم”. المادّة 40 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي : “الفصل الثامن موظفو التفتيش الفرع الأول سلك مفتشي التعليم الابتدائي المادة 140 مكرر 15 : يضم سلك مفتشي التعليم الابتدائي رتبة (1) وحيدة:
  • رتبة مفتش التعليم الابتدائي. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 140 مكرر 16 : يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
  • المواد،
  • إدارة المدارس الابتدائية،
  • التغذية المدرسية. ويكلفون بهذه الصفة، حسب التخصص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية والمطاعم المدرسية وترقية طابعها التربوي، وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها، وكذا مراقبة التسيير الإداري في المدارس الابتدائية والتسيير في مجال التغذية المدرسية. ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق. ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية وهياكل المطاعم المدرسية، التابعة للمقاطعة المسندة إليهم. الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر 17 : يرقى بصفة مفتش التعليم الابتدائي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة من بين : أ - بعنوان تخصص “المواد”:
  • الأساتذة المكونين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب - بعنوان تخصص “إدارة المدارس الابتدائية”:
  • مديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ج - بعنوان تخصص “التغذية المدرسية”:
  • مديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 140 مكرر 18 : يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي:
  • الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم الابتدائي في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
  • الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه الفرع الثاني سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المادة 140 مكرر 19 : يضم سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني رتبة (1) وحيدة:

  • رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 140 مكرر 20 : يكلف بهذه الصفة، مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بتنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. كما يقومون بربط العلاقة بين المتوسطات والثانويات ومراكز التكوين والقطاعات المستعملة، التابعة للمقاطعة المسندة إليهم في مجال التوثيق والإعلام والإرشاد حول المسارات الدراسية والمسالك المهنية، باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية. ويشاركون في ميدان تخصصهم، بأعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية وكذا تأطير عمليات التكوين. الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر 21 : يرقى بصفة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 140 مكرر 22 : يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. 3 يونيو سنة 2012 م الفرع الثالث سلك مفتشي التعليم المتوسط المادة 140 مكرر 23 : يضم سلك مفتشي التعليم المتوسط رتبة (1) وحيدة:
  • رتبة مفتش التعليم المتوسط. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 140 مكرر 24 : يمارس مفتشو التعليم المتوسط مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
  • المواد،
  • إدارة المتوسطات،
  • التسيير المالي والمادي في المتوسطات. ويكلفون بهذه الصفة، وحسب التخصص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية. كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والمصالح الاقتصادية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها، وكذا مراقبة التسيير الإداري والتسيير المالي والمادي في المتوسطات. ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات التابعة للمقاطعة المسندة إليهم. الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر 25 : يرقى بصفة مفتش التعليم المتوسط، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة دراسية واحدة من بين : أ - بعنوان تخصص “المواد” :
  • الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب - بعنوان تخصص “إدارة المتوسطات”:
  • مديري المتوسطات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م ج - بعنوان تخصص “التسيير المالي والمادي في المتوسطات”:

  • المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 140 مكرر 26 : يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم المتوسط في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. الفرع الرابع سلك مفتشي التربية الوطنية المادة 140 مكرر 27 : يضم سلك مفتشي التربية الوطنية رتبة ( )1 وحيدة:
  • رتبة مفتش التربية الوطنية. الفقرة 1 تحديد المهام المادة 140 مكرر 28 : يمارس مفتشو التربية الوطنية مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
  • المواد،
  • إدارة الثانويات،
  • التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • التسيير المالي والمادي في الثانويات. ويكلفون، بهذه الصفة، وحسب التخصص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية. كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والمصالح الاقتصادية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها، وكذا مراقبة التسيير الإداري والمالي والمادي في الثانويات . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 29 ويشاركون في الدراسات الاستشرافية وفي أعمال البحث في مجال اختصاصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق. ويمارسون أنشطتهم في الثانويات التابعة للمقاطعة المسندة إليهم. الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر 29 : يرقى بصفة مفتش التربية الوطنية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة من بين : أ - بعنوان تخصص “المواد” :
  • الأساتذة المبرزين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الأساتذة المكونين في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب - بعنوان تخصص” إدارة الثانويات”:
  • مديري الثانويات الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج - بعنوان تخصص “التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”:
  • مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. د - بعنوان تخصص “التسيير المالي والمادي في الثانويات”:
  • المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة 3 أحكام انتقالية المادة 140 مكرر 30 : يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التربية الوطنية في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم”.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه 3 يونيو سنة 2012 م المادّة 41 : تعدل المادة 141 من المرسوم التنفيذي - …………… ( بدون تغيير)………، رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 - …………… ( بدون تغيير)………،” أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادّة 42 : تلغى أحكام المواد 64 و 82 و 143 و 144 والمواد من 150 إلى 176 من المرسوم التنفيذي رقم “المادة 141 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية المادّة 43 : تعدل وتتمم الجداول المنصوص عليها في المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في الوطنية، كما يأتي : 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008

  • مناصب تنسيق التعليم : والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 1 - موظفو التعليم التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى معلمو المدرسة الابتدائية - معلم مساعد 7 348
  • معلم مدرسة ابتدائية 10 453
  • أستاذ المدرسة الابتدائية 11 498 أساتذة المدرسة الابتدائية - أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية 12 537
  • الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية 14 621 أساتذة التعليم الأساسي - أستاذ التعليم الأساسي 11 498
  • أستاذ التعليم المتوسط 12 537 أساتذة التعليم المتوسط - أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط 13 578
  • الأستاذ المكون في التعليم المتوسط 15 666 الأساتذة التقنيون في الثانويات - أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة 11 498
  • أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال 12 537 أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي 13 578
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي 14 621
  • الأستاذ المكون في التعليم الثانوي 16 713 الأساتذة المبرزون - أستاذ مبرز 16 713

13 رجب عام 1433 ه 3 يونيو سنة 2012 م الأسلاك مساعدو التربية مشرفو التربية مستشارو التربية نظار الثانويات 3 - الأسلاك مستشارو التوجيه المدرسي والمهني مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الأسلاك المساعدون التقنيون للمخابر الأعوان التقنيون للمخابر المعاونون التقنيون للمخابر الملحقون بالمخابر الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 31 2 - موظفو التربية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى

  • مساعد التربية 7 348
  • مساعد رئيسي للتربية 8 379
  • مشرف التربية 10 453
  • مشرف رئيسي للتربية 11 498
  • مستشار التربية 13 578
  • مستشار رئيسي للتربية 13 578
  • مستشار رئيس للتربية 14 621
  • ناظر ثانوية 14 621 موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
  • مستشار التوجيه المدرسي والمهني 10 453
  • مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي 12 537 والمهني
  • مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد 13 578 المدرسي والمهني 4 - موظفو المخابر التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
  • مساعد تقني للمخابر 4 263
  • عون تقني للمخابر 5 288
  • معاون تقني للمخابر 7 348
  • ملحق بالمخابر 8 379
  • ملحق رئيسي بالمخابر 10 453

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه 3 يونيو سنة 2012 م 5 - موظفو التغذية المدرسية التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مستشارو التغذية المدرسية - مستشار التغذية المدرسية 11 498 6 - موظفو المصالح الاقتصادية التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مساعدو المصالح الاقتصادية - مساعد المصالح الاقتصادية 7 348

  • مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية 8 379 نواب المقتصدين - نائب مقتصد 10 453
  • نائب مقتصد مسير 11 498 المقتصدون - مقتصد 13 578
  • مقتصد رئيسي 14 621 7 - موظفو إدارة مؤسسات التعليم التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مديرو المدارس الابتدائية - مساعد مدير المدرسة الابتدائية 12 537
  • مدير المدرسة الابتدائية 14 621 مديرو المتوسطات - مدير المتوسطة 15 666 مديرو الثانويات - مدير الثانوية 16 713

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 33 3 يونيو سنة 2012 م 8 - موظفو التفتيش الأسلاك الرتب مفتشو التعليم الابتدائي - مفتش التعليم الابتدائي التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 15 666 مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي - مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي 15 666 والمهني والمهني مفتشو التعليم المتوسط - مفتش التعليم المتوسط مفتشو التربية الوطنية - مفتش التربية الوطنية المادّة 44 : تعدل أحكام المادة 178 من المرسوم التنفيذي رقم أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 713 17 762 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 “المادة 178 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجدول الآتي : مناصب تنسيق التعليم المناصب العليا أستاذ منسق للتعليم المتوسط أستاذ منسق للتعليم الثانوي الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35 المادّة 45 : لا يترتب عن أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادّة 46 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه 3 يونيو سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-429 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، لمدة أربع (4) سنوات :

  • مختار فليون، المدير العامّ لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • عب د الحم يد جاب الخي ر، ممث ل وزير الدفاع الوطني،
  • لطفي حرزلي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ساسي بركون، ممثل وزير الماليّة،
  • ليندة فايزة معوش، المولودة هيلالي، ممثلة وزير ال صناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ي وسف بلمه دي، ممث ل وزي ر الشؤون الدينية والأوقاف،
  • جمال دنداني، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • محمد بن لعور، ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ليندة حازم، ممثلة وزير الفلاح ة والتنمية الريفية،
  • عب د الرحمان ب ولحليب، ممثل وزي ر الأشغال العمومية،
  • نصيرة ماجي، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ياسر عرفات قانة، ممثل وزيرة الثقافة،
  • ويزة ولد سعيد، ممثلة وزير الاتصال،
  • نوري مصباحي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • عبد المجيد زعلاني، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عقيل ة شرقو، ممثل ة وزير التك وين والتعليم المهنيين،
  • توفيق سعيدي، ممثل وزير السكن والعمران،
  • حميد راربو، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • حوري ة مزياني، ممثلة وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • إدريس بن صديق، ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • سفيان بوكعباش، ممثل الوزيرة المنتدب ة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 مضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-304 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-304 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها، يحدد هذا القرار تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب. المادّة 2 : تضم مديرية الطاقة والمناجم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الطاقة، 2 - مصلحة المناجم وحماية الممتلكات، 3 - مصلحة الإدارة والوسائل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 35 المادّة 3 : تضم مصلحة الطاقة ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنووي، ب) مكتب الغاز الطبيعي، ج) مكتب الموارد البترولية والغازية. المادّة 4 : تضم مصلحة المناجم وحماية الممتلكات ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب النشاطات المنجمية وشبه المنجمية، ب) مكتب الأمن والبيئة الصناعية والمراقبة التقنية، ج) مكتب المواد الحساسة. المادّة 5 : تضم مصلحة الإدارة والوسائل ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب المستخدمين والتكوين، ب) مكتب الميزانية والوسائل، ج) مكتب الإعلام والاتصال. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الطاقة والمناجم المحلية يوسف يوسفي دحو ولد قابلية وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه كريم جودي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه وزارة الاستشراف والإحصائيات قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إن وزير الاستشراف والإحصائيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-283 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السيد سمير إدريسي، نائب مدير للمستخدمين والتكوين بمديرية الإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سمير إدريسي، نائب مدير المستخدمين والتكوين بمديرية الإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاستشراف والإحصائيات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 حميد الطمار 3 يونيو سنة 2012 م إن وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-283 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 والمتضمّن تعيين السيد محمد قرشي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاستشراف والإحصائيات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد قرشي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الاستشراف والإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاستشراف والإحصائيات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 حميد الطمار

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 37
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمّن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل، طبقا للجدول الآتي :

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه المؤسسة العمومية مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المدرسة الوطنية عامل مهني من المستوى الثالث العليا عامل مهني من المستوى الثاني البحرية عامل مهني من المستوى الأول ببوسماعيل عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع المدرسة عون وقاية من المستوى الأول الوطنية سائق سيارة من المستوى الثاني لتطبيق تقنيات النقل عامل مهني من المستوى الأول البري بباتنة حارس المجموع عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المعهد العالي للتكوين في عون خدمة من المستوى الثالث السكك عون خدمة من المستوى الثاني الحديدية عامل مهني من المستوى الثاني بالرويبة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع المدرسة عون وقاية من المستوى الثاني التقنية للتكوين عامل مهني من المستوى الرابع والتدريب عون وقاية من المستوى الأول البحريين ببجاية عامل مهني من المستوى الأول المجموع 3 يونيو سنة 2012 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 7 348 26 - - - 26 5 288 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 3 240 3 10 - - 13 1 200

  • 12 - - 12 1 200 16 - - - 16 1 200 48 22 - - 70 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 3 240
  • 6 - - 6 1 200 2 - - - 2 1 200 7 6 - - 13 5 - - - 5 7 348 7 - - - 7 5 288 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 3 240 2 - - - 2 3 240 8 10 - - 18 1 200 11 - - - 11 1 200 36 10 - - 46 1 - - - 1 7 348 1 - - - 1 6 315 3 - - - 3 5 288 7 3 - - 10 1 200 12 3 - - 15

13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 39 3 يونيو سنة 2012 م الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المؤسسة عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة العمومية مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل المدرسة عون وقاية من المستوى الثاني 1 التقنية للتكوين عون وقاية من المستوى الأول 6 والتدريب عون خدمة من المستوى الأول - البحريين بمستغانم حارس 15 المجموع 22 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة .2011 وزير النقل عن وزير المالية عمار تو الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. إن وزير الاتصال،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
      • 1 7 348
      • 6 5 288 6 - - 6 1 200
      • 15 1 200 6 - - 28
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبناء على اقتراح مدير الإدارة والوسائل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي : الأعضاء ممثلو الإدارة الأعضاء ممثلو الموظفين 7 7 المادّ ة 2 : يكلف مدير الإدارة والوسائل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 ناصر مهل

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 رجب عام 1433 ه

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر المركزية لوزارة الاتصال. 3 يونيو سنة 2012 م سنة 2011، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يعين ممثلين للموظفين والإدارة في لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال لمدة الأعضاء ممثلو الإدارة محمد عليوة رضوان ذبيح محمد مشدن سعيد مشواك مصطفى عيواز السعدي شيباح كريمة عليك ثلاث (3) سنوات، الأعضاء الآتية أسماؤهم : الأعضاء ممثلو الموظفين أحمد كمال محمد أحميدي رضا بقطاش عبد الكريم بابا سمية شايب فريدة نبيلي صليحة ساعي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة