قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية النعامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبة للمطالعة العمومية بولاية مستغانم في بلدية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تامنغست.
إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجل عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفي ذيّ رقم 13-381 الم ؤرّخ في 15 مح رّم ع ام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يح دّد صلاحيات الوزير ل دى الوزي ر الأوّل، المكلّ ف بإص لاح الخدم ة العمومية، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 5 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رج ب ع ام 1433 الموافق 24 ماي و سنة 2012 والمذك ور أع لاه، تنش أ أربع (4) مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تامنغست في بلدي ات تازروق وإن ص الح وتامنغست (أدريان وإن كوف). 29 يونيو سنة 2014 م
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية النعامة.
إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأوّل، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 ماي و سنة 2012 والمذك ور أعلاه، تنشأ إحدى عشرة (11) مكتبة للمطالع ة العمومية بولاية النعامة في بلديات مغرار وقصدير وعين الصفراء ومكمن بن عم ر ومشري ة وجن ين ب ورزق وتي وت وع ين بن خليل والبيوض وسفيسيفة وعسلة.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 16 ص فر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت.
بموجب ق رار مؤرّخ في 16 صف ر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يعيّن السّيد محمد داهل، رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسيد عبد الحميد مرسلي، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.