مرسوم تنفيذي رقم 24-219 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : '' المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية :
– .......................... (بدون تغيير حتى) المدية،
– البليدة (بوعينان)''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.