ج.ر عدد 26 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-113 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية……………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قاضيتين………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مك لّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لترقية التنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا…………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعاون بوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام المساعد بالمكتبة الوطنية الجزائرية…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب ة مدي ر بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………. 18

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 21 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ للوكالة الوطنية للملاحة اللاّسلكية البحرية…………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المستخدمين والتنظيم بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدي ر بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية……………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة العدل…. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لمصالح السجون بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشين في المفتشية العامّة لمصالح السجون بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بمعسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………… 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بج امعة بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين عمداء كليات.. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائ بة مدي ر بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات مكلّف بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائريّة……………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني……………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات……………………………………………………………………………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة ……………………………………………………………………………………………………………….2010 22 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1430 الموافق 23 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله……………………………………… 25 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها…………………………………………….. 25 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها……. 27

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 21 أبريل سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-113 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتا مليون دين ار 200.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات رخصة رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 200.000 200.000 المجموع ……. 200.000 200.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات رخصة رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 200.000 200.000 المجموع ……. 200.000 200.000 مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدن ي وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تعتبر م واد تجميل ومواد تنظيف بدني كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تبيّن قائمة المواد المحظور استعمالها في تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الثاني بأصل هذا المرسوم”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م “المادة 6 : تبيّن قائمة المواد التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا بمراعاة قيود معينة، في الملحق الثالث بأصل هذا المرسوم”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : تبيّن قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الرابع بأصل هذا المرسوم”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : تبيّن قائمة العناصر المحافظة المسموح بها في مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الخامس بأصل هذا المرسوم. وتبيّن قائمة مواد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل في الملحق السادس بأصل هذا المرسوم”. المادة 7 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : توجد نسخ من الملحق الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المرفقة بأصل هذا المرسوم على مستوى المديريات الجهوية للتجارة، والمديريات الولائية للتجارة، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وغرف التجارة والصناعة”. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : تخضع مواد التجميل والتنظيف البدني عند صنعها أو توضيبها أو استيرادها لرخصة مسبقة تسلّم على أساس ملف يرسل إلى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويحتوي على العناصر الآتية : 1 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موضب أو مستورد المنتوج، 2 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي،

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م 3 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة، 4 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، 5 - مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة، 6 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء، 7 - تسمية وتعيين المنتوج طبقا للملحق الأول المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم، 8 - كيفية ووجه استعمال المنتوج، 9 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية. ويجب تعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية، إن وجدت، أو بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. ويجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها، 10 - نتائج التحاليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة، 11 - نتائج التجارب التي أجريت والطرق المس تعم ل ة فيما يت عل ق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد أو الأغشية، 12 - طريقة تمييز حصص الصنع، 13 - الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج، 14 - نموذج و/أو مجسم تصميم وسم المنتوج المعني، 15 - الاسم والوظيفة والمؤهل المهني للشخص أو الأشخ اص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أوالتوضيب أو الاستيراد ومراقبة المطابقة”. المادة 9 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : يسلّم وزير التجارة الرخصة المسبقة المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم بعد أخذ رأي اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 المادة 10 : تعدل وتتم م أح كام الم ادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان ع ام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يوجه طلب الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم، عن طريق البريد أو بالإيداع من المتدخل المعني لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا. ويجب أن يرسل هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام. وفي حالة إيداع هذا الطلب مباشرة، يسلّم للمتدخل وصل إيداع. ولا يقوم وصل الإيداع أو الإشعار بالاستلام، بأي حال من الأحوال، مقام الرخصة المسبقة. ترسل الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بعد التأكد من قبولها من قبل المديرية الولائية للتجارة، إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، للدراسة وإبداء الرأي”. المادة 11 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادتان 14 مكرر و 14 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 14 مكرر : يبلّغ الوزير المكلّف بالتجارة، حسب الحالة، المتدخل في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع طلب الرخصة المسبقة، إما :

  • مقرر الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها، أو
  • المقرر المعلّل برفض الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها. ويمكن تمديد أجل الخمسة والأربعين (45) يوما عند الضرورة، بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما”. “المادة 14 مكرر 1 : إذا انتفى أحد العناصر التي سلّمت على أساسه الرخصة المسبقة، ترسل مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا إعذارا كتابيا للمتدخل المعني تدعوه فيه إلى الامتثال لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التبليغ، وإلا سحبت منه الرخصة حسب الأشكال نفسها .”

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 12 : تعدل وتت مم أحك ام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمض ان ع ام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : يجب أن يخضع كل تعديل يجري على صيغة الصنع إجباريا إلى رخصة مسبقة تسلم حسب الشروط نفسها المبينة أعلاه”. المادة 13 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 18 مكرر : يجب استظهار الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، أثناء كل رقابة يجريها الأعوان المؤهلون بمقتضى القانون وإلا تعرض المتدخل المعني إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الأول القائمة المبيّنة لمواد التجميل والتنظيف البدني حسب الفئة

  • مواد ضد التجاعيد،
  • مواد تسمح بتبييض البشرة،
  • مستحضرات للاستحمام والمراشي (أملاح، ورغوة، وزيوت، وهلاميات …………)،
  • مواد الاسمرار دون شمس،
  • مواد الحلاقة (محاليل، ولاك، وملمعات)،
  • كريمات ومستحلبات ومحاليل وهلاميات وزيوت للبشرة (الأيادي، الوجه، الأقدام)،
  • مزيلات الشعر،
  • مزيلات الروائح ومضادات العرق،
  • مواد العناية بالشعر (محاليل، وكريمات، وزيوت)،
  • كريمة أساس ( سوائل، وعجائن، ومساحيق)،
  • أقنعة للتجميل، باستثناء مواد الكشط السطحية للبشرة بطريقة كيماوية، / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
  • مساحيق للتجميل، ومساحيق توضع بعد الاستحمام ومساحيق للتنظيف البدني ومساحيق أخرى مماثلة،
  • مواد التجميل وإزالة تجميل الوجه والعيون،
  • منتوجات تمويج الشعر،
  • مواد التنظيف (محاليل، ومساحيق، وغسول، وبلسم)،
  • مواد للتمويج وإزالة التجعيد والتثبيت،
  • عطور ومياه معطرة وماء الكولونيا،
  • مواد الحلاقة (صابون، وكريمات، ورغوة، ومحاليل…)،
  • مواد العناية بالشعر،
  • مواد العناية بالأسنان والفم،
  • مواد العناية الخاصة الخارجية،
  • مواد العناية وتجميل الأظافر،
  • مواد شمسية،
  • أصباغ الشعر وإزالة الألوان،
  • مواد معدة لطلاء الشفاه،
  • صابون الحمام والتجميل والتعطير ومزيلات العرق،
  • حفاظات للأطفال والكبار،
  • منشفات وصمامات صحية،
  • مناديل مبللة ومنشفات لإزالة التجميل،
  • مناديل من ورق معطرة وأية مادة أخرى مشابهة مبلّلة (رطبة، مرطبة، منقوعة، مبللة .)…. ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإداري ة المخصصة لمصالح الدولة والجماع ات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حظائر السيارات الإدارية وضبط قواعد إنشائها وكذا شروط اقتناء وتخصيص وتسيير واستعمال وصيانة وإلغاء استعمال السيارات الإدارية التابعة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. تعريف حظائر السيارات الإدارية المادة 2 : تتكون حظائر السيارات الإدارية من السيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها والسيارات الوظيفية وسيارات المصلحة. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
  • السيارة الرسمية : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف عضو من الحكومة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامه،
  • السيارة الوظيفية من الفئة 1 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف الأمين العام للوزارة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية المصنفة في المجموعة الأولى من الرتبة خارج السلم،
  • السيارة الوظيفية من الفئة 2 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف الوالي في إطار ممارسة مهامه،
  • السيارة الوظيفية من الفئة 3 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة مصنفة بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف رئيس غرفة في المحكمة العليا أو في مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • السيارة الوظيفية من الفئة 4 : كل سيارة مخصصة لجماعة محلية وموضوعة حصريا تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي أو البلدي، في إطار ممارسة مهامه الانتخابية،
  • سيارة المصلحة : كل سيارة مخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، سواء لإنجاز مهام إدارية عامة و /أو القيام بمهام الخدمة العمومية المسندة للإدارة أو للهيئة المستفيدة من التخصيص بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • السيارة المرافقة : كل سيارة مستعملة في مرافقة السيارة الرسمية. قوام حظائر السيارات الإدارية المادة 4 : تتشكل حظيرة السيارات الإدارية التابعة لمصالح الوزير الأول مما يأتي :
  • السيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها،
  • السيارات الوظيفية من الفئة 1،
  • السيارات الوظيفية من الفئة 3،
  • سيارات المصلحة التابعة للهياكل المركزية للوزير الأول. المادة 5 : تتشكل حظيرة السيارات الإدارية التابعة لكل وزارة من سيارات المصلحة. المادّة 6 : تتبع السيارات الوظيفية من الفئة 2 لحظيرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 7 : تتشكل حظيرة السيارات الإدارية للمجلس الشعبي الولائي والبلدي من سيارة وظيفية واحدة من الفئة 4 ومن سيارات المصلحة. المادّة 8 : تتشكل حظيرة السيارات الإدارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة من سيارات المصلحة. المادّة 9 : يحدد قوام التزويد النظري لحظائر السيارات الإدارية المذكورة في المواد 4 إلى 8 بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على طلب من الإدارة المستفيدة من التخصيص. غير أنه، يحدد الوزير الأول مسبقا عدد السيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها والسيارات الوظيفية من الفئتين 1 و .3 / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م المادّة 10 : علاوة على السيارة الوظيفية من الفئة 4 المخصصة له، يحدد كل مجلس شعبي ولائي أو بلدي التزويد النظري لسيارات المصلحة بموجب مداولة من الجماعة المحلية المعنية تصادق عليها السلطة الوصية قانونا. شروط اقتناء السيارات الإدارية المادّة 11 : تنجز عمليات اقتناء السيارات الإدارية طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، بصفة مركزية :
  • من طرف مصالح الوزير الأول، بالنسبة للسيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها والسيارات الوظيفية من الفئتين 1 و 3 وكذا سيارات المصلحة التابعة للهياكل المركزية للوزير الأول،
  • من طرف الإدارة المركزية لكل وزارة، بالنسبة لسيارات المصلحة الضرورية لسير الهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للدولة. تنجز المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمليات اقتناء السيارات الوظيفية من الفئة 2 طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. تنجز المجالس الشعبية الولائية والبلدية عمليات اقتناء السيارات الوظيفية من الفئة 4 وسيارات المصلحة الضرورية لسير مصالحها طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. تنجز المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، عمليات اقتناء سيارات المصلحة الضرورية لسير مصالحها طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. المادّة 12 : تنشأ لدى مصالح الوزير الأول لجنة خاصة مكلفة بإبداء رأي حول مدى الملاءمة والاحتياجات فيما يتعلق باقتناء السيارات الوظيفية من الفئة .3 تحت رئاسة مصالح الوزير الأول، تتشكل هذه اللجنة من ممثلي وزارة المالية والوزارات التي يتبع لها أصحاب الوظائف العليا في الدولة أو الوظائف المدنية المماثلة والقضاة المعنيين الذين من المزمع اقتناء لفائدتهم سيارة وظيفية من الفئة .3 المادّة 13 : تنجز عمليات الاقتناء المذكورة في المادة 11 أعلاه، في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية، في مجال :
  • القوة الجبائية والإدارية الدنيا والقصوى،

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م

  • طراز السيارة،
  • مصدر واستهلاك الطاقة،
  • الأمن وإصدار ثاني أكسيد الكربون،
  • مختلف المعدات. تحدد معايير وخصوصيات السيارات المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزارات المكلفة بالميزانية والنقل والصناعة والبيئة. شروط تخصيص وتسيير واستعمال وصيانة وإلغاء استعمال السيارات الإدارية المادّة 14 : بعد الانتهاء من إجراءات اقتناء وجرد السيارات الإدارية التي يحددها التنظيم المعمول به، تقوم السلطة المقتنية، بموجب مقرر، بتخصيصها لفائدة المصلحة المركزية أو المصالح غير الممركزة المختصة إقليميا التي تمتلك صفة آمر بالصرف مكلف بتسيير الحظيرة المرتبطة به. المادّة 15 : يجب أن تخضع كل سيارة إدارية قبل وضعها حيز السير، إلى عملية ترقيم من إدارة أملاك الدولة، وعند الاقتضاء، إلى عملية ترقيم مدني تقوم بها، حسب الحالة، الإدارة المركزية للأملاك الوطنية أو مصالحها غير الممركزة، بناء على طلب من المصلحة المستفيدة. المادّة 16 : يلزم الآمرون بالصرف، في إطار صرف نفقات الصيانة وإصلاح حظائر السيارات التابعة لهم، بتقديم حالة السيارات الإدارية المخصصة لهم، المقفلة في 31 ديسمبر من السنة الماضية، وتصادق عليها قانونا السلطة الوصية، وحسب الحالة، الإدارة المركزية للأملاك الوطنية أو مصالحها غير الممركزة. المادّة 17 : تخصص سنويا قروض التسيير الضرورية للتكفل بالنفقات المتعلقة باستغلال وصيانة السيارات الإدارية لفائدة الإدارة المستفيدة من التخصيص المكلفة بحظيرة السيارات الإدارية المعنية. غير أنه تضمن السلطة الوصية التي يتبع لها المستفيد من السيارة الإدارية تسيير السيارات الرسمية الموضوعة تحت تصرف صاحب وظيفة مدنية مماثلة والسيارات المرافقة المرتبطة بها وكذا السيارات الوظيفية من الفئتين 1 و .3 المادّة 18 : الآمر بالصرف مسؤول عن تسيير ح ظي رة السي ارات الإداري ة المخص صةل ه، وي ك لف بما يأتي :
  • السهر على الاستعمال المطابق للسيارات الإدارية التابعة للحظيرة المكلّف بتسييرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11
  • ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والعجلات المطاطية واستعمال قطع غيار السيارات ومعداتها،
  • التأكد من احترام إلزامية إخضاع بصفة دورية كل السيارات الإدارية المخصصة له للمراقبة التقنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • مراقبة مسك دفاتر السير. المادة 19 : يتكفل رئيس حظيرة السيارات الإدارية بحراسة وصيانة السيارات الإدارية المتوقفة في المرائب المخصصة لها وكذا مسك دفاتر سيرها. المادة 20 : يضمن أعوان عموميون يشغلون مناصب سائقي سيارات مثبتون، مهمتي قيادة وحراسة السيارات الإدارية خلال التنقلات. غير أنه يمكن للآمر بالصرف عندما تقتضي ضرورة الخدمة ذلك، أن يؤهل موظفا آخرا تتوفر فيه الشروط القانونية لقيادة السيارة الإدارية خلال المدة التي توافق فترة إجراء المهمة الموكلة التي عين من أجلها. يكون السائق المسؤول شخصيا في حالة عدم احترام قواعد قانون المرور. المادة 21 : يجب تزويد سائق السيارة الإدارية، عند تنقله، بأمر بمهمة يعدّه قانونا المسؤول المكلف بالإدارة العامة الذي يتبع له. يحدد محيط السير الممنوح لكل سيارة إدارية في الأمر بالمهمة . المادة 22 : يقصي استخدام السيارة الشخصية لحاجات المصلحة من طرف الموظفين المذكورين في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، من استعمال سيارة مصلحة بصفة دائمة. المادة 23 : لا يمكن للسيارات الإدارية أن تعار أو توضع تحت تص رف، ولو لفائ دة إدارة أو مصلحة عمومية أخرى، ما عدا في حالات المصادرات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : تخضع كل عملية إلغاء استعمال سيارة إدارية منصوص عليها طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به، لرأي تقني مطابق قانونا صادر عن المؤسسة العمومية للمراقبة التقنية للسيارات. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، ي حدد مضم ون البطاق ة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 65 مكرر 2 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-101 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد كيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتمويل ميزانيات المؤسسات الصحية العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها، تطبيقا لأحكام المواد 6 مك رر و 6 مكرر 1 و 65 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم. الفصل الأول تسمية البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها وتحيينها وتعويضها المادة 2 : تسمى البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “بطاقة الشفاء”. ويتم إعدادها طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا ا لمجال. تتضمن بطاقة الشفاء على المستند معلومات شخصية تتعلق بالمؤمن له اجتماعيا أو صاحب البطاقة وتركيبة إلكترونية “دارة مصغرة” . المادة 3 : يمكن بطاقة الشفاء أن تكون عائلية وتخص المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه.

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م ويمكنها أن تكون فردية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق. يحدد نوع بطاقة الشفاء العائلية أوالفردية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق حسب الحالة المهنية والعائلية للمؤمن له اجتماعيا. المادة 4 : تسلم بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها. المادة 5 : تحمل بطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق صورة شمسية للمؤمن له اجتماعيا والمعطيات المرئية المدونة في مستند البطاقة وكذا المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية . تحمل بطاقة الشفاء الفردية صورة شمسية لصاحب البطاقة والمعطيات المرئية المدونة في مستند البطاقة وكذا المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية. المادة 6 : المعطيات المرئية المدونة في مستند بط اقة الش فاء العائل ية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق هي :

  • رقم تسجيل المؤمن له اجتماعيا،
  • لقب واسم المؤمن له اجتماعيا بالحروف العربية والحروف اللاتينية،
  • تاريخ ميلاد المؤمن له اجتماعيا،
  • الحرف F( ) الذي يشير إلى الطابع العائلي للبطاقة أو الحرف )A( الذي يشير إلى طابع ذي الحق أو لذوي الحقوق للمؤمن له اجتماعيا،
  • الرقم التسلسلي على ظهر البطاقة. المادة 7 : المعطيات المرئية المدونة في مستند بطاقة الشفاء الفردية هي :
  • رقم تسجيل المؤمن له اجتماعيا،
  • لقب و اسم صاحب البطاقة بالحروف العربية وبالحروف اللاتينية،
  • تاريخ ميلاد صاحب البطاقة،
  • الحرف ( I ) الذي يشير إلى الطابع الفردي للبطاقة،
  • الرقم التسلسلي على ظهر البطاقة. المادة 8 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق هي :
  • المعطيات الإدارية المتعلقة بالمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه المسجلين على البطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13
  • المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا،
  • الحقوق في الأداءات المقدمة للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقه،
  • المعطيات ذات الطابع الطبي للمؤمن له اجتماعيا أو للمستفيد أو للمستفيدين حسب نوع البطاقة العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق،
  • مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمن له اجتماعيا صاحب البطاقة و/أو ذوو حقوقه المسجلون في البطاقة،
  • المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة. المادة 9 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء الفردية هي :
  • المعطيات الإدارية المتعلقة بالمؤمن له اجتماعيا،
  • المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمن له اجتماعيا،
  • الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لصاحب البطاقة،
  • المعطيات ذات الطابع الطبي التي تخص صاحب البطاقة،
  • مجموع الأداءات المقدمة لصاحب البطاقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها،
  • المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة. المادة 10 : تسمح المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي وكذا المعطيات الإدارية والطبية وتلك المتعلقة بالاستعمال والتأمين المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقات الشفاء المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، بالقيام بالتكفل بأداءات العلاج، كما هو محدد في التشريع المعمول به. المادة 11 : المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي المدونة في بطاقة الشفاء هي :
  • المعلومات حول هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها المؤمن له اجتماعيا،
  • نظام الضمان الاجتماعي والصنف والمستخدم ومداخيل المؤمن له اجتماعيا،
  • طبيعة الأداءات ونسب تعويضها التي للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه الحق فيها،
  • تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداءات العلاج للمستفيدين المذكورين أعلاه.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 12 : المعطيات الإدارية المدونة في بطاقة الشفاء هي، لا سيما :

  • رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي،
  • لقب واسم المؤمن له اجتماعيا،
  • تاريخ ميلاد المؤمن له اجتماعيا،
  • عنوان المؤمن له اجتماعيا،
  • جنس المؤمن له اجتماعيا. تتضمن بطاقة الشفاء، زيادة على ذلك، بالنسبة لكل ذي حق، اللقب والاسم وتاريخ الميلاد والترتيب والجنس. المادة 13 : المعطيات ذات الطابع الطبي لصاحب بطاقة الشفاء هي، لا سيما :
  • فصيلة دم المؤمن له اجتماعيا أو صاحب بطاقة الشفاء،
  • رمز المرض أو الأمراض التي تخول الحق في نسبة تعويض 100 %،
  • العلاج الخاص بكل مرض الذي يخول الحق في نسبة تعويض 100 %، وعند الاقتضاء، لكل مرض من الأمراض الأخرى المزمنة،
  • الأدوية المضادة الاستعمال،
  • رمز الطبيب المعالج،
  • مجموع الأداءات المقدمة التي تشمل، لا سيما المعلومات المتعلقة بآخر أداء. المادة 14 : المعطيات ذات الطابع الطبي لذوي الحقوق المسجلين في البطاقة هي :
  • رمز المرض أو الأمراض التي تخول الحق في نسبة تعويض 100 %،
  • العلاج الخاص بكل مرض الذي يخول الحق في نسبة تعويض 100 %، وعند الاقتضاء، لكل مرض من الأمراض الأخرى المزمنة،
  • رمز الطبيب المعالج،
  • مجموع الأداءات المقدمة التي تشمل، لا سيما المعلومات المتعلقة بآخر أداء. المادة 15 : تتضمن مجموع الأداءات المقدمة للمؤمن له اجتماعيا ولذوي الحقوق المسجلين في بطاقة الشفاء المذكورين في المادتين 13 و 14 أعلاه :
  • رمز آخر أداء مقدم يشير إلى طبيعة العلاجات والعلاجات المقدمة ونوعها المحدد،
  • تاريخ الأداء المقدم، / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
  • رمز مهني الصحة الذي قدم الأداء،
  • عدد و/أو كمية الأداءات المقدمة،
  • مبلغ الأداء المقدم،
  • رقم الفاتورة المتعلقة بالأداءات المقدمة. المادة 16 : تتضمن المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين بطاقة الشفاء:
  • نوع بطاقة الشفاء عائلية ( F ) فردية ( I ) أو ذي الحق أو ذوي الحقوق( A)،
  • الرقم التسلسلي للبطاقة،
  • رقم طبعة البطاقة،
  • حالة صلاحية البطاقة،
  • مفاتيح حماية المعطيات التي تسمح بالوصول إلى مختلف فئات المعطيات المدرجة،
  • مفاتيح الترقيم والتوقيع الالكتروني،
  • الرمز السري ( رقم التعريف الشخصي). المادة 17 : تضمن حماية المعطيات المذكورة في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه، عند القراءة والكتابة عن طريق النظام الإلكتروني للترخيص باستعمال المعطيات المدرجة في بطاقة الشفاء. يسمح النظام الإلكتروني المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، باستعمال المعطيات المدونة في بطاقة الشفاء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الوصول إلى المعطيات حسب مستعمل بطاقة الشفاء. المادة 18 : تستعمل بطاقة الشفاء ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فقط من طرف :
  • المؤمن له اجتماعيا أو أحد ذوي حقوقه بالنسبة للبطاقة العائلية،
  • ذي الحق أو ذوي الحقوق المدرجين في التركيبة الإلك ترونية بالنسبة لبطاقة (ذي الحق) أو( ذوي الحقوق )،
  • صاحب البطاقة بالنسبة للبطاقة الفردية. المادة 19 : يتعين على المستفيدين من بطاقة الشفاء تقديمها لمقدمي العلاج أو لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج بالنسبة لكل الأداءات المقدمة لهم والتي يتكفل بها الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م المادة 20 : تستع مل بطاق ة الشف اء من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وكذا من مهنيي الصحة قصد :

  • تعريف المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه،
  • التدقيق في حقوق المستفيدين من الأداءات،
  • الاطلاع على المعطيات المرخصة بواسطة المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو مهني الصحة،
  • إعداد الفواتير الإلكترونية لأداءات العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المقدمة،
  • التوقيع الإلكتروني للوثائق المعدة،
  • إدراج كل عمل و أداءات مقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم. المادة 21 : تسلم بطاقة الشفاء مجانا لكل مؤمن له اجتماعيا منتسب إلى هيئة الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 1 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 22 : تجدد بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، في حالة إتلاف البطاقة بسبب لا يعود للمؤمن له اجتماعيا. المادة 23 : في حالة ضياع أو سرقة أو إتلاف بطاقة الشفاء بفعل المستفيد، تسلم للمؤمن له اجتماعيا المعني نسخة من البطاقة مقابل دفع تكلفة الاستنساخ. المادة 24 : يتم تحيين بطاقة الشفاء من طرف الهياكل المعنية لهيئات الضمان الاجتماعي أو الهياكل التي تعينها هذه الهيئات بناء على تقديم المؤمن له اجتماعيا التبريرات المطلوبة. المادة 25 : يحق لصاحب بطاقة الشفاء الاطلاع في كل وقت على المعلومات الواردة في بطاقته، على مستوى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي. ويمكن أن تقدم له هذه المعلومات، عند الاقتضاء، على مستند ورقي. المادة 26 : يتعين على المؤمن له اجتماعيا القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها في حالة خطأ أو إغفال في المعطيات الواردة في بطاقة الشفاء أو تغييرات في حالته العائلية أو المهنية أو حالة أحد ذوي حقوقه. المادة 27 : يجب على صاحب بطاقة الشفاء التصريح فورا لهيئة الضمان الاجتماعي التي أصدرت البطاقة بضياعها أو سرقتها أو إتلافها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 الفصل الثاني مضمون المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ومواصفاتها التقنية وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها المادة 28 : يدرج المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج والمفتاح الإلكتروني لمهني الصحة تركيبة إلكترونية “الدارة المصغرة” تحدد مواصفاتها التقنية طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا المجال والتي تحتوي على رقم تسلسلي. المادة 29 : تتضمن التركيبة الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، معطيات إدارية ومعطيات تتعلق باستعمال وتأمين المفاتيح الإلكترونية. المادة 30 : المعطيات الإدارية المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي :
  • تعريف، حسب الحالة، هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
  • نوع المهني والاختصاص والعنوان المهني ورقم التسجيل في الفرع النظامي بالنسبة لمهنيي الصحة،
  • رقم التعريف الإحصائي لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
  • هيكل هيئة الضمان الاجتماعي المحادث لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة،
  • طبيعة العلاقة بين هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة مع هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمن له اجتماعيا. المادة 31 : المعطيات المتعلقة باستعمال وتأمين المفتاح المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي :
  • الرموز الشخصية للمستعملين التي تسمح بضمان وظائف تشغيل بطاقة الشفاء وحماية الوصول إلى المعلومات التي تحتويها والخاصة بالترقيم والتوقيع الإلكتروني،
  • الرقم التسلسلي للمفتاح الإلكتروني،
  • الرمز السري ( رقم التعريف الشخصي). المادة 32 : يعتبر المفتاح الإلكتروني لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة شخصيا ولا يمكن استعماله إلا من قبل صاحبه و تحت مسؤوليته فيما يخص الأداءات المقدم ة ف قط لصالح المستفيدين المسج لين في بطاقة المؤمن له اجتماعيا وبالنسبة للعمليات المتصلة بها. لا يمكن إعارة المفتاح الإلكتروني إلى الغير بأي حال من الأحوال ولأي غرض كان .

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 33 : يسمح استعمال المفاتي ح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ولمهنيي الصحة ما يأتي :

  • الاطلاع على المعطيات المرخصة لبطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا،
  • إعداد وتوقيع الفاتورة الإلكترونية وإرسال كل وثيقة أو معطيات أخرى موجهة لهيئات الضمان الاجتماعي،
  • قراءة وإدراج كل عمل وأداء مقدم للمؤمنين لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم. المادة 34 : ترسل الفواتير الإلكترونية المعدة من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية على مستند أو عن طريق إلكتروني، وهذا مهما كانت كيفية التكفل بالمستفيد. المادة 35 : تسلّم المفاتيح الإلكترونية مجانا من قبل هيئة الضمان الاجتماعي لمقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج طبقا لأحكام المادة 65 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 36 : تجدد المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه في حالة إتلافها بسبب لا يعود إلى صاحب المفتاح. المادة 37 : في حالة ضياع أو سرقة أو إتلاف المفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة، بفعل مستعمليها، تسلّم لهم نسخة من المفاتيح مقابل دفع تكلفة الاستنساخ. المادة 38 : يتم تحيين المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه من طرف الهياكل المعنية لهيئات الضمان الاجتماعي أو الهياكل التي تعينها هذه الهيئات بناء على تقديم صاحب المفتاح التبريرات المطلوبة. المادة 39 : يحق لصاحب المفتاح الإلكتروني الاطلاع في كل وقت على المعلومات الواردة في مفتاحه على مستوى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي. ويمكن أن تقدم له هذه المعلومات، عند الاقتضاء، على مستند ورقي. المادة 40 : يتعين على هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهني الصحة المعنيين القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضروري ة ل دى / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م هي ئ ة الضم ان الاجتماعي التابع ين لها في حال ة خط إ أو إغف ال في المعطيات الواردة في المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، أو تغييرات في القانون الأساسي لهيكل العلاج أوالخدمات المرتبطة بالعلاج أو الحالة المهنية لمهني الصحة. المادة 41 : يجب على صاحب المفتاح الإلكتروني التصريح فورا لهيئة الضمان الاجتماعي التي أصدرت المفتاح بضياعه أوسرقته أو إتلافه. الفصل الثالث الجهاز التقني لإعداد وإرسال الفواتير الإلكترونية المادة 42 : تضع هيئة الضمان الاجتماعي المصدرة لبطاقات الشفاء والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة منشأة ذات مفاتيح عمومية ووسائل تقنية تسمح بتنفيذ جهاز إعداد وتشفير وتدقيق وتوقيع وإرسال مؤمن للفواتير الإلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 43 : يستعمل الجهاز التقني المذكور في المادة 42 أعلاه، من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 44 : تمسك وتحين هيئة الضمان الاجتماعي قوائم بطاقات الشفاء والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ومهنيي الصحة ذات الصلاحية والبطاقات والمفاتيح الملغاة وتضمن نشرها لدى مستعملي نظام الشفاء. المادة 45 : يعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 46 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قاضيتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيتين، لإحالتهما على التّقاعد :

  • عائشة بن تونس، بمحكمة مدينة الجزائر،
  • فاطمة قدوح، زوجة بشير، بمحكمة خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّ ف بالدّراس ات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد خالد بن حسين، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخ يص بوزارة الطاقة والمن اجم، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد بوعلام خليف، بصفته نائب مدير لتطوير الموارد بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 فرديّة مهام السّيد امحمد عزرق، بصفته عضوا بمجلس إدارة الوكال ة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد علي بوحديش، بصفته مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية عنابة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لترقية التنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد رشيد مكسن، بصفته مديرا عاما لترقية التنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ للوكال ة الوطني ة لتطوي ر الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الكريم منص وري، بصفته أمينا عاما للوكالة الوطنية لتطوي ر الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد علي دلولة، بصفته مديرا للبيئة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد كمال تيغزة، بصفته مديرا للسياحة في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعاون بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد سليم رشيد حمدان، بصفته مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام المساعد بالمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد رابح سبع، بصفته مديرا عاما مساعدا بالمكتبة الوطنية الجزائرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب ة مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م السّيدة عائشة بوعكاز، بصفتها نائبة مدير لتطوير البريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للملاحة اللاّسلكية البحرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد علي حمزة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للملاحة اللاّسلكية البحرية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المستخدمين والتنظيم بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد شريف حاج علي، بصفته مديرا للمستخدمين والتنظيم بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدة عائشة بوعون، بصفتها مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عاشور فني، بصفته مكلّفا بالدّراسات

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م والتلخ يص بدي وان ال وزيرة المنتدب ة لدى وزي ر التضامن الوطني والأسرة والجالي ة الوطني ة بالخارج، المكلّ فة بالأس رة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدة مختاري ة داسي، بصفته ا مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية البيض، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدي ر بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصّ يد البح ري والموارد الصّيدية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • مقران بن إسعد، نائب مدير لضبط المبادلات ومراقبة المنتوجات الصّيدية،
  • جمال تبرقوقت، نائب مدير لتنظيم المهنة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصّيد البح ري والموارد الصّيدية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • سليم زنير، في ولاية سكيكدة،
  • مصطفى بن سهلي، في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصّيد البح ري والموارد الصّيدية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • زايد عموره، في ولاية عنابة،
  • عمارة عمي، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد الطيب بن يحي، مفتشا بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد مدني علوي، مفتشا ع ام ا لمص الح السج ون بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشين في المفتشية العامّ ة لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين في المفتشية العامّ ة لمصالح السجون بوزارة العدل :
  • رشيد بومعيزة،
  • محمد سلطان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد مصطفى خال د، نائب مدي ر لتسيير الموظف ين ف ي المديرية العامّة لإدارة السجون وإع ادة الإدماج بوزارة العدل.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد مراد قيشح، نائب مدير لتطبيق العقوبات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عب اس جب ارني، مديرا للمدرسة ال وطنية لكتابة الضبط. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات :

  • رشيد مكسن، مديرا عاما للتنافسية،
  • عبد الرحمان قزولة، رئيس دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّيدة الآتي اسماهما رئيستي دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات :
  • بشيرة شرابي، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية،
  • كنزة سعيدي، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الكريم منصوري، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة التجارة :
  • أحسن نيبوش، نائب مدير للموظفين،
  • كريمة خوذير، نائبة مدير للتظاهرات الاقتصادية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للسياحة في ال ولايتين الآتيتين :
  • كمال تيغزة، في ولاية تبسة،
  • علي دلولة، في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بمعسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد رشيد جرورو، مديرا للمسرح الجهوي بمعسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّ ة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما في المديرية العامّة للبحث العلمي والتط وي ر التكنولوجي بوزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي :
  • محمد بوهيشه، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • حسان قازد، نائب مدير لتمويل البحث.

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة بسكرة :

  • خالد ملكمي، عميد كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
  • عبد الرحمان برقوق، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • عبد الحميد قتالة، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأه يل الجامعي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد مكي ملاس، عميدا لكل ية العل وم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات :
  • جمال سي محمد، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو،
  • عزيوز وعبادي، عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
  • مصطفى شعشوع، عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد دريس عيناد ثابت، عميدا لكلية العل وم بجامع ة سيدي بلعباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّ ن تعيين نائبة مدي ر بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة عائشة بوعكاز، نائبة مدير للشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّ ن تعيين مدير دراسات مكلّف بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الجل يل لنصاري، مدي را للدّراس ات مك لّف ا بالتطبيق ات الفضائي ة بالوكال ة الفضائية الجزائريّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين لمع اهد وطني ة متخصص ة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني :
  • فاطمة سهولي، بالسانية (وهران)،
  • عبد القادر بركان، ببرج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد أحمد البركنو، مدي را للمعهد ال وطني المتخصص في التكوين المهني في المدية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّ ن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للنش اط الاجتم اعي في الولايتين الآتيتين :

  • مختارية داسي، في ولاية أم البواقي،
  • شريف حاج علي، في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّ ن تعيين نائبي مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية : / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
  • مصطفى بن سهلي، نائب مدير لضبط المبادلات ومراقبة المنتوجات الصّيدية،
  • سليم زنير، نائب مدير لتنظيم المهنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّ ن تعيين مديرين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات الآتية :
  • زايد عموره، في ولاية سكيكدة،
  • عمارة عمي، في ولاية عنابة،
  • مقران بن إسعد، في ولاية وهران،
  • جمال تبرقوقت، في ولاية عين تيموشنت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة .2010 إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،
  • ب مقتضى المرسوم الرّئاسي 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 رب يع الأول ع ام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الذي يحدد صلاحيّات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحج لعام 1431 الموافق لسنة 2010 وشروط إعداده وتسليمه. المادّ ة 2 : يأخذ دفتر الحاج شكل كتيب بمقاس طوله 12,5 سنتيمترا وعرضه 9 سنتيمترات، ويتضمّن تسع 9( ) وُريقات م رقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 18 تطبع باللغة العربية. المادّة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوّى باللون الأخضر من الخارج وباللون الأبيض من الداخل ويتضمّن جهتين : تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية :
  • في الأعلى : “ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .”
  • يدون تحت هذه العبارة وفي الوسط “وزارة الداخلية والجماعات المحلية”.
  • في الوسط وعلى كل الصفحات : “ ختم الدّولة الجزائريّة”.
  • في الأسفل : “موسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة .”2010
  • في أسفل هذه العبارة “ دفتر الحاج”.

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م تحت هذه العبارة وفي الوسط : الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب. لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات. المادّ ة 4 : تطبع الأوراق الداخلية لدفتر الحاج باللون الأبيض، توضع في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب. المادّ ة 5 : تتضمن الصّفحة الأولى المغلّفة بفيلم شفاف لاصق، البيانات الآتية :

  • الولاية،
  • الدائرة،
  • البلديّة،
  • الاسم،
  • اللقب،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • تاريخ الميلاد،
  • مكان الميلاد،
  • اسم الأب،
  • اسم ولقب الأم،
  • المهنة،
  • العنوان.
  • تطبع أسفل هذه البيان ات عبارة “ الجنسيّة جزائريّة .”
  • يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب الدفتر.
  • يخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب الدفتر تحت عبارة “ توقيع صاحبه .”
  • يخصص على يمين الصورة وفي الوسط موضع لختم السلطة التي أصدرت الدفتر. المادّة 6 : تتضمن الصفحة 2 البيانات الآتية : أوصاف حامل الدفتر :
  • القامة،
  • لون العينين،
  • لون الشعر،
  • علامات خصوصية. يحدد أسفل هذه البيانات معلومات خاصة بوثيقة السفر :
  • رقم جواز السفر الدولي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23
  • السلطة التي أصدرت الجواز،
  • تاريخ إصدار الجواز،
  • تاريخ الانتهاء. يحدد أسفل هذه البيانات معلومات خاصة بصلاحية الدفتر : يخصص في أسفل هذه المعلومات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر. المادّة 7 : تخصص الصفحتان 3 و 4 للمرافق، وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات الآتية :
  • المرافق ( المحرم للمرأة)،
  • الاسم،
  • اللقب،
  • نوع القرابة،
  • رقم جواز السفر الدولي،
  • رقم دفتر الحاج الخاص بالمرافق. يخصّص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات : 1 - …………………………………. 2 - …………………………………. 3 - …………………………………. المادّة 8 : تخصص الصفحتان 5 و 6 “ لبنك الجزائر” و “وكالات بريد الجزائر”، وتكونان قابلتين للنزع. وتتضمّن الصفحة 5 البيانات الآتية :
  • في الأعلى : عبارة “ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .”
  • في الوسط : عبارة “ وصل دفع صك الحاج (بنك الجزائر/ البريد) .” يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
  • الاسم،
  • اللقب،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • تاريخ الميلاد،
  • مكان الميلاد،
  • العنوان،
  • رقم الصك،
  • تاريخ ومكان الدفع. يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم وتوقيع بنك الجزائر أو وكالة بريد الجزائر يثبت أن الحاج دفع فعلا المبلغ الموافق للرصيد.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 9 : تخصّص الصّفحتان 7 و 8 لتأشيرة الطبيب وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :

  • الاسم،
  • اللقب،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • تاريخ الميلاد،
  • مكان الميلاد،
  • العنوان،
  • تأشيرة الطبيب،
  • ي رخ ص له (له ا) / ق ادر لأداء من اسك الحج : نعم لا،
  • تاريخ ومكان الفحص. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم اللجنة الطبية الولائية. المادّة 10 : تخصص الصفحتان 9 و 10 للنادي السياحي الجزائري. وتتضمن الصفحة 9 البيانات الآتية : في الأعلى : “ النادي السياحي الجزائري”.
  • الاسم،
  • اللقب،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • تاريخ ومكان الميلاد،
  • رقم جواز السفر الدولي،
  • المرافق. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم المتعامل الوطني. المادّة 11 : تخصص الصفحتان 11 و 12 للمؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة. وتتضمن الصفحة 11 البيانات الآتية : في الأعلى : “ المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة”.
  • الاسم،
  • اللقب،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • تاريخ ومكان الميلاد،
  • رقم جواز السفر الدولي،
  • المرافق. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم المتعامل الوطني. / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م المادّة 12 : تكون الصفحات من 13 إلى 16 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدسة.
  • الصفحتان 13 و 14 المدينة المنوّرة،
  • الصفحتان 15 و 16 مكة المكرمة. تتضمن الصفحة 13 البيانات الآتية : في الأعلى : “ بطاقة الإسكان بالمدينة المنورة .”
  • الاسم،
  • اللقب،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • تاريخ الميلاد،
  • مكان الميلاد،
  • رقم جواز السفر الدولي،
  • المرافق. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر. وتتضمن الصفحة 15 البيانات الآتية : في الأعلى : “ بطاقة الإسكان بمكة المكرمة .”
  • الاسم،
  • اللقب،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • تاريخ الميلاد،
  • مكان الميلاد،
  • رقم جواز السفر الدولي،
  • المرافق. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر. المادّة 13 : تكون الصفحتان 17 و 18 قابلتين للنزع وتخصصان للقسيمة الخاصة بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة. وتتضمن الصفحة 17 البيانات الآتية : في الأعلى : “ قسيمة خاصة بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة تنزع عند وصول الحاج إلى المملكة العربية السعودية .”
  • الاسم،
  • اللقب،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • اسم الأب،
  • تاريخ الميلاد،

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م

  • مكان الميلاد،
  • رقم جواز السفر الدولي،
  • المرافق. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر. المادّة 14 : يعدّ دفتر الحاج المرفق لجواز السفر الدولي لموسم الحج لعام 1431 الموافق لسنة 2010 ويسلمه الوالي أوالوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بوزارة الداخلية والجماعات المحليّة. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة .2010 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1430 الموافق 23 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله. إنّ وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الباليه الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل المادة 2 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 “المادة 2 : يتشكل المجلس الفني من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • الآنسة مباركة قدوري، مديرة الباليه الوطني، رئيسة،
  • السيدة ناموس فاطمة الزهراء، أستاذة رقص،
  • السيد نوبلي فاضل، ملحّن،
  • السيدة آيت الحاج فوزية، مخرجة،
  • السيد عبد الكريم نذير روماني، مصمم رقص،
  • السيدة غاسول فتيحة، مصممة رقص،
  • السيدة عقابي فاطمة الزهراء، ممرنة في الباليه الوطني،
  • السيد سلالي أحمد، ممرن في الباليه الوطني،
  • السيدة إدامي نوارة، أستاذة في الرقص،
  • السيد حارش محمد الهادي، أستاذ جامعي في التاريخ،
  • السيد حماش الحسين، أستاذ جامعي في علم النفس التربوي”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 23 نوفمبر سنة .2009 خليدة تومي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، لا سيما المادة 13 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها. المادّة 2 : يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث لفائدة الطلبة المسجلين في الماجستير أو الطور الثاني المضمون لدى مؤسسات التعليم العالي، كل ثلاثة أشهر خلال فترة توافق طور الدراسات لسنتين ( 2 )، حسب المبالغ الآتية :
  • طلاب السنة الأولى : 5850,00 دج،
  • طلاب السنة الثانية : 7200,00 دج. / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م المادّة 3 : طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تدفع منحة الدراسات والبحث لفائدة الطلبة المسجلين في الطور الثاني المضمون لدى المدارس خارج الجامعة، كل ثلاثة أشهر خلال فترة توافق طور الدراسات لثلاث ( 3 ) سنوات، حسب المبالغ الآتية :
  • طلاب السنة الأولى : 5850,00 دج،
  • طلاب السنة الثانية والثالثة : 7200,00 دج. المادّ ة 4 : زيادة على الشروط المحددة في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب على كل راغب في الحصول على منحة الدراسات والبحث أن يقدم الوثائق الثبوتية الآتية :
  • طلب خطي،
  • كشف بالدخل السنوي الخالص وشهادة عدم خضوع الوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات للضريبة.
  • مستخرج الضريبة الصافي للوالدين أو الأولياء من غير ذوي المرتبات،
  • كل وثيقة ثبوتية صادرة عن سلطة مختصة بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها أعلاه. المادّة 5 : يمكن أن يستمر في دفع منحة الدراسات والبحث لمدة سنة في حالة إعادة السنة أو تمديد طور التكوين بعد الرأي الموافق للمجلس العلمي للمؤسسة. المادّة 6 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة .2009 المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي رشيد حراوبية

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للم حافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقع ة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 54 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، ووفقا لالتزامات الجزائر الدولية، يهدف هذا القرار إلى تأسيس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتحديد كيفيات توزيعها وتفعيلها. الفرع الأول شروط الحصول على حصص صيد التونة الحمراء وكيفيات ذلك المادة 2 : على كل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، مجهزة لصيد التونة الحمراء ويرغب في الاستفادة من حصة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تشكيل ملف يتكوّن من المستندات الآتية :
  • طلب خطي من مجهز السفينة يوضح فيه نوع الصيد المستهدف : صيد التونة الميتة أو صيد التونة الحية،
  • نسخة مطابقة لرخصة الصيد البحري السنوية،
  • محضر زيارة تفتيش اللجنة المحلية لمفتشية الملاحة والعمل البحري، يشهد بأن السفينة قادرة على الملاحة في الصيد البحري التي وجهت له و أن العتاد وتجهيزات الصيد البحري الموجهة لصيد التونة الحمراء مطابقة. المادة 3 : في حالة طلب صيد التونة الحمراء الحية، يجب تك ملة الملف المحدد في الم ادة الس ابقة بما يأتي :
  • قائمة الوسائل المزمع استعمالها لقطر التونة الحمراء الحية،
  • المعلومات المتعلقة بطريقة تحويل التونة الحمراء الحية المصطادة،
  • وثائق السفينة أو السفن القاطرة. المادة 4 : يودع ملف طلب الحصص المحدد في المادتين 2 و 3 من هذا القرار لدى الإدارة الم كلفة

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بالصيد الب حري المختصة إقليميا التي تقوم بإرساله الى اللج نة المؤس سة بموجب المادة 18 من هذا القرار. يتم إعلام الإدارة البحرية المحلية رسميا. المادة 5 : تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بعد مداولات اللجنة و على أساس المحضر بما يأتي :

  • في حالة الموافقة : إعداد مقرر يحدد حصة الصيد المرخص اقتطاعها من قبل السفينة المعنية،
  • في حالة الرفض : تبرير وإشعار صاحب الطلب بقرار الرفض. المادة 6 : بعد الإشعار بحصة صيد التونة الحمراء، يتعيّن على مجهز السفينة القيام بتسديد الأتاوى المحددة في الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الم وافق 22 يوليو سنة 2009 والم ذكور أعلاه، لا سيما المادة 54 منه. الفرع الثاني المتابعة والمراقبة المادة 7 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لعمليات الصيد، يجب أن تكون السفن المرخص لها المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء و كذا السفن القاطرة مجهزة بمعلم كشف. المادة 8 : يقوم مراقبان ملاحظان يمثلان على التوالي كلا من الإدارة المكلفة بالصيد البحري والم صلحة ال وطن ية لحراسة الشواطئ، بمتابعة عمليات صيد التونة الحمراء على متن كل سفينة ومراقبة ذلك. تحدد تعليمة مشتركة بين الوزير المكلّف بالصيد البحري ووزير الدفاع الوطني تعيين المراقبين الملاحظين ومهامهما وكيفيات تدخلهما. المادة 9 : وفقا للالتزامات الدولية وزيادة على المراقبين الملاحظين المنصوص عليهما في المادة السابقة، يتعيّن على مجهزي سفن الصيد بالشباك الكيسية التي يفوق طولها 24 مترا إبحار ملاحظ واحد من اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .)ICCAT( / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م المادة 10 : تخضع عمليات تحويل التونة الحمراء الحية و تفريغ التونة الحمراء الميتة لأنواع مراقبة الكميات المصطادة من قبل السلطات المختصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثالث التزامات الربان المادة 11 : يتعيّن على كل ربان سفينة صيد التونة الحمراء تبليغ الإدارة المك لّفة بالصيد البحري المخ تصة إقلي ميا والم صلحة الوطنية لحراسة الش واطئ بواسطة الوس ائل الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى بتقرير أسبوعي حول الصيد يحتوي على معلومات عن كميات الصيد بما في ذلك تسجيل انعدام الصيد وتاريخ وموقع الصيد وخط العرض وخط الطول. المادة 12 : يتعيّن على ربان سفينة صيد التونة التي يفوق طولها 24 مترا تبليغ الإدارة المكلّفة بالصيد البحري المختصة إقليميا والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، بتقرير صيد يومي يحتوي على وجه الخصوص معلومات عن كميات الصيد و تاريخ و موقع الصيد. المادة 13 : يتعيّن على كل ربان سفينة أن يحتفظ على متن السفينة بدفتر صيد التونة الحمراء، يحدد نموذجه بالملحق الأوّل لهذا القرار. الفرع الرابع التحويل المادة 14 : يتعيّن على كل ربان سفينة صيد قبل كل عملية تحويل للتونة الحمراء الحية من الشبكة الكيسية نحو القفص المقطور، إرسال طلب مسبق للترخيص بالتحويل يوقعه الربان إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا. يحدد نموذج طلب الترخيص بالتحويل بالملحق الثاني بهذا القرار. المادة 15 : زيادة على التحقق من ملء الأقفاص ومراقبة كل العمليات من قبل المراقبين الملاحظين المب حرين، لا يم كن القيام بأية عملية تحويل إلا إذا كانت مرخصة صراحة من الإدارة المكلفة بالصيد البحري.

6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م المادة 16 : يجب على القاطرات المزمع استعمالها في عمليات تحويل التونة الحمراء المصطادة أن تكون حاملة للراية الوطنية. المادة 17 : يجب على ربان سفينة صيد التونة الحمراء أن يتأكد من أن عمليات التحويل تتم متابعتها بواسطة كاميرا فيديو تحمائية. يوضح التسجيل تاريخ و ساعة التحويل. يجب أن يتمكن المراقبان الملاحظان من الاطلاع على التحويل بكل الوسائل، لا سيما بواسطة التسجيلات عن طريق الفيديو. الفرع الخامس اللجنة المادة 18 : تؤسس لدى الإدارة المكلّفة بالصيد البحري، لجنة تكلّف على وجه الخصوص بما يأتي :

  • معالجة ملفات طلبات صيد التونة الحمراء بعنوان حملة الصيد المعنية،
  • توزيع حصص صيد التونة الحمراء(تونوس تينوس) وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • وضع التدابير التي من شأنها ضمان احترام الحصص،
  • استقبال تقارير المراقبين الملاحظين الذين تم إبحارهما من أجل ضمان متابعة عمليات صيد التونة الحمراء ومراقبتها،
  • اقتراح وضع كل جهاز آخر يسمح بالسير الحسن لحملة صيد التونة الحمراء. المادة 19 : تتشكّل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري من ممثلي الإدارات الآتية :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني (قيادة القوات البحرية)،
  • ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
  • ممثلي الإدارة المكلّفة بالصيد البحري. يحدد الوزير المكلّف بالصيد البحري القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص من شأنه تنويرها في أشغالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 29 المادة 20 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 21 : يترتب على أشغال اللجنة تحرير محاضر اجتماع يوقعها رئيس اللجنة و أعضاؤها. تدوّن هذه المحاضر في سجل ترقمه وتؤشر عليه الإدارة المكلفة بالصيد البحري. الفرع السادس أحكام مختلفة المادة 22 : تمنع عمليات الصيد المشترك للتونة الحمراء مع السفن الحاملة للراية الأجنبية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. المادة 23 : يمنع صيد التونة الحمراء خلال الفترات الآتية :
  • بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا : من أول يونيو إلى 31 ديسمبر،
  • بالنس بة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : من 15 يونيو إلى 15 مايو. المادة 24 : توافق الحصة القصوى المرخص باقتطاعها حسب السفينة الوزن الإجمالي للتونة الحمراء المصطادة. المادة 25 : على إثر عمليات اقتطاع حصة التونة الحمراء الممنوحة و في حالة ما إذا استوفى مجهز السفينة كافة المتطلبات القانونية والتقنية والإدارية المتعلقة بذلك، تسلّم له وثيقة صيد التونة الحمراء ICCAT )BCD( لأغراض التصدير. يحدد نموذج وثيقة صيد التونة الحمراء بالملحق الثالث بهذا القرار. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للج مهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة .2010 إسماعيل ميمون

ا لحق الأوّل الجمهورية الجزائرية الد قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا وارد الصيدية دفتر صيد التونة الحمراء ا وقع ا وقع تاريخ طول حجم ع, عدد موقع البحري من البحري من الشبكة الصنانير العملية الآلة رمي الشباك / سحب الشباك / (كيسية) (الحبل) ا لاحة اليوم اليوم رمز الفاو )FAO( . آلة الصيد : - حبال الصنانير LL - الشبكة الكيسية : PS . الأنواع : - التونة الحمراء BFT - سمك أبو سيف SWO: 0 3 لجا الوزن عدد وسائل قياس ر رمز الفاو ي د الوزن (التقدير/ ة الإجمالي/ القطع/ للنوع الوزن على م K ال ر كغ يوم السفينة) سّ م ي ةّ للج م ه و ر ي ةّ لجا ز ائ ر ي ةّ / ال ع د د 6 2 1 2 6 أب ج م ر اد يل ى س الأ ن و ل ة ى 0 ع 1 ع 0 ا م 2 1 م 1 3 4 1 ه

ا لحق الثاني طلب تحويل التونة الحمراء اسم السفينة رقم تسجيل ICCAT الساعة ا قدرة للتحويل تقدير كميات صيد التونة الحمراء الواجب تحويلها معلومات حول ا وقع الذي يتم فيه التحويل خط اسم القاطرة عدد الأقفاص ا قطورة رقم تسجيل ICCAT للقاطرة التاريخ …………………: 1 6 2 ج أ ب م ر اد ي ى ل الأ س و ن ل ة ى 0 ع 1 0 ام

م 1

ه لجا ر ي د ة الطول خط العرض ا ل ر سّ م ي ةّ ل جل م ه و ر ي ةّ لجا ز ا ئ ر ي ةّ / ا ل ع د د

توقيع ربان السفينة

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة