مرسوم تنفيذي رقم 13-446 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-115 الم ؤرخ في 3 ج مادى الأولى ع ام 1431 الموافق 18 أب ري ل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلي ة والمؤسسات العمومية ذات الطاب ع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سن ة 2010 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- السيارة الرسمية : ...
- السيارة الوظيفية من الفئة 1 : ....
- السيارة الوظيفية من الفئة 2 : ....
- السيارة الوظيفية من الفئة 3 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة مصنفة بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب عام مساعد لدى المحكمة العليا ونائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس غرفة في المحكمة العليا وفي مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية، (............ الباقي بدون تغيير) ."......................
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سن ة 2010 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م "المادّة 13 : تنجز عمليات الاقتناء المذكورة في المادة 11 أعلاه في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات القصوى المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية، في مجال :
- القوة،
- طراز السيارة،
- مصدر واستهلاك الطاقة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.