مرسوم تنفيذي رقم 10-87 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات الم الي ة لاقتناء س كن جم اعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 14 مارس سنة 2010 م تنظيميّة يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المتمّمة بالمادة 75 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين.
المادّ ة 2 : تح دد معدلات التخفيض المطبقة على الق روض التي تمنحها البنوك والمؤسس ات المالية لبناء سكن ريفي، كما يأتي :
- عندما تكون مداخيل المستفيد أقل بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها %1 في السنة،
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 % في السنة.
المادة 3
فتح المادةتحدد معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن ترقوي جماعي، كما يأتي :
- عن دم ا تك ون م داخ يل المس ت ف يد أكثر بم رة واحدة الأج ر الوطن ي الأدنى المضمون وأقل أو مساوية ست (6) مرات للأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 % في السنة،
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات وأق ل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 % في السنة.
المادة 4
فتح المادةتكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه. 28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةتضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة وذلك حسب نوع كل سكن.
المادة 6
فتح المادةتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 ال ذي عنوانه "صن دوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-488
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الموجودة في المرسوم رقم 10-87 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-389
مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-235
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.