قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم. 21
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : ....... بدون تغيير.. 16 يونيو سنة 2019. م نمط وسعر السكن بالدينار (دج) المناطق سكن من غرفتين سكن من 1 : البلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران ثلاث غرف سكن من أربع غرف سكن من خمس غرف سكن جماعي وعنابة وقسنطينة 2.500.000 3.500.000 4.400.000 5.400.000 2 : البلديات التابعة سكن جماعي أو شبه جماعي للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب 2.200.000 3.100.000 3.900.000 4.800.000 3 : بلديات أخرى تابعة سكن فردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ، مغلق ومغطى لولايات الجنوب 2.600.000 3.500.000 4 : باقي بلديات التراب الوطني سكن جماعي 2.300.000 3.300.000 4.100.000 5.100.000 .(بدون تغيير). 20 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا قابلة للسكن.
– 50 % كأدنى حد بالنسبة للسكنات ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلة للسكن.
– 30 % كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلة للسكن و / أو بالنسبة للسكنات ذات خمس غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلة للسكن".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 25 فبراير سنة 2019 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية عبد الوحيد طمار نظم الهيئة الوطنية الحماية وترقية الطفولة النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
إن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.