مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية ل وزارة الأشغال العمومي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالي ة المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس قسم فرعي،
- رئيس قسم.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان المصالح التقنية، من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المصالح الإدارية، من بين : )1 المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : )1 المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، )2 المتصرفين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الأشغال العمومية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 مهندسي الدولة في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )3 المهندسين التطبيقيين في الأشغال العمومية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام :
أ / بعنوان الأقسام التقنية، من بين : )1 التقنيين السامين في الأشغال العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )2 التقنيين في الأشغال العمومية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان الأقسام الإدارية، من بين : )1 الملحقين الرئيسيين للإدارة والمحاسبين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، )2 ملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي
- رئيس مصلحة 8 195
- رئيس مكتب 7 145
- رئيس قسم فرعي 8 195
- رئيس قسم 5 75
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي ورئيس قسم المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح من المدير الولائي للأشغال العمومية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
فتح المادةيستفي د الموظفون المعينون بص فة قانوني ة في المناص ب العليا المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 11
فتح المادةيستفي د الموظفون المعينون بص فة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس فرع ورئيس قسم، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-312 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.