قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 الذي يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير والخصوصيات القصوى المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدّد المعايير والخصوصيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لكل فئة من السيارات الإدارية وفقا للجداول المعدّلة والمتمّمة والمرفقة بملاحق هذا القرار.
تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار وتخضع لإجراء الاقتناء وفقا للتزويدات النظرية والمالية، سيارات التدخل بكل أنواعها والسيارات النفعية غير تلك المذكورة بالملحق رقم 7، وسيارات الإسعاف والحافلات والشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية، والجرارات وآلات أخرى معينة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو وزير الصناعة والمؤسسات وزير التهيئة الصغيرة والمتوسطة العمرانية والبيئة وترقية الاستثمار شريف رحماني محمّد بن مرادي الملحق رقم 1 المعايير والخصوصيات المحددة للسيارات الرسمية التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود القيادة علبة السرعة الكبح تجهيزات السياقة والأمان عناصر الرفاهية الجمالية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
- > 4 أسطوانات
- > 3000 سم 3
- بنزين
- > 200 حصان
- بالماء
- > 70 لتر
- توجيهية
- ميكانيكية أو آلية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساعد على الكبح الاستعجالي
- كمبيوتر بلوحة المراقبة متعدد الوظائف
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية
- مساند الرأس بكل الأماكن
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مقود بتحكم
- مانع السير إلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- مؤشر ضغط الإطارات
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك الملحق رقم 2 المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 1 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح تجهيزات السياقة والأمان عناصر الرفاهية الجمالية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
- > 4 أسطوانات
- > 3000 سم 3
- بنزين
- > 200 حصان
- بالماء
- > 70 لتر
- ميكانيكية أو آلية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية
- توجيهية
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية
- مانع السير إلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك الملحق رقم 3 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود مصفاة الهواء علبة السرعة القيادة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية العجلات (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
- > 4 أسطوانات بحقن إلكتروني
- > 2500 سم 3
- بنزين
- > 220 حصان
- بالماء + مروحة
- > 65 لتر
- جافة، تسرب محصّن
- يدوية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- توجيهية
- نظام عدم انغلاق المكابح
- كمبيوتر بلوحة المراقبة
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مقود قابل للتحكم بالعلو و بالعمق
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- مؤشر ضغط الإطارات
- مساند الرأس أمامية و خلفية
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- تكييف هواء أتوماتيكي توجيهي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- عجلات بإطارات من السبائك / غطاء إطار العجلة الملحق رقم 4 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح العجلات تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 4
- > 4 أسطوانات
- > 2000 سم 3
- بنزين
- > 130 حصان
- بالماء + مروحة
- > 65 لتر
- علبة سرعة يدوية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم
- توجيهية
- نظام عدم انغلاق المكابح
- تحكم هيدروليكي بدائرتين مستقلتين
- 195-215/70-80 R 15-16
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- تكييف هواء
- نظام غلق مركزي الملحق رقم 5 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4 (السيارات الخفيفة العائلية للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة الطراز - عائلية كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 4 المحرك - > 4 أسطوانات بحقن مباشر الأسطوانة - > 1600 سم 3 الوقود - بنزين القوة - > 90 حصان التبريد - بالماء + مروحة خزان الوقود - > 65 لتر مصفاة الهواء - جاف بورق أهوج علبة السرعة - ميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي القيادة - توجيهية الكبح - نظام عدم انغلاق المكابح
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق العجلات - 175-185/55-65 R 14-16
- مساند الرأس أمامية وخلفية
- وسادات هوائية للسائق والركاب تجهيزات السياقة و الأمان
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان عناصر الرفاهية - تكييف هواء 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م المعايير و التعيين الهيكل المحرك الوقود الأسطوانة القوة خزان الوقود التبريد مصفاة الهواء علبة السرعة الدفع المخلب القيادة الكبح العجلات تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الملحق رقم 6 الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف أ الخصوصيات المطلوبة
- طراز كومبي بنوافذ، عدد المقاعد 5، بابين أماميين، باب جانبي انزلاقي وباب خلفي أو باب متأرجح
- طراز بيك آب ذو كابينة واحدة، 3 مقاعد،، بابين جانبيين
- طراز بيك آب ذو كابينة مزدوجة، 5 مقاعد، 4 أبواب جانبية
- طراز محطة عربة، عدد المقاعد 7 عدد الأبواب 4 جانبية وواحد خلفي
- > 4 أسطوانات (كومبي)
- توربو ضاغط + مبرد (بيك آب ومحطة عربة)
- بنزين (كومبي)
- مازوت (بيك آب ومحطة عربة)
- > 1600 سم 3 (كومبي)
- > 4200 سم 3 (بيك آب ومحطة عربة)
- > 100 حصان (كومبي)
- > 140 حصان (بيك آب ومحطة عربة)
- > 80 لتر
- بالماء + مروحية (كومبي)
- صنف مؤقلم بالماء (بيك آب ومحطة عربة)
- جاف بورق أهوج و تسرب محصن (بيك آب ومحطة عربة)
- ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن (كومبي)
- ميكانيكية أو آلية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي (بيك آب ومحطة عربة)
- بالعجلات الأمامية (كومبي)
- كامل )2x4( أو(4x4) (بيك آب ومحطة عربة)
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم هيدروليكي (بيك آب ومحطة عربة)
- توجيهية
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- 165-185/65-80 R 14-15 (كومبي)
- 255-265/65-70 R 15-16 (محطة عربة)
- 215-235/70-75 R 15 (بيك آب)
- مساند الرأس أمامية
- وسادات هوائية للسائق والركاب
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الآمان
- تكييف هواء المعايير و (موجهة لحظائر التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجمالية 19 سبتمبر سنة 2012 م الملحق رقم 6 مكرّر الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف ب سيارات مصالح الوزير الأول ووزارة الشؤون الخارجية لأداء مهام دبلوماسية ونشاطات ملحقة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية كتلة واحدة، 4 أبواب، 5 مقاعد
- > 4 أسطوانات
- > 3000 سم 3
- بنزين
- > 200 حصان
- بالماء
- > 70 لتر
- ميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية
- توجيهية
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق والركاب، جانبية
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق والركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م المعايير و الملحق رقم 6 مكرّر 1 الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف ج (سيارة واحدة لكل عضو من الحكومة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة) التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجمالية الخصوصيات المطلوبة
- عائلية 4 أبواب، 5 مقاعد
- > 4 أسطوانات
- > 3000 سم 3
- بنزين
- > 200 حصان
- بالماء
- > 70 لتر
- ميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية
- توجيهية
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق والركاب، جانبية
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق والركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك الملحق رقم 7 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة (السيارات الخفيفة المغلقة للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة الهيكل - طراز كومبي مغلقة، عدد المقاعد 2، بابين أماميين، باب واحد جانبي انزلاقي وباب خلفي أو باب متأرجح المحرك - > 4 أسطوانات الأسطوانة - > 1600 سم 3 الوقود - بنزين القوة - > 100 حصان خزان الوقود - > 80 لتر التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن الدفع - بالعجلات الأمامية القيادة - توجيهية الكبح - نظام عدم إنغلاق المكابح
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق العجلات - 165-185/65-80 R 14-15
- مساند الرأس أمامية تجهيزات السياقة و الأمان - وسادات هوائية للسائق والركاب
- مانع السير الإلكتروني عناصر الرفاهية - مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- تكييف هواء الملحق رقم 8 المعايير و الخصوصيات المحددة للسيارات المرافقة التعيين الطراز المحرك الوقود الأسطوانة القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجمالية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة 5 مقاعد
- > 4 أسطوانات
- بنزين
- > 2500 سم 3
- > 200 حصان
- بالماء
- > 70 لتر
- آلية أوميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية
- توجيهية
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساعد على الكبح الاستعجالي
- وسادات هوائية للسائق والركاب، جانبية
- مساند الرأس بكل الأماكن
- مقود بتحكم
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- تكييف هواء
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك الملحق رقم 9 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة المخصصة للنواحي الجنوبية للبلاد (سيارات خفيفة كل الأرضيات محطة عربة) التعيين الهيكل المحرك الوقود عدد الأسطوانات الأسطوانة خزان الوقود التبريد مصفاة الهواء علبة السرعة الدفع المخلب القيادة الإرتكاز الأمامي الارتكاز الخلفي الكبح العجلات الأبعاد (مم)
- قاعدة العجلات
- الطول
- العرض
- الارتفاع تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الخصوصيات المطلوبة
- طراز محطة عربة، عدد المقاعد 7، عدد الأبواب 4 جانبية وواحد خلفي
- توربو ضاغط + مبرد
- مازوت
- > 4 أسطوانات
- > 4200 سم 3
- > 80 لتر
- صنف مؤقلم بالماء + مروحة
- جافة، بورق أهوج، تسرب محصن
- ميكانيكية أو آلية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- كامل )4x4(
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم هيدروليكي
- توجيهية
- نابض حلزوني، ممتصات للصدمات تلسكوبية هيدروليكية أو بالغاز وعارضة موازنة مع عارضة التواء
- محور مستقيم بمأخذين بنابض حلزوني وعارضة موازنة
- مسايل وممتص الصدمات تلسكوبي هيدروليكي أو بالغاز أو نابض بشفرات
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساعد على الكبح الاستعجالي
- 255-265/65-70 R 15-16 4500-5080 2650-2970 1800-1950 1760-1960
- وسادات هوائية للسائق والركاب، جانبية
- مقود بتحكم
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- تكييف هواء 3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 10-115
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.