قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 ، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ تسع عشرة (19) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو 2023 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر مكتبة المطالعة العمومية للمطالعة العمومية بالولاية البلدية العنوان
01- أدرار - أولف - أولف
- رقان - رقان
03 - الأغواط - الغيشة - الغيشة
- عين ماضي - عين ماضي
07 - بسكرة - الحوش - الحوش
- عين الناقة - عين الناقة
08 - بشار - تاغيت - تاغيت
- العبادلة - العبادلة
- إن أمقل - إن أمقل
11- تامنغست - إدلس - إدلس (هر هفك) |
- تامنغست - تامنغست (تا هفت) 23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع)
29- معسكر - مطمور - مطمور
30- ورقلة - نقوسة - نقوسة
- الرويسات - الرويسات
32 - البيض - بوعلام - بوعلام
- شلالة - شلالة
37- تندوف - أم العسل - أم العسل حاسي خبي)
47- غرداية - سبسب - سبسب
- زلفانة - زلفانة وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.