مرسوم تنفيذي رقم 10-133

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • مقرر

    مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال و البريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها 28 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف)

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-306

    مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.