قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ ثماني عشرة ( 18 ) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر مكتبة المطالعة العمومية للمطالعة العمومية بالولاية البلدية العنوان
01 - أدرار – تسابيت – تسابيت
03 - الأغوا ط – الأغواط – الأغواط
– حاسي الرمل – حاسي الرمل
– بريدة – بريدة
07 - بسكرة – البرانس – البرانس
– مليلي – مليلي
– الغروس – الغروس
08 - بشار – قنادسة – قنادسة
11 - تامنغست – تامنغست – تامنغست
– أباليسا – أباليسا
13 - تلمسان – العريشة – العريشة
32 - البيض – روقاصة – روقاصة
– بوقطب – بوقطب
– بوسمغون – بوسمغون
– سيدي تيفور – سيدي تيفور
40 - خنشلة – عين الطويلة – عين الطويلة
47 - غرداية – العطف – العطف
– غرداية – غرداية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.