قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11–04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الصندوق الوطني للسكن بجمع، على مستواه، زيادة على إعانات الدولة، مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم، المكونة من مساهمات المستفيدين وقروض عقارية محتملة أو موارد مالية أخرى.
المادة 4
فتح المادةتودع الموارد المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، لفائدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني للسكن على أساس أوامر بالدفع.
يجب أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة و تستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات رصد القروض العقارية على أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن والبنوك .
المادة 6
فتح المادةينجز السكن الترقوي المدعم حسب الخصائص التقنية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتم التنازل عن السكن الترقوي المدعم على أساس عقد بيع على التصاميم، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيعد الصندوق الوطني للسكن اتفاقية تتضمن شروط وكيفيات تمويل ومتابعة إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم ويصادق عليها كل من مدير الولاية المكلف بالسكن والمرقي العقاري.
يجب أن تتضمن الاتفاقية العناصر التقنية والمالية المستمدة من البطاقة التقنية للمشروع المصادق عليها قانونا من طرف المرقي العقاري ومدير الولاية المكلف بالسكن.
المادة 9
فتح المادةيتم إعداد الاتفاقية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، على أساس ملف يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من عقد ملكية العقار،
– قوائم المكتتبين المؤهلين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم،
– نسخة من رخصة البناء أو شهادة التعمير،
– البطاقة التقنية للمشروع مصادق عليها قانونا من طرف مدير الولاية المكلف بالسكن،
– نسخة من اعتماد المرقي العقاري وشهادة انتسابه للجدول الوطني للمرقين العقاريين،
– نسخة من السجل التجاري.
المناطق سكن من غرفتين :1 البلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة 2.500.000 :2 البلديات التابعة للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب 2.200.000 22 أبريل سنة 2018 م
المادة 10
فتح المادةيجب أن يصادق الوالي أو ممثله على قائمة طالبي السكن الترقوي المدعم وترسل إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى المرقي العقاري لمشروع السكن الترقوي المدعم.
المادة 11
فتح المادةيتم حساب سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم باحتساب كل الرسوم ويجب أن يتضمن تكاليف :
– الخدمات،
– قيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدة،
– الدراسات و الإنجاز،
– الطرق والشبكات المختلفة، تبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةلا تستفيد المحلات ذات استعمالات غير تلك الموجهة للسكن الترقوي المدعم، من التخفيضات على سعر الأرض.
غير أنه، لا تخضع مساحات مواقف السيارات التي تقع في الطوابق تحت الأرض للشروط المالية المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتم التنازل عن السكن الترقوي المدعم بسعر مع احتساب كل الرسوم، دون تكلفة الأرضية وحسب كل منطقة و الذي يجب ألاّ يتعدى الأسقف الآتية :
نمط وسعر السكن بالدينار (دج) سكن من ثلاث غرف سكن من أربع غرف سكن جماعي 3.500.000 4.400.000 سكن جماعي أو شبه جماعي 3.100.000 3.900.000 سكن فردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ، مغلق ومغطى :3 بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب 4 : باقي بلديات التراب الوطني 2.300.000 2.600.000 سكن جماعي 3.300.000 4.100.000 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م يجب توزيع نمط السكن الترقوي المدعم لكل مشروع حسب النسب الآتية :
– 20 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا قابلة للسكن،
– 50 % كأدنى حد بالنسبة للسكنات ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلة للسكن،
– و 30 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلة للسكن.
المادة 14
فتح المادةيقوم الصندوق الوطني للسكن بتسديد المبالغ المستحقة للمرقي العقاري حسب تقدم الأشغال ووفقا لآجال الاستحقاق المحددة في الاتفاقية المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيتقاضى الصندوق الوطني للسكن مكافأة، كمصاريف تسيير، بنسبة 1.5 % من سعر التنازل عن السكن، كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، دون حساب النسبة التي يتقاضاها والمقتطعة من مبلغ الإعانة التي تبقى خاضعة للأحكام المطبقة عليه.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
المادة 16
فتح المادةبصفة انتقالية تبقى مشاريع السكنات الترقوية المدعمة التي تم الانطلاق فيها قبل إمضاء هذا القرار، خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة عليها قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمات وزارية مشتركة يتخذها الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية.
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية عبد الوحيد طمار رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.