مرسوم رقم 68-29 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387
المادة الأولى
فتح المادةيختص كل وزير بالتحقيق والبية في القضايا التي تثار فيها مسؤولية الدولة من جراء فصل الادارة المركزية الخاصة بوزارته ..
المادة 2
فتح المادةيختص عمال العمالات بالتحقيق والبت في القضايا التي تثار فيها مسؤولية الدولة من جراء فعل المصالح الخارجية ..
بيد أنه اذا كانت مسؤولية الدولة مترتبة في حدود مبلغ مساو ل ...ره دج فاكثر فيتخذ القرار من الوزير المعنى بالامر بناء على اقتراح عامل العمالة ..
المادة 3
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 2 أعلاه فان وزير الدفاع ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يحققان ويفصلان في جميع القضايا التي تترتب فيها مسؤولية الدولة من جراء فعلهما ..
المادة ) : يفصل في القضايا التي هي قيد التحقيق طبقا لاحكام هذا المرسيوم ...
وان تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وكيفيات تطبيقية يجرى تحديدها من قبل وزير المالية والتخطيط .
المادة . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرق بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 المواقع .
فبراير سنة 1968 ها هواري بومدين الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-115
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-371
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
-
مرسوم رقم 68-601
مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1809
-
مرسوم رقم 68-528
مرسوم رقم 68-528 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث باب وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1581
-
مرسوم رقم 68-513
مرسوم رقم 68-513 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1476
-
مرسوم رقم 68-498
مرسوم رقم 68-498 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388) الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصحة العمومية وتحويل اعتماد لهذا الباب . 1406 الجزائرية الجمعة يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1406
-
مرسوم رقم 68-467
مرسوم رقم 68 467 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة - 1357
-
مرسوم رقم 68-421
مرسوم رقم 68 421 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام - - 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن أحداث باب في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وتحويل اعتماد الهذا الباب . 1256
-
مرسوم رقم 68-190
مرسوم رقم 68-190 مؤرخ في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث ابواب فى ميزانيتي وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة التربية الوطنية ونقل اعتماد الى هذه الابواب 11163
-
مرسوم رقم 68-189
مرسوم رقم 68 189 مؤرخ في 230 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الداخلية ونقل اعتماد الى هذا الباب . - 1128
-
مرسوم رقم 67-134
مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين (استدراك) ه 1951 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.