قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المعايير والخصوصيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لكل فئة من السيارات الإدارية وفقا للجداول المرفقة بملاحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو وزير الصناعة والمؤسسات وزير التهيئة الصغيرة والمتوسطة العمرانية والبيئة وترقية الاستثمار شريف رحماني محمّد بن مرادي الملحق رقم 1 المعايير والخصوصيات المحددة للسيارات الرسمية التعيين الطراز المحرك الوقود الأسطوانة القوة التبريد خزان الوقود القيادة علبة السرعة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجمالية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
- ≤ 4 أسطوانات
- بنزين
- ≤ 3000 سم 3
- ≤ 200 حصان
- بالماء
- ≤ 70 لتر
- توجيهية
- ميكانيكية أو آلية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساعد على الكبح الاستعجالي
- كمبيوتر بلوحة المراقبة متعدد الوظائف
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية
- مساند الرأس بكل الأماكن
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مقود بتحكم
- مانع السير إلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- مؤشر ضغط الإطارات
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي و خلفي
- سند ذراع مركزي أمامي و خلفي
- مرايا خارجية قابلة للطي و بتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك الملحق رقم 2 المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 1 (السيارات الخفيفة لمسافات كبيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة الطراز - عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد المحرك - 4 أسطوانات الأسطوانة - 2000-3000 سم 3 الوقود - بنزين القوة - 170-220 حصان خزان الوقود - 70 لتر علبة السرعة - ميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي المخلب - لوحة واحدة جافة بحاجز و برقابة هيدروليكية القيادة - توجيهية الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية
- مانع السير إلكتروني تجهيزات السياقة و الأمان
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم عناصر الرفاهية - نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي و خلفي
- مرايا خارجية قابلة للطي و بتحكم
- طلاء معدني الجمالية
- العجلات بإطارات من السبائك.
الملحق رقم 3 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2 (سيارات خفيفة لمسافات كبيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة الطراز - عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد المحرك - 4 أسطوانات بحقن إلكتروني الوقود - بنزين الأسطوانة - 1900-2500 سم 3 القوة - 160-220 حصان خزان الوقود - 65 لتر التبريد - بالماء + مروحة مصفاة الهواء - جافة، تسرب محصّن علبة السرعة - يدوية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي القيادة - توجيهية الكبح - نظام عدم انغلاق المكابح
- كمبيوتر بلوحة المراقبة
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
- كاشف الضوء المضاد للضباب تجهيزات السياقة و الأمان
- مقود قابل للتحكم بالعلو و بالعمق
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- مؤشر ضغط الإطارات
- مساند الرأس أمامية و خلفية
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- تكييف هواء أتوماتيكي توجيهي بتحكم عناصر الرفاهية
- نظام غلق مركزي العجلات - عجلات بإطارات من السبائك / غطاء إطار العجلة الملحق رقم 4 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3 (سيارات خفيفة لمسافات كبيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة المحرك - بنزين القوة - 90-130 حصان الأسطوانة - 1600-2000 سم 3 التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - علبة سرعة يدوية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي خزان الوقود - ≤ 60 لتر المخلب - لوحة واحدة جافة بحاجز و بتحكم القيادة - توجيهية الكبح - تحكم هيدروليكي بدائرتين مستقلتين
- نظام عدم انغلاق المكابح الهيكل - طراز عائلي، كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 4 العجلات - 195-215/70-80 R 15-16
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
- مانع السير الإلكتروني تجهيزات السياقة و الأمان - مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن عناصر الرفاهية - تكييف هواء
- نظام غلق مركزي الملحق رقم 5 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4 (سيارات خفيفة عائلية للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المحرك - 4 أسطوانات بحقن مباشر الوقود - بنزين الأسطوانة - 1300-1600 سم 3 القوة - 65-90 حصان مصفاة الهواء - جاف بورق أهوج التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي القيادة - توجيهية الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح الهيكل - طراز عائلي، كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 5
- مساند الرأس أمامية و خلفية
- وسادات هوائية للسائق و الركاب تجهيزات السياقة و الأمان
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان العجلات - 175-185/55-65 R 14-16 عناصر الرفاهية - تكييف هواء الملحق رقم 6 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة (سيارات خفيفة بالنوافذ للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة المحرك - 4 أسطوانات الوقود - بنزين الأسطوانة - 1200-1600 سم 3 القوة - 70-100 حصان خزان الوقود - 45-80 لتر التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن الدفع - بالعجلات الأمامية القيادة - توجيهية الهيكل - طراز كومبي بنوافذ، عدد المقاعد 5، بابان أماميان، باب جانبي انزلاقي و باب خلفي العجلات - 165-185/65-80 R 14-15
- مساند الرأس أمامية
- وسادات هوائية للسائق و الركاب تجهيزات السياقة و الأمان
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح الملحق رقم 7 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة (السيارات الخفيفة المغلقة للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة المحرك - 4 أسطوانات الوقود - بنزين الأسطوانة - 1200-1600 سم 3 القوة - 70-100 حصان خزان الوقود - 45-80 لتر التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن الدفع - بالعجلات الأمامية القيادة - توجيهية الهيكل - طراز كومبي مغلقة، عدد المقاعد 2، بابان أماميان، باب واحد جانبي انزلاقي وباب خلفي العجلات - 165-185/65-80 R 14-15
- مساند الرأس أمامية
- وسادات هوائية للسائق والركاب تجهيزات السياقة والأمان
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح الملحق رقم 8 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات المرافقة وسيارات المصلحة المخصصة للنواحي الجنوبية للبلاد (سيارات خفيفة كل الأرضيات محطة عربة) التعيين الخصوصيات المطلوبة المحرك - توربو ضاغط + مبرد الوقود - مازوت عدد الأسطوانات - 4 أسطوانات القوة - 2800-4200 سم 3 خزان الوقود - ≤ 80 لتر التبريد - صنف مؤقلم بالماء + مروحة مصفاة الهواء - جافة، بورق أهوج، تسرب محصّن علبة السرعة - ميكانيكية أو آلية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي الدفع - كامل 4( x )4 المخلب - لوحة واحدة جافة بحاجز و بتحكم هيدروليكي القيادة - توجيهية الارتكاز الأمامي - نابض حلزوني، ممتصات للصدمات تلسكوبية هيدروليكية أو بالغاز و عارضة موازنة مع عارضة التواء الارتكاز الخلفي - محور مستقيم بمأخذين بنابض حلزوني و عارضة موازنة
- مسايل و ممتص الصدمات تلسكوبي هيدروليكي أو بالغاز أو نابض بشفرات الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام تنظيم ضغط الشرائح
- نظام عدم انغلاق المكابح الهيكل - طراز محطة عربة، عدد المقاعد 7، عدد الأبواب 4، جانبية و واحد خلفي الأبعاد (مم) :
- قاعدة العجلات - 4500-5080
- الطول - 2650-2970
- العرض - 1800-1950
- الارتفاع - 1760-1960 العجلات - 255-265/65-70 R 15-16 عناصر الرفاهية - تكييف هواء تجهيزات الأمان - وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية 3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.