مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
1 - علاوة المردودية،
2 - تعويض الخدمات التقنية،
3 - تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،
4 - تعويض التفتيش والمراقبة.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، حسب النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية : * الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية، * المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية، * التقنيون في الأشغال العمومية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين في الأشغال العمومية.
المادة 5
فتح المادةيحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-237 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية".
المادة 6
فتح المادةيحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلكي مهندسي وتقنيي الأشغال العمومية الذين تم تكليفهم بصفة قانونية بمهمة شرطة الطرق.
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتل غى كل الأحك ام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادّ ة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-237
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-253 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-237
مرسوم تنفيذي رقم 13-237 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-253 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.