مرسوم تنفيذي رقم 14-321 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1431 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منج ز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : .......................................................
- لبناء سكن ريفي :
إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها :
- 1.000.000 دج في ولايات : أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية،
- 700.000 دج في الولايات الأخرى".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مراسيم مقرّرات، فرديّة آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.