قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم 25
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار بعض أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادتين 5 و 7 من القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 5 : ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف أو خمس (5) غرف في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.
الباقي بدون تغيير . ." .
"المادة 7 : تحدد مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي ب 50 مترا مربعا، على الأقل، قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين (2)، و70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع (4) غرف، و 105 أمتار مربعة قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي خمس (5) غرف".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، وترفق بالملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019.
عبد الوحيد طمار الملحق الأول دفتر شروط يحدد المواصفات التقنية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 12 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 12 : يمكن أن ينجز السكن الترقوي المدعم داخل بنايات جماعية حسب نمط سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف أو خمس (5) غرف، في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.
(الباقي بدون تغيير) ."................... " .
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 13 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 13 : كمرجع ، يجب أن توزع السكنات حسب نمطها بنسبة 20 %، على الأكثر، للسكنات من غرفتين (2) بمساحة 50 مترا مربعا قابلا للسكن، و50 %، على الأقل، للسكنات من ثلاث (3) غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلا للسكن، و 30 % ، على الأكثر، للسكنات من أربع (4) غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلا للسكن و / أو للسكنات من خمس
(5) غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلا للسكن، مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3% بالنسبة للمساحات.
يجب تقدير التوزيع النهائي لكل مشروع محليا، دون تجاوز النسب القصوى المحددة ب 20 % للسكنات من غرفتين (2) ، و 30 % للسكنات من أربع (4) غرف و/أو خمس ( 5) غرف " .
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 33 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 23 يونيو سنة 2019 . م
" المادة 33 : تحدد المساحة الدنيا القابلة للسكن حسب نمط السكنات ب 50 مترا مربعا للسكنات من غرفتين (2) و 70 مترا مربعا للسكنات من ثلاث (3) غرف، و 85 مترا مربعا للسكنات من أربع (4) غرف، و105 أمتار مربعة للسكنات من خمس (5) غرف " .
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 35 من الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 جانفي سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 35 ... 1-1 6
2 - غرفة (1) أو غرفتان (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع ( 4) غرف الباقي بدون تغيير ) ......................
وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.