مرسوم تنفيذي رقم 13-325 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدّل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" مرسوم تنفيذي رقم 10-235 مؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1431 ال م وافق 5 أكتوبر سنة 2010، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة". 29 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : لتطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع، ما يأتي: * السكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع :
- السكن الترقوي المدعم : سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية، جماعي أو فردي في شكل مجمع، موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار هذا المرسوم.
لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هي محددة من الوزير المكلف بالسكن.
يجب أن ينجز متعهد بالترقية العقارية معتمد السكن الترقوي المدعم، طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية كما هي محددة من الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
- السكن الم وجه للبيع بالإيجار : سكن جديد ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم. * السكن الريفي :
- السكن الريفي في شكل مفرق : سكن جديد ينجزه في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
- السكن الريفي في شكل مجمع : سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5.000 نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
- الدخل : هو الدخل الشهري للطالب يضاف إليه، عند الاقتضاء، الدخل الشهري للزوج".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، حسب دخل الطالبين، كما يأتي : 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م * لاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع :
- بالنسبة للسكن الترقوي المدعم :
- 700.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة
(1) الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها،
- 400.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
- بالنسبة للسكن الموجه للبيع بالإيجار :
- 700.000 دج إذا ك ان الدخل يتجاوز 24.000 دج وأق ل م ن ست (6) مرات الأجر ال وط ني الأدنى المضمون أو يساويها. * لبناء سكن ريفي :
- 700.000 دج إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
ويرفع مستوى المساعدة هذا إلى :
- 800.000 دج في ولايات : الأغواط وبسكرة وبشار وورقلة والوادي وغرداية،
- 1.000.000 دج في ولايات : تندوف وأدرار وتامنغست وإيليزي".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 10-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.