قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية النعامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.