قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.