مرسوم تنفيذي رقم 19–259 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادّة 2 : ....................... (بدون تغيير)......................... . * .............................. (بدون تغيير)............................ . * ............................ (بدون تغيير).............................. . * السكن الفردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا : هو سكن ينجز في إطار البناء الذاتي في أراضٍ مجزأة اجتماعية حضرية. .......................... (الباقي بدون تغيير)..........................".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : .......................... (بدون تغيير)....................... . * .......................... (بدون تغيير)............................ . * ..................... (بدون تغيير)............................... . * لبناء سكن فردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا، إذا كان الدخل يقل عن ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه :
– 700.000 دج، بالنسبة للمناطق المحددة في الهضاب العليا،
– 1.000.000 دج، بالنسبة لولايات الجنوب".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.